موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4162 لسنه 47 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

                                               ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                / سعيد مصطفي عبد الغني                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك               أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 4162 لسنه 47 ق

 المقامة من :-

شركة سوتير للإنشاءات

ضد كل من :-

  • وزير النقل والمواصلات
  • مدير المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية

                                                      ———- 

الإجراءات

—— 

     أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/1993 طلبت في ختامها الحكم :- بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها مبلغا مقداره 69948 جنيه ، والمصروفات

     وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني أربع حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- أصليا – برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات واحتياطيا :- إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر الدعوى وتحديد حقوق الطرفين 0

     وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- أولا :- بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول لرفعها علي غير ذي صفة 0

ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغا مقداره 16921.420 جنية ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الشركة المدعية والمدعي عليه الثاني بالمصروفات مناصفة بينه9ما 0

     وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة علي النحو المفصل بالحكم الصادر منها بهيئة مغايرة بجلسة 26/4/1998 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدورة لجنه من ثلاثة خبراء أحدهما حسابيا لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوقة واليه تحيل المحكمة شرحا وإيضاحا أوردة من وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم وتجعله مكملا لحكمها هذا لصدوره بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع وبتاريخ 7/11/2005 قدم الممثل القانوني للشركة المدعية  صحيفة معلنة طلباته الختامية في الدعوى بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغا مقداره 47905.20 جنيه قيمة باقي ما هو مستحق للشركة المدعية في ذمة المدعي عليه الثاني بالإضافة إلي مبلغ 25000 جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها والفوائد القانونية عن المبلغين من تاريخ 25/3/1990 وحتى تمام السداد والمصروفات 0 وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهرين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- أولا :- برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات ، ثانيا :- بإعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضاته ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

” المحكمة “

     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

     ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي بصفته الختامية من هذه الدعوى هي الحكم :- بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغا مقداره 47905.20 جنيه قيمة ما هو مستحق لشركته عن العملية موضوع النزاع وذلك بالإضافة لمبلغ 25000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ، مع الفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، والمصروفات 0

     ومن حيث أن المدعي أقام دعواه الماثلة علي سند من القول أنه علي الرغم تنفيذ التزاماته العقدية بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 23/11/1986 وتسليمه المبنى الخاص بالمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية ابتدائيا في25/3/ 1990 ونهائيا في 10/8/1991 بدون أي ملحوظات ، إلا أنه لم يحصل علي مستحقاته كاملة من جهة الإدارية دون مبرر قانوني فضلا عن توقيع غرامي تأخير علي أعمال السنترال بنسبة 15% مع أنه تم تسليمه في المواعيد بنسبة 90% وأن تأخير تسليم بعض الأجزاء لا يضرى إليه 0

     ومن حيث أن من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية في تنفيذ العقد ، وأن حقوق المتعاقد المالية تصبح واجبة الأداء طالما أدي التزاماته العقدية  علي أكمل وجه طبقا للتعاقد 0

     ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أن غرامة التأخير التي تتضمنها العقود الإدارية هي وفقا للتكييف القانوني الصحيح صورة من التعويض الإتفاقي يرتضيه الطرفان سلفا نظير الضرر الناشيء عن التأخير ، إلا أنها تتميز عن التعويض ألاتفاقي في مجالات القانون الخاص بأحكام خلاصه أهمها أن أحد أركانه وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد حصول التأخير لما ينطوي عليه التراضي في تنفيذ هذه العقود من إخلال بالنظم والترتيبان التي تضعها الإدارة ، ومع ذلك فأن افتراض وقوع الضرر بمجرد التأخير ليس قرينة قاطعه غير قابله لإثبات العكس ، بل يجوز للطرف الأخير المتعاقد مع الإدارة إن يثبت انتفاء الضرر أصلا وانتفاء ركن الخطأ أو أن الخطأ خطأ جهة الإدارة ومتي أنتفي أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المخول للإدارة بمقتضى العقد في اقتضاء التعويض لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم علية 0

     ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وعلي وجه الخصوص تقريري خبراء وزارة العدل – شمال القاهرة الهندسي والحسابي أن الأعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوى هي عملية أنشاء مقر دائم للمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية بمدينة نصر ، وان الشركة المدعية قد نفذت الأعمال المسندة إليها سواء الأعمال المدنية أو أعمال السنترال موضوع الدعوى تسليما نهائيا مع استيفاء كافة الملحوظات ، وأن التأخير في تنفيذ العملية كان لأسباب خارجة عن أرادتها وترجع إلي الجهة المالكة للمشروع علي النحو الذي فصله الخبير في تقرير الهندسي بالصفحة الثانية والتاسعة منه وأنه لا سند للمعهد في توقيع نسب للخصم ، أو غرامة التأخير على هذه الشركة  وبذلك أصبح محضر الاستلام النهائي المؤرخ 10/8/1991 المقدم من الشركة المدعية ، فهو محضر استلام نهائي لجميع الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة المدعية سواء الأعمال المدنية أو أعمال السنترال ، وكان ضمن لجنه الاستلام

  • د منير شاكر المشرف على معمل السنترالات بالمعهد المدعي عليه ، وأن المبالغ المستحقة للشركة المدعية في ذمة المعهد المدعى عليه الثاني 47905.2 ( فقط سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسه جنيها ) وإذ لم  تقدم جهة الإدارة ما يبلغ حدا لكفاية للوصول إلى مار مت  إليه في مذكرة دفاعها المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذ أن حقوق الشركة المدعية علي ما تقدم تطمئن إليها المحكمة لقيامها علي سند صحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها ، بما يتعين القضاء بها مع فوائدها القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 27/3/1993 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني 0

ومن حيث أنه عن طلب التعويض فأن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها منوط بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية 0

     ومن حيث أنه وإذ قضت المحكمة للشركة المدعية بمستحقاتها العقدية علي ما تقدم وفوائدها القانونية بما يزيل كل ××× الشركة دون حادة إلي تعقب بحث عناصر المسئولية الأخرى  وحدي توافرها بما يتعين معه رفض هذا الطلب 0

     ومن حيث أن من يلحق الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

     حكمت المحكمة :- بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره ( فقط سبعة وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة جنيهات وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 27/3/1993 وحتى تمام السداد ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمته بصفته المصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى