المحاماهمكاتب التوثيق

أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم

أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم

 

المبحث الاول

 القانون الواجب التطبيق

 

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .

أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي مع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري .

المبحث الثانى 

الأهليــة

 

تطبيق في شأن الأهلية المواد 67 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

 

للصبي المميز الذي يبلغ سبع سنوات حق توكيل الغير في الأحكام الصادرة في مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها علي أن يقدم الدليل علي أنه مميز فإن امتنع عن تقديم الدليل وجب إثبات امتناعه في المحرر مع تحمله المسئولية .

 

إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو أبكم أو أصم وجب علي الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه .

 

يجب حضور معاون المحكمة أو مندوب النيابة مع الوصي أو القيم عند لتوقيع علي العقد إذا ما نص قرار المحكمة علي ذلك .                     

 

القيود الواردة علي أهلية التصرف

 

يجب علي الموثق تكليف الأجنبية المتزوجة بتقديم ما يثبت أهليتها للتعاقد حسب قانونها الأهلي . فإذا لم تقدم هذا الإثبات فيجب أما حضور زوجها معها أو تقديم إقرار رسمي يفيد قبوله التعاقد .

 

يراعي بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية وبالنسبة للأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة والممنوعين من التصرف وبالنسبة لمن صودرت أموالهم وممتلكاتهم وبالنسبة للتأميم القواعد الواردة في شأنها في الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم

 

يراعي في شأن التحقق من صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم المواد 49 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

 

بالنسبة حالات الزواج أو الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك التي يراد إتمامها بالتوكيل يراعي إثبات بيانات الحالة المدنية المتبعة بالبطاقات العائلة أو الشخصية في التوكيلات الخاصة بتلك الحالات حتى يتسنى إدارجها في عقود الزواج أو شهادات الطلاق الصادرة من الوكيل بصفته .

 

إذا تم إلغاء التوكيل أو التنازل عنه بمقتضى إقرار رسمي أو مصدق علي التوقيعات فيه أو بموجب إنذار بالنسبة للوكالة في إعمال الشهر العقاري والتوثيق وجب التأشير بذلك علي هامش أصل التوكيل ودفتر المحررات الموثقة أو دفتر التصديق علي التوقيعات حسب الأحوال إذا كان أصل التوكيل سبق إبرامه أمام المكتب أو الفرع .

أما إذا كان أصل التوكيل قد تم إبرامه جهة أخرى تعين علي المكتب أو الفرع الذي تم لديه الإلغاء أو التنازل أخطار تلك الجهة بذلك التأشير بمقتضاه في مراجعها .

ويجب أخطار إدارة المحفوظات بالإلغاء أو التنازل للتأشير بموجبه علي صورة التوكيل الرسمي المحفوظة لديها .

 

يراعي في حالة ورود أخطار إلي مكتب التوثيق أو أحد فروعه بإلغاء توكيل رسمي أو عرفي مصدق علي التوقيعات فيه أو التنازل عنه أن يؤشر علي هامش أصل التوكيل الرسمي ودفتر بيان المحررات الموثقة وذلك دفتر التصديق عيل التوقيعات حسب الأحوال بورود الإخطار وبأنه تحرر لمقدمه باتخاذ اللازم نحو عمل إقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه أو بتوجيه إنذار بالإلغاء أو التنازل حتى يمكن التأشير بإلغاء التوكيل أو التنازل عنه .

وإذا طلبت صورة من التوكيل الرسمي أو شهادة من واقع دفتر التصديق قبل إتمام إلغاء التوكيل الرسمي أو العرفي أو التنازل عنه بالطريق القانوني فيجب أن تتضمن صورة التوكيل الرسمي أو الشهادة ما يفيد ورود الإخطار وبالإلغاء أو التنازل وتكليف الموكل أو الوكيل بإلغاء التوكيل أو التنازل عنه وأن لمصلحة لا مسئولية عليها في ذلك .

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

       لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو       عته أو جنون .وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون .ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة محضاً وباطلة متى كانت ضارة محضاً .أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون وعلى ذلك فإن تصرفات الصبى المميز التى يجريها بنفسه أو بوكيل يوكله فى إجرائها تكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة غير المقترنة بشرط وقبول الإبراء من الدين ، وتصح وكالته للغير فى إجرائها .أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون ممارسته لها عن طريق وليه أو وصية وفى الحدود الموضحة بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية على المال .

مادة ( 29 )

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموتة .

2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

مضمون المذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة التاسعة والعشرون والتعليق:-

– تبدأ الشخصية الطبيعية للأنسان بتمام ولادته حيا، فيجب إذن أن تكون ولادته تامة، وان يكون قد ولد حيا. فقبل أن تتم الولادة لاتبدأ الشخصية . وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتا، فلا تبدأ الشخصية كذلك وتنتهى بالموت.

– ما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعى ويتمتع بأهلية الوجوب وهى غير اهلية الأداء فهى قابلية الشخص لان تكون له حقوق وعلية واجبات من الجدير بالذكر أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت .

       فالجنين يجوز أن يوصى له فيملك بالوصية ويجوز أن يرث فيملك بالميراث. كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إلية ملكية ما تركه من المال ـ ثم بعد ذلك تسدد ديونة إذ القاعدة أن

 ( لاتركة إلا بعد سداد الديون ).

       ومن الجدير بالذكر أن قانون المواريث والوصية يأخذ بحكم المذاهب الأسلامية التى يشترط تمام الولادة بخروج المولود كله وانفصاله عن أمة أنفصالاً تاماً .

 

 

وقد اعتنق التقنين المدنى الحالى هذه النظرة بنصه ” تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادتة حياً ” ويترتب على ذلك لابد من تحقق حياة المولود عن تمام الولادة وأنفصالة عن أمة ـ حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة فالعبرة بأبتداء الشخصية ـ لأن استمرار الحياة ليس شرطاً لابتداء الشخصية .

       ومن المظاهر الخارجية والظاهرة التى تشير على أن شخصية المولد قد بدأت بالفعل بكاء الطفل أو صراخه أو تنفسه شهيقاً وزفيراً .

       وبجانب ما تقدم فأن أختلف أحد على هذه المظاهر الخارجية التى تفيد أبتداء الشخصية فلا مناص من الأستعانه بأهل الخبرة.

       أى أن القاعدة هو أنفصال المولد عن أمة حيا ولو لم يكن قابلاً للحياة هذه القاعدة العامة لبديه شخصية المولود .

مركز الجنين أو الحمل المستكن

يثبت القانون للجنين أو الحمل قبل الولادة حقوقاً فيثبت له فضلاً عن النسب الحق فى الأرث وفى الوصية وفى الأفادة من الأشتراط لمصلحته.

– طالما أن المشرع المصرى أصبح يقرر أقامة وصى على الحمل المستكن فيجوز أذن أن يقبل الوصى عن الجنين أو الحمل المستكن الهبة التى تتوقف على قبول الموهب له .

       وتحدد صلاحية الجنين أو الحمل المستكن لاكتساب الحقوق فى القانون المصرى بما هو نافع له نفعاً محضاً .

       وبذلك تكون للحمل قبل الولادة شخصية خروجاً على الأصل الذى يحدد بداية الشخصية بالولادة حيا والأنفصال عن الأم .

من الجدير بالذكر أن الشخصية المعطاة للجنين غير باتة لتوقف أستقرارها نهائياً على ولادته حيا. أى أن الحقوق التى يكتسبها الجنين أو الحمل المستكن فى فترة الحمل تكون معلقة على تحقق ولادته حيا، بحيث إذا ولد حيا اعتبر شخصا مالك لهذه الحقوق منذ ثبوتها له وقت الحمل .

أما إذا ولد الجنين ميتا أو وضعت الأم حملها ميتا ففى هذه الحالة يكون كأن لم يكن ولم تتقرر له حقوق مطلقاً فيرد فى هذه الحالة الموقف له من الأرث أو الوصية إلى اصلة من التركة ويقسم بين ورثة المورث الأصلى ويرد كذلك المال الموهوب الموقوف له إلى الواهب.

من الجدير بالذكر أن نشير إلى أنتهاء الشخصية نص علية المشرع وقرر أن الشخصية تنتهى بالموت .

       وواقعة الموت كواقعة الميلاد تثبت بالقيد فى السجلات المحددة لذلك طبقا لقانون الأحوال المدنية . ولكن ليس السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجية مطلقة فى أثبات واقعة الموت فيظل أثبات واقعة الموت كواقعة مادية جائزاً أثباتة ونفية بكافة طرق الأثبات.

الأشخاص

الشخص الطبيعى

– إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخه الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدم فى الدعوى، إذ لافرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.

( الطعن رقم 26 سنة 1ق جلسة 31/12/1931)

– متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنه لم تخطىء ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى .

( الطعن 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/957 س9 ص60 جنائى)

– مؤدى نص المادتين 14/1، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ـ بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار الصادر فى 11 من مارسه سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكورـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار إذا تعذر علية إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الاستخدام أمرا مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجبا الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين. وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار فى الميعاد وعلى الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى بتاريخ 19يونيو سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص باعتبار أنه من مواليد 19 يونيه سنة 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التاريخ     فى 10 سبتمبر سنة 1957، فإن هذا التقدير يكون نهائيا. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت على تقدير سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق وعول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية باعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 14 لسنة 39ق جلسة 18/1/1975 )

       النص فى المادة 29 من القانون المدنى على أن ” تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته …. ” وفى المادة 45 من ذات القانون على أنه: لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو ….. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التميز ” يدل على أن الأصل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعى تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعى.

( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

أهلية الوجوب وأهلية الأداء

” الأثر القانونى المترتب على توافر أهلية الوجوب دون أهلية الأداء “

1- أهلية الوجوب وأهلية الأداء.  ماهية كل منهما.  جواز أن توافر لشخص الطبيعى أهلية الوجوب دون أهلية الأداء.  مؤداه.  حلول إرادة نائبة محل إرادته مع انصراف الأثر القانونى إلى الأخير.

( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

       شخصية الإنسان.  المقصود بها.  صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه.  عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا.  م39 مدنى.  مؤداه.  عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر.  أثره.  لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصيبه ماديا أو أدبيا ولو من أقاربه إلى الدرجة الثانية.  علة ذلك.  الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر.  اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة.  عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب.  م 227 مدنى.

( الطعن رقم 5462 لسنة 70ق جلسة 8/1/2002 )

 

مادة (30)

1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة أخرى.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة الثلاثون والتعليق:-

أولاً: الولادة من حيث هى عبارة عن عمل مادى تثبت بشهادة الميلاد. وكذلك النسب الذى يترتب على الولادة فأنة يثبت أيضاً بشهادة الميلاد المستخرجة من السجلات المحفوظة بمصلحة الأحوال المدنية .

– والموت يثبت بشهادة الوفاة ـ أذن الموالد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها لها دفاتر ـ وهذه الشهادات تستخرج من تلك الدفاتر التى لها قانون خاص ينظمها وهو الخاص بمصلحة الأحوال المدنية.

ثانياً: الأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للأثبات حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ماأدرج فى السجلات فعندئذ يجوز أثبات الولادة والوفاة بجميع طرق الأثبات وكذلك يجوز اثباتهما بجميع الطرق إذا لم توجد شهادة الميلاد أو الوفاة لاى سبب من الأسباب.

       وليس من الضرورى أثبات أن هاتين الشهادتين قد فقد كل منهم بل يكفى إلا يوجدا ـ حتى يسمح لذوى الشأن أن يثبت واقعة الولادة أو الوفاة بكافة طرق الأثبات .

ثالثاً: من الجدير بالذكر أن نشير هنا فى هذا المقام أن قانون الأحوال الشخصية هو الذى يحدد قوة الأثبات للطرق المختلفة .

 

فتتبع أحكام الشريعة الأسلامية فى ثبوت النسب ومن أحكام الشريعة الأسلامية فى ثبوت النسب القاعدة التى تقضى بأنه إذا ولدت الزوجة حالة قيام عقد النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقدة ثبت نسبة من الزوج .

فإن جاءت به لاقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا تثبت نسبة منة إلا إذا ادعاة ولم يقل إنه من الزنا .

– ومن أحكامها أيضا اللعان وما يتصل به من أحكام وقواعد .

– وكذلك القاعدة التى تقضى بأنة إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة أمرأة مسلمة حرة عدلة ـ كما لو أنكر تعيين الولد فإنة يثبت تعينة بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر.

– وإذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقة الغلام أن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت منة نسبة ولو أقر ببنوتة فى مرضه.

وتلزمه نفقتة وتربيته ويشارك غيرة من ورثة المقر ولو جحدو نسبة. ويرث أيضا من ابى المقر وإن جحده وأن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجتة وأن الغلام ابنها منة وكانت معروفة بأنها امة وبالأسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادتة بسنتين فأنها ترث ايضا المقر.

فأن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لابيهم أو أنها غير مسلمة وقت موته ولم يعلم اسلامها وقتئذ. أو أنها كانت زوجة لة وهى أمة فلا ترث.

       وكذلك الحكم إذا اجهلت حريتها أو أمومتها أو اسلامها ولم ينازعها أحد من الورثة .وإذا لم تكن المرأة متزوجة ولامعتدة الزوج وأقرت بالأمومة لصبى يولد مثلة لمثلها وصدقها ان كان مميزا أو لم يصدقها صح اقرارها علية ـ ويرث منها الصبى وترث منة فإذا كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا ان صدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها أو تشهد أمرأة مسلمة حرة عدلة ولو منكوحة أو تدعى أنة من غيرة .

       وإذا أقر ولد مجهول النسب ذكر كان أو انثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لأمرأة ـ وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقة فقد ثبت ابوتهما له. ويكون علية ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

       وتثبت الأبوة والبنوة والأخوة بغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وأمرأتين عدول .

       ويمكن أثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق أخر منها إذا كان الأب أو الأبن المدعى علية حيا حاضر أو نائبة . فأن كان ميتا فلا يصح إثبات النسب منة مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الأبن أو الأب على خصم فى ذلك.

رابعاً:. ومن طرق الأثبات التى تسمح بها القواعد العامة ما يعرف فى القانون الفرنسى بحيازة النسب فيعرف الولد أمام الناس وبين أفراد الأسرة منسوبا لأمة أو أبية ومعترفاً له بهذا النسب من الجميع فهذه قرينة كافية لأثبات النسب مالم يقم ذو الشأن الدليل على العكس.

فإذا تأيدت شهادة الميلاد بحيازة النسب صارت القرينة قاطعة لايقبل الدليل على عكسها.

       من الجدير أن تشير إلى أن أثبات واقعة الميلاد فى السجلات الرسمية المعدة لذلك طبقاً للقانون الأحوال المدنية .

       أنه ليس لهذه السجلات ولا للصور المستخرجة منها حجة مطلقة فى أثبات واقعة الميلاد، إذ يقتصر دور الموظف المختص على قيد ما يرد إلية من بيانات بشأن واقعة الميلاد دون التحقق من مضمون تلك البيانات. وأثبات واقعة الميلاد واقعة مادية لذلك يجوز أثباتها بكافة طرق الأثبات .

       أما ما يترتب على واقعة الأثبات هذه من نسب فذلك موضوع قوانين الأحوال الشخصية للمصرين ومن الجدير بالذكر أن واقعة الوفاة أو الموت واقعة مادية مثل واقعة الميلاد فيجوز أثباتها أو نفيها بكافة طرق الأثبات .

مادة ( 31 )

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .

       يطبق فى شأن هذه المادة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1996.

فى قيد المواليد:-

مادة (11) يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد. ويكون التبليغ عن النماذج المعدة لذلك والتى تبينها القرارات الصادرة من وزير الداخلية فى هذا الشأن.

(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1996.

مادة(12) تكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد:

  • والد الطفل.
  • والدة الطفل شريطة تقديم أى مستند يفيد علاقة الزوجية من والد الطفل الذى سيقيد باسمه.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى والفنادق والنزل وربابنة السفن والطائرات وغيرهم من مسئولى الأماكن التى تقع فيها الولادات.
  • العمد أو مشايخ البلاد.

ويجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام أحد الوالدين بالابلاغ وتفويضه فى ذلك .

مادة (13) يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية:

  • يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادى والهجرى.
  • اسم الطفل ولقبه ثلاثيا على الأقل.
  • نوع الطفل ( أنثى أو ذكر)..
  • اسم كل من الوالدين ولقبه ثلاثيا على الأقل وجنسيته وديانته ورقمه القومى.
  • محل قيد الوالدين إذا كان معلوما للمبلغ.
  • محل إقامة الوالدين ومهنة كل منهما .
  • أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان

مادة (14) يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوى الشأن تتضمن ما أجروه من ولادات وصحتها وتاريخها واسم المولود ونوعه. ويصدر أطباء الوحدات الصحية ومفتشو الصحة بعد توقيع الكشف الطبى فى حالات التوليد الأخرى شهادة بهذا المضمون متى طلب منهم ذلك .

مادة (15) تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى:

  • مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة
  • الجهة الصحية فى المناطق التى ليس بها مكتب صحة
  • العمدة أو شيخ البلدة فى الجهة التى ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية، وفى هذه الحالة ترسل التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بواقعة الميلاد.

مادة (16) يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية فى شأن تبليغات الميلاد التى ترد أو ترسل إليه:

  • مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومى لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد.
  • قيد الواقعة بسجل المواليد الصحى برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية ولكل سنة ميلادية .
  • إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد.
  • تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ مع إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدنىز
  • مراجعة التبليغات وإعداد الحوافظ الإسبوعية وإعتمادها من الطبيب المختص.
  • إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحوافظ إلى قسم السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى.

مادة (17) يقوم قسم السجل المدنى المختص بما يلى:

  • إستلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة.
  • مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحوافظ وإعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص.
  • إستلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الإصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الآلى من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الإسبوع الصحى للتأكد من صحتها.
  • تسليم شهادة الميلاد مجانا إلى رب أسرة المولود كما يجوز تسليمها إلى أحد أجداده أو إعمامه أو أخواله أو جداته أو أخواته وذلك بعد التحقق من شخصيته.

مادة (18) يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد،ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلها إلى قسم السجل المدنى.

مادة (19) إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته، تتخذ إجراءات قيد واقعتى الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة وإذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ فى خانة بيانات المتوفى عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل ).

مادة (20) إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفيد صحة الولادة وتاريخها واسم ونوع المولود ويتقدم بها إلى القنصلية المصرية بالبلد الذى وصل إليه أو إلى مكتب السجل المدنى المختص إذا عاد للبلاد خلال ثلاثين يوماً وإذا حدثت الولادة أثناء العودة يتم التبليغ خلال الأجل المبين بالمادة السابقة إلى إحدى الجهات المختصة بتلقى الإبلاغ.

مادة (21) يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع فى شأن قيده الإجراءات التالية:

أولاً: بمعرفة الشرطة:

أ – تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه فى محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:

1- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.

2- إسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل مالم يرفض ذلك.

3- الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة.

4- وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا.

5- نوع الطفل ( ذكرا كان أو أنثى ).

6- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل مالم يكن قد رفض ذكر بياناته.

ب- إستيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك .

ج- قيد المحضر الذى تم تحريره.

د- ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية وإتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة.

هـ- إثبات إسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفق بالمحضر.

و  – إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل.

ثانياً: بمعرفة الجهة الصحية:

  • إستلام الطفل المعثور علية مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
  • إخطار جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة.
  • إستلام صورتى المحضر ونسختى التبليغ من شرطة محل العثور.
  • تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته ثلاثيا بمعرفة طبيب الصحة المختص.
  • ذكر إسم ثلاثى للأب .
  • ذكر إسم ثلاثى للأم .
  • إتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل .
  • تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك .
  • إستيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخة فى الخانة المخصصة ببيانات المبلغ .

10- قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحى برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختين التبليغ.

11- إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لإستقبال الأطفال حدثى الولادة وبنسختى التبليغ.

12- إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحى .

13- الإحتفاظ بإحدى نسختى ونماذج التبليغ .

14- إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الإسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص.

ثالثاً: بمعرفة المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال المعثور عليهم:

  • إستلام الطفل المعثور علية مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
  • إخطار جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة.
  • إستلام الطفل ممن عثر علية أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة.
  • إستلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص.
  • إستلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية .

رابعاً: واجبات العمدة أو الشيخ فى القرى:

– يقوم العمدة أو الشيخ بإستلام الطفل المعثور علية وتسليمة فورا بالحالة التى يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

خامساً: بمعرفة قسم السجل المدنى المختص:

  • إستلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الإسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها.
  • إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الإسبوعية إلى مركز المعلومات المختص.
  • إستلام شهادة ميلاد الطفل المعثور علية وتسليمها إلى الجهة المودع بها الطفل.

مادة (22) إذا تقدم مواطن لقسم الشرطة المختص لإستلام طفل حديث الولادة معثور علية بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ اجراءات التالية:

أولاً: بمعرفة شرطة محل العثور:

أ – إستلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة.

ب- إخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف الإجراءات القيد.

ج- تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين بثبت فية مايلى:

1- يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل .

2- نوع الطفل ( ذكر كان أو أنثى ).

3- إسم صاحب الإقرار ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة ومهنتة ورقمة القومى.

4- البيانات الكافية لمقدم الإقرار مما أثبت فى محضر العثور على الطفل

5- عدم إثبات بيانات الوالد الأخر مالم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم هذا الإقرار.

د- إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت فى أمر تسليم الطفل .

هـ- إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر

و – إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فترسل صورة المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لإتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة وأذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى مقربة فيتم إخطار الجهة بمحل العثور لإتخاذ الإجراءات المعتادة والإستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها الطبيب مع إرسال صورتى المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدنى .

ثانياً: بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد :

1- إستلام صورتى المحضر من شرطة محل العثور .

2- حفظ إحدى صورتى المحضر مع أوراق الواقعة.

3- إتباع الإجراءات العادية المتبعة فى حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية.

ثالثاً: بمعرفة المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثى الولادة :

1- تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة فى هذا الشأن .

2- فى حالة وفاة الطفل المعثور علية بعد إتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدنى، تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.

3- وفى حالة العثور على طفل ميت فيكتفى بقيد وفاته ويتم إتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وتقوم الشرطة بإخطار الجهة بذلك .

مادة ( 23) 1– إذا أثبت فى بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الإعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص بإختيار أسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار بالنبوة.

2- ويكون الإقرار بطلب كتابى صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما يحرر من نسختين تقدمان إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب بإختيار إسم ثلاثى للطفل وللوالدين .

ولاتقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة (24) من هذه اللائحة ويقوم الطبيب بإختيار إسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال .

3- وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بها بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .

مادة (24) لايثبت أمين السجل إسم الوالد أو الوالدة أو كليهما عند قيد واقعات الميلاد فى سجل المواليد ولو طلب منة ذلك فى الحالات الأتية:

1- إذا كان الوالدان من المحارم .

2- إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها فلا يذكر إسمها .

3- إذا كان الوالد غير مسلم ولاتجيز عقيدته تعدد الزوجات وكان المولود من غير زوجتة الشرعية فلا يذكر اسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

       وفى الأحوال السابقة يقوم أمين السجل المدنى بقيد البيانات الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة عدا إسم الوالد أو الوالدة أو كليهما فيقوم بإختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .

مادة (25) يقيد كل مولود بإسم يميزه ويسجل هذا الإسم بسجلات المواليد .

       ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الإسم إذا إنطوى على مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشأنة أو كان الإسم منافيا للعقائد الدينية ويكون من قبيل ذلك التسمية بإسم لدابة أو لشىء يتعارف على التعبير بة أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى بة أو ينطوى على عبودية لغير الله أو كفر بة .

ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة أيام إلى لجنة تشكل فى دائرة كل محافظة من .

1- المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبة من رؤساء النيابة ـ رئيساً.

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة ـ عضوا.

3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ـ عضوا.

     وتختص هذه اللجنة بالفصل فى التظلمات بشأن رفض قيد الإسم وإختيار إسم جديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم وتكون قرارتها فى هذا الشأن نهائية .

 

 

 

 

المطلب الاول

الولايــــــــة

 

الولاية للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة .لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا احلق فيما يتعلق بماله هو .يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 .لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسائى أو عائلى بإذن المحكمة .إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها .

لا يجوز للولى مباشرة التصرفات الآتية فى أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة .

  • التصرفات فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة .
  • إقراض مال الصغير للغير أو اقتراضه .
  • تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
  • الاستمرار فى تجارة آلت للقاصر .
  • قبول هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة .

 

 تصرف الأب : لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية المملوكة للقاصر إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة .ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .

رهن عقار القاصر : لا يجوز للولى أن يرهن عقاراً مملوكاً للقاصر لدين على نفسه .

تصرفات الجد: لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو اضعافها .

استثناءات : لا يدخل فى الولاية ما يؤول القاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك .ولا تسرى القيود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب من هذا المال .

تعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

القاصر المأذون: يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيها أذن له فيه وفى التقاضى فيه .للولى أن يأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر . يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .للقاصر المأذون ن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك .ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً .لا يجوز سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشر من عمره وأذنته المحكمة فى ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً .يكون للقاصر الذى بلغ السادسة عشر أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته .ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية .للقاصر أهمية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة لأغراض نفقته ويصبح التزامه بالمتعلق بهذه اغراض فى حدود هذا المال فقط .إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك إذناً له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو فى قرار لاحق . يجوز للزوجة التى لا تقل سنها عن ستة عشر عاماً وللزوج لا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً رفع دعاوى الزوجية والأمور المتعلقة بها كالنفقة والطاعة ولأيهما تبعا لذلك أن يتولاها بنفسه أو يوكل عنه غيره ويكون توكيله للغير صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً . للصبى المميز الذى بلغ سبع سنوات حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها . للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة أو لمصلحة  أخرى ظاهرة .الصبى الذى لم يبلغ الثانية عشرة لا يجوز تشغيله فى نطاق القانون رقم 137 لسنه 1981 بإصدار قانون العمل ، ويجوز منع تشغيل من أتم الثانية عشرة ولم يجاوز الخامسة عشرة فى بعض الصناعات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .ومن حق من بلغ الرابعة عشرة من عمره قبض أجرة ومكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ومن حق الصبى الذى حرر معه عقد عمل فى النطاق المتقدم أن يتدخل فى الدعاوى التى ترفعها نقابات العمل واتحاداتها التى تكون طرفاً فى عقد العمل المشترك ، كما يجوز له رفع هذه الدعاوى مستقلاً عن النقابة .واستناداً إلى ما تقدم يجوز للصبى المميز – فى الحدود المشار إليها التعاقد واقتضاء الحقوق سواء كان ذلك بنفسه أو بتوكيل الغير ويكون توكيله فى ذلك وفى مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً .للصبى المميز الذى بلغ سبع سنوات حق توكيل المحامين فى الحضور معه للدفاع عنه فى المحاكمة الجنائية .ويجوز لمن تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة أن يوكل غيره فى الحضور نيابة عنه فى الحالات التى أجازتها المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه ” يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم ، أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه هذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً . تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه . يترتب لى الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال .مع عدم الإخلال بحكم البند (أ) من المادة 109 ، يجوز للأب أن يبيع عقاره إلى أولاده القصر دون حاجة إلى تعيين وصى خاص لقبول هذا البيع .وفى هذه الحالة يتم التعاقد من الأب عن نفسه إلى القصر الذين يمثلهم فى القبول هذا الأب . يجب التحقق من قصر المشمولين بالولاية قبل إبرام المحررات الصادرة من أوليائهم والتى لا يفرض القانون على هؤلاء الحصول على إذن بشأنها من المحكمة المختصة .

المطلب الثانى

الوصاية

يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم فر قرار تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر .وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع .لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبأذن من المحكمة .

لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة :

أولاً : جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله – وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

ثانياً : التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .

ثالثاً : الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة .

رابعاً : حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .

خامساً : استثمار الأموال وتصفيتها .

سادساً : اقتراض المال وإقراضه .

سابعاً : إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى .

ثامناً : إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة.

تاسعاً : قبول التبرعات المقترفة بشرط أو رفضها .

عاشراً : الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ .

حادى عشر : رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفغعه ضرر بالقاصر أو ضياع          حق له .

ثانى عشر : الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر .

ثالث عشر : التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام .

رابع عشر : التنازل عن التأمينات واضعافها .

خامس عشر : إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه .

سادس عشر : ما يصرف فى تزويج القاصر .

سابع عشر : تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .

 على الوصى تقديم ما يثبت موافقة المحكمة المختصة على قسمة القاصر بالتراضى ، وفى حالة القسمة القضائية تقديم ما يثبت مصادقة المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص .ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .

  الوصى الخاص تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الآتية :

  • إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته .
  • إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى .

ج- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البند (ب) .

 د- إذا آل إلى القاصر بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال .

     هـ- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .

 و- إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .

  الوصى المؤقت ووصى الخصومة : تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .كما لا يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال . تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة فى قانون الولاية على المال – وتنتهى مهمة كل من الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو بانتهاء المدة التى عين لإجراء العمل فيها .لا يطالب الولى أو الوصى بتقديم

شهادة من المحكمة تفيد عدم سلب سلطته وعلى ذلك فلا ترفض التصرفات الصادرة منهما إلا إذا قدم من يهمه الأمر قراراً يفيد سلب هذه السلطة .

انتهاء الوصاية  تنتهى مهمة الوصى :

  • ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه .
  • بعودة الولاية للولى .
  • بعزله أو قبول استقالته .
  • بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .

مادة/44

1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر علية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

2- سن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

خلاصة ماورد بالمذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة / 44 والتعليق:-

– سن المشروع المبادىء الرئيسية فى الأهلية بأعتبار أن أهلية الأداء هى إحدى خاصيات الشخص الطبيعى. واقتصر على ان يشير اشارة سريعة إلى الأدوار التى يمر بها الأنسان:.

فهو إلى السابعة فاقد التميز فيكون معدوم الأهلية وهو من السابعة إلى الثامنة عشر ناقص التميز فتكون اهليتة ناقصة.

       ومن الثامنة عشر إلى الواحد والعشرون يتسع تميزه فتتسع اهليتة حتى إذا بلغ سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كما هو فى القانون الحالى متمتعاً بقواة العقلية استكمل التميز فالأهلية .

       كل هذا إذا لم يصب بعاهة فى عقلة كالغفلة والبلة والسفة والعتة والجنون فيفقد التميز ويفقد معه الأهلية . ويتبين من ذلك أن الأهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجوده وتنعدم بانعدامة.

       ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن قانون المجالس الحسبية هو الذى ينظم الأهلية وما يستتبعها من أحكام الولاية والوصاية والقوامة .

– العبرة بتوافر أهلية التعاقد وقت ابرام التصرف ولا يؤثر زوالها بعد ذلك فى صحته وقيامه، ولما كان التنازل موضوع النزاع قد صدر من الطاعنه الأولى بصفتها وصيه حال قيام التصريح لها بإبرامه وقبل العدول عن هذا التصريح فان الحكم المطعون فيه إذ رفض ذلك الدفاع يكون صحيح النتيجة .

 ( الطعن رقم 1180 لسنة 49 جلسة 24/3/1983)

– العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد، فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد ( السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية وتهيج فى بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانيا للعته والسفه بعد تعاقده ثم رفع عنه الحجر، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية فإن استدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن المحجور عليه كان معتوها فى ذات وقت التعاقد. ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعينا نقضه.

(الطعن13لسنة16ق جلسة20/2/47مجموعة25ص320قاعدة رقم 43)

1- البالغ الرشيد

– مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون 119 سنة 52 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر أحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذا السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيداً . وثبت له الاهلية كاملة بحكم القانون دون الحاجة إلى حكم من المحكمة بذلك، وكان علم الشفيع بالبيع لايعتبر ثابتا فى نظر الشارع فى القانون المدنى القائم إلا من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى بحصول البيع ولا يبدأ سريان ميعاد ابداء الرغبة إلا من تاريخ هذا الانذار، ولو علم بالبيع قبل ذلك مالم يسجل عقد البيع، ولاعليه ان هو ابدى الرغبة فى الأخذ بالشفعة قبل توجيه الانذار إليه فأن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه بصحة اجراءات دعوى الشفعة قبل الطاعن  الثامن ـ شخصيا لبلوغه سن الرشد وقت اتخاذ الاجراءات اخذا من شهادة ميلاده وثبوت بلوغه الواحدة والعشرين دون أن يثبت قيام عارض من عوارض الاهلية به يستوجب أن يكون له من يمثله، وإذ استند إلى عدم سقوط حق الشفعاء فى الأخذ بالشفعة لعدم تقديم ما يدل على انذارهم بحصول البيع والذى تبدأ منه مواعيد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعنان رقما781، 952 لسنة ق جلسة 12/3/1981س32ص786)

– إذ كانت اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 والتقنيات الخاصة قد خلت من تحديد السن الذى يبلغ به الصغير وتنهى فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه فانه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة. لما كان ذلك وكان المقرر فى فقه الشريعة الاسلامية ان الولد يبلغ بالعلامات وهى تختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام مع الانزال أو الانزال بأى سبب أو الاحبال وبالنسبة للانثى يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الانزال فاذ ظهر شىء من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وان لم يظهر فلا يحكم يبلوغهما إلا بالسن وقد اختلف الفقهاء فى مقدار ذلك السن فذهب الامام أبو حنيفه إلى أنه ثمانى عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للانثى وقدره الصاحبان بخمس عشرة سنة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح فى المذهب وانه متى ثبت بلوغ الولد ذكراً كان أو انثى عاقلا زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون للذكر الخيار فى الاقامة عند أحد أبوية أو أن ينفرد عنهما وللانثى ذلك أن كانت ثيبا أما إن كانت بكراً فأنها تلزم بالمقام عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابه أما ان كانت مسنة وتعرف بالعفة فانها لاتجبر على الاقامة عندهم .

( الطعن رقم واحد لسنة 51ق ” أحوال شخصية ” جلسة 16/2/1982)

 

– نص المادة 131 من القانون المدنى القديم صريح فى أن ” مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ” فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أى غبن ومهما كان شأن إفادة البائع بما قبض من ثمن. إذ لكل من الحالين حكم خاص لايمس دعوى الابطال ولايؤثر عليها.

( الطعن رقم 197 سنة 18 ق جلسة 1/2/1951)

2- الصبى المميز

– ان كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب ان تتوافر فى الموكل فأنه لايجب توافرها فى الوكيل لان أثر هذا التصرف لاينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل القاصر فى تصرف لا أهلية له فيه، إذ يكفى ان يكون الوكيل مميزا مادام يعمل باسم موكله لابأسمه الشخصى .

(الطعن 497 لسنة 50 قضائية جلسة 17/1/1981 س32 ص219)

– متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ـ مثل التصرف بالبيع ـ قابلة للابطال لمصلحة القاصر ـ كما هو حكم المادة 111 من القانون المدنى ـ فإن للقاصر فى حال حياته ان يباشر طلب الابطال بواسطة من يمثله قانونا، كما أن هذا الحق ينقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى كل ماله وماعليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه، وإذ كان موضوع طلب الابطال تصرفا مالياً فإنه بهذا الوصف لايكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته .

( الطعن رقم 42 لسنة 24ق جلسة 27/2/1958 س9 ص161 )

– عقد القسمة من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان اطرافها قاصراً فأن عقد القسمة يكون قابلا للابطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالابطال باجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.

( الطعن رقم 449 لسنة 26ق جلسة 3/5/1962 س13 ص595)

– يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به ضررا محضا، وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد، ومؤدى هذين النصين مرتبطين ان يعتبر اقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً، ولا تسقط الدعوى ببطلان الا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضارا به ضررا محضاً.

( الطعن 213 لسنة 34ق جلسة 12/12/1967 س18 ص1866 )

3- مساءلة القاصر عن الغش فى اخفاء نقص أهليته

– إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم اتمام الصفقة التى تعاقد معه عليها ودفع له جزءا من ثمنها مدعيا ان البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الاهلية فى حين أنه كان محجوراً عليه، فرضت المحكمة الدعوى على أساس ما أستبانتة من ظروفها ووقائعها من أن كل ماوقع من البائع هو انه تظاهر للمشترى بأنه كامل الاهلية وهذا لايعدو ان يكون مجرد كذب لايستوجب مساءلة مقترفة شخصيا، فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك مادامت الوقائع الثابتة فى الدعوى مؤدية عقلا إليه.

( الطعن رقم 91 لسنة 13ق جلسة 4/5/1944)

 

 

– مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتياليه لاخفاء نقص اهليته، فإنه وإن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الاهلية، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض الغش الذى صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ولا يكفى فى هذا الخصوص ان يقتصر ناقص الاهلية على القول بأنه كاملها، بل يجب ان يستعين بطرق احتيالية لتأكيد كمال أهليته.

( الطعن رقم 29 لسنة 36ق جلسة 3/3/1970 س21 ص399 )

 

المطلب  الثالث

عوارض الاهلية

مادة (46)

كل من بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقررة القانون.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة / 46 والتعليق:-

فى البداية لابد من معرفة ما هو معنى السفه وما هو معنى الغفلة

السفه: هو التبذير والأسراف فى أنفاق المال على غير ما يقضى بة العقل والمنطق السليم للأمور فى العادة.

أما الغفلة: فهو سهولة وقوع الأنسان فى الغبن وذلك نتيجة حسن النية المفرطة وسلامة النية وبساطة العقل وعدم اكتمال التمييز بين الصالح والطالح وبين الرابح والخاسر من التصرفات بحكم طبائع الأمور المعتادة بين الناس جميعاً.

     ولما كان السفة والغفلة لا يعتبران معدمين للعقل أو التمييز، بل يصيبان بالخلل سلامة التقدير وحسن التدبير فأن القانون المدنى فى نص المادة /46 اعتبرهم ناقصى الأهلية وسوى المشرع بذلك بين كل من السفيه وذى الغفلة وبين الصبى المميز فى الحكم وبناء على ما تقدم تكون تصرفات السفيه وذى الغفلة.

– صحيحة إذا كانت نافعة لة نفعاً محضا

– وتكون باطلة بطلانا مطلقاً إذا كانت ضارة بة ضرراً محضا.

– وتكون باطلة بطلانا نسبياً أى قابلة للأبطال إذا كانت دائرة بين النفع والضرر.

على ان السفة والغفلة لايعتد بهم إلا بقرار يصدر من المحكمة المختصة بالحجر على السفية أو ذى الغفلة وتنصيب قيما علية.

السفة والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس الا ان الصفة المميزة للسفة هى انها تعترى الانسان فتحمله على تبذير المال وانفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فانها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الادارة والتقدير. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى يرفض طلب الحجر أقام قضاءه على ماستخلصه بالاسباب السائغه التى أوردها من أن التصرفات التى صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولاتنبىء عن سفه أو غفله، فانه لايكون قد خالف القانون.

 (الطعن20لسنة40ق”أحوال شخصية”جلسة14/5/75س26ص1002)

– السفه والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس إلا أن الصفة المميزة للسفة هى أنها تعترى الانسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع. أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الادارة والتقدير. فإذا كان الحكم إذ قضى بتأييد قرار رفض طلب الحجر لهذين السببين قد أقام قضاءه على ما استخلصه هو الحكم الابتدائى بالاسباب السائغة التى أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجر عليه إلى ولده واحفاده لها مايبررها وتدل على تقدير وأرادة لما تصرف فيه ولاتنبىء عن سفه أو غفلة فإن ذلك الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله.

( الطعن رقم 5 سنة 27ق أحوال جلسة 15/5/1958 س9 ص501)

– الغفلة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لاتخل بالعقل من الناحية الطبيعية وانما تقوم على فساد التدبير وترد على حسن الادارة والتقدير، وهى على هذا الوصف وإن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً ونفيا من أقوال المحجور عليه فى التحقيقات ومن مناقشتها له، فإذا ماكشفت هذه الاقوال عن سلامة الادراك وحسن التقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم.

(الطعن33لسنة 46ق “أحوال شخصية”جلسة19/4/1978س29ص1047)

– لم يجمع فقهاء الشريعة الاسلامية على تعريف صاحب الغفلة فقال بعضهم أنه هو الشخص الذى لايهتدى إلى التصرفات الرابحة لسلامة قلبه فيغبن فى تصرفاته، ويرى آخرون أنها امتداد لفكرة السفة. على أنه من المتفق عليه ـ أنها من العوارض التى تعترى الانسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وانما تنقص من قوة ملكات نفسية أخرى اخصها الأرادة وحسن التقدير وقد يستدل عليها بأقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح فيها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع والحكمة فى توقيع الحجر بسببها هى المحافظة على مال المحجور عليه حتى لا يصبح عالة على المجتمع وكذلك المحافظة على مصالح الاسرة وغيرها من المصالح المشروعة كمصالح الدائنين .

 (الطعن20لسنة38ق أحوال شخصية جلسة25/10/72س23ص1216)

– ليس فى خروج الإنسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ماينبىء عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة وتدفع إليه الغريزة. كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة لأن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير.

( الطعن رقم 26ق أحوال جلسة 20/6/1957 س8 ص619)

– الغفلة ـ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير. وإذن فمتى كانت التصرفات التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعنة بها إنما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعنة فيها طابع الأمومة بما جبلت عليه من العطف والرعاية تبعا لما تستشعره هى تلقاءهما من أحاسيس الرضا والغضب دون أن يكون فى تباين هذه التصرفات معهما أو مع أى منهما مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك ، وكان البيع الصادر من الطاعنة لأحد ولديها قد بررته ـ على ما ورد فى الحكم المطعون فيه بأن ابنها المتصرف إليه قد أدى عنها جميع الديون التى خلفها لها ابنها الآخر وقت وكالته، فإن قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه ان يدفع عن هذا التصرف شبهة الاستئثار أو التسلط عليها مما ينأى به عن مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع أقل من قيمة الحقيقية أو كان البيع قد حصل تبرعا من الطاعنة لولدها المذكور طالما أنها لم تصدر فى هذا التصرف إلا عن مصلحة تراها هى جديرة بالاعتبار، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند فى قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنة للغفلة على أساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 90 سنة 23ق جلسة 11/4/1957 س8 ص404)

– السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لايعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعنة مستندا فى ذلك إلى” أن تصرفاتها ينطبق عليها المدلول القانونى والشرعى للسفه ذلك بأنها فضلا عن إسرافها فى إنفاق كل ما استوفته من مبالغ التعويض التى قدرها المساعد القضائى لها بمبلغ ثلاثة آلاف جنية ومن مبالغ الإيراد الناتج من أكثر من ثلاثين فدانا رغم ضآلة مطالبها إذ لاتحتاج إلا للمأكل والملبس والمسكن وهى بمفردها لم تنجب ذرية وليس لديها من تجب عليها نفقته ثم تتمادى فى الإسراف وسوء التصرف فتنزل عن كل أطيانها الزراعية بطريق الهبة لأحد أولاد أختها مؤثرة إياه على بقية إخوته ولو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لاتجد من الايراد السنوى ما يكفى لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم تكتف بما استحوذ عليه من إيراداتها بمقتضى التوكيل العام الصادر له منها مدة خمس عشرة سنة كاملة، وكل أولئك يدل دلالة لا ريب فيها على ان الطاعنة قد وصلت فى سوء التقدير والتصرف فى المال إلى الحد الذى يبرر وصمها بالسفه ويسوغ بالتالى توقيع الحجر عليها”، وهذه التقريرات من الحكم إنما تكشف عن أوضاع جارية ومتعارفة قوامها التراحم والتضامن الاجتماعى، ومما يحض عليه التشريع الاسلامى، وبالتالى فهى لاتنطوى على خفة من جانب الطاعنة وليس فيها ما ينبىء عن إنفاقها المال وإتلافه على غير مايقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه، فإنه يكون قد خالف وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن31لسنة33ق”احوال شخصية”جلسة2/2/1966 س17ص237)

– السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لايعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق ومن ضوابطه أنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تقريرات ليس فيها ما ينبىء عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه إذ هى لا تنطوى على خفة وإساءة استعمال الحقوق بل تكشف عن خصومة يتدافعها طالب الحجر والمطلوب الحجر عليها ولم يكن طلب الحجر إلا حلقة منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 (طعن31لسنة40ق”أحوال شخصية جلسة27/3/74س25 ص593)

– السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. وتصرف الانسان فى كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل بل هو تصرف تمليه الرغبة فى تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم وليس من شأن هذا التصرف إتلاف المال فى مفسدة بل إن فيه حفظ المال لمن رأى المتصرف أنهم أحق أهله به إذ الشرع لايحرم على الإنسان الخروج عن ماله حال حياته كلا أو بعضا لأحد ورثته لمصلحة مشروعة يقدرها، ولو قصد من ذلك حرمان بعض ورثته مما عساه قد يؤول إليهم .

( الطعن رقم 2 سنة 26ق احوال جلسة 20/6/1957 س8 ص619 )

– السفه هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تبذير المال واتلافه فيما لايعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحاً، ومن ضوابطه أنه خفة تعترى الانسان فتحمله على انفاق المال واتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع، ويكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ان يكون نتيجة استغلال او تواطؤ والمقصود بالاستغلال ان يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، وتقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى اصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت غليه من أقوال الشهود غلى قيام حالة السفه لدى المطعون عليه الثانى وعلم الطاعن بذلك واستغلاله له، وأقامت قضاءها على ما يكفى لحمله وأوردت فى اسبابه كثرة احتساء المطعون عليه المذكور الخمر حتى يغيب عن وعيه وانه كان فى حاجة دائمة إلى المال لينفقه على ملذاته وأنه لم يكن يتورع عن التوقيع على أية ورقة فى سبيل الحصول على المال، وقد اشتهر عنه ذلك ، وأنه سبق ان تصرف إلى آخر فى جزء من العقار محل النزاع بعقد مؤرخ 2/6/1966 وقضى برفض الدعوى رقم 2717 سنة 1973 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية التى أقيمت بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد استناداً إلى ان المشترى كان يعلم بسفه البائع واستغل تلك الحالة وما عرف عنه من طيش بين وهوى جامح ، هذا الى تردد المطعون عليه الثانى الدائم على صيدلية الطاعن التى تقع بالعقار سالف الذكر وحصول البيع موضوع العقد المؤرخ 4/11/1970 بسعر المتر المربع 15 جنية فى حين ان المستفاد من الشهادة الرسمية الصادرة من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف ان الخبير المنتدب فى المادة 374 سنة 1963 ـ قدر ثمن المتر المربع من العقار المبيع فى سنة 1965 بمبلغ 45 جنية ، وحصول البيع الثانى موضوع العقد المؤرخ 10/11/1971 بسعر المتر المربع من ذات العقار سبعة جنيهات، لما كان ما تقدم وكان بحسب محكمة الموضوع ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب تكفى لحمله ولا عليها بعد ذلك ان تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا طالما ان فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها ـ الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ، وهذا النعى لا يعدو ان يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز امام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعى على غير اساس .

( الطعن رقم 397 لسنة 49 قضائية جلسة 13/2/1985)

 

 اولا: الحجر  

 يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله .يجوز للمحجوز عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليها الأحكام التى تسرى عليها الأحكام التى فى شأن القاصر المأذون .

مادة (47 )

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى والتعليق:-

نشير فى البداية إلى أن فاقدو الأهلية هم المجنون والمعتوه أما ناقصوا الأهلية هم السفية وذى الغفلة .

يخضع كل منهم إلى الأحكام المقررة فى القانون ومن الأحكام العامة والمشتركة .

1- أن كل تصرفات المجنون والمعتوة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً سواء منها النافع له نفعاً محضا والضار ضرراً محضا والدائر بين النفع والضرر

       غير أن ذلك يستلزم صدور قرار من المحكمة بالحجر على المجنون أو المعتوة وتنصب قيماً علية .

       ولا يعتد بأثر الجنون أو العتة المعدم للأهلية إلا منذ تسجيل طلب الحجر أو قرار الحجر.

ويترتب على ذلك أذا صدر قرار من المحكمة بالحجر على المجنون أو المعتوة يعتبر فاقد الأهلية فى مواجهة الكافة من تاريخ تسجيل طلب الحجر او من تاريخ تسجيل قرار الحجر إذا كان الطلب فى أول الأمر لم يسجل.

       وتأسيساً على ذلك تقع كل تصرفات المجنون او المعتوة الصادرة بعد هذا التسجيل باطلة بطلاناً مطلقا طبقا لنص المادة /114/1 من القانون المدنى.

       أما إذا صدر التصرف قبل التسجيل للطلب أو لقرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الأخر على بينة منها إذ كان المتعاقد معه سىء النية يعلم بقيام حالة الجنون أو العتة أو كان من اليسير أو الواجب علية العلم بها نظراً لشيوعها.

       أما إذا كان المتعاقد الأخر حسن النية لا يعلم بحالة الجنون أو العته أو لم يكن فى استطاعتة العلم بها لعدم ذيوعها وشيوعها فرعاية لحسن نيته يجعل لهذا المتعاقد حق التمسك بصحة تصرفات المجنون أو المعتوه.

2- أما السفه والغفلة فأن القانون يجعل كل منهم ناقص الأهلية ويسوى فى ذلك بينهم وبين الصبى المميز فى الحكم.

       وعل ذلك تكون تصرفات السفيه وذى الغفلة صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت ضرة به ضرراً محضاً وتكون باطلة بطلاناً نسبياً أى قابلة للأبطال لمصلحة المتعاقد معه حسن النية إذا كانت دائرة بين النفع والضرر ولا تأخذ تصرفات السفيه وذى الغفلة حكم تصرفات الصبى المميز إلا إذا صدرت منة بعد تسجيل طلب الحجر أو بعد تسجيل قرار الحجر إذا كان الطلب لم يسجل فى أول الأمر . طبقاً لنص المادة/ 115/1 من القانون المدنى الحالى . فما يصدر من تصرفات من السفية وذى الغفلة بعد هذا التسجيل يكون صحيحاً إذا كان نافعاً نفعاً محضاً وباطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان ضار ضرراً محضاً، وقابل للابطال إذا كان دائربين النفع والضرر.

     أما تصرفات السفية وذى الغفلة قبل تسجيل طلب أو قرار الحجر فتعتبر كلها بحسب الأصل صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو توطؤ طبقا لنص المادة / 115/2 من القانون المدنى .

أولا:- نيابة الوصى عن القاصر ماهيتها ونطاقها

– الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية، تحل بها إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع انصراف الآثر القانونى إلى ذلك الأخير، ولئن كانت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التى لا يجوز أن يباشرها الوصى إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية، ومن بينها التحكيم الذى أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلة أعمال التصرف اعتباراً بأنه ينطوى على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، إلا أن استصدار هذا الإذن فى الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف، وإنما قصد به ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ارتأى الشارع لخطورتها إلا يستقل الوصى بالرأى فيها، فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً عليه فى صددها. وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم، وإذ كان الأمر فى الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك، كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره، فإنه لا يكون للطاعن الحق فى التمسك ببطلان حكم المحكمين ويكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصى الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم، وذلك بعد بلوغهم سن الرشد .

(طعن رقم 275 لسنة 36ق جلسة 16/2/1971 س22 ص179 )

– إن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر واستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحظ والمنفعة.. فإن كان الحكم قد بنى قضاءه بإلزام قاصر بالريع تأسيساً على ما ثبت من أقوال شهود المحكوم لهم بأن الأوصياء على القاصر كانوا واضعى اليد على الأطيان محل النزاع لمجاورتها للأطيان التى آلت إليه بموجب القسمة التى حصلت بين الورثة دون أن يستظهر صفة وضع يد الأوصياء على تلك الأطيان هل كان لحسابهم أو لحساب القاصر، وهل هذه الأطيان سلمت إليهم من المجلس الحسبى بوصف أنها من أطيانه وحاسبهم المجلس عن ريعها، وما مقدار ما عاد على القاصر من المنفعة منها، فهذا يكون قصوراً فى الحكم.

( طعن رقم 208 سنة 18ق جلسة 4/5/1950)

– الوصاية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ نوع من أنواع النيابة القانونية تحل بها إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع انصراف الاثر القانونى إلى ذلك الأخير، ولئن كانت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص باحكام الولاية على المال قد تضمنت بيانا بالتصرفات التى لا يجوز للوصى أن يباشرها إلا باذن من محكمة الأحوال الشخصية ومن بينها التنازل عن الحقوق والصلح إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الأدارة، إلا أن استصدار هذا الاذن التى يوجب فيها القانون ذلك، ليس بشرط للتعاقد أو التصرف، وانما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة إرتأى الشارع لخطورتها ألا يستقل الوصى بالرأى فيها، فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيبا عليه فى صورها، وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم فيحق لهم بعد بلوغهم سن الرشد التمسك ببطلان ما يصدر من الوصى عليهم من تصرفات خالف بشأنها ما تقضى به المادة 39 سالفة الذكر.

( الطعن رقم 51 لسنة 49 جلسة 22/12/1982)

ثانيا:-  القيم:

أ- اختيار القيم وعزله

– تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضى المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة. والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصى ـ هو أن يكون أهلا للقيام على شئون المحجور عليه، وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى، إذا اتضح أن النزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر، وتوافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية.

(طعن17لسنة38ق”أحوال شخصية”جلسة22/3/1972س23ص462)

– إختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه، الخبرة والتمرس بأعمال التجارة ، لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية، ويمتلك عقارات، وهو شرط لا مخالفة فيه القانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى أحالت إليها المادة 69 من الرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤا ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه، ثم رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية تنحية الطاعنة وهى زوجة المحجور عليه من القوامة، لأنها لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته واستغلال عقاراته وان أسباب الصلاحية إنما تتوافر فى خاله، وكانت الاعتبارات التى أستندت إليها المحكمة سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.

(طعن17لسنة38ق”أحوال شخصية”جلسة22/3/1972س23ص462)

– مؤدى نص المادتين 27، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر.

( الطعن رقم 19 لسنة 51ق ” أحوال ” جلسة 13/4/1982)

ب-  سلطة القيم فى التصرف فى أموال المحجور عليه:

– المادة 39/1 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

( طعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/2/1976 س27 ص376)

– ليس للقيم أن يقر صراحة أو ضمنا تصرفا ضارا صادراً من المحجور عليه ولو قبل الحجر ما دام هذا التصرف غير صحيح إذ هو تنازل عن حق لم يكن حتى من التصرفات التى له أن يباشرها بإذن المجلس الحسبى.

( طعن رقم 87 سنة 2ق جلسة 18/5/1933)

– يجب أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التى انبنى عليها قضاؤه وإلا كان باطلا متعينا نقضه.

 

      فإذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر وبين قيم المحجور عليه قد أقيم على أن المحجور عليه توفى فى يوم كذا فى الساعة الحادية عشرة وأن جلسة المجلس الحسبى التى صدر فيها الإذن فى البيع أنتهت فى الساعة الحادية عشرة والنصف، مما يفيد أن الوفاة حدثت قبل صدور الإذن ويؤدى إلى أن الإذن صدر إلى شخص كانت صفته قد زالت عنه، فهذا الحكم يكون معيبا من ناحية الاستدلال، إذ أن ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفى للقطع بأن إذن المجلس بالبيع صدر على وجه التحقيق فى نصف الساعة التالية للوفاة ، وهو لم يثبت أن جلسة المجلس بدأت فى ساعة الوفاة ولا بعدها.

( طعن رقم 54 سنة 15ق جلسة 14/3/1946)

– إذا كانت واقعة الدعوى هى أن زيداً المحجور عليه كان مديناً لبكر فى مبلغ 3510ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائى بمبلغ 2190ج والآخر ابتدائى استؤنف بمبلغ 1320ج، وان القيم اتفق مع الدائن على ان يتنازل عن 190ج من الدين المحكوم به نهائياً وعن كل الدين الآخر ويصبح كل ماله 2000ج فقط، وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد، وفى نظير ذلك كتب له المحجور عليه ـ وهو فى مدة وضعه تحت الاختبار ـ على نفسه سندات بهذا المبلغ ، فإن هذا الاتفاق الذى تم لايعتبر صلحاً بالمعنى القانونى إذ هو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع، وإنما هو مجرد اتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجر، وهو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه، إذ هو لم يلتزم فيه بشىء جديد بل نقصت به التزاماته السابقة إلى حد كبير، فهو والحالة لايقضى الحصول فى شأنه على إذن من المجلس الحسبى.

( طعن رقم 60 سنة 40ق جلسة 29/3/1945 )

– إذا صح دفاع الطاعن واستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضى بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن وهو القيم على البائع المحجور عليه لا يكون هو صاحب الحق فى التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( طعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/2/1976 س47 ص376 )

جـ- عزل القيم

– إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته وأحرص على مالها مستهدية فى ذلك بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للابن البالغ ثم للأب ثم للجد، ثم لمن تختاره المحكمة، وكان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم وقصر عن الاحاطة بمقطع النزاع فى القضية، وهو مدى إخلال الطاعن بواجباته وما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى والتى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون. لما كان ذلك فإن هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون.

(طعن3 لسنة 41ق ” أحوال شخصية”جلسة1/1/1975ص114س26)

 

ثالثا:- الولى

أ- نيابة الولى عن القاصر. ماهيتها ونطاقها:

– نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسببها.

(طعن رقم 508 لسنة 42ق جلسة 31/1/1977 س28 ص310)

– إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته وليا شرعيا على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصرا، وكانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة. ولو كان هو الواهب، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة.

(الطعن رقم 669 لسنة 42ق جلسة 14/3/79 س30 ع1 ص786)

– إن اتجار الأب بصفته ولياً على ابنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله ولا لأشهار افلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على ابنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة. ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملا لحساب نفسه . ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بافلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساسا لقضائها بذلك وإلا كان حكمها باطلاً.

( طعن رقم 117 سنة 17ق جلسة 4/3/1948)

– إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد وتمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ واستلم الشىء الموهوب ووضع اليد عليه وانتفع به بإقرار ورضاء جميع الورثة وطلب الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها ولم تأبه المحكمة لهذا الدفاع وأغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى، فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم.

( الطعن رقم 355 لسنة 23ق جلسة 14/11/1957 )

ب- سلطة الولى فى التصرف فى أموال القاصر:

– النص فى المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال على أنه ” لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذ زادت قيمتها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة ” يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذى إشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

(طعن رقم 71 لسنة 45ق جلسة 22/5/1979 س30عدد2ص408 )

– إذ أورد المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الذى نظم أحكام الولاية على المال فى المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11 قيوداً يرد بعضها على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر ويرد البعض الآخر على حقه فى إدارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير، وكانت المادة السادسة قد نصت على أنه ” لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه”، ونصت المادة الثالثة عشر على أنه ” لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال”، وكان قد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقاً على هذه المادة أنه ” قد رؤى من الإسراف إخضاع الولى للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون الولى نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافرا أم مستتراً فنصت المادة الثالثة عشرة على أن القيود المنصوص عليها فى هذا القانون لاتسرى على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التصرف أو مستتراً وأن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال، والمقصود بهذا النص إعفاء الولى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث تشترط الإذن لجواز التصرف وإعفائه كذلك من الأحكام الخاصة بالتزام بالجرد وبتقديم الحساب والمسئولية عند التجهيل”. وإذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاما مطلقا من أى تحديد ولم يخصص القيود التى نص على عدم سريانها ولم يقصرها على قيود الاشراف والرقابة وأعفى الأب ـ على ما ورد فى المذكرة الايضاحية فى تفسيرها هذا النص ـ من الالتزام بتقديم الحساب ومن الالتزام بالجرد فى الحالة التى يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر أو فى إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو قيود حظر موضوعية لاتسرى على مايكون الولى الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحا كان هذا التبرع أو مستتراً ويكون للولى التصرف فى هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه فى دين على الولى نفسه وذلك دون أى قيد على سلطته فى هذا الخصوص.

(الطعن رقم 516 لسنة 34ق جلسة 31/12/1968 س19 ص1600)

– المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال فى الفصل الأول منه الخاص بالولاية وقد خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه فى المادة 13 منه والتى تنص على أنه ” لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال”، ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه بالنسبة للأب ولما خص الجد بما نص عليه فى المادة 15 منه من أنه ” لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو اضعافها”. فجاء نصه فى ذلك صريح وواضحا وشاملا مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين ردا صريحا ملتزما هذا النظر الصحيح فى القانون ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لا يقوم على أساس.

( الطعن رقم 11 لسنة 49ق جلسة 2/1/1983 )

– الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولى فيما يملكه القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة 8 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 هو دفع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص وإلا كان حكمها قاصراً.

( طعن رقم 368 سنة 20ق جلسة 9/3/1953)

– إذا مات الأب مجهلا مال ولده فإن القاعدة الشرعية الواردة فى المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هى أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئا ولا يرجع به على تركته.

( طعن رقم 30 سنة 12ق جلسة 31/12/1942 )

– متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر والصادر من أبيه بصفته وليا طبيعيا عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 قد أقام قضاءه على قوله ” إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت فى ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود احتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء وأموالهم . وقد كان على الولى أن يرجع فى تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن به. فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع وما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سىء التدبير وباع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية وهى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع “. وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون وهو يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الاتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية .

( الطعن رقم 425 سنة 22ق جلسة 7/6/1956 س7 ص714 )

– النص فى المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على انه” لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجارى أو فى أوراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ” والنص فى المذكرة الايضاحية لذلك القانون على أن الأصل فى الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك ” يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه فى المادة المشار لها هو تحقيق رعاية مصلحة القاصر مما مفادة أن العبرة بقيمة نصيب القاصر فى العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله، فيجوز للأب أن يتصرف فى عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنية وإلا فيجب إذن المحكمة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 571 لسنة 49 جلسة 6/6/ 1982 )

– لما كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع اسانيده القانونية وأدلته الواقعية، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين قد تمسكوا بصفة احتياطية بأن مورثهم وقد تصرف بالبيع فى نصف المنزل موضوع النزاع إلى ولده الطاعن الأول الذى كان قاصرا مشمولا بولايته ودفعت والدة المشترى الثمن تبرعا من مالها وتم تسجيل البيع ـ فإنه يعتبر باطلا أى تصرف للولى فيما يملكه القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامنة من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947، وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع أن يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لأن الحكم الابتدائى قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم ان يطلبوا تأييده فإذا ما رأت محكمة الاستئناف إلغاءه واعتبار العقد الصادر من المورث والمطعون فيه بالجهالة صحيحا، كان لزاما عليها أن تتناول بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطى الذى ابداه الطاعنون أمام محكمة أول درجة ولم تر حاجة إلى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذى ابدى من الطاعنين من شأنه، لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص ويتعين نقضه.

( طعن رقم 368 سنة 21ق جلسة 5/3/1953 )

– إن مسئولية النائبين عن عديمى الاهلية يجب أن يكون تحديدها فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925، ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعا، مسلمين وغير مسلمين، وقد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ومنها عدم جواز المساس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده لا بالثمرات، وكان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها، وسبب ذلك ما للوالد دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية من حق التصرف فى مال ابنه القاصر من غير أن يكون مطالبا بتقديم حساب عن إرادته لهذا المال إلى المجلس الحسبى. وإذ كان مما لاشك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الاسلامية فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية.

( طعن رقم 30 سنة 12ق جلسة 31/12/1942)

– إنه وإن كان للمحكمة وهى بصدد الفصل فى صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب التى تجيز له التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية فى التصرف إلا أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا فى الوقائع التى فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى. وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استناداً إلى أن هذا الولى حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير وأن البيع لم يتحقق فيه الخيرية وأن المشترى كان يعلم بحال البائع، فإنه لا يكون لهذا الحكم حجية فى دعوى رفعها مشترى آخر بصحة ونفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى لاختلاف الدعويين موضوعا واشخاصاً.

( طعن رقم 96 سنة 21ق جلسة 11/11/1954 )

– إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300ج وقضى بأبطال هذا العقد استنادا إلى الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300ج آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته، فإن هذا التصرف لاينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شىء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف والتى سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت إليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها أنها لم تتسلم شيئا من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شىء من هذا المبلغ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن المبيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله .

( طعن رقم 508 لسنة 42ق جلسة 31/1/1977 س28 ص310 )

جـ – زوال صفة الولى:

التنحى:

– لما كان النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 من أن”يجب على الولى أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة ” وفى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدنى على أن ” إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه فى قبول الهبة ” يدل على أن صفة الولى لاتزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان هو الواهب فإنه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها . ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد تنازل بتاريخ 23/10/1970 فى تركه ابنه المرحوم محمد ابراهيم محمود لاحفاده قصر المتوفى المشمولين بولايته وان المحكمة لم تقبل تنحيته عن الولاية عليهم إلا بعد ذلك فى     6/1/1971 فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتوافر عنصر قبول الهبة عنه على أنه قبل الهبة الصادرة منه للقصر باعتباره وليا عليهم حال قيام ولايته يكون قد أصاب القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

( الطعن رقم 1573 لسنة 49ق جلسة 24/3/1983 )

– تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه ” للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا، الولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة” ويبين من هذا النص أن الولاية واجبة فى الأصل، ولكن يجوز للولى أن يتنحى عن ولايته بإذن المحكمة لظروف تتطلب ذلك، مما مقتضاه أنه إذا تغيرت الظروف التى دعت الولى إلى طلب التنحى أو زالت، وكان قادرا على تحمل أعبائها، فله أن يطلب من المحكمة رد الولاية إليه، وهو ما يستفاد مما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على هذه المادة.

(طعن5 لسنة40ق”أحوال شخصية”جلسة23/1/1974س25 ص229)

سلب الولاية

– إذ كان الحكم المطعون فيه ـ قد أقام قضاءه بسلب ولاية الطاعن على ابنه القاصر على ما ثبت من تخلفه عن تحرير قائمة بأموال القاصر واحتفاظه بهذه الأموال فى حساب باسمه الشخصى وعدم إيداعها باسم القاصر إلا بعد تقديم طلب سلب الولاية، واتخذ من ذلك قرينة على تعريضه أموال القاصر للخطر تخول له سلب ولايته، وكان لا مجال للتذرع فى هذا النطاق بالمادة 24 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 التى تعرض لمسئولية الأب عن التعويضات عن أعمال الولاية وتقصرها على حالة الخطأ الجسيم لما بين الأب والأبن من روابط ينبغى أن تكون شفيعة فى يسير الخطأ، لأنها منبتة الصلة بما للمحكمة من مطلق الحرية فى تقدير ما تستلزمه مصلحة القاصر من سلب الولاية أو الحد منها تبعا لسوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر يجعل أموال القاصر فى خطر، إذ أن الولاية منوطة بالمصلحة فمتى انتفت وجب أن تزول .

(طعن31لسنة44ق”أحوال شخصية”جلسة8/12/19س27ص1721)

– النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن ” إذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فالمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها ” يدل على أن المشرع اعتبر ان الولاية منوطة بمصلحة الصغير وتدور معها وجودا وعدما فمتى انتفت المصلحة وجب أن تزول، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلا سوء تصرف الولى.

(طعن34لسنة45ق”أحوال شخصية”جلسة29/12/1976س27ص1847)

– ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير أى سبب تتبينه يؤدى إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون استلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة، أو وجوب تعليق الفصل فى سلب الولاية على الفصل فى الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلا.

(طعن34لسنة45ق”أحوال شخصية”جلسة29/12/1976 س27ص1847)

– متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال أبنائه وعلى ماله الشخصى ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات ولم يحرر محضر الحصر فى مدى شهرين وأنه جاوز الثمانين من عمره وسجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر للخطر، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح فى القانون.

( طعن رقم 10 سنة 25ق ” أحوال شخصية ” جلسة 8/12/1955)

– إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لايجوز أن يتولى عنهم مباشرة أى تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته إبتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده، ولا أن يلزم وصيهم الذى عينه المجلس الحسبى خلفا عنه بعد سلب ولايته الشرعية بقبول مايحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه هو مما تحت يده من أموال محجوريه.

( طعن رقم 70 سنة 3ق جلسة 17/5/1934)

– يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وإذ كان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه اختصم فيها بصفته وليا على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سلبت ولايته على أولاده القصر قبل رفع الدعوى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليها المبلغ المطالب به ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( طعن رقم 508 لسنة 42ق جلسة 31/1/1977 س28 ص310 )

– مفاد نص المادتان 16، 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن المشرع ألزم الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من تاريخ بدء الولاية أو من تاريخ أيلولة المال إلى الصغير وذلك ابتغاء الحد من أعمال الأحكام المقررة فى شأن موت الولى مجهلا. فطالما قيد القانون من حرية الولى فى التصرف وشرط إذن المحكمة لإتمام العديد من التصرفات فإن ذلك يستلزم بداهة أن تكون أموال القاصر معلومة لدى المحكمة، وهو التزام فرضه القانون على الولى من تلقاء نفسه دون توقف على تكليف بذلك من النيابة أو المحكمة. وتكلفت المادة ببيان الجزاء عن عدم القيام بهذا التكليف فأجازت اعتبار عدم تقديم القائمة أو التأخير فى تقديمها بمثابة تعريض مال القاصر للخطر، وأقامت قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان فى تقديرها، بحيث إذا رتبت أثرها وقدرت الأخذ بها بمناسبة ملابسات التخلف أو التأخير كان لها أن تعتبر ذلك الفعل من الولى تعريضا لمال القصر للخطر ويكون لها بالتالى سلب ولايته أو الحد منها.

(طعن31لسنة44ق”أحوال شخصية”جلسة8/12/76س27 ص1721)

– إذ كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مهلة الشهرين المحددة لتحرير قائمة بمال القاصر لم تكن قد أنقضت منذ تاريخ أيلولة المال إليه فلا يجوز له إثارة هذا الأمر ولأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضة على قضاء الموضوع.

(طعن31لسنة44ق”أحوال شخصية”جلسة8/12/76س27 ص1721)

رد الولاية

– تقدير الظروف التى تبرر رد الولاية إلى الولى، بعد الإذن له بالتنحى، بما يجعله قادراً على تحمل أعبائها، هو مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

(طعن5لسنة 40ق”أحوال شخصية”جلسة23/1/1974س25 ص229 )

– النص فى المادة 28 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على أنه ” ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بالغائها ” يدل على أن رد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر حكم مرسى المزاد مشروط بصدور حكم نهائى بإلغائه مما مؤداه أن مناط رد الرسوم فى هذه الحالة هو صدور حكم رسو المزاد ثم صدور الحكم بإلغائه، والحكم يفترض دائما وجود خصمين يتوخى إحدهما حماية مصلحة ضد الطرف الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم النسبية المطالب باستردادها سددت عن شهر كل من التصرفين الصادرين من الولى الشرعى للمطعون ضدهم نفاذا لقرار محكمة القاهرة للأحوال الشخصية بالإذن له ببيع الأطيان المملوكة لابنه القاصر بالمزاد العلنى ثم باعتماد نتيجة المزاد برسوه على المطعون ضدهم، وكان ذلك الإذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولى الشرعى بالتصرف فى عقار القاصر طبقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال إنما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية القائمة على رعاية مصالح القاصر ووصولا إلى أعلى ثمن من بيع عقاره بالمزاد العلنى بموجب سلطتها الولائية ومن ثم فإنه لا يعتبر حكما برسو المزاد على النحو الذى عنته المادة .

( الطعن رقم 1026 لسنة 53ق جلسة 15/11/1983)

سلطة الولى فى التصرف فى أموال القاصر ورفع الدعاوى باسمه

– ورث قاصر عينا عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص وكان هذا الشخص مدينا لوالد القاصر فى مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه. فإذا اتفق الوصى مع الشخص المذكور على قضاء ماله على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر وشطب ماله على العين من التسجيل فإن هذا الاتفاق يكون صحيحاً نافذا بذاته إذ هو ليس من التصرفات التى حظر قانون المجالس الحسبية على الوصى مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبى.

( طعن رقم 57 سنة 5ق جلسة 30/1/1936)

– ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبى أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها. وذلك بأن عدم الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلانا جوهريا، بل يجعلها باطلة بطلانا نسبياً تلحقها الإجازة فتصححها. أما التصرفات التى تقع باطلة جوهرياً فلا يصححها الإذن ابتداء ولا الإجازة اللاحقة فتلك هى التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 22 من ذلك القانون.

( طعن رقم 13 سنة 2ق جلسة 16/6/1932 )

– إنه وإن كان لم يرد فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية نص صريح على إبطال التصرفات الواردة فيها إذا ما باشرها الأوصياء بدون إذن من المجلس الحسبى إلا أنه لما كان الأمر فى هذه الحالة متعلقا بأهلية ناقصة وقد أوجب القانون إذن المجلس الحسبى لتكملتها فيسرى عليها بغير حاجة إلى نص خاص حكم المادة 131 من القانون المدنى ( القديم) الذى يقضى بأن مجرد نقص الأهلية موجب لإبطال المشارطة حتى ولو تجردت من أى ضرر أو غبن بالقاصر.

( طعن رقم 126 سنة 20ق جلسة 24/4/1952)

– متى كان عقد الصلح قد اشتمل على تسليم الوصى باعتبار العقد المحرر بين الطاعن ومورث المطعون عليهم عقد رهن لاعقد بيع وفائى خلافا لظاهره فيكون صحيحاً ما قررته المحكمة من أنه قد تضمن نزولا عن حق متنازع عليه لا تخالصا عن دين.

( طعن رقم 126 سنة 20ق جلسة 24/4/1952)

– متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بأبطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية. أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار إليه واعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى استطردت إليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة إليه ودون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى أنتهت إليها، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهرة عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به اعتبارا عقد رهن قابلا للابطال إذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى، ومادام نطاق الدعوى كان محصوراً فى هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لازم للفصل فيها.

( طعن رقم 126 سنة 20ق جلسة 24/4/1952)

– إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذى عقدته الوصية بدون أذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبيا يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الاجازة تستند الى التاريخ الذى تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

( الطعن رقم 107 لسنة 30 جلسة 21/1/1965 س16 ص73)

– لايستطيع الوصى وفقا لقانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 أن يستأجر أموال القاصر إلا بإذن المجلس الحسبى فإذا كان الإيجار قد انعقد قبل تنصيبه وصيا فإن التعارض فى المصلحة بين القاصر ووصية يصدق على مرحلة تنفيذ العقد كما يصدق عليه ابتداء.

(الطعن رقم 8 سنة 25ق”أحوال ” جلسة 29/3/1956 س7ص440)

– لمحكمة الموضوع ألا تحاسب الوصى على أساس عقد الإيجار الذى يزعم بأنه عقده مع الغير إذا تبين لها أن هذا العقد لم ينفذ وأن الوصى هو الذى استغل فعلا لحسابه أطيان عديم الأهلية إذ لها فى هذه الحالة أن تلزمه بأجر المثل دون الأجر المسمى فى العقد.

(الطعن رقم 8سنة 25ق ” أحوال ” جلسة 29/3/1956 س7 ص440)

– لوصى القاصر أن يرفع الدعاوى التى يرى أن له مصلحة فى رفعها وأن يطعن فى الأحكام الصادرة فيها بكافة طلاق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية. وإذا تعرضت مصلحته الشخصية مع مصلحة القاصر عين المجلس الحسبى مأذونا بالخصومة فى حق القاصر يكون له ما للوصى فى رفع الدعاوى عن القاصر، لأن المجلس الحسبى بتعيينه هذا المأذون إنما يحله محل الوصى الذى يمتنع عليه أن يباشر قضايا القاصر بسبب تعارض مصلحته هو مع مصلحة القاصر. وإذن فللمأذون بالخصومة، عند وجود مصلحة للقاصر، ان يطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التى أذن له فى رفعها من غير حاجة فى ذلك إلى إذن خاص من المجلس، كما ان له ان يطعن بالنقض فى كل حكم صدر قبل الأذن له بالخصومة متى كان بين هذا الحكم والحكم الصادر فى الدعوى المأذون له فى رفعها من الصلة ما يجعل نقضه متعينا عند نقض الحكم الصادر فى هذه الدعوى.

( طعن رقم 26سنة 9ق جلسة 26/10/1939)

– متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على أنتهاء الوصاية ( مادة 980 مرافعات ).

( الطعن رقم 8 سنة 25ق أحوال جلسة 29/3/1956 س7 ص440)

– النص فى المادة 970 من قانون المرافعات من أنه إذا أنتهت الولاية على المال تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها، والنص فى المادة 1008 من هذا القانون باختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت، مفادهما أن اختصاص الفصل فى مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة إليها مادة الولاية على المال، وهو اختصاص أصيل تنفرد به، مانع لأية جهة أخرى من نظره باعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم على الفصل فى حساب الإدارة التى تشرف عليها وتوجهها وفقا للقانون، إلا أن مناط اختصاصها فى هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها، فإذا ما انتهت بانتهاء الولاية على المال أصبح اختصاصها قاصرا على الفصل فيما قدم إليها فعلا من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذى بلغ سن الرشد ورفعت عنه الوصاية من الالتجاء إلى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات لمطالبة الوصى بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الاطلاع على ملف لدعوى رقم … … … أظهر أن الوصى الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية على المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 وقد أصدرت المحكمة قراراً كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة والسنة التالية، وإذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قرارا بتاريخ 24/1/1965 بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق مع الطاعن لامتناعه عن تسليم المطعون ضده الذى بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه، ومن ثم فإن الفترة محل الحساب فى الدعوى والتى تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلا إختصاص لمحكمة الولاية على المال متى أنتهت الوصاية الأمر الذى ينيط بمحكمة أول درجة اختصاص الفصل فيه.

( طعن رقم 703 لسنة 47 ق جلسة 3/4/1980 س31 ص1017)

– ولاية المجلس الحسبى على مال المحجور عليه مشروطة بقيام موجبها، فإذا انعدم الموجب زالت هذه الولاية، فبمجرد وفاة المحجور تنقطع ولاية المجلس الحسبى على ماله وكل قرار يصدره فى شأن من شئون المتوفى يعتبر باطلاً سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم. وإذن فمتى كان الحكم إذ أغفل بحث ما إذا كان قرار المجلس الحسبى بالتصريح لقيم المحجور عليه بالبيع قد صدر قبل أو بعد وفاة هذا الأخير، قد أقام قضاءه على أن هذا بحث غير منتج لأنه متى كان من الثابت أن هذه الوفاة لم تكن وقت صدور القرار معلومة لأحد، وأن القوامة نوع من الوكالة تسرى عليها أحكام المادة 530 من القانون المدنى ( القديم ) فيصح تصرف الوكيل بعد وفاة الأصيل ما دام الغير لايعلم بالوفاة، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لايصح قياس قرار المجلس الحسبى بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشترى على تصرف الوكيل مع متعاقد حسن النية لايعلم بوفاة الموكل لاختلاف الحالتين من وجوه أظهرها أن المجلس إنما يمارس سلطة قضائية بما لهذه السلطة من حدود وأوضاع.

( الطعن رقم 200 سنة 18ق جلسة 1/3/1951 )

– إن مهمة المجالس الحسبية هى الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمى الأهلية والنظر فى حسناتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم، فهى لا تمثلهم ولا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال. وإذن فلا يصح للدائن أن يوقع تحت يد المجلس الحسبى الحجز على المال المودع باسم القصر فى أى خزانة لكونهم مدينين لوصيهم الذى هو مدين له، بل الواجب عليه عند إجراء الحجز أن يختصم الوصى بصفته مديناً له ودائناً للقصر أيضاً، فإذا تعذر اختصامه بهاتين الصفتين كان عليه أن يسعى إلى تعيين وصى للخصومة يختصم بصفته محجوزاً تحت يده أما اختصام المجلس الحسبى بصفته محجوزاً تحت يده على أموال القصر فمبطل للحجز.

(الطعن رقم 84 سنة 6ق جلسة 1/4/1937)

– محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكى أو النيابة العمومية فلها أن تقضى بما تراه محققاً للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة فى هذا الخصوص.

( الطعن رقم 10 سنة 25ق ” أحوال شخصية ” جلسة 8/12/1955)

ولاية المحكمة فى شأن التصرف فى أموال غير كاملى الأهلية

– إن المادة 614 من قانون المرافعات القديم لا توجب إجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة ولا ترتب البطلان على عدم اتباع هذا الطريق، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 لم يشر باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها. ولازم ذلك أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقانون ولا للمادة المشار إليها، ويكون حكم النص المذكور غير واجب الاتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون فى بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة.

( الطعن رقم 154 سنة 18ق جلسة 25/5/1950 )

– إن موافقة المجلس الحسبى على بيع عقار للمحجور عليه مع اشتراط تقديم الشهادات الدالة على خلو العين المبيعه من الحقوق    العينية ـ ذلك ليس الغرض منه تعليق البيع على شرط واقف وإنما هو حفظ حق المحجور عليه قبل البائع إليه.

( الطعن رقم 75 سنة 20ق جلسة 27/12/1951 )

– إذا رخص المجلس الحسبى لوصى فى إجراء بدل مع مالك ما فى ملك القاصر، وقبل إتمام هذا البدل عدل المجلس عن قراره ورخص فى إجراء البدل مع شخص آخر، ثم التجأ المتبادل الأول إلى القضاء طالباً الحكم بصحة البدل الذى رخص المجلس الحسبى به أولاً وحصلت المحكمة من جميع ظروف الدعوى تحصيلاً واقعياً أن المبادلة الأولى لم تتم ولم يحرر لها عقد ما ، وأن الطرفين قد عدلا عنها، وأن المجلس الحسبى رخص للوصى فى إجراء المبادلة الثانية لما فيها من الحظ والمصلحة للقصر، وتم العقد وسجل، فإن المحكمة فى تحصيلها ذلك وفى ذكرها الظروف المنتجة لحاصل فهمها هذا لا تخضع لرقابة محكمة النقض. ثم إن حكمها لا مخالفة فيه للمادة 25 من قانون المجالس الحسبية لعدم تعلق أى حق للطاعنة فى ملك القاصر بمجرد صدور القرار الأول.

( الطعن رقم 81 سنة 5ق ـ جلسة 20/2/1936)

– إذا أذن المجلس الحسبى وصياً فى بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة، وأجرت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط اشتراطه، ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه، وبالشرط الذى اشترطه وإذ أشهد الراسى عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن وبشرطه، فمتى وقع كل من الطرفين على صيغتى الإيجاب والقبول بمحضر جلسة المجلس، فقد تلاقت الصيغتان المتفقتان على البيع وعلى الثمن، وانعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة أخرى من المجلس الحسبى، فإن للوصى شرعاً أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفى بسداد حصته من دينها، وكل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها فى إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية والعشرين. وإذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد وتلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصى المأذون فى البيع أو بقبوله على الوجه المذكور أنفاً أن يسحب إيجابه أو قبوله من بعد، ولا أن يدعى من بعد عدم قيام البيع متعللاً بأن المجلس لم يأذن بعد تمام هذه الإجراءات بإيقاع البيع، وفى مثل هذه الصورة إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم انعقاد البيع بمقولة إن عرض الوصى بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجاباً، وأن عرض الراسى عليه المزاد الشراء يفتقر إلى قبول المجلس الحسبى، فإنها تكون قد أخطأت فى تكيف الوقائع الثابتة بالأوراق والمستندات الرسمية المقدمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانيها من كل منهما، ثم فى تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع.

( الطعن رقم 66 سنة 2ق جلسة 22/12/1932)

– متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع فى خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصياً على أولادها القصر إلى الطاعين قد استند إلى أن البيع حتى مع افتراض أن المجلس الحسبى قد أذن للوصية به لا يتم قانوناً إلا بعد تصديق المجلس عليه بعد حصوله، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، لأن للوصى أن يبيع على القصر من عقارات التركة ما يفى بحصتهم من دينها، وكل ما تتطلبيه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 الذى يحكم النزاع هو الحصول على إذن المجلس الحسبى فى إجراء البيع فإذا تعاقدت الوصية تنفيذاً لهذا الأذن، فإن البيع الصادر منها يكون صحيحاً لا يتوقف نفاذه على أجازة أخرى من المجلس الحسبى متى كانت قد التزمت الشروط الواردة بقراراه.

( الطعن رقم 123 سنة 20ق ـ جلسة 29/5/1952 )

– النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن “…………” وفى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه “………” يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق ان انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.

( الطعن رقم 1640 لسنة 49ق جلسة 10/11/1983)

– العبرة بتوافر أهلية التعاقد وقت إبرام التصرف ولا يؤثر زوالها بعد ذلك على صحته وقيامه، ولما كان التنازل موضوع النزاع قد صدر من الطاعنة الأولى بصفتها وصية حال قيام التصريح لها بإبرامه وقبل العدول عن هذا التصريح فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض الدفع بزوال أهليتها فى إتمام التنازل عن نصيب القصر المشمولين بوصايتها يكون صحيح النتيجة.

( الطعن رقم 1180 لسنة 49 قضائية جلسة 24/3/1983)

– أن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها، وليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه وتسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذه العقود تأسيساً على أن قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 136 سنة 20ق  جلسة 17/4/1952 )

ولاية المحكمة فى مراقبة أعمال الأوصياء والقامه

– إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية والمادتين 21و24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء والقامة والوكلاء وفحص حساباتهم لايختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الاختصاص من قبل ودون المحاكم العادية أيضاً. فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم وأجارته، ومتى فحصت حساب أيهم واعتمدته، فإن إجارتها للعمل واعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه وهو ذو أهلية تامة. ومتى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقد سقط عنه واجب تقديم الحساب، ولا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب. على انه إذا كان طلبه الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة، وإذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى وتقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو الطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير.

( الطعن رقم 43 سنة 5ق ـ جلسة 5/12/1935 )

– إن المادة 34 من قانون 13 أكتوبر سنة 1925 تشير إلى ما يكون للقاصر أو للمحجوز عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية والقوامة بعد إنتهائهما وانتهاء مأمورية المجلس الحسبى، كدعاوى تصحيح أرقام الحساب أو المسئولية عما يكون وقع فى أقلام منه بعينها من التدليس أو التزوير مما أشير فيما تقدم وكدعاوى طلب الحساب فى صورة ما إذا كان الوصى أو القيم قد امتنع عن تقديم أى حساب للمجلس على الرغم من تنبيه المجلس عليه ومعاقبته بسبب عدم قيامه بهذا الواجب وغير ذلك، أما فى صورة ما إذا قدم متولى شأن عديم الأهلية الحساب وفحص المجلس الحسبى هذا الحساب واعتمده فلا يجوز التحدى بهذه المادة.

( الطعن رقم 43 سنة 5ق ـ جلسة 5/12/1935)

– ليس للمجلس الحسبى بعد ان ينظر عمل الوصى ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرره مالم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.

( الطعن رقم 49 سنة 10ق ـ جلسة 26/12/1940)

– إن مايثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه أو لاتحوز إنما هو إثارة بحث لا محل له. ذلك بأن المجالس الحسبية لاتصدر أحكاما بالملزومية حتى يكون لها قوة الشىء المحكوم فيه أو لايكون، وإنما هى عقب فحصها للحساب إذا ما قررت اعتماده فإن اعتمادها يكون تتميماً لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية، الحالة هى محله بقوة القانون من جهة، وبين وليه من جهة أخرى. وهذا الاتفاق هو وحده الذى يحتج به كل طرف من طرفيه على الآخر ككل العقود والاتفاقات أما نتيجة هذا الاتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه فإن هذا الدين إن لم يسدد ودياً من أحدهما للآخر فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذاً لذلك الاتفاق.

( الطعن رقم 43 سنة 5ق ـ جلسة 5/12/1935)

– إذا كان المجلس الحسبى قد اعتمد نهائيا الحساب المقدم من وصى القصر، ولم يطعن فى هذا الحساب لا أمام المجلس الحسبى ولا أمام المحاكم بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التى تم فيها اعتماده، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصى بتقديم الحساب امام المحاكم.ولكن إذا كان المجلس الحسبى لم يعتمد الحساب نهائياً بل قرر إعادة النظر فيه، ولم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب بلوغ القصر سن الرشد، فإن لهؤلاء القصر أن يطالبوا وصيهم أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته.

( الطعن رقم 5سنة  7ق ـ جلسة 1/4/1937)

– إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع، استناداً إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعى على صحة ما ادعاه من غش وخطأ فى أقلام الحساب السابق اعتماده من المجلس الحسبى، فليس فى ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب، لأن هذا الحساب إذ كان من قبل محل نظر المجلس الحسبى واعتمده فلا تعود المطالبة به من جديد جائزة إلا أن تكون المطالبة منصبة على تصحيح ما وقع فى العمليات الحسابية من خطأ مادى أو على أقلام بعينها من أقلامه لكونها مشوبة بغلط او تدليس.

( الطعن رقم 128 سنة 16ق ـ جلسة 20/11/1947)

– أوجب المشرع حرصاً على مصلحة عديم الأهلية وصوناً لما يتوفر له أن يكون الحساب سنوياً وأن يسارع الوصى إلى إيداع المتوفر فى حينه وكفل تنفيذ ذلك بما سنه من جزاءات مما يتبين منه أنه اعتبر كل سنة وحدة قائمة بذاتها ـ وعلى ذلك تكون المحكمة قد أصابت إذ لم تر محلاً لخصم المبالغ التى ادعى الوصى بصرفها فى سنة تالية للحساب محل الفحص.

( الطعن رقم 8سنة 25 أحوال ـ جلسة 29/3/1956 س7 ص440)

اختصام غير كاملى الأهلية وتمثيلهم فى الدعاوى:

– الأصل فى صحة انعقاد الخصومة ان يكون طرفاها أهلا للتقاضى والا قام مقامهم من يمثلهم قانونا ومن واجب الخصم أن يراقب مايطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح. وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيها ان الطاعنة علمت علما يقينيا بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانونا ولم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع فى الدعوى بتوجيها إلى هؤلاء القصر فى شخص الوصى عليهم فانهم يكونون غير ممثلين فى هذه الخصومة تمثيلا صحيحا..

( الطعن رقم 252 لسنة 28ق جلسة 19/5/1963 س14 ص823 )

– ما ورد فى الفقرتين 12و13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوضى رفع أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ رعاية حقوق ناقصى الاهلية. والمحافظة على أموالهم، ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.

 ( والطعن رقم 245/48 جلسة 9/4/1981)

– للوصى أو الوكيل عن الغائب وفقا للمادة 78 من المرسوم بقانون 119/52 للولاية على المال القيام بكافة الاجراءات اللازمة لادارة أموال القاصر أو الغائب بما فى ذلك رفع الدعاوى وذلك دون حاجة إلى اذن من المحكمة التى عينته.

( الطعن رقم 2884 لسنة 54 جلسة 8/1/1985 )

– لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فإنه لا يجوز لاحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى اهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الاهلية قد زال، إذ بزواله تصبح اجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها. وإذن فمتى كان الواقع هو ان الخصم الثالث قد تدخل فى الدعوى المرفوعة من ناقص الاهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعى شخصيا لا الى شخص من يمثله قانونا كما انه إذ استأنف الحكم الابتدائى وجه الاستئناف إلى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة وماترتب عليها بسبب نقص اهلية المستأنف عليه. وكان الوصى على ناقص الاهلية قد تدخل فى الخصومة. وطلب تأييد الحكم المستأنف فإنه لايكون لصاحب الدفع مصلحة فيه ولاتكون المحكمة قد اخطأت إذ قضت برفضه.

( الطعن رقم 136 سنة 22ق 16/6/1955)

 

– الأحكام الانتهائية الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لاتسرى على نفس الخصم الا فى حدود نيابة الممثل والسلطة المخوله له. وإذن فالقيم إذا عقد اتفاقا عن محجوره، واشترط فيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائيا فانه يكون متجاوزا فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون وفى نظره أمام جميع درجات التقاضى، ذلك التنازل الذى لايملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه من الاضرار بالمحجوز عليه، قياسيا على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الاذن به وما ذلك الا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق . وإذن فالحكم الذى يبنى على هذا الاتفاق لايلتزم به المحجور عليه بل يعتبر انه صدر على شخص القيم مجردا عن صفته، وإعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب عليه أى أثر على الاطلاق. فهو يمنعه من أن يخاصم باسم محجورة بدعوى أخرى.

( الطعن رقم 71 سنة 10ق جلسة 16/5/1940 )

– متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الاقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش والتواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لايسرى فى حق القاصر لان المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه وقت صدور التوكيل ولم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها وفى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ماتمسكت به الطاعنة من أن الاقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل الغاء توكيله.

( الطعن رقم 215 سنة 20ق جلسة 15/5/1952 )

– إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية اصلا على المطعون ضدها الثالثة ولم يثبت الطاعنان وكالتها عنها. فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة اجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الاخيرة.

( الطعن رقم 545 لسنة 48ق جلسة 17/1/1980 س31 ص197 )

 تغيير الاهلية اثناء سير الدعوى

– صيرورة الوصى نائبا اتفاقيا نتيجة استمراره فى مباشرة الخصومة بوصفه وصيا رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير لدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك، لا تكون الا إذا كان القاصر قد مثل فى الخصومة تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء فى شخص الوصى عليه فعلا ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك . ومن ثم لاتنسحب هذه القاعدة على من كان بالغا سن الرشد من قبل رفع الدعوى وبالتالى لم يصح اختصامه بداءة.

( الطعن رقم 545 لسنة 48 جلسة 17/1/1980 س31 ص197 )

– تنص المادة 130 من قانون المرافعات الحالى المقابلة للمادة 294 من قانون المرافعات السابق على ان ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، ومفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لايؤدى بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب مايترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. وإذ كان الثابت من الأوراق ان الطاعنة الثانية رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومنهم الطاعن الأول وكان مايزال قاصراً وظلت تباشر الدعوى بهذه الصفة إلى أن صدر الحكم فيها ثم استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم واختصم الطاعنة الثانية بهذه الصفة ولم ينبه هو أو والدته التى كانت وصية عليه المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالته، وترك والدته تحضر عنه فى هذا الاستئناف بعد البلوغ إلى ان صدر الحكم المطعون فيه، فإن حضور والدته يكون فى هذه الحالة بقبوله ورضائه فتظل صفتها قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه ولاينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنها تنقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الاصيل، وهى لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدة الطاعن الأول عنه قانونية أصبحت اتفاقية. لما كان ذلك وكان هذا الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد، فلا سبيل إلى اثاره هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض.

 ( الطعن رقم 525 لسنة 46ق جلسة 23/11/1981 )

– متى كان احد الخصوم قد اختصم فى الدعوى الابتدائية بصفته قاصراً وقد كان وظل كذلك إلى مابعد صدور الحكم التمهيدى ولم ينبه احد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الابتدائى لكنه اختصم بصفته بالغا الرشد فى الاستئناف فإنه لايكون هناك بطلان فى الاجراءات.

( الطعن رقم 385 سنة 22 من جلسة 31/5/1956 س7 ص662 )

– متى تبين ان الطاعن كان ممثلا بشخصه فى الدعوى أمام محكمة الموضوع وان الحكم صدر فى مواجهته وقد تقرر بالطعن منه باعتباره بالغا على ماكان يقول به نفس المطعون عليه فى دعواه ولم يدفع المطعون عليه بقصر الطاعن فيما قدمه من دفاع فى مذكرته فلا يجوز له إبداء هذا الدفع شفويا بالجلسة لأنه لايقوم على سبب من النظام العام.

( الطعن رقم 311 سنة 23ق جلسة 7/3/1957 س8 ص214 )

– الاصل فى التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر وكذلك الاجراءات القضائية المتعلقة بها التى يباشرها ناقص الأهلية أو يباشرها عنه نائبه الذى ينقصه الاذن فى مباشرتها الاصل فيها هو الصحة مالم يقض بأبطالها لمصلحة ناقص الأهلية دون الطرف الآخر. ولكن لما كان الوضع يختلف فى الاجراءات القضائية عنه فى التصرفات من ناحية ان الطرف الآخر يشارك فى التصرفات مختارا فى حين انه يخضع للاجراءات القضائية على غير إرادته ومن المسلم ان له مصلحة فى ألا يتحمل اجراءات مشوبة وغير حاسمة للخصومة فانه يجوز له استثناء فى سبيل غاية هذه المصلحة وبالقدر الذى تستلزمة هذه الحماية ان يدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم السير فيها. إلا انه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لايجوز للمدعى عليه ان يتمسك بالدفع المذكور متى زال العيب الذى شاب تمثيل ناقص الاهلية إذ بزواله تصبح اجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة اثارها فى حق الخصمين على السواء وفى السير فيها بعد زوال العيب المذكور اجازة لما سبق منها ـ ومن ثم تنتفى كل مصلحة للمدعى عليه فى الطعن عليها وبذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها لانه لم يعد يرد عليها من أى الطرفين طعن مقبول قانوناً.

 

       وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنة ـ وهى لم تكن قد بلغت بعد سن الرشد ـ طلب من المجلس الحسبى تعيين زوجها وصى خصومة عليها لمقاضاة المطعون عليهما فى إبطال البيع المعقود بينهما ومن باب الاحتياط فى حالة نفاذ هذا البيع الاذن لوصى الخصومة فى أن يطلب باسمها اخذ العين المبيعة بالشفعة فأصدر المجلس الحسبى قرارا باقامة زوجها وصى خصومة عليها فى أبطال البيع سالف الذكر ثم وكلته الطاعنه عنها توكيلا عاما فى إدارة شئون املاكها وأطيانها، كذلك وكلته فى الحضور نيابة عنها فى كل مايتوقف عليه حضورها شخصياً أمام المحاكم فأنذر هذا الاخير المطعون عليهما برغبة الطاعنة فى أخذ المبيع بالشفعة ورفع باسمها دعوى الشفعة ولما بلغت الطاعنة سن الرشد قضى بوقفها فعجلتها وباشرتها فدفع المطعون عليه الأول ـ المشفوع  منه ـ بسقوط حقها فى الشفعة على أساس أن الدعوى رفعت أصلا من زوجها بصفته وصى حصومة عليها فى حين أن قرار المجلس الحسبى لم يخول له الحق فى طلب العين بالشفعة وبذلك يكون قد رفع الدعوى الشفعة فى غير حدود السلطة المخولة له ولهذا تكون الاجراءات التى اتخذها عديمة الجدوى وان الطاعنة نفسها لم ترفع دعوى الشفعة فى الميعاد القانونى بعد بلوغها سن الرشد وعلى ذلك يكون حقها فى أخذ العين بالشفعة قد سقط، وكان الحكم إذ قضى بقبول هذا الدفع وأسس عليه سقوط حق الطاعنة فى الشفعة قد أغفل الاعتبار بما تمسكت به دفاعها من أنها باشرت الدعوى بنفسها بعد بلوغها سن الرشد ولم يجعل لهذا  الاعتبار ـ مع أهميته ـ أثراً فيما قضى به، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله ويوجب نقضه،ذلك أنه وقد باشرت الطاعنة دعواها حتى نهايتها متمسكة بصحتها فإن مصلحة المطعون عليه الأول فى الدفع الذى أبداه بسبب ماقام من عيب فى تمثيل وصى الخصومة الطاعنة عند رفعه الدعوى تكون قد زالت.

( الطعن رقم 35 لسنة 19 جلسة 14/12/1950 )

– إذا كان أحد خصوم الدعوى قاصراً يمثله والده فيها تمثيلاً صحيحاً، ثم لما بلغ رشده فى أثناء التقاضى استمر والده يحضر عنه بقبوله ورضائه. فإن هذا التمثيل يجب أن ينتج كل آثاره القانونية، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر بعد بلوغة قد حضر بنفسه الخصومة. وخصوصا إذا كان خصم القاصر لم يكن على بينة من التغيير الطارىء على حالته فإنه يكون معذوراً إذا هو لم يكن قد وجه الاعلانات المتعلقة بالخصومة إليه شخصيا. وأيا كان وجه الرأى فى قيام هذه الانابة أو عدم قيامها مما يتعلق بالوقائع، فلاسبيل للجدل فيه لدى محكمة النقض متى كانت النتيجة التى انتهت اليها محكمة الموضوع خالصة مما يؤدى إليها.

( الطعن رقم 52 سنة 12ق جلسة 1/4/1943)

– إذ كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولى الشرعى كان ينوب عن القاصره فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان الثابت ان هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى  11/6/1977 وقبل رفع الطعن بالنقض فى 13/7/1977، فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصمة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار اليها غير مقبول لايغير من ذلك ان يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادراً إليه من الابنة وبصفتها الشخصية فى 21/8/1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة.

(الطعن 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص983)

– يشترط لقبول الطعن من الطاعن ان يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وكانت العبرة فى توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع، ولايعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإن انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزا من صاحب الصفة الحقيقى لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 27/12/1976 بدلا من الوالى الشرعى الذى كان ينوب عنهم فى الاستئناف وظل منتحلا صفة تمثيلية لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر ـ وحدها – حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم. ولايقدح فى ذلك ان الطاعنة الثانية كانت ممثلة فى مرحلة الاستئناف لشخصها، وانها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الجد باعتباره وليا شرعيا، طالما ان الطعن رفع من الممثل الحقيقى للقصر.

( الطعن رقم 1110/47ق جلسة 20/12/978 س29 ص1983)

– إذ كان الثابت ان الدعوى رفعت ابتداء من المطعون عليهم ومن بينهم المطعون عليه الاخير بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر. وان الطاعنة المختصمة فى الاستئناف بهذه الصفة فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد وظل يحضر عنه إلى ان صدر الحكم المطعون فيه ولم يقدم بعد صدور هذا الحكم ـ مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد ـ ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمى الصادر منه لمحاميه، وهو مالا يعد دليلا حاسما فى هذا الخصوص لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الاخير.

(الطعن رقم 589 لسنة 42ق جلسة 18/11/1976 س27ص1619)

– لما كان يجب ان يكون المحامى الموقع على صحيفة الطعن موكلا عن الطاعن عند رفع الطعن وان يرفع الطعن بذات الصفة التى كان متصفا بها فى الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ولايلزم تقديم التوكيل عند ايداع الصحيفة الا انه يجب ابراز التوكيل قبل حجز الطعن للحكم، وكان الثابت من التوكيل الذى استند إليه محامى الطاعنين فى وكالته عنهم انه موكل من الطاعن الثانى بصفته وليا طبيعيا عن الطاعن الرابع وكان هذا الأخير قد طعن فى الحكم بشخصه ولم يمثله الطاعن الثانى فيه بصفته وليا عليه وقد كان مختصما فى الاستئناف ـ فى الحكم المطعون فيه ـ بشخصيه باعتباره بالغاً، فان هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد أن زالت الطاعن صفه الولاية عليه وتمثيله فى التوكيل عنه، وأن لم يقدم محاميه سند وكالته عنه بعد بلوغة سن الرشد فان طعنه يكون غير مقبول.

( الطعنان رقما 781، 952 لسنة 49 جلسة 12/3/1981)

– لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة ولها سندها من أوراق الدعوى إلى ان تمثيل جد الطاعن الأول له فى عقد الصلح موضوع النزاع كان بعد بلوغة سن الرشد لان الدعوى التى وثق فيها هذا العقد رفعت بعد ذلك ورتب على ذلك انه لاصحة لما يدعيه الطاعنان من أن الجد كان يمثل الطاعن الأول قبل بلوغه واستمر يمثله بعد ذلك وهى نتيجة سائغة ومحمولة ولاتخالف ماجرى به قضاء النقض السابق، ولما كان ثبوت الوكالة الاتفاقية امرا موضوعيا يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التى يستدل بها على ان الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر انقلبت وكالة اتفاقية فى الكبر وكانت المحكمة قد انتهت فى حدود سلطتها بلا معقب عليها من النقض إلى انتفاء ثبوت وكالة الجد عن الطاعن الأول فى عقد الصلح المحكوم ببطلانه ـ لما كان ذلك ـ فان ما يجادل به الطاعنان من أمور أخرى التفتت عنها المحكمة فى نطاق سلطتها المطلقة فى تقدير القرائن جدل موضوعى لاتجوز اثارته فى النقض والنعى به غير مقبول.

( الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 2/1/1983)

تغيير الاهلية اثناء اجراءات التنفيذ

– مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات ان مجرد وفاة الخصم أو فقد اهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لايؤدى بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب مايترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، وفى اجراءات التنفيذ لايحدث أى انقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبة بعد بدء التنفيذ وانما يجب توجيه الاجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت اهليته حسب الاحوال .

( الطعن رقم 277 لسنة 42 جلسة 18/12/980 س31 ص2067 )

تدخل النيابة العامة فى قضايا الولاية على المال والقضايا الخاصة بغير كاملى الاهلية:

– تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه ان التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم أخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى.

( الطعن رقم 206 لسنة 28ق جلسة 17/6/1964 س15 ص736)

– إن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا لنص المادة 100 من قانون المرافعات جوازى ومن ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى اجراءات التقاضى.

( الطعن رقم 11 سنة 20ق جلسة 24/1/1952)

– تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم اخبار كاتب المحكمة النيابة بقيام الدعوى لكى يتسنى لها التدخل فيها.

( الطعن رقم 11 سنة 20ق جلسة 24/1/1952)

– إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة اخبار النيابة بهذه القضايا ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ يكون باطلاً بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 20/12/1978 س29ص1983)

– إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى ان المحكمة نظرت طلب الحجر بحضور احد اعضاء النيابة العامة وأن النيابة العامة طلبت ندب مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها لبيان حالتها العقلية. مما مفاده ان النيابة رأت ان طلبات الطاعنة غير مقبولة بحالتها وطلبت النيابة ايضا الحكم برفض طلب اصدار الأمر بالتحفظ على المال السائل بمنزل المطلوب الحجر عليها. ولما كان الحكم حينما عرض لبحث الموضوع قد انتهى الى رفض هذين الطلبين فإن غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأى فى قضية الحجر يكون قد تحقق ويضحى النعى ـ بأن النيابة لم تبدأ رايها فى الموضوع ـ على غير أساس .

(الطعن4لسنة42ق “أحوال شخصية”جلسة28/5/75 س26ص1103)

– متى كان النزاع فى مواد الولاية على المال ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ذاتية مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظا على أموال عديمى الاهلي

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى