
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامي – أحمد عدنان عبدالمجيد
محكمـــــــة النقـــــــــض
الدائرة الجنــائــــية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مقدمة من /……………,,,,,,,, ( طاعن )
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و الدستورية العليا و الكائن 11 ميدان التحرير بالقاهرة
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……..(سلطة إتهام )
وذلــــــــــــــــــــــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف 6 اكتوبر في الجنحة رقم 13202 لسنة 2023 جنح مستأنف الصف والمقيدة برقم 4388 لسنة ٢٠٢3 جنح اطفيح بتاريخ 25/2/2025 .
والقاضى منطـــــــــــــوقه
حكمت المحكمة حضوريا (حكمت المحكمة بقبول المعارضه الاستئنافيه شكلا وفي الموضوع بألغاء الحكم المعارض فيه أستئنافيا، وبقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس المتهم سنتان مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الأتهام الأول وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنيه ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وبألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءه المتهم نيابة مما أسند إليه بشأن الأتهام الثاني )
وكانت محكمة اول درجة جنح اطفيح الجزئية قد قضت بجلسة 12/7/2023 بالمنطوق الاتى (حکمت المحكمة :- حضورى اعتبارى بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة اللاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مائة ألف جنيه عن التهمتين للارتباط وألزمه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى احمد صادق قرنى مبلغ واحد وخمسون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية و خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة )
وكانت النيابة العامة قد اسندت للطاعن انه أنه في يوم سابق بدائرة مركز أطفيح
- دخل وأخرين حديقه في حيازة المجني عليه المستشار / ……….. قـي بقصد منع حيازتها بالقوه وذلك علي النحو المبين بالاوراق. العامة
- قام وأخرين بأستعراض القوة والبلطجه ضد المجني عليه المستشار / ………………وذلك بقصد الترويع والتخويف وكان ذلك الفعل من شأنه ألقاء الرعب في نفسه و تكدير أمنه وسكينته وذلك علي
وطلبت عقابه وفقا للمادتين 369/1 , 375 مكرر /1,2 من قانون العقوبات
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
اسباب الطعن
السبب الاول :: بطلان الحكم لتناقض اسبابه بتسانده لإقوال المجنى عليه و التحريات على نحو يبين من خلاله استعمال القوة فى دخول العقار ثم نفيه التام لما تساند إليه فى معرض قضاءه بالبراءة فى جريمة استعمال القوة بما يستعصى على الموائمة فى تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى
تساند الحكم فى ادانة الطاعن لفحوى تحصيله لمؤدى اقوال المجنى عليه / …………….و كذا تحريات واقوال النقيب / فتحي أحمد فتحي التركي – معاون مباحث مركز شرطة أطفيح حول الواقعة وادلة ثبوتها وتساند إليهما فى غير موضع من مدوناته على نحو يجزم فيه بثبوت دخول العقار من الطاعن ومن معه حاملين اسلحة نارية و اسلحة بيضاء بالقوة بقصد منع حيازته فاورد تحصيلا لأقوال المجنى عليه الاتى :
(علي سند مما أثبته المدعي بالحق المدني المستشار / ………………… الرئيس بمحكمة استئناف الـ بمذكرته المؤرخة 15/7/2023 من انه حائز حديقه مانجو وتخيل والكائنه بخوض الملاح رقم ٣ قطعه رقم 1 السلطان دائرة مركز شرطه أطفيح، وحيث تبلغ له في تمام الساعه الواحده من نصف الليل بقيام …………. / ……..وبرفقتهم حوالي عشر اشخاص مجهولين حاملين اسلحة نارية واسلحة بيضاء بقيامهم بكسر قفل باب الحديقة الخاصة ودلوفهم الى الحديقة )
كما اورد الحكم الطعين واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدته ووجدانه ومؤدى تسانده لإقوال المجنى عليه / ……………..التى وقرت فى يقين المحكمة بقالته الاتى : (وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاً باقوال المدعي بالحق المدني / ……………. الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ” بمذكرته المؤرخة 17/5/2023 من انه حائز حديقة مانجو ونخيل والكائنه بحوض الملاح رقم ٣ قطعه قطعة رقم ۲۱۱ بمنيل السلطان دائرة مركز شرطه أطفيح وحيث تبلغ له في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل بقيام المتهم …………….. وبرفقته حوالي عشرة أشخاص مجهولين مسلحين باسلحة نارية واسلحة بيضاء بقيامهم بكسر قفل باب الحديقة خاصتة وفتحه ودلوفهم الي الحديقة خاصته)
وقد اورد الحكم الطعين مؤدى أستدلاله بالتحريات واقوال مجريها فى ثبوت الواقعة التى دان عنها الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وفقا للمادة 369 من قانون العقوبات وتوافر اركانها ومنها استعمال القوة قبل الاشخاص وقررت المحكمة الاتى نصا : (وحيث أنه بسؤال النقيب فتحي أحمد فتحي التركي – معاون مباحث مركز شرطة أطفيح – بتاريخ 22/5/2023 شهد أن تحرياته السريه توصلت إلى صحة الواقعة وفق ما ورد بمذكرتي الشاكي واضاف أن المتهم وأخرين قاموا بالدخول الي الارض محل النزاع ووضعوا يدهم عليها بقصد منع حيازة الشاكي قيامهم بالبلطجة و استعراض القوة)
اعقب ذلك ان اعلنت محكمة الموضوع بمدوناتها الصورة التى اطمئنت من خلالها لثبوت جريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وفقا للمادة 369 من قانون العقوبات اخذا بالتحريات بأن اعلنت فى مدونات حكمها على نحو واضح الدلالة انه قد قام بإستعراض القوة خلال الواقعة وقررت الاتى نصا :
(وحيث تأيد ذلك كله بشهادة النقيب / فتحى احمد فتحى التركى معاون مباحث مركز شرطة اطفيح والذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وان المتهم واخرين قاموا بالدخول إلى الارض محل النزاع ووضعوا يدهم عليها بقصد منع حيازة الشاكى و قيامهم بالبلطجة واستعراض القوة , وحيث ان المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ودفاعه إزاء ما اطمئنت إليه من ادلة الثبوت سالفة البيان والتى ارتاح إليها وجدانها ، وتجد فيما أوردته من أسباب ما فيه الكفاية للرد على ما اثاره المتهم من دفاع موضوعى وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى إدانة المتهم عملا بنص المادة 369 من قانون العقوبات وعملا بالمادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية)
بيد ان محكمة الموضوع لا تلبث سوى بضع عبارات قصيرة بعد ما ذكر لتعود ادراجها وتمحى اثار جميع ما اثبتته على النحو انف البيان لمؤدى اقوال المجنى عليه و مؤدى اقوال مجرى التحريات بشأن ثبوت ركن استعمال القوة فى الواقعة التى دان عنها الطاعن بدخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة و تقريرها بوجود اسلحة نارية و اسلحة بيضاء بحوزة الطاعن ومن معه خلال الواقعة كركن للجريمة الاولى وركن فى الجريمة الثانية المسندة للطاعن بإستعراض القوة و التي قضت ببراءة الطاعن من ارتكابها فإذ بها تقرر بخلو الاوراق من ما يؤيد دخول العقار بإستعمال الاسلحة النارية و البيضاء او مباشرة استعمال القوة و التلويح بالعنف و استعراضهما قبل الاشخاص لتكذب رواية المجنى عليه و مجرى التحريات بهذا الشأن وتعلن عدم الاطمئنان التام لها بعبارات واضحة الدلالة تنهار معها ركن الجريمة التى دان عنها الطاعن وينهار معها الاساس الواقعى للجريمة فقررت المحكمة الاتى نصا :
( وحيث أن المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر بصيرة نجد ان الاوراق قد خلت من ثمه دليل تطمئن اليه المحكمة للادانة المتهم بجريمة استعراض القوه , سيما وأن الاوراق قد جاءت خالية من ثمة شاهد على ارتكاب الواقعة يفيد اقتراف المتهم لها بالصورة التي تقوم بها جريمة استعراض القوة لا يقدح فى ذلك ما قرره المدعى بالحق المدنى من انه نما إلى علمه قيام المتهم وآخرين برفقته بدخول الحديقة حيازته وبحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء و قاموا بإستعراض القوة و البلطجة ، حيث لم يبين ماهية تلك الاسلحة والافعال التى قام بها المتهم من استعراض القوة والعنف سيما ولم يتواجد ثمه أشخاص انذاك بالحديقة حتى يقوم المتهم بإستعراض القوة والعنف ضدهم سيما و انه لم يضبط ثمة أسلحه أو وجود آثار لعنف او اتلاف, ولا يقدح فى ذلك ما ورد بتحريات المباحث والتى توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بإستعراض القوة و البلطجة حيث انها لاتعبر إلا عن رأى مجريها وهى قابلة للصدق و الكذب فضلا عن انها مجرد قرينة لا تصلح بمفردها للإرتكان عليها فى ادانة المتهم أنها لا ترقي لمرتبة الدليل ، ولم تطمأن لها المحكمة فى ذلك الشأن فقط وه و الامر الذى تتشكك معه المحكمة مع جماع ما تقدم في صحة ما اسند الي المتهم و من ثم يتعين ألغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا و القضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية ) .
وغاية القصد ان عقيدة المحكمة وقناعتها حول الواقعه لم تقم على رسوخها فى يقينها ووجدانها و انها لم تكن سوى بنيان بدون اساس تهاوى فى لحظة لما اصاب مدونات الحكم من اضطراب فى تكوينه وادلته البادية بالاوراق ولو قدر لإحد مطالعة الحكم لظن انه قد صدر من محكمتين متباينتين بالكلية فى شخوص اعضاءها و عقيدتهم ففضلا عن ان الحكم يورد صورتين متعارضتين بالكلية للواقعة ما بين الاطمئنان الجازم لمؤدى اقوال المجنى عليه و مجرى التحريات بدخول الحديقة بالقوة و الاسلحة النارية والبيضاء حال ارتكابها وجعل هذا التقرير تحصيلا واردا فى مدوناته فى غير موضع منها كحقيقة رسخت لدى المحكمة ثم إذ بها تعود لتنفى هذا التحصيل و تقرر بعدم قيام دليل عليه بالاوراق على حدوث الدخول بالقوة او وجود اسلحة وهو تضارب و تناقض يجعل الحكم الطعين قائما على اسباب منعدمة ’ وفى ذات الأن فأن هذا العوار قد امتد اثره لنفى ركن استعمال القوة قبل الاشخاص و المعول عليه فى ثبوت الجريمة التى دان عنها الطاعن وفقا للمادة 369 من قانون العقوبات بنفى الحكم وجود ثمة شخص حال دخول العقار او وجود مظاهر استعمال القوة فى منع الحائز من دخول الحديقة وجزم الحكم بأنه لم يكن متواجدا بها حال الدخول او حضر إليها فيما بعد و لوح له بالقوة مما يعد جزما و يقطع بلا شك ببراءة الطاعن من جريمة دخول العقار التى دانته عنها محكمة الموضوع وقد قضى محكمة النقض بانه
“لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة 6/12/2017
الطعن رقم ٦٤١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/4/2018
لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه : لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة – عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)
[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعن إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وكان ما اورده الحكم تسبيبا لقضاءه ببراءة الطاعن عن جريمة استعراض القوة و التلويح بالعنف يعد نافيا لجريمة دخول الحديقة محل الاتهام والتى فى حوزة الغير بقصد منع حيازته بالقوة ,الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
السبب الثانى : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و القصور المبطل للحكم لخلو مدونات اسبابه من قيام الطاعن بإستعمال القوة قبل الاشخاص وفقا لنص مادة العقاب 369 من قانون العقوبات وذلك حال الواقعة او بعدها وفقا لما حصله من ادلة الثبوت الواردة بمدونات قضاءه .
من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه : من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار في حيازة الغير لمنع حيازته بالقوة وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة والأفعال المادية التي تنم عن استخدامهما القوة على الأشخاص بما يعيبه ويستوجب نقضه , ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلب معاقبتهما بالمادتين 369، 373 من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أبلغ بأن الطاعنين دخلا عليه الشقة سكنه وزوجته وحاولا طردهما منها، وقرر مالك العقار ومن سئلوا من جيران المسكن بأن الشاكي هو مستأجر شقة النزاع ويقيم فيها مع زوجته وأنه لا صفة للطاعنين في حيازتها – ثم صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من تلك الشقة. وبنى الحكم قضاءه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من أقوال الشاكي والشهود سالفي الذكر وانتهى إلى معاقبتهما طبقاً لمادتي الاتهام وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به وقد أعاد الحكم المطعون فيه فيما أورده في أسبابه المكملة ترديد أقوال الشاكي والشهود – على السياق الذي سرده الحكم الابتدائي. وخلص من ذلك إلى تأييده فيما انتهى إليه. لما كان ذلك. وكان يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه “كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه” وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
الطعن 7653 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1992 مكتب فني 34 ق 33 ص 266
وقضى ايضا بأنه : ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول محلين معدين لحفظ المال بقصد منع حيازتهما بالقوة وألزمه التعويض على مجرد إنه قام بكسر الأقفال الموضوعة عليهما ووضع أقفال أخرى بدلاً منها. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن 12108 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 131 ص 945
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن اعمالا لنص المادة 369/1 من قانون العقوبات وفقا للقيد والوصف الوارد بامر الحالة مسندا للطاعن انه واخرين دخل حديقة فى حيازة المجنى عليه المستشار / احمد صادق قرنى وذلك بقصد منع حيازتها بالقوة
و قد ساق الحكم الطعين تسبيبا للجريمة محل الاسناد ادلة استاقها من اقوال المجنى عليه المذكور بعاليه و شهود الاثبات الوارد ذكرهم بالاوراق تتمثل فى الاتى نصا :
(علي سند مما أثبته المدعي بالحق المدني المستشار / ……………. الرئيس بمحكمة استئناف الـقاهرة بمذكرته المؤرخة 17/5/2023 من انه حائز حديقه مانجو والكائنة بحوض الملاح رقم ٣ قطعه رقم 1 السلطان دائرة مركز شرطه أطفيح، وحيث تبلغ له في تمام الساعه الواحده من نصف الليل بقيام كلا من ـ ……………. /…………….. وبرفقتهم حوالي عشر اشخاص مجهولين باسلحة نارية واسلحة بيضاء بقيامهم بكسر قفل باب الحديقة خاصة ودلوفهم الى الحديقة وان المشكو في حقهم مقيمين قرية ” منيل السلطان ” مركز اطفيح الجيزة و يعلم عنوان واشخاص باقي الافراد , وإذا باشرت النيابة العامة التحقيقات ’ وحيث ثبت معاينة مندوب النيابة العامة المحررة بمعرفه أمين شرطه شعبان فتح – استيفاء النيابه – والمؤرخه 11/5/2023 والثابت بها انه انتقل رفقه أمين شرطة شعبان أبو النور – فرد من قوة مباحث شرطة أطفيح وبالوصول بأرشاد وكيل المدعي بالحق المدني تبين له غلق البوابه الرئيسية من الناحية القبلية للارض محل النزاع وتقابل مع المتهم ……………. والمدعو / …………….عمل وكيلا عن سالف الذكر. ومكنه من الدخول لاجراء المعاينة وبالدخول تبين وجود عدد اثنان كلب حراسة وخاصين بالمتهم وبأجراء المعاينة تبين ان العين محل النزاع عبارة عن قطعة ارض مسورة من جميع الجهات لها بوابتين من الناحية القبلية وان الأرض بالكامل مزروعة اشجار فاكهه مانجو و نخيل والمحددة بالحدود الاتية / الحد البحري ارض كمال عرفة ، ارض محمد مصطفى عبد العاطي ، ارض عبد الله محمد عبد الله – الحد القبلي طريق رئيسي ومدرسة عزبة قرني ، الحد الشرقي ارض تاج الدين عبد الحفيظ، ارض سيد عبد العزيز ابو د. الحد الغربي مساكن كلا من د محمود عبد المحسن مسكن احمد عبد العزيز ابو المجد وآخرين’ وبسؤال المدعو / كمال عرفة ابوزيد ” جار من الناحية البحرية – بتاريخ 22/5/2023 شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ مولدة واضاف أن الحائز الفعلي للعين محل النزاع المستشار ………….. منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ أسبوع تقريبا نما إلى علمه قيام المتهم ومعه مجموعه من الاشخاص بالدخول إلى العين وقاموا بوضع يدهم عليها. ’ وبسؤال المدعو / ……………….. جار من الناحية البحرية – بتاريخ 22/5/2023 شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ عشرة سنوات واضاف انه لا يعلم شي عن الواقعة محل النزاع وبسؤال المدعو / ……………جار من الناحية القبلية – بتاريخ 22/5/2023 شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ خمسة عشرة عاما واضاف أن الحائز الفعلي للعين محل النزاع المستشار ………………. منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ اسبوع تقريبا قام المتهم بالدخول الى العين محل النزاع ومعة بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها. ’ وبسؤال المدعو / …………..” جار من الناحية القبلية – بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢ شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ ثلاثة عشر عاما واضاف ان الحائز الفعلي للعين محل النزاع المستشار /…………..منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ خمسة ايام قام المتهم بالدخول الي العين محل النزاع ومعة بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها. , وبسؤال المدعو / ………………. ” جار من الناحية الشرقية بتاريخ 22/5/2023 شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ مولدة واضاف ان الحائز الفعلي للعين محل النزاع المستشار /……………….منذ خمسة سنوات و حتى الان ومنذ اسبوع تقريبا نما إلى علمه قيام المتهم بالدخول إلى العين محل النزاع ومعه بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها. وبسؤال المدعو / ……………… ” جار من الناحية الشرقية – بتاريخ 22/5/2023شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ مولدة واضاف ان الحائز الفعلي للعين محل النزاع المستشار /…………. منذ خمسة سنوات وحتي الان ومنذ اسبوع تقريبا نما الى علمه قيام المتهم بالدخول إلى العين محل النزاع ومعة بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها. , ويسؤال المدعو / محمد محمود عبد المحسن جار من الناحية الغربية – بتاريخ 22/5/2023 شهد أنه جار للعين محل النزاع منذ مولدة واضاف ان الحائز الفعلى للعين محل النزاع المستشار/…………….منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ اسبوع تقريبا قام المتهم بالدخول الى العين محل النزاع ومعة بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها. , وبسؤال المدعو / خالد محمود محمد صالح (رجل الادارة ) عمدة قرية منيل المدامان – شهد أنه رجل الاداره منذ عام ٢٠٠٦ حتى الان واضاف ان الحائز الفعلي للعين محل النزاع المستشار /……………منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ اسبوع تقريبا قام المتهم بالدخول الى العين محل النزاع و معه بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها. , وحيث ورد المحضر رقم ١٦ أحوال أطفيح والمحرر بمعرفة المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطه أطفيح والمؤرخ 21/5/2023 والثابت به انه تنفيذا لقرار النيابه العامه أنتقل للعين محل النزاع تبين له وجود ثلاثه أشخاص وهم 1 – ………….۲ – ………………، ٣ – ………………. وبمناقشتهم عن سبب تواجدهم بالارض محل النزاع أفادوا بأنهم متواجدين منذ حوالي أسبوع بتكليف من المتهم ………………مقابل أجر خمسه الاف جنيه شهريا، وبالفحص وأجراء التحريات وبسؤال الجيران الملاصقين والمحيطين بالارض محل النزاع والاستعانه بالعمدة ومشايخ البلدة بالمنطقة أفادوا بأن الحائز الفعلي للارض منذ فتره كبيره من سبعه الي ثمانيه سنوات هو المدعي بالحق المدني ………………… وباستجواب المتهمين / ………………../………/…………/………./………….- أنكروا ما نسب إليهم من إتهامات وقررا بأن المدعو مداح سيد سعد مستأجر للارض محل النزاع من المتهم /……………… وأنهما مجرد عاملين بالأجر لدى سالف الذكر., وباستجواب المتهم / مداح سيد سعد حسن – انكر ما نسب الية من اتهامات وافاد انه مستاجر الارض محل النزاع من المتهم /……………. بتاريخ 15/5/2013 وقدم صورة من عقد ايجار مهور بختم شعار الجمهورية المصلحة توثيق الشهر العقاري بأطيفح . , وباستجواب المتهم / ……………… أنكر ما نسب اليه من اتهامات وأضاف بأن الارض محل النزاع منذ أربعه سنوات كانت بحوزة المتهم /……………… لمده عامان ثم حدثت بعض الخلافات وأصبحت في حيازه المدعي بالحق المدني وكان يوجد بها خفير يدعي محمد فهيم ثم توفي منذ حوالي شهرين ، ومنذ خمسه عشر يوما نما إلى علمه أن الأرض أصبحت بحوزة المتهم …... , وحيث أنه بسؤال النقيب فتحي أحمد فتحي التركي – معاون مباحث مركز شرطة أطفيح – بتاريخ 22/5/2023 شهد أن تحرياته السريه توصلت إلى صحة الواقعة وفق ما ورد بمذكرتي الشاكي واضاف أن المتهم وأخرين قاموا بالدخول الي الارض محل النزاع ووضعوا يدهم عليها بقصد منع حيازة الشاكي و قيامهم بالبلطجة و استعراض القوة)
اعقب ذلك ان بنت محكمة الموضوع فحوى عقيدتها التى ابتنتها على ما ذكر من اقوال الشهود انفى البيان ودلالتها فى ثبوت جريمة دخول العقار بقصد منع حيازته بالقوة بإركانها المتعارف عليها فقها و قضاء ومبادىءأحكام النقض بشانها فأوردت فحوى عقيدة ادانتها و صورة الواقعة التى رسخت فى وجدانها بقالتها الاتى نصا :
(وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاً باقوال المدعي بالحق المدني / ………….. الرئيس محكمة استئناف القاهرة ” بمذكرته المؤرخة 17/5/2023 من انه حائز حديقة مانجو ونخيل والكائنه بحوض الملاح رقم ٣ قطعه قطعة رقم ۲۱۱ بمنيل السلطان دائرة مركز شرطه أطفيح وحيث تبلغ له في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل بقيام المتهم …………… وبرفقته حوالي عشرة أشخاص مجهولين مسلحين با سلحة نارية واسلحة بيضاء بقيامهم بكسر قفل باب الحديقة خاصتة وفتحه ودلوفهم الي الحديقة خاصته ، وحيث ثبت بمعاينة مندوب النيابة العامة المحررة بمعرفه أمين شرطه شعبان فتحي – استيفاء النيابة – والمؤرخه21/5/2023 والثابت بها انه انتقل رفقه أمين شرطه شعبان أبو النور – فرد بحث من قوة مباحث شرطه أطفيح – وبالوصول بأرشاد وكيل المدعي بالحق المدني تبين له غلق البوابه الرئيسية من الناحية القبلية للأرض محل النزاع وتقابل مع المتهم …………….. والمدعو مصطفي سمير الجمل وكيلا عن سالف الذكر، ومكنه من الدخول لاجراء المعاينة وبالدخول تبين وجود عدد إثنان كلب حراسة مقيدين وخاصين بالمتهم بأجراء المعاينة تبين ان العين محل النزاع عبارة عن قطعة ارض مسورة من جميع الجهات لها بوابتين من الناحية القبلية وان الارض بالكامل منزرعة اشجار فاكهه مانجو ونخيل والمحددة بالحدود الاتية ” الحد البحري ارض كمال عرفة ، ارض محمد مصطفى عبد العاطي ، ارض عبد الله محمد عبد الله – الحد القبلي :طريق رئيسي ومدرسة عزبة قرني . الحد الشرقي :ارض تاج الدين عبد الحفيظ . ارض سيد عبد العزيز ابو المجد . الحد الغربي مساكن كلا من :- د محمود عبد المحسن مسکن احمد عبد العزيز ابو المجد وأخرين، وقد تأييد ذلك بشهاده كلا من : كمال عرفة ابوزيد ، صلاح محمد واصلي ,محمد احمد نجيب زكريا , تاج الدين حسن عبد الحفيظ سيد عبد العزيز ابو المجد, محمد محمد عبد المحسن ، والذين شهدوا بأنهم جيران للعين محل النزاع وأن الحائز الفعلي للعين محل النزاع المدعي بالحق المدني …………… منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ أسبوع تقريبا نما أن علمهم قيام المتهم ومعه مجموعه من الاشخاص بالدخول الى العين وقاموا بوضع يدهم عليها، , وما شهدا به خالد محمود محمد صالح( رجل الادارة عمدة قرية منيل السلطان – من أنه رجل الادارة منذ عام ٢٠٠١ حتى الآن واضاف أن الحائز الفعلي للعين محل النزاع المدعي بالحق المدني ……………… منذ خمسة سنوات وحتى الآن ومنذ اسبوع تقريبا قام المتهم بالدخول الي العين محل النزاع ومعة بعض الاشخاص وقاموا بوضع يدهم عليها, وحيث ورد المحضر رقم ١٦ أحوال أطفيح والمحرر بمعرفه المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطه أطفيح والمؤرخ 21/5/2023 والثابت به انه تنفيذا لقرار النيابه العامه أنتقل للعين محل النزاع تبين له وجود ثلاثه اشخاص وهم محد سيد زايد حسن , وليد صابر حسن , مداح سيد سعد ، وبمناقشتهم عن سبب تواجدهم بالارض محل النزاع افادو بأنهم متواجدين منذ حوالى اسبوع بتكليف من المتهم ………………… مقابل اجر خمسة اللاف جنيه شهريا وبالفحص واجراء التحريات بسؤال الجيران الملاصقين والمحيطين بالارض الفعلي للارض محل النزاع والاستعانة بالعمدة وشايخ البلدة بالمنطقة افادو بأن الحائز الفعلى للارض منذ فترة كبيرة من سبعة إلى ثمانية سنوات هو المدعى بالحق المدنى ……………….. وحيث انه وبإستجواب سالفى الذكر محمود سيد زايد حسن , وليد صابر حسن عيسى قررا بأن المدعو مداح سيد سعد مستاجر للارض محل النزاع من المتهم حسام محمد كمال مصطفى وانهما مجرد عاملين بالاجر لدى سالف الذكر و بإستجواب …………… قرر بأنه مستاجر الارض محل النزاع من المتهم ………………..بتاريخ 15/5/2023 وقدم صورة من عقد ايجار ممهور بحتم شعار الجمهورية من مصلجة توثيق الشهر العقارى بإطقيح وباستجواب / ……………انكر ما نسب إليه من اتهامات واضاف بان الارض محل النزاع من أربعه سنوات كانت بحوزه المتهم / ……………. لمدة عامان ثم حدثت بعض الخلافات واصبحت فى حيازة المدعي بالحق المدني وكان يوجد بها غفير يدعى محمد فهيم ثم توفى من حوالى شهرين ونمذ خمسة عشر يوما نما إلى علمه أن الأرض أصبحت بحوزة المتهم / ……………….. وحيث ان المتهم نفسه قرر بدخول الحديقة وهى في حيازة المدعي بالحق المدني حيث قرر امام المحكمة بأنه صدر له قرار بتمكينه من الحديقة كاملة تحت رقم 2076 لسنه ٢٠١٤ إداري أطفيح ولم يتم تنفيذه وان واضع اليد على الارض هو المدعى بالحق المدنى غصبا بدون هدوء أو أستمرار حتى تاريخ 15/5/2023 واضاف انه قام بدخول الحديقة بتاريخ 15/5/2023 لأنه المالك و الحائز بموجب قرار التمكين رقم 2076 لسنة 2014 والذى اصبح نهائيا بالحكم فى الدعوى رقم 22 لسنة 2016 كلى مستعجل الصف بتاريخ 29/1/2017 وانه غادر الحديقة بتاريخ 13/3/2024 عندما قام المدعى بالحق المدنى بتنفيذ القرار، فكان عليه اللجوء إلى الجهات المختصة قاصدا من ذلك تنفيذ قرار التمكين الصادر له حيث ان الهدف من حماية الحيازة حماية الوضع القائم ومنع الافراد من انتزاع الحيازة بالقوة دون اللجوء إلى الجهات المختصة ، وحيث تأيد ذلك كله بشهادة النقيب / فتحى احمد فتحى التركى معاون مباحث مركز شرطة اطفيح والذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وان المتهم واخرين قاموا بالدخول إلى الارض محل النزاع ووضعوا يدهم عليها بقصد منع حيازة الشاكى و قيامهم بالبلطجة واستعراض القوة , وحيث ان المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ودفاعه إزاء ما اطمئنت إليه من ادلة الثبوت سالفة البيان والتى ارتاح إليها وجدانها ، وتجد فيما أوردته من أسباب ما فيه الكفاية للرد على ما اثاره المتهم من دفاع موضوعى وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى إدانة المتهم عملا نسب إليه عملا بنص المادة 369 من قانون العقوبات وعملا بالمادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية )
ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعلنت فى غير مواربة على نحو ما ذكر بالسبب الاول الوارد بصدر هذه المذكرة استبعادها على نحو كلى وجازم ما ورد بإقوال المجنى عليه / …………… وتحريات المباحث المجراه بمعرفة / النقيب / فتحى احمد فتحى التركى معاون مباحث مركز شرطة اطفيح بأن الطاعن ومن برفقته قد دخلا العقار حاملين اسلحة نارية واسلحة بيضاء حال دخول العقار المنسوب للطاعن , وكان جماع اقوال شهود الاثبات الباقين من الجيران قائما على نحو ما ورد بعاليه من تحصيل لإقوالهم اورده الحكم المطعون فيه كونهم قد علمو بدخول الطاعن الحديقة محل الواقعة و تواجده بها رفقة اخرين دون ذكر كون هذا الدخول مشفوعا بإستعمال القوة قبل الاشخاص او تلى ذلك استعمالها .
وكان مؤدى ادلة الاثبات بعد استبعاد ما ذكر خلو الاوراق قطعا من استعمال القوة حال الدخول للحديقة او حال البقاء فيها او مباشرتها قبل الاشخاص بل ان جماع الاقوال ومؤداها دون مواربة مجرد علم الشهود بواقعة دخول العقار دون رؤية مصاحبة الدخول لإستعمال القوة قبل اى شخص حال الواقعة او بعدها بإعتباره ركنا فى الجريمة , ولما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة محل الادانة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما، كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وقد جاءت ادلة مدونات الحكم على نحو جازم نافية لحدوث استعمال القوة قبل الاشخاص او مظاهرها الدالة عليها و خلت باق ادلة الثبوت وقوال الشهود من هذا المظهر الدال على القوة كعنصر وركن فى قيام الجريمة او توافر مايفيد نية الطاعن فى البقاء بالقوة فى العين محل الواقعة واستعمالها قبل المجنى عليه إذ لم يدلل الحكم الطعين على توافرها بما حصله بمدوناته انفة البيان الامر الى يوصم الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الثالث : بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
قضت محكمة النقض بانه : حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول ملحق عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة في ارتكابها لهذه الجريمة مما تنتفي معه هذه الجريمة في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها……. دخلت بوجه قانوني أحد ملحقات بيتاً مسكوناً في حيازة……… وهو حديقة العقار……… وبقيت فيه قاصدة من ذلك منع حيازته له بالقوة… وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات، إذ جرى نصها على أنه “كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه” وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير – فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه – المدعي بالحقوق المدنية – والطاعنة – له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة وأورده الحكم – وأيده بتمكين……….. في حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع………… – الطاعنة – وبمنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها – خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة – لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
الطعن 47245 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 205 ص 1424
لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد دفع بإنتفاء اركان الجريمة المسندة إليه بدخول عقار بقصد نع حيازته بالقوة بركنيها المادى والمعنوى ركنا لكونه قد صدر لصالحه على عين النزاع قرار بالحيازة من السيد المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية فى المحضر رقم 2076 لسنة 2014 ادارى اطفيح والذى نص منطوقه على( تمكين الشاكى / ………………. من الارض محل النزاع المبينة الحدود و المعالم بمعاينة النيابة العامة المؤرخة فى 9/3/2015 والادارة الزراعية بإطفيح المؤرخة 2/10/2014 ومنع تعرض المشكو فى حقهم /………../………./………/…………../………../……………./……………. والغير له فى ذلك)
كما انه قد صدر لصالح الطاعن وفقا للثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 245 لسنة 2024 مدنى مستعجل جنوب الجيزة تقريرا قضائيا اخر بحيازته لإرض النزاع قبل المجنى عليه إذ ورد بمدوناته الاتى نصا : ( وكان الثابت بالاوراق ان الارض المتنازع عليها و الصادر بشانها القرار المتطلم منه رقم 1344 لسنة 2023 ادارى اطفيح والمقيد برقم 88 لسنة 2023 جيازات كلى جنوب الجيزة بأقوال من تم سؤالهم من جيرة عين النزاع حيث قررو سبق النزاع بشأنها منذ نحو عشرة اعوام مضت وانتهى النزاع الاول بصدور قرار بتمكين المستأنف الحالى ( المتهم الماثل ) من حيازة تلك العين ومنع تعرض المستأنف ضده الحالى له فى ذلك . بيد ان ذلك القرار لم يتم تنفيذه على الطبيعة و استمر المستأنف ضده الحالى حائز لعين النزاع حتى دخلها المستأنف الحالى و عندها تقدم المستأنف ضده الحالى بالشكاية التى صدر فيها القرار الراهن , ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة قرار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية فى المحضر رقم 2076 لسنة 2014 ادارى اطفيح والذى نص منطوقه على تمكين الشاكى / ……………….. من الارض محل النزاع المبينة الحدود و المعالم بمعاينة النيابة العامة المؤرخة فى 9/3/2015 والادارة الزراعية بإطفيح المؤرخة 2/10/2014 ومنع تعرض المشكو فى حقهم /………../…………/…………../…………../………………. والغير له فى ذلك , وثابت به سؤال جيرة التداعى كلا من : – وبمطالعة القرار محل الاستئناف الراهن تبين سؤال ذات الجيرة سالفى الذكر والذين اقرو بحيازة المستأنف ضده الاول لعين التداعى قبل نشوب النزاع الحالى حيازة هادئة مستقرة بيد ان القرار الصادر فى المحضر رقم 2076 لسنة 2014 ادارى اطفيح وان لم يتم تنفيذه إلا ان ذلك لا يجعل من وضع يد المستأنف ضده الاول الحالى مشروعا بل يظل بناء على ذلك من غلت يده بموجب ذلك القرار غاصبا و استمراره فى وضع يده وعدم تنفيذ القرار لا ينفى عنه كونه غاصب لعين التداعى , فكان حريا بالمستانف ضده الاول الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 27/6/2014 فى المحضر رقم 2076 لسنة 2014 ادارى اطفيح إذ انه لا محل لحماية الحيازة الفعليه التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد , سيما وانه طوال تلك الفترة لم يقف من صدر لصالحه القرار السابق موقفا سلبيا بل كان يسعى لتنفيذ ذلك القرار )
وكان هذا القرار يجعل الحيازة محل الحماية القانونية للطاعن و مرتبا لثبوت مدنية النزاع فى الجنحة الماثلة بحسبان كون الطاعن يركن لحيازة معتبرة قانونا من النيابة العامة التى اعتدت بحيازته للعقار السابقة ودخول المجنى عليه فى المحضر الماثل لإرض النزاع قائم على غصب الحيازة و الاستيلاء عليها بما لا يتحقق به مفهوم الهدوء والاستقرار المعول عليه فى الحماية الجنائية للحيازة مع كون صفة الطاعن على العين محل النزاع و الاعتداد به يخرج النزاع من نطاق التأثيم الجنائى ويعد نافيا لإركان الجريمة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و المستندات التى ركن إليها الطاعن فى ثبوته ولم يقسطه حقه ايرادا له وردا عليه فأنه يعد قاصرا فى التسبيب مخلا بحق الدفاع واجب النقض .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناءا عليه
يلتمس الطاعن /
اولا قبول النقض شكلا و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
ثانيا في الموضوع بنقض الحكم و براءه الطاعن مما هو منسوبا اليه