أستحالة قبول دليل متولد عن جريمة مالم تكن دليل براءة
أستحالة قبول دليل متولد عن جريمة
مالم تكن دليل براءة
ويمتنع قانوناًأن يكون المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى ساحة القضاء ،- ومن المقطوع به قولاً واحد أن ما تم من تسجيل صوتى ومرئى لواقعه الضبط – وما بعدها ؟!! يشكل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات ،- ذلك ان التسجيل الصوتى – والتسجيل المرئى – كلاهما جريمة مؤثمة على إستقلال فى الماده / 309 مكرراً من قانون العقوبات ،- لا تباح – ان ابيحت – إلا بإذن مشروع صادر من سلطة التحقيق فى شأن جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه ،- فإن لم تأذن سلطة التحقيق بالإجراء – باتت مباشره جريمة تستوجب عقاب من قارفها فضلاً عن المصادرة والمحو واإعدام !!
قد قضت المادة /309 مكرر عقوبات بأنهه :- ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من كل من إعتدى على حرمة الحياه الخاصة للمواطن ، وذلك بأن إرتكب أحد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجنى عليه .
( أ ) أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب ) إلتقط ( صور ) أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء أجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة إعتماداً على سلطة وظيفته .
وبحكم فى جميع الأحوال بمصادره الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها . “
ويتضح من صياغة النص أن المشرع حرص على صيانة حرمة الحياة الخاصه للمواطنين من أى أنتهاك ، سواء كان ذلك بالتسجيل ، أو التصوير ، أو التصنت ، أو الأستراق ، أو غير ذلك من الوسائل التى أتاحتها المدنيه الحديثة .. ومن حرص المشرع على تحقيق هذه الغاية ، عنى بالتنصيص على تجريم كل صوره من صور هذا الانتهاك على استقلال .. فواضح فى صياغته للماده / 309 مكرر ، ان المشرع حرص على التمييز بين كل صورة واخرى من وسائل انتهاك الحياة الخاصة ، وعلى بيان ان كلا منها يشكل – بذاته – جريمة مستقله ، واستخدم لذلك اداه العطف ” او ” التى تفيد المغايرة ، حيث جرى النص على انته : ( ……….. وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، او بغير رضاء المجنى عليه ( أ ) استرق السمع ” او ” سجل ” نقل ” عن طريق جهاز …. محادثات جرت فى مكان خاص ” او ” عن طريق التليفون او التقاط او نقل صوره … الخ ونصت الفقرة الاخيرة للنص على انه يعاقب الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينه اعتماداً على سلطات وظيفته ” – ” وعلى مصادرة الاجهزة ومحو التسجيلات واعدامها ” .
كذلك فى الماده / 95 أ ، ج التى عرضت لتنظيم الاحوال والشروط التى يسوغ فيها – بأمر قاضى التحقيق – هذا الأنتهاك .. فقد حرص المشرع فى هذا النص أيضاً على التفرقه بين كل صورة من صور الأنتهاك الأخرى ، وبذات أستخدام أداه العطف ” أو ” التى تفيد المغايره ،، فجرت الماده / 95 أ ، ج على أنه : ( لقاضى التحقيق ان يأمر … وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ” او ” اجراء تسجيلات … ألخ ) ، – ثم اضاف فى الفقرة الثانية للمادة : ( وفى جميع الاحوال يجب ان يكون ” الضبط ” او الاطلاع ” او” لمراقبه” و ” تسجيل ” بناء على امر مسبب ولكده لا تزيد على ثلاثين يوما ………. ) .
ومؤدى ذلك ، انه لا يجوز للمندوب – وتنفيذاً لأمر الندب – ان يجرى او يسمح بإجراء اى صورة او وسيلة من صور او وسائل الانتهاك المجرمة بالنص مالم يكن مأذوناً بها صراحة فى أمر الندب – وأن يثبت أن تنفيذ الإذن من المندوب والوش\سائل القانونيه وتحت أشرافة ومراقبته .
والإعتراض على طرح جسم جريمة او المتولد عن جريمة ،- كدليل يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء ،- ليس هروباً ولا تهرباً من واقع حقيقى يدين المتهم ، – وأنما هو حماية لعقيدة المحكمه من تأثير عبث مؤكد حدث فى هذه الأشرطة ،- من ذلك العبث إجراء مونتاج لإدخال عبارة أو عبارات فى غير مواضيعها – ومقد كان هذا العبث ميسراً متاحاً لأن سلطة التحقيق لم تراع الضمان المبدىء الواجب بوضع بصمه صوتيه لها بأول وبأخر كل شريط مع التوقيع على أصل الشريط كضمان أن تكون النسخة الأصلية نفسها عرضة هى الأخرى للعبث بالتركيب والحذف واَافة والمونتاج عن طريق النقل ثم أعاده النقل من شريط الى شريط ثم أعادة النقل الى النسخة الأصلية للشريط – ، لذلك فأن أشرطة التسجيلات بحكم طبيعتها وبحكم الواقع مشكوك فيها ويتعين الاحتياط الشديد فى الأخذ بها .
ومن العلم العام ، – أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما ،- وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ،- ويستحيل عمل البرامج المختلفة المسموعه او المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها او تصويرها ما يستدعى الحذف او التعديل لبعض مسامع او مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط فيها مالا تسمح به الرقابة ،- او ما يستدعى نقل مسمع او مشهد او عبارة او عبارات الى موضع اخر فى المصنف او الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً للترتيب ما فى العرض الى غير ذلك من الاسباب العديدة المعلومة الشائعه التى تمارس كل يوم لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدينه وغايتها ان ابحث ان تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة ،- حتى وان نجيا من البطلان ،- عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ،- من اجل ذلك كان من المقرر ان التسجيلات الصوتية ليست من الادله فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات الصوتيه و الأشرطة المرئيه ليست من قبيل المحررات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن اسندت اليه كقابلية ” الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانكار او الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها آله طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدانة وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .
لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بألأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية ،- فإذا ما أضيف إلى هذا ثبوت ان هذه وتلك كان حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادرة الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية المصورة ، – فإنه يستحيل ويمتنع وغير مقبول والأمر كذلك أن تطرح كدليل أو أستدلال يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء .
أثر تجهيل كيف تمت عملية التسجيل
كارثه الكوارث ،- أن لا يعرف كيف تم التسجيل ومع أن القانون يلزم بعمل محضر لكل أجراء من أجراءات التسجيل يبين فيه ( 1 ) من هو القائم بالتسجيل،- (2 ) ومتى تم التسجيل ،- (3) وأين ؟ (4) وبأى وسيلة وكيفية ؟ إلى أخر ما ألزمت به وأوجبته الماده / 24 أ . ج التى أوجبت على /امورى الضبط القضائى أن يثبتوا جميع الأجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراء ومكان حصوله وتشمل زيادة على ذلك …. وهو واجب أيضاً بصريح أمر الندب ، – وواجب كذلك بإعتبار الأجراء من أعمال التحقيق يتعين أن يلتزم فيه المندوب بما تلتزم به سلطة التحقيق من مبادىء ،- وفى مقدمتها مبدأ الرسمية أو الكتابة أو التدوين ،
إن عدم بيان وتحديد هذه العناصر الأساسية والجوهرية ،- يعنى أن التسجيلات لقيطة مجهولة النسب ، – ويستحيل والأمر كذلك مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، – وكيف سجل ، – ومن الذى عاونوه فى الأستقبال والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ، وإطار محدد ، – وكيفية محددة ، مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً .
من المقرر أن رجل الضبطية حين يباشر عملا من أعمال التحقيق المأذون له بها من سلطة التحقيق انما يباشرة نيابة عن سلطة التحقيق ، ويتقيد فى ادانه له وقيامة به ، بمادىء التحقيق ، والأسس التى يعتمد عليها التحقيق ………. ومن مبادىء التحقيق التى لا يقع عليها خلاف مبدأ تدوين التحقيق الإبتدائى فى المادة / 73 أ ج التى قضت بأن :- ” يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمه بوقع معه على المحاضر ، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمه ” …….. ويعنى هذا المبدأ أن جميع إجراءات التحقيق يجب أن تثبت كتابه فى محضر يعد لذلك ، ويتفرغ عن ذلك انه لا يجوز أثبات حصول الإجراء بغير المحضر الذ دون فيه ، أى إستبعاد طرق الأثبات الأخرى فى هذا الشأن . ( محمود نجيب حسنى . الأجراءات . ط 1982 – ص 650 ) هذا فضلاً عما توجه عليه م / 24 أ ج التى أوجبت على مأمورى الضبط القضائى أن يثبتوا جميع الأجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراء ومكان حصولة وتشمل زيادة على ذلك توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا به وأن ترسل هذه المحاضر ‘لى النيابة العامه مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
والترخيص الذى أباحته أحكام النقض أحياناً بالنسبة لما يباشرة رجال الضبطية بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخص قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب ” كاتب ” أما التدوين نفسه ، فهو مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ . ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة والقائم به ومكان حصوله .. ألخ وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن ” التدوين ” مبدأ من مبادىء التحقيق ، ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل من أعمال التحقيق .
ولازم ذلك أن كل ما يجرية رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن ” التسجيلات ” التى تجرى إنقاذاً لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا بطل العمل الإحتجاج به .
وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،- تفتح باباً لا ينغلق لإهدار الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى ،- وإثبات ذلك هو واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك إنعدام الدليل على” الصفة ” الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، – بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى الضبط القضائى .
فمن القواعد العامة فى الندب للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ، وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،- فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط القضائى .
( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313 ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581 ، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها )
فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب. ( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض 16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض 28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63– س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف مـأمور الضبط القضائى المنتدب أحد رجال السلطة العامة للقيام بالعمل المندوب له ، فقام به أستقلالاً كان العمل باطلا ( نقض 11/11/1940- مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 5 – 139 – 364 ) .
تقول محكمه النقض فى حكمها الصادر 1/6/89 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942 لسنه 58 قضائية
وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً الى ان من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، او أعوانهم . وكانت المادة / 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه ، تنص على انه لا يجوز للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة ، فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق ، فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر ” على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله ” ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له ” القانون والقول بأن أشتراك أحمد توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم فيما تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور المأذون “.
ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما “.
نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594
اما اذا عهد المندوب بالاجراء الى واحد من احاد الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، – فان ما يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف .. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب، وأستعانه المأذون بغيره من رجال الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد من رجال السلطة العامه على الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانه بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلا كل تسجيل يجرية واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” ما يشترط القانون ان يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين “.
( نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 )