موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 8337 لسنة 48 ق- عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

    محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم               نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                         ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                       غبريال جاد عبد الملاك         و  على محمد الششتاوى إبراهيم 

و  أحمد محمد حامد                 و     د. محمد كمال الدين منير

                                              نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8337 لسنة 48 ق- عليا

المقام من

                                      د.  زينب عبد الفتاح أحمد

ضــــــــد

                          أ. د . رئيس جامعة جنوب الوادى بصفته

                              فى القرار  الصادر من مجلس تأديب

                          أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى

                           فى الدعوى التأديبية  رقم 11  لسنة 2001

                                     بجلسة 22/4/2002

                                 

 

  الإجراءات :

******** 

فى  يوم الأحد الموافق  19 /5/2002 أودع الأستاذ /  محمد عبد الراضى مكى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن  المقيد  برقم 8337 لسنة 48 ق 0عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى فى الدعوى التأديبية رقم (11) لسنة 2001 بجلسة 2001 بجلسة 22/4/2002 والقاضى بمجازاة الدكتورة و المحالة بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش0

 

وطلبت الطاعنة  للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ القرار  المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار  المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المذكور لإعادة محاكمتها من هيئة أخرى 0

 

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق 0

 

وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القاانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بالجزاء الذى تراه المحكمة مناسبا 0

 

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن  الماثل  على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، و بجلسة 9/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  المحكمة الإدارية  العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة 28/6/2002 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من طلبات مقدمة للجامعة ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلبات وأضاف فيها سببا جديدا امثل فى بطلان القرار المطعون فيه لإجراء التحقيق بمعرفة الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار الأستاذ بكلية حقوق أسيوط والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ، بينما ردت الجامعة المطعون ضدها بحضور الأستاذ الدكتور المذكور بصفته وكيلا عن الجامعة حيث قدم حافظة حوت على قرارات ندب أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق بجامعة أسيوط لجامعة جنوب الوادى ومذكرة بالدفاع أشار فيها إنه ليس مستشارا قانونيا لرئيس الجامعة وخلص إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 24 /4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  و  المداولة قانونا  0

 

من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه  الشكلية فهو مقبول شكلا 0

 

ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى عن  الفصل فى الشق العاجل من الطعن 0

 

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين  من  الأوراق –  فى  إنه بتاريخ 10/10/2001 أصدر السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة جنوب الوادى قراره رقم 587 لسنة 2001 بإحالة الدكتورة / زينب عبد الفتاح أحمد الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بسوهاج إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لما نسب إليها من انقطاع عن العمل دون أزن سابق ، وعدم اعتماد إدارة الجامعة المبررات الانقطاع عن الفترة من 1/1/2001 حتى 15/6/2001 0

 

وإذ أحيلت الوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم (11) لسنة 2001 ونظرها المجلس على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/4/2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بعزل الطاعنة من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش وشيد المجلس قراره على أن ما تسب للمحالة ثابت قبلها ويمثل غروفا منها عن العمل الأمر الذى ارتأى المجلس عزلها من وظيفتها 0

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأسباب عديدة منه بطلان التحقيق الذى جرى مع الطاعنة بمعرفة المستشار القانونى للجامعة والغلو فى الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن ومذكرة الطاعنة 0

 

ومن حيث إنه عما أثير بشأن بطلان التحقيقات التى أجريت مع الدكتورة المحالة بمعرفة الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط لما أشار إليه دفاع الطاعنة من أن الأستاذ الدكتور المحقق منتدب مستشارا قانونا لرئيس جامعة جنوب الوادى فأن المحكمة وهى فى مجال التصدى لهذا الدفع ترى أن ما أشار إليه دفاع  الطاعنة غير صحيح ذلك فضلا عن أنه لم تقدم أيه مستندات تؤيد هذا الزعم الذى جاء مجرد أقوال مرسلة فأن الثابت من المستندات المتقدمة من الجامعة المذكورة أن الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار لم يكن مستشارا قانونا لرئيس الجامعة وإنما كان منتدبا للجامعة المشار إليها كمحقق قانونى ، غير أن ما تقدم لا يحول بين المحكمة وبين ما استبان لها من غوار قانونى أخر لأحق بالتحقيق تتصدى له أعمالا لما استقر عليه قضاءها من أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت به حال أو أكثر من الأحوال التى تعيبه دون النظر إلى طلبات الطاعن أو الأسباب التى أرتكن عليها 0

 

( الطعن رقم 1068 لسنة 29ق 0 عليا جلسة 24/6/1986 )

 

ومن حيث إن المادة (105 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب إلا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى يطلب أبلاغة هذا التقرير ، ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن  يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة 122 ” 0

 

ومن حيث إنه من الأصول العامة الشرعية العقاب جنائيا كان أو تأديبيا أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويترتب على ذلك إنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعى النزيه فى كل اتهام ينسب إلى أى إنسان قبل تقديمه للمحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه بحسبان أن التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلاءها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص معينين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة 0

 

ومن حيث إن استظهار وجه الحقيقة فى أمر الاتهام الموجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن جرد من أيه ميول شخصية إزاء ما يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول بجانبهم أو كانت فى مواجهتهم ، إذ أن هذا التجرد هو الذى يحقق الحيدة الموضوعية التى تقود مسار التحقيق فى مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذى لا يتحقق إلا إذا أثبت لكل من يمثل فى التحقيق من إنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون فى حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها فى اتجاه استظهار الحقيقة أيا كان موقعها ، وهو التجرد الواجب توافره فى المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لا ينبغى أن يدنو عن القدر المتطلب فى القاضى لأن الحكم فى المجال  العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانه المحقق واستقلاله وحيدته ، كما يستند إلى أمانه القاضى وحيدته سواء بسواء ، ومن أجل ذلك فأن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب  توافرها فى شأن صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى والمنصوص عليها فى المادة (146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية هى الواجب توافرها فى شأن صلاحية المحقق الذى يتولى إجراء التحقيق باعتبارها من المبادىء التى تقتضيها العدالة ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداء بالتحقيق  الذى أجرى بالمخالفة لهذه القواعد وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات تاليه 0

 

( الطعن رقم 3285 لسنة 33ق0ع جلسة 13/5/1989 ، والطعن رقم 3429 لسنة 36 ق 0 ع جلسة 1/6/1991 )

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 24/6/2001 تقدمت الطاعنة بطلب إلى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة أشارات فيه إنها منحت إجازة لأداء العمرة من 1/1/2001 حتى 16/1/2001 ولظروف خارجة عن إرادتها اضطرت إلى الانقطاع من 16/1/2001 حتى 15/6/2001 وإنها موجودة بالكلية من تاريخ 16/6/2001 وطلبت احتساب الفترة المشار إليها إجازة بدون مرتب   ، حيث تأشر على هذا الطلب من رئيس الجامعة بإحالتها للتحقيق بمعرفة أ . د عبد المعز نجم الأستاذ بكلية حقوق أسيوط حيث أحيلت إليه الأوراق فى 28/6/2001 وبأشر التحقيق مع المذكورة اعتبارا من 14/8/2001 ، ثم أعد مذكرة بالرأى القانونى فى الواقعة اقترح فى ختامها قيد الواقعة مخالفة تأديبية ضد الدكتورة المخالفة وإحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث وافق على ذلك رئيس الجامعة فى 9/10/2001 وأصدر قراره رقم 587 لسنة 2001 قى 10/10/2001 بإحالة الدكتورة إلى مجلس التأديب  الذى أصدر قراره المطعون فيه بجلسة 22/4/2002 بعزل الطاعنة من وظيفتها مع الاحتفاظ بالمعاش ، بيد أن الدكتورة المذكورة لم ترفض ذلك القرار وأقامت طعنها الماثل أمام هذه المحكمة مختصمة الجامعة المطعون ضدها حيث حضر أ. د عبد المعز عبد الغفار نجم الأستاذ / بكلية الحقوق بجامعة أسيوط بصفته وكيلا عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا رقم 3027 لسنة 1999 ج عام قنا صادر بتاريخ 13/10/1999 وقدم دفاع الجامعة المطعون ضدها من مذكرة وحافظة مستندات واستمر فى أداء مهمته كوكيل عن الجامعة المطعون ضدها حتى جلسة 24/4/2004 والتى تقرر فيها إصدار الحكم فى الطعن 0

 

ومن حيث إن الثابت من السرد السابق أن الأستاذ الدكتور / عبد الغفار نجم الأستاذ / بكلية الحقوق جامعة أسيوط كان هو المحقق الذى أجرى التحقيق فى الواقعة محل الطعن بتاريخ 14/8/2001 وكان فى ذات الوقت وكيلا عن رئيس الجامعة المطعون ضدها فى الدعاوى التى ترفع ضدها وقد تأكد ذلك بقيام الأستاذ الدكتور المحقق بمباشرة الدفاع عن الجامعة المطعون ضدها فى هذا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفى العديد من الطعون الأخرى ضد الجامعة المذكورة ( على سبيل المثال الطعن رقم 9613 لسنة 58ق . ع المحجوزة للحكم جلسة اليوم ) ولما كان ذلك وكانت الوكالة المشار إليها توفر صله شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل فى تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من الناحية سعة الوكالة أو التصرفات القانونية التى تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التى رسمها له الموكل ، أى أن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحة لذا فأن الوكيل فى هذه الحالة يكون غير صالح للإجراء التحقيق لانعدام حيدته لاسيما إذا كان موضوع التحقيق ذو صله وثيقة بالدعاوى التى اتخذ المحقق جانب موكلة وتبنى وجهة نظره فيها 0

 

( الطعن رقم 3429 لسنة 36 ق0 عليا جلسة 1/6/1991 )

 

وحيث إنه متى كان ذلك فأن التحقيق الذى قام به الأستاذ باعتباره وكيلا عن رئيس الجامعة يكون قد تخلف فى شأنه أهم الضمانات الواجب توافرها فى تحقيق مما يترتب عليه بطلان التحقيق المذكور وبالتالى بطلان قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب الصادر بناء عليه ، ودون أن ينال من ذلك قيام مجلس التأديب بسماع أقوال الدكتورة المحالة أمامه ومواجهتها بما هو منسوب إليها وإقرارها بالانقطاع مبرره بوجود ابنها بالمرحلة الثانوية فى المملكة العربية السعودية المغايرة للنظام المصرى وطلبها استعمال الرأفة معها ، إذ أن هذا الإجراء لا يصحح البطلان الذى شاب التحقيق الأصلى بحيث يعدمه وهى قاعدة من القواعد الآمرة التى لا يجوز الخروج عليها ، فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا وبالتالى لا يجوز التوسع  فيها أو القياس عليها 0

 

( الطعن رقم 2689 لسنة 40 ق 0عليا جلسة 19/4/1998 )

 

كذلك لا ينال من صحة القضاء السابق ما قدمه دفاع الجامعة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها من قرارات تضمن ندب بعض السادة الأستاذة أعضاءهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة أسيوط للقيام بالمهام التالية بجامعة جنوب الوادى وما أشير قرين اسم الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار نجم من إنه مختص بالتحقيق مع الأساتذة إذ أن ذبك يتعارض صراحة مع ما حواه ملف مجلس التأديب من تكليف الأستاذ الدكتور / عبد المنعم نجم بإجراء التحقيق مع الطاعنة بدء ا من تأشيرة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ومحاضر التحقيق ومذكرة الرأى الموقعة منه وبالتالى يلتفت عما ورد بهذه القرارات من بيانات لتعارضها مع الحقيقة التى كشف عنها جل المستندات سالفة الذكر 0

 

وأخيرا فإنه ر يغير من سلامة القضاء السابق القول بانفصال مرحلة التحقيق عن مرحلة المساءلة التأديبية ، إذ إن هذا القول يجافى المنطق القانونى بحسبان أن المساءلة التأديبية تمر بمراحل متعددة تبنى على بعضها البعض ، ولا مراء فىإنه شاب البطلان أحد هذه المراحل يترتب عليه بطلان باقى المراحل التالية له ولا جدال قانونا فى أن التحقيق الصحيح قانونا هو أحد المراحل الأساسية للمساءلة التأديبية ويترتب على بطلانه لعدم حيده المحقق أو صلاحيته بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بطلان متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها 0

 

ومتى كان ما تقدم فأن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار إعلاء للشرعية والقانون  0

 

هذا وغنى عن البيان أن إلغاء القرار المطعون فيه لا يتنائه على تحقيق باطل على ماسلف لا يحول بين الجامعة المطعون ضدها وبين إعادة اتخاذ الإجراءات المساءلة التأديبية ضد الطاعنة على ما نسب إليها من مخلفة طبقا لتحقيق قانونى لا يشوبه البطلان 0

فلـــــــــهذه الأسباب

 

حكمت المحكمـــــة :-

                    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه  

                     مع ما يترتب على ذلك من آثار 0      

                     صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة        هـــ ،

                     والموافق           /   /2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره               

                   سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى