أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم
أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم
الفصل الأول
قواعد عامة
مــادة (7)
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .
أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي مع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري .
الفصل الثاني
الأهليــة
مــادة (8)
تطبيق في شأن الأهلية المواد 67 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .
مــادة (9)
للصبي المميز الذي يبلغ سبع سنوات حق توكيل الغير في الأحكام الصادرة في مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها علي أن يقدم الدليل علي أنه مميز فإن امتنع عن تقديم الدليل وجب إثبات امتناعه في المحرر مع تحمله المسئولية .
مــادة (10)
إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو أبكم أو أصم وجب علي الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه .
مــادة (11)
يجب حضور معاون المحكمة أو مندوب النيابة مع الوصي أو القيم عند لتوقيع علي العقد إذا ما نص قرار المحكمة علي ذلك .
الفصل الثالث
القيود الواردة علي أهلية التصرف
مــادة (12)
يجب علي الموثق تكليف الأجنبية المتزوجة بتقديم ما يثبت أهليتها للتعاقد حسب قانونها الأهلي . فإذا لم تقدم هذا الإثبات فيجب أما حضور زوجها معها أو تقديم إقرار رسمي يفيد قبوله التعاقد .
مــادة (13)
يراعي بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية وبالنسبة للأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة والممنوعين من التصرف وبالنسبة لمن صودرت أموالهم وممتلكاتهم وبالنسبة للتأميم القواعد الواردة في شأنها في الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .
الفصل الرابع
صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم
مــادة (14)
يراعي في شأن التحقق من صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم المواد 49 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .
مــادة (15)
بالنسبة حالات الزواج أو الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك التي يراد إتمامها بالتوكيل يراعي إثبات بيانات الحالة المدنية المتبعة بالبطاقات العائلة أو الشخصية في التوكيلات الخاصة بتلك الحالات حتى يتسنى إدارجها في عقود الزواج أو شهادات الطلاق الصادرة من الوكيل بصفته .
مــادة (16)
إذا تم إلغاء التوكيل أو التنازل عنه بمقتضى إقرار رسمي أو مصدق علي التوقيعات فيه أو بموجب إنذار بالنسبة للوكالة في إعمال الشهر العقاري والتوثيق وجب التأشير بذلك علي هامش أصل التوكيل ودفتر المحررات الموثقة أو دفتر التصديق علي التوقيعات حسب الأحوال إذا كان أصل التوكيل سبق إبرامه أمام المكتب أو الفرع .
أما إذا كان أصل التوكيل قد تم إبرامه جهة أخرى تعين علي المكتب أو الفرع الذي تم لديه الإلغاء أو التنازل أخطار تلك الجهة بذلك التأشير بمقتضاه في مراجعها .
ويجب أخطار إدارة المحفوظات بالإلغاء أو التنازل للتأشير بموجبه علي صورة التوكيل الرسمي المحفوظة لديها .
مــادة (17)
يراعي في حالة ورود أخطار إلي مكتب التوثيق أو أحد فروعه بإلغاء توكيل رسمي أو عرفي مصدق علي التوقيعات فيه أو التنازل عنه أن يؤشر علي هامش أصل التوكيل الرسمي ودفتر بيان المحررات الموثقة وذلك دفتر التصديق عيل التوقيعات حسب الأحوال بورود الإخطار وبأنه تحرر لمقدمه باتخاذ اللازم نحو عمل إقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه أو بتوجيه إنذار بالإلغاء أو التنازل حتى يمكن التأشير بإلغاء التوكيل أو التنازل عنه .
وإذا طلبت صورة من التوكيل الرسمي أو شهادة من واقع دفتر التصديق قبل إتمام إلغاء التوكيل الرسمي أو العرفي أو التنازل عنه بالطريق القانوني فيجب أن تتضمن صورة التوكيل الرسمي أو الشهادة ما يفيد ورود الإخطار وبالإلغاء أو التنازل وتكليف الموكل أو الوكيل بإلغاء التوكيل أو التنازل عنه وأن لمصلحة لا مسئولية عليها في ذلك .