موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الغاية من القرار الادارى

 

الغاية من القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1002

بتاريخ 02-05-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن كون المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة يجعل الغرم كله على عاتق المدعيات و الغنم كله للطرف الآخر ، ليس فى ذلك دليل على قصد إساءة إستعمال السلطة ، لأن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد ، و لأن عيب إساءة إستعمال السلطة إنما يشوب الغاية من القرار ذاتها بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة و أصدرت قرارها بباعث لا يمتد المصلحة، فعيب إساءة إستعمال السلطة هو من العيوب القصدية ، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة فإذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد أو إنتقام ، فلا قيام لعيب إساءة إستعمال السلطة ، مهما تكن الأضرار التى تصيب المصلحة الفردية من القرار و الذى يبدو – بحسب الظاهر من الأوراق – أن المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة ، هو ذلك الذى أنشأته الإدارة العامة للتخطيط و الإسكان – البعيدة الصلة بالملاك أصحاب الشأن جميعاً – فى وقت لم يكن قد شجر فيه أى نزاع بين هؤلاء الملاك حول كيفية شق إمتداد الشارع ، كما يبدو – بحسب الظاهر من القرار المطعون فيه – أن عضو مجلس المدينة ، الذى تنعى عليه المدعيات أن له مصلحة خاصة فى النزاع تتفق مع مصلحة المتدخلين فى الخصومة ، لم يشترك فى إجتماع المجلس الذى عرض فيه الموضوع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ، و يكفى – و المحكمة فى صدد طلب وقف التنفيذ – أن يكون ذلك هو الظاهر ، كى تقدر عدم الجدية فى النعى على مجلس المدينة أنه قصد أساءة إستعمال السلطة فى إصداره القرار المطعون فيه .

 

( الطعنان رقما 973 و 984 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاية من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى ، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة أستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، فعيب أساءة إستعمال السلطة الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت  القرارا بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، و على هذا الأساس فإن عيب أساءة إستعمال السلطة يجب أقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، و لم يقم هذا الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاية من القرار الادارى

فقرة رقم : 3

إن عيب إساءة إستعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار و أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة . فإذا كان الثابت من المذكرة المقدمة من الوزير إلى مجلس الوزراء لفصل المدعى أن الباعث على هذا الفصل هو الرغبة فى رفع شأن المصلحة بعناصر جديدة قادرة على النهوض بها إلى المستوى المرجو منها ، و ليس من شك أن هذه الغاية التى تغياها القرار المطعون فيه تمت للمصلحة العامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة ، مما لا وجه معه لمساءلة الحكومة بتعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 783

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : الغاية من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى