موضوعات قانونية

الغاء القرار الادارى

 

الغاء القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 883

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية قرر بتاريخ 11 من يونية سنة 1958 – بعد فحص ملف المدعى – أن يصرف له جنيهاً مصرياً واحداً شهرياً مدة إقامته بالخارج و أن يصرف المعاش المقرر حسب القواعد مدة إقامته بالأراضى المصرية على أن يتقدم كل ستة شهور للإتحاد للإطلاع على جواز السفر ، فإن هذا القرار ما هو إلا إفصاح من مجلس الإتحاد بقصد تخفيض معاش المدعى إلى مبلغ إسمى قدره جنيه واحد شهرياً . و قد إعتبر المجلس أن له إرادة ملزمة فى هذا الشأن بماله من سلطة بمقتضى تفويض الجمعية له بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من مارس سنة 1958 ؛ و من ثم إكتملت لهذا القرار جميع عناصر القرارات الإدارية النهائية التى تخضع الدعاوى بطلب إلغائها للميعاد المقرر فى صدد دعاوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 883

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان العلم اليقينى يقوم مقام الإعلان أو النشر فى حساب بداية الميعاد إلا أن هذا العلم اليقينى يجب أن يكون حقيقياً لا ظنياً و لا إفتراضياً . و من ثم فإنه إذا كان أساس الدفع بعدم قبول الدعوى الحالية هو الكتاب المرسل من وكيل المدعى إلى السيد سفير اليونان بتاريخ 14 من يولية سنة 1958 و الذى رأى فيه الإتحاد أنه يعبر عن العلم اليقينى لوكيل المدعى بالقرار محل الطعن ، غير أن ترتيب علم المدعى بالقرار المذكور على علم وكيله هو ترتيب حكمى يقوم على الإفتراض . فإذا صح أن وكيل المدعى قد علم علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه فى التاريخ المشار إليه ، فإنه يحتمل ألا يكون المدعى قد علم ، فى الحقيقة بالقرار المذكور فى التاريخ سالف الذكر ، العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان أو النشر فى حساب بداية الميعاد ، خصوصاً و أن المدعى يقيم فى اليونان ؛ و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لا يقوم على أساس سليم فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن ما أثاره مفوض الدولة فى تقريره بشأن عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إستناداً إلى أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى معقود بما نص عليه فى المادة 8 من قانون تنظيمه و ليس منها قرارات النقل و الندب ، مردود بأن من بين القرارت الموصوفة بأنها قرارت نقل ما يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تقول كلمتها حيالها منها القرار الذى يقضى بنقل موظف إلى وظيفة تقل درجتها عن درجته أو كادر تقل مزاياه عن مزايا الكادر الذى ينتمى إليه و ذلك الذى يتسبب عنه تفويت دور الموظف المنقول فى الترقية بالأقدمية فى الجهة المنقول منها و الآخر الذى ينطوى على جزاء مقنع و مرد الإختصاص فى شأن هذه القرارات يرجع إلى ما يعيبها سواء لمخالفتها نص المدة 47 من قانون التوظف أو بصدورها مشوبة بالإنحراف بالسلطة و تنكب وجه المصلحة العامة بإعطاء أسباب ظاهرية للنقل حالة أنها تخفى فى الواقع هدفاً غير مشروع . و  العبرة فى تعيين إختصاص المحكمة بالنزاع هى بتكييف المدعى لدعواه و هو فى الدعوى الحالية يشخص دعواه على أن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقله من وظيفة أستاذ مساعد بجامعة القاهرة إلى وظيفة أخصائى بوزارة الصحة قد ترتبه عليه تنزيله من كادر له مزايا خاصة إلى كادر أدنى و ذلك بالمخالفة للقانون فضلاً عما يشوبه من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 349

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن إلغاء قرار الفصل بجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة و الموظف بكافة آثارها و من هذه الآثار حقه فى المرتب ، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد إنفصالها بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداؤه العمل و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل ، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل ، إلا أن صغر سنه كان يمكنه من أن يباشر أعمالاً أو نشاطاً يغنم منه مكاسب تعوضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة و هى مدة ليست بالقصيرة ، و من ثم فأن المحكمة إزاء ذلك تقدر له تعويضاً جزافياً مبلغ مائتى جنيه و فى هذا المبلغ تعويض الكافى عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل .

 

( الطعن رقم 817 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1437     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1347

بتاريخ 28-06-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إنه إذا كان نوع الدرجة أو ماهية الكادر الذى تنتمى إليه يعد كلاهما لازماً من لوازم الدرجة و وصفاً من أوصافها غير منفك عنها ، فإن إنصباب طعن المدعى على هذا الوصف وحده فضلاً عن عدم تمشيه مع حقيقة وضعه السابق على الترقية يتمخض إلى أن يكون طلباً بتعديل قرار الترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية و هو ما لا يملكه قضاء الإلغاء و غنى عن البيان أن هذه المحكمة لا تملك فى منازعات الترقية إلا إلغاء التخطى عند الإقتضاء و المدعى لا يقول بالتخطى و لا يدعيه بالنسبة إلى قرار الترقية موضوع دعواه و إنما يطلب تعديل وصف هذا القرار أو إنشاء درجة رابعة إدارية يطلب ترقيته عليها عوضاً عن الدرجة الرابعة الكتابية و كلا الأمرين يخرج عن سلطة هذه المحكمة ، و عما يجوز أن تلزم به جهة الإدارة ، لأن مهمتها مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها، و لأنها لا تملك الحلول محل الإدارة فى إصدار قرار الترقية و إلزامها بإتخاذ إجراء يقتضيه مثل هذا القرار ، و إذن فجماع القول فى الدعوى الحاضرة إنها مرفوضة لإنعدام أساسها ، و لإمتناع أن يوجه طلب الإلغاء إلى وصف القرار الإدارى ، دون موضوعه و جوهره بما يفضى إلى تعديله دون إلغائه .

 

( الطعن رقم 1437 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 4

ليس صحيحا أن الطعن بالإلغاء الموجه إلى قرار ما يشمل جميع القرارات المرتبطة به إذ أنه لا يتناول من هذه القرارات الا ما كان لاحقا للقرار المطلوب الغاؤه السابق صدورها على القرار المطلوب الغاؤه فإن الطعن بالإلغاء لا يشملها .

 

( الطعن رقم 1070 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 382

بتاريخ 11-12-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن طلب المدعى إلغاء قرار سحب علاوته الدورية المطعون فيه رقم 110 الصادر فى 24 من يوليو 1958 لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون يتضمن بحكم اللزوم مخاصمته للقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقرير كفاية المدعى لإرتباط قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها بقاء أو إلغاء بما يتقرر فى شأن قرار تقدير الكفاية لإرتباط العلة بالمعلول ، إذ لو قضى ببطلان هذا التقرير لأفتقد قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها سببه و علة وجوده ، و لو بقى التقدير لأنعدمت جدوى الطعن فى هذا القرار لعدم إمكان الغائه مع قيام سببه و عدم جواز المساس بهذا السبب أو تجريح صحته و من ثم يتعين البحث إذا كان الطعن قد تم فى الميعاد القانونى لإلغاء قرار تقدير الكفاية أو بعد فوات هذا الميعاد و تحصن القرار المذكور .

 

( الطعن رقم 821 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/12/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 4

أن قانون مجلس الدولة خول الأفراد و الهيئات فى الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه حق الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية المعيبة ، كما خولهم فى المادة التاسعة منه حق تعويض الأضرار التى تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة . و إذ خول القانون ذوى الشأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة و حق طلب التعويض عنها دون إيجاد ثمة تلازم بين الطلبين ، فأن من مقتضى ذلك أن ينفسح مجال الإختيار أمام ذوى الشأن ، إذا شاءوا أقاموا طلب الالغاء مع طلب التعويض فى دعوى واحدة أو أقامة كل منهما على استقلال أو أقامة أحد الطلبين دون الآخر ، و ذلك حسبما تمليه عليهم مصالحهم و ما يرونه كفيلا بتحقيقها . و أمام هذا الاختيار الذى أتاحه القانون لذوى الشأن دون ثمة قيد ، ينتفى كل قول بأن التقاعس فى طلب إلغاء القرار الإدارى المعيب ينطوى على خطأ يؤثر فى الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم فى وقوع هذا الضرر .

 

( الطعن رقم 879 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 180

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أما ما قضى به الحكم المطعون فيه من استحقاق المدعى للترقية للدرجة الرابعة الادارية فأن مهمة القاضى الادارى تقف عند حد الغاء القرار الادارى غير المشروع، أما تنفيذ مقتضى هذا الالغاء فأنه مما تختص به الجهة الادارية بالقرار الذى يصدر منها مراعية فيه التنفيذ الكامل للحكم الصادر فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 55

بتاريخ 14-02-1976

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن عناصر هذه المنازعة تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن – فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 6 من مارس 1967، أقام السيد /  .   .   .   .   .  الدعوى رقم 345 لسنة 14 قضائية، طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر من الجمعية التعاونية و الأستهلاكية المركزية فى 27 من نوفمبر 1966 بفصلة من عمله و ما ترتب على ذلك من آثار، و قال- فى بيان دعواه أنه كان يعمل مساعد بقال بالجمعية التعاونية الأستهلاكية المركزية بأجر شهرى قدره 12 جنيها، و ظل يباشر عملة حتى فوجئ بصدور قرار من الشركة بفصله بتاريخ 27 من نوفمبر 1966 بدون مبرر يستوجب هذا الفصل .

و بجلسة 5 من يناير 1970 حكمت المحكمة الإدارية ” بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص ” حيث قيدت الدعوى لديها برقم 2832 لسنة 1971 عمال جنوب القاهرة، و بجلسة 29 من مايو 1972 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة حيث قيدت بجدول المحكمة التأديبية لوزارة التموين برقم 56 لسنة 6 قضائية، و بجلسة 5 من فبراير 1973 حكمت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الطعن .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن المحكمة العليا سبق و أن قضت فى الدعوى رقم 4 لسنة 1971 بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3390 لسنة 1966، و أنه لما كان يبين من الأوراق أن قرار الفصل المطعون فيه صدر فى 27 من نوفمبر 1966 أى قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام، و الذى أنشأ نظام الطعن فى جزاءات الفصل أمام المحاكم التأديبية، فأن قرار الفصل هذا يعتبر قد ولد محصنا غير قابل للطعن فيه بالإلغاء بإعتباره صادر قبل أنشاء هذا النظام ، مثله فى ذلك مثل القرارات الادارية الصادرة قبل العمل بقانون أنشاء مجلس الدولة، و أنه لما كانت المحاكم العمالية لا تختص بنظر دعاوى الغاء القرارات التأديبية و من ثم فأنه لا يجوز إحالة الدعوى إليها فى حالة الحكم بعدم الاختصاص .

و من حيث أن هيئة مفوضى الدولة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أنه و لئن كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه الا أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة التأديبية من التصدى للفصل فيه بإعتبار أن القواعد المعدلة للاختصاص هى من قواعد الاجراءات التى تسرى بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من المنازعات .

و من حيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام يعتبر فيما نعى عليه من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى الطعون فى القرارات التأديبية التى توقعها السلطات الرئاسية على العاملين، و منها قرارت فصل العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث – شأن المدعى – يعتبر من القوانين المعدلة للاختصاص لا المستحدث له، إذ كان هذا الاختصاص قبل العمل بهذا القانون معقودا للمحاكم العادية بموجب أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

و من حيث أنه متى كان ذلك، و كان نص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية يقضى بسريان القوانين المعدلة للاختصاص على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها، فأنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص و أن تفصل فى موضوعها .

و من حيث أنه لا وجه للقياس على حالة عدم اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الإدارية التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بأنشاء مجلس الدولة ، ذلك أن هذا القانون إنما أستحدث لأول مرة طلب إلغاء القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى و كان مقتضى ذلك أن لا ينعطف هذا الحق المستحدث على ما صدر من القرارات الإدارية النهائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى حين أن القانون 61 لسنة 1971 أسند بعض الاختصاصات التى كانت منوطة بالمحاكم العادية إلى المحاكم التأديبية، و هو بهذه المثابة يعد من القوانين المعدلة للاختصاص، و من ثم يسرى حكمه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

( الطعن رقم 458 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 638

بتاريخ 29-05-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 1

نقل أحد العاملين بإحدى المؤسسات العامة الملغاة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و إلحاقة بوزارة الزراعة و شغله منصب وكيل الوزارة بها – صدور قرار لاحق من وزير الزراعة بعد يومين من تعيينه وزيراً للزراعة و تعديل قرار سلفه يجعل نقل المدعى إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بدلاً من وزارة الزراعة إعتباره خروجاً على أحكام القانون و تجاوزاً لحدوده و إختصاصاته إذ ما كان يجوز له قانوناً أن يسحب قراراً صحيحاً بنقل المدعى إلى وزارة الزراعة و أن يعدله بعد إنقضاء المهلة المنصوص عليها فى القانون المذكور و بعد أن أصبح من عداد العاملين الشاغلين لإحدى وظائف الإدارة العليا بها مما كان يتطلب وفقاً لحكم المادتين 12 ، 16 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 صدور قرار من رئيس الجمهورية و ليس قرار من الوزير المختص – القرار لم يستهدف إلا إيذاء المدعى و التنكيل به و يضحى بهذه المثابة جزاءاً مقنعاً – إلغاء القرار المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 459 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  3734     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1102

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 1

المادة ” 82 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . اعطى المشرع الوزير المختص حق الغاء قرار الجزاء الموقع على العامل حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحا – للوزير المختص احالة العامل الى المحاكمة التأديبية بشرط أن يتم ذلك خلال الاصل المحدد قانونا و هو ثلاثون يوماً من تاريخ ابلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء – الغرض من نص المادة ” 82 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو اعطاء الوزير سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة ادنى منه ينعقد لها الاختصاص اصالة بتوقيعه – يخضع الغاء القرار فى هذه الحالة للشروط القانونية المقررة بشأنه دون غيرها .

 

( الطعن رقم 3734 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن القضاء الإدارى لا يعتبر بالنسبة للجهة الإدارية درجة أعلى من درجات التقاضى ، بل الجهتان مستقلتان فى إختصاصهما الوظيفى . و طلب إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه إنما يكون بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية فالمفروض – و الحالة هذه – أن القرار الإدارى يستنفد جميع مراحله فى درجات السلم الإدارى حتى يصبح نهائياً قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه ، و هذا الطلب هو فى حقيقته دعوى قضائية مبتدأة بالنسبة إلى القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1218

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا إستهدفت المدعية إلغاء قرار ندب و بررت هذا الطلب بأحقيتها لأن توضع فى هذه الوظيفة و لم تطلب إلغاء قرار آخر ، و من ثم يكون تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى على ضوء هذه الطلبات بأنها دعوى إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تعيين المدعية فى وظيفة مفتش غير سديد ، ذلك لأن المطعون ضدها لم تطلب صراحة إلغاء قرار سلبى بإمتناع ، و إنما طلبت إلغاء قرار صريح بالندب و لا يمكن أن يقال أن القرار الأخير يتضمن بحكم اللزوم الأول أو يخفيه بين طياته لأن قرار الندب لا يمنع من قرار التعيين على فرض أن الندب كان لشغل وظيفة أو درجة مالية و ليس الإثنان من طبيعة واحدة كما ليس الأول بأقوى من الثانى حتى يجبه أو يخفيه و إذا ما إختلفت طبيعة القرارين فلا محل للقول بصرف الظاهر الصريح إلى السلبى المستتر و كان للمطعون ضدها أن توجه دعواها إليه مباشرة و تدلل على ما فيه من عيوب تؤثمه و تجعله خاضعاً لرقابة القضاء أما و هى لم تفعل بل و تنكبت السبيل فى مخاصمتها لقرار لا يدخل فى ولاية هذا القضاء فلا وجه لإعمال رقابته فى أمر يخرج عن حدود ولايته المقيدة و يظاهر هذا الذى إتجهت إليه المحكمة و يؤيده أن الندب كما سبق القول لم يكن لإشغال وظيفة معينة أو درجة مالية معينة فلا يقبل القول أن مجرد إدعاء منها بالأحقية فى شغل وظيفة أو درجة مالية معينة فى الجهات الإدارية التى تعمل فيها بسلب هذه الجهة حقها فى أن تصدر قراراً بالندب إليها لأن مثل هذا الندب لا يمس من قريب أو بعيد أى حق من حقوقها المتعلقة بهذه الوظيفة و ما عليها إلا أن تتربص صدور القرار الإدارى الذى يمس حقها فتختصمه إذا وجدت مسوغاً لإختصامه أو تختصم الجهة الإدارية إن إمتنعت عن الإستجابة إلى حقها بغير مبرر .

 

( الطعن رقم 2001 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/19 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى