ادوات المحامى

ألغاء حكم عدم القبول يستوجب الإعادة لأول درجه

ألغاء حكم عدم القبول

يستوجب الإعادة لأول درجه

ـــــــ

        فشرط تصدى المحكمه الإستئنافيه للموضوع أن تكون محكمه أول درجه قد حكمت فى الموضوع وبذلك جرى صراحة نص الماده / 419 أ . ج فقال ” اذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمه الإستئنافيه …………. أما اذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمه الإستئنافيه بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمه أو برفض الدفع الفرع ونظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها “.

نقض 17/12/ 72 – س 23 – 209 – 1374

نقض 22/ 2 /70 – س 21 – 66 – 269

نقض 5/4/ 70 – س 21 – 123 – 510

نقض 23/6/1953 – س 4 –360 – 1016

نقض 1/3/1937 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر ) جـ 4 – 56 – 55

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى