أحكام الأمر الصريح أو الضمنى بالأوجه لأقامة الدعوى
أحكام الأمر الصريح أو الضمنى
بالأوجه لأقامة الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر النهائى بألاوجه لأقامه الدعوى
الجنائيه ، هو كالحكم النهائى ، وله ما للحكم النهائى من قوة انهاء الدعوى
الجنائيه ، وله ما للحكم النهائى من حجية
تمنع العوده الى الدعوى الجنائيه ، – طالما ان هذا الأمر قائم ولم يلغ من السلطة
المختصه خلال الفتره التى أجاز فيها القانون الغاءه ، والتى لا يجوز لأى سلطه الغاءه بعد فواتها ، وفى ذلك
تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها ،
” لما كان الأمر الصادر من سلطه التحقيق
بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه له
حجيته التى تمنع العوده إلى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع
بقائه قائما اقامه الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر الامر فيها لأن له فى نطاق
حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الامر المقضىولو لم يعلن للخصوم ، وأنه لما كان
الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه
جوهرياً . فإنه يجب على المحكمه ان تمحصه
بلوغاً الى غايه الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدفعه وانه يجب ان
تعرض المحكمه لهذا الدفع الجوهرى ايراداً ورداً “.
نقض
4/12/1984 – س 35 – 192 – 863
نقض
8/4/1981 – س 32 – 62 – 346
نقض
5/11/1980 – س 31 – 186 960
نقض
29/10/1980 – س 31 – 180 – 925
نقض
15/5/1978 – س 29 – 96 – 520
نقض
4/3/47 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 –
315 – 305
نقض
28/3/46 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 117 – 111
ومن المقرر قانونا ، وعليه نصت الماده /
211 أ . ج ان سلطه النائب العام فى الإلغاء مقيده بثلاثه أشهر بعدها يكون الأمر بألا وجه نهائياً وتكون
حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجيه وقوة دائمة فقد نصت الماده / 211 أ . ج
على أنه : ” للنائب العام ان يلغى
الامر المذكور فى مدة الثلاثه اشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه
الجنايات او محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره بحسب الأحوال برفض الطعن
المرفوع فى هذا الأمر : ” ففى هذه الحالة الأخيره يمتنع على النائب العام
الغاء الأمر حتى فى خلال الثلاثه أشهر – وقضت محكمه النقض بأنه :-
” يجب على المحكمه اذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية
لمضى أكثر من ثلاثه أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابه العموميه بحفظ الشكوى
ان ترد على هذا الدفع ، فإذا هى دانت المتهم ان تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها
يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ( نقض 254/1956 – مجموعه القواعد
القانونيه ” محمود عمر – ” ج 7 – 142 – 126 ، نقض 4/12/1984 – س 35 –
192 – 863)
وغنى عن
البيان – وعلى ما سلف ذكره – أن هذه الحجية وهذه القوة للأمر النهائى بألا وجه
لأقامه الدعوى الجنائيه ، تثبت لكن أمر تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير
فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ ،
فالعبرة فى ذلك كما تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها هى بحقيقه الواقع لا
بما تذكره النيابه عنه . ( نقض 4/12/1984 –
س 35 – 192 – 863 ، نقض 24/1/1982- س 33 – 14 – 80 ، نقض 26/11/1973 – س 24 – 222 –
1079 – ، نقض 7/5/1972- س 23 – 147 – 652
، نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712 – ، وباقى احكام النقض سالفه الذكر –
وتكون له هذه الحجية ولو لم يعلن به الخصوم ( نقض 7/6/1959 – س 10 – 140 – 629 ،
ولم لم يعلن المدعى بالحق المدنى به ( نقض
5/11/1980 – س 31 – 186 – 960 – د . محمودمصطفى – الإجراءات ط 11 – 1976 – ص 318 –
سرور فى الوسيط فى الإجراءات – 1980 – ج 2 – ص 166)
كذلك ، فإنه يستوى فى التحقيق السابق
على صدور الأمر بألا وجه ، أن يجرية المحقق بنفسه ( كما هو الحاصل ) أو بواسطة من
يندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى ، كما لا يشترط ان يكون صدور الأمر بألاوجه
مسبوقاً بأستجواب المتهم .
د
. احمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات الجنائيه ط 1980 – ج 2 – ص 161
د.
محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات ط 2 – 1988 – رقم 572 – ص 530
نقض
15/6/1936 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 487 – ص 616
نقض
18/3/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 117 – ص 111
نقض
4/3/1947 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305
نقض
10/4/1956 – س 7 – 156 – 535
كما يستوى فى الأمر بألا وجه ، ان يكون
صريحاً بالكتابه ، أو أن يكون ضمنياً
يستفاد من أى إجراء أخر يدل عليه كالقيد الادارى مثلاً ، أو الأستبعاد شخص أو تهمه
من دائره الاتهام – وعلى ذلك تواترك احكام النقض ( نقض 21/6/1979 – س 30 – 151 – ص
712، نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113 ، نقض 19/11/1972 – س 23 – 272 – 1207، نقض
5/4/1971 – س 22 – ج 2 – 85 – 345 ، نقض 3/2/1964 – س 15 – 20 – ص 97 ) .
كما قضت محكمه النقض أن الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول
هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ،ومن قبيل الدفع
بقوة الشىء المحكوم فيه ( نقض 5/11/80 – س 31 – 186 – 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 –
62 – 346 ، نقض 23/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه ” محمود عمر ” – ج
2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 – 1486- د.
محمود مصطفى – المرجع السابق ص 318 ) – وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز
ابداؤة لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم
جواز نظر الدعوى – ( الأحكام آنفه الذكر – وأيضاً نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 –
925 ، نقض 4/12/1984- س 35 – 192 – 863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – رقم 172 – – ص
981 ، نقض 27/1/85- س 36 – 21 – ص 159).
وفى ذلك
تقول محكمه النقض :-
”
الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه ، له حجيته
التى تمنع من العوده الى الدعوى الجنائيه ، مادام قائماً لم يلغ قانوناً وله فى
نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وأنه مادام أمر الحفظ قد صدر
من النيابه العامه على تحقيقات أمرت بها ، فإنه لا يجوز مع بقائه قائما اقامه
الدعوى العموميه بالواقعه ذاتها التى صدر فيها الأمر ، فإذا اقيمت الدعوى رغم ذلك
على ذات المتهم بذات الواقعه فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى ولو
كانت النيابه والمحكمه لم يصل الى علمها امر الحفظ ، حتى ولو كان المتهم لم يتمسك
به أمام محكمه الموضوع فإن الأمر الحفظ ما للأحكام من قوة الشىء المقضى به وأن
الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه أمامها
، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم قبول
الدعوى المدنيه الناشئه عنها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا قضى بعدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لسبق
صدور أمر – ما زال قائماً – من النيابه العامه بإن لا وجه لأقامة الدعوى الماثلة ،
يكون قد أصاب صحيح القانون ” ( نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520 ، نقض
19/2/1940 مجموعه القواعد القانونيه ” محمود عمر ” ج 5 – 64 – 109 –
سرور المرجع السابق ج 2 ص 166 – د محمود مصطفى المرجع السابق ص 318 ، نقض
4/12/1984 – س 35 – 192- 863 ) .