المحاماهمكاتب التوثيق

أمـــلاك الدولــة

أمـــلاك الدولــة

 

يجوز قبول التصديق علي التوقيعات في المحررات التي تتضمن تنازلات من المشترين إلي آخرين عن المبيعات أو جزاً منها الصادرة لهم من المحليات دون حاجة إلي إخضاعها لمرحلتي الطلبات والمشروعات مع مراعاة تحصيل رسوم عن طرفي التنازل والرسوم النسبية عن موضوع التنازلات .

 

يجوز قبول التصديق علي التوقيعات في الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 49 والمادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 والتي تتضمن إقراراً من طالب الشراء أو طالب الانتفاع بالتوزيع ببيان ملكيته الخاصة ولكية زوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية والبور – والصحراوية وكذلك الأراضي التي يضعون اليد عليها بينيه تملكها وما سيؤول إلي الطالب منها بالميراث عن أصوله في جميع أنحاء الجمهورية . وكذلك التعهدات الصادرة من الطالب باستصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة 49 المشار إليها .

 

لا يجوز لأي منتفع بتوزيع أرض صحراوية مستصلحة أن ينزل إلي غيره عن الأرض الموزعة عليه أو جزء منها أيا كان هذا الغير وأيا كان سند التنازل أو السبب الدفع إليه كما لا يجوز له إجراء بدل وبين غيره من المنتفعين بالتوزيع إلا بناء علي ترخيص كتابي سابق بذلك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) .

ومع ذلك يجوز بناء علي إقرار كتابي مصدق علي التوقيع فيه لدي إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأن يكون محرر علي النموذج الذي يصدر به قرار من وزير استصلاح الأراضي أن ينزل المنتفع بالتوزيع عن الأرض الموزعة عليه إلي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) باعتبارها نائبة عن الدولة .

 

يجوز التصديق علي إقرار بالتنازل من المقر إلي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية والزراعية ) عن التعويض النقدي المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته أو المستولي عليها مؤقتاً أو عن ملكيته الخاصة محل التجنيب وذلك مقابل تعويض عيناً بأرض مملوكة للدولة .

 

يجوز التصديق علي إقرار بالتنازل من المقر إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو إلي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) بحسب الأحوال عن التعويض النقدي المستحق له عن أرضه التي تم تجنبيها وذلك تعويضاً عينياً بأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بيان أسم المقر ولقبه وجنسيته وسنة ومحل إقامته ومهنته الأصلي ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها وكذلك بيان مساحة أرض المقر التي يتم تجنيها وموقعها وحدودها ورقم قرار الوزير المختص بتجنيبها وتاريخ نشرة في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه كما يجب أن يتضمن الإقرار بيان صفة الطالب ومقدار التعويض النقدي المقدر له أصلاً عن أرضه التي تم تجنيبها وسند هذا التعويض النقدي .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى