موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2293/48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة ” موضوع ”

——————

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ حمدى محمد امين الوكيل ، محمد الشيخ على ابو زيد ،

عبد المنعم احمد عامر ، احمد منصور محمد على

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ ايهاب السعدنى                مفوض الدولــة

وســــــــــكرتارية الســــــــــيد/ خالد عثمان محمد حسن         امين الســــــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 2293/48ق عليا

المقام من:

طنطاوى محمد طنطاوى

ضـــــــد

1 – وزير الشئون الاجتماعية  بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

2 – رئيس صندوق التأمين الاجتماعى

——————————

” الاجـــــــــــــراءات ”

فى يوم السبت الموافق5/1/2002 اودع الاستاذ/ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم اولا: بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى من تاريخ بلوغه سن المعاش على اساس اخر مرتب اساسى  كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة فانونا وما يترتب على ذلك من اثار.  ثانيا: بأحقيته فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه او طبقا للقواعد العامة ايهما افضل بواقع 50% من اجر التسوية.

وقد تم اعلانعريضة الطعن الى المطعون ضدها على النحو الثابت بالاوراق.

وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع اولا : بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى اعتبارا من 25/8/2001 تاريخ احالته على المعاش على اساس اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا.  ثانيا: بأحقيته فى تسوية معاشه عن الاجر المتغير على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى او طبقا للقواعد العامة ايهما افضل وذلك اعتبارا من تاريخ الاحالة للمعاش ، ثالثا : ما يترتب على ما تقدم من اثار من بينها اعمال هذا الاثر  على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة على اعادة التسوية..

وقد نظرت المحكمة الادارية العليا الدائرة الثامنة الطعن وقام الطاعن بموجب عريضة معلنة الى المطعون ضدهما بتاريخ 22/9/2002 بتعديل طلباته باضافة الطلبات الاتية الى طلباته الواردة فى عريضة طعنه السالف بيانها: اولا: بأحقيته فى اعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على اساس المرتب الاساسى الاخير وليس متوسط السنتين الاخيرتين ، ثانيا : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الاجر السنوى الاساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على ستة وثلاثين سنة وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ، وقد احالت الدائرة الثانية الطعن الى هذه المحكمة التى نظرته على النحوالمبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم  وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث ان بالنسبة للدفع المثار من الهيئة المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة بأعتبار ان صاحب الصفة فى الاختصام هو وزير المالية فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان صاحب الصفة فى الاختصام فى الدعوى الادارية هو من له صلة بالنزاع موضوع الدعوى وعلى ذلك ولما كان النزاع محل الطعن الماثل يدور حول الحقوق المعاشية المستحقة للطاعن والتى تلتزم الهيئة المطعون ضدها المذكورة بعرفها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وتعديلاته فانها تكون لها صلة بالنزاع محل الطعن مما يحق معه للطاعن اختصامها من الطعن وبذلك  يكون الدفع المشار اليه غير قائم على سند من القانون خليق بالالتفات عنه.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا.

ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى ان الطاعن ذكر فىعريضة طعنه بأنه كان يعمل بمجلس الدولة وتدرج فى الوظائف حتى رقى الى نائب رئيس مجلس  وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة واحيل الى المعاش فى 25/8/2001 لبلوغه السن المقررة قانونا وتم ربط المعاش له على غير الوجه الواجب قانونا وقد تظلم للجنة المنصوص عليها فى المادة 79/1975 ولم تستجب جهة الادارة لتظلمه الامر الذى ادى به الى اقامة طعنه الماثل بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر.

ومن حيث ان مؤدى احكام المادتين 19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 ان الاجر الذى يسوى طبقا له المعاش الاساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين او خلال مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من الاجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين ، ويتم ربط المعاش بحد اقصى قدره 80% من الاجر المشار اليه وبحيث لا يزيد على مائتى جنية ، واستثنى المشرع من هذا الحد الاقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين او القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الاجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد اقصى قدره 100% من اجر الاشتراك الاخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصى السابق الاشارة اليه.

ومن حيث ان المادة الرابعة من مواد اصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على ان ” يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة للمعاملين بكادرات خاصة … “.

ومن حيث ان مؤدى هذا النص ان المزايا المنصوص عليها فى قوانين العاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى .

ومن حيث ان قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد اصدار قانون التأمين الاجتماعى السالف الاشارة اليها ومن ثم فان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 124 منه – بعد استبدالها بالقانون رقم 17/1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من انه ” وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو او مكافأة على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له …”. هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن ، الامر الذى يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما اصلح له بحد اقصى 100% من اجر اشتراكه الاخير.

ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الاصل بالنسبة لتسوية معاش اعضاء مجلس الدولة بوجه عام ، الا ان منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3/8ق دستورية فى 3/3/1990 الى انه فى تطبيق احكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 ويعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كنما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/1976 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية.

ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد عين بمجلس الدولة وتدرج فى وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وظل شاغلا لها حتى تاريخ احالته الى المعاش فى 25/8/2001 لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس مجلس الدولة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير وما يترتب على ذلك من اثار.

ومن حيث انه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بحسب المعاش عن كل من الاجر الاساسى والمتغير وفقا لها او وفقا للقواعد العامة ايهما افضل ، واذ نصت المادة 31 المشار اليها على ان يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير على اساس اخر اجر تقاضاه ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الاجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر اما على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة او على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر ايهما افضل ، فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم 107/1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد اقصى قدره 80% من اجر التسوية شريطة الا يزيد الناتج الكلى للمعاش عن 100% من مجموع الاجرين الاساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤمن عليه.

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الاجر الاساسى والمتغير ، فانه يتعين تسوية معاشه عن الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى لاجوره المتغيرة أوعلى اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه عند احالته الى المعاش ايهما افضل له.

ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فانه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى قد جرى نصها على ان يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش او اتعويض الدفعة الوحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر اجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الاجر الاساسى “.

ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه.

ومن حيث انه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يتعين الرجوع الى احكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن فى التعويض المذكور على اساس 15% من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا للمادة 26 المشار اليها.

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :

اولا :  بأحقية الطالب فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى اعتبارا من 25/8/2001 على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه وبحد اقصى مقداره 100% من اجر الاشتراك الاخير مع ما يترتب على ذلك من اثار.

ثانيا : بأحقية الطالب فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير اعتبارا من 25/8/2001 على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه او طبقا للقواعد العامة ايهما افضى على الا يزيد المعاش على 80% من اجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الاجر شريطة الا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الاجر على التفصيل المبين بالاسباب.

ثالثا : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الاضافية.

رابعا : بأحقية الطالبة فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على اساس 15% من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من اثار.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق                             1425ه.

والموافق 5/12/2004 بالهيئة المبينة بصدره.

ســـــــكرتيرالمحكمة                                                                  رئيــس المحكمـــــة

 

 

ف.ع.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى