موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللوائح المالية

 

اللوائح المالية

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 3

يبين من الإطلاع على اللائحة المالية أن المادة 457 منها تنص على أن إذن الصرف “مجموع فى دفاتر يحتوى الواحد منها على خمسين أو مائة إذن مرقومة بأرقام مسلسلة مطبوعة أيضاً على قسيمة [كعب] كل إذن ” و المادة 460 منها تنص على أنه ” لا يجوز أن يكون فى عهدة الموظف المنوط به سحب أذون الصرف أكثر من دفتر واحد إحتياطى علاوة على كل دفتر يجرى العمل به ” و يستفاد من هذين النصين أن الدفاتر التى لا يجوز تسليم أكثر من دفترين منها إنما هى الدفاتر المنصوص عليها بالمادة 457 سالفة الذكر أى ذات المائة إذن أو الخمسين إذن .. و لما كان الثابت من الأوراق أن الدفاتر التى كانت ترد للطاعن لتوزيعها على المحررين كان يحتوى كل منها على مائة إذن و كان الطاعن يقسم كل منها إلى أربعة دفاتر يحوى كل منها 25 إذناً و هى ما كانت تسلم للمحررين [تراجع ص 21 من تحقيق النيابة العامة” فإذا كان الثابت كذلك أنه سلم يوم 15 من ديسمبر سنة 1949 السيد / جودة عبد الله مرسى ثمانية دفاتر و السيد / عريان مينا أربعة دفاتر علاوة على دفترين كانا باقيين طرفه .. و حوى كل منها على 25 إذناً فإنه فى واقع الأمر يكون قد سلم الأول دفترين و الثانى دفتراً و نصف فقط و من ثم فإنه بذلك لا يكون قد خالف نص المادة 460 سالفة الذكر و يكون الحكم المطعون فيه – إذ قضى بثبوت هذه المخالفة قبل الطاعن – قد جانب الصواب فى هذا الشأن ..

 

 

=================================

الطعن رقم  3531     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللوئح المالية

فقرة رقم : 2

اللائحة المالية للشركة المصرية للحوم و الدواجن المعتمدة فى 1978/3/4 – الاصل أن تتم كافة المشتريات عن طريق مناقصة يعلن عنها – يجوز فى حالة الضرورة و الاستعجال اللجوء الى طريق الممارسة كما يجوز أن يتم الشراء فى هذه الحالات بالأمر المباشر – المادة 55 من اللائحة المالية للشركة تجيز الغاء المناقصة بعد النشر عليها و قبل البت فيها اذا اقترنت العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات و لم تسفر المفاوضات مع مقدمى هذه العطاءات عن التنازل عن تلك التحفظات – لا تثريب على الشركة فى الغائها للمناقصة بعد أن تبين لها أن بعض العطاءات تقدمت بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق نتيجة للمضاربة بين المقاولين مما يدل على عدم الجدية و يهدد بتوقف العمل اذا ما أسند لأى من مقدمى هذه العطاءات – اذا قرر مجلس الادارة فى ضوء هذه الظروف الغاء المناقصة المعلن عنها فإنه يكون قد استعمل حقا تجيزه اللائحة المالية للشركة .

 

( الطعنان رقما 3531 و 3534 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/21 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى