ادوات المحامى

أولاً :- فى عدم جواز وعدم قبول استئناف النيابه العامه

أولاً :- فى عدم
جواز وعدم قبول

استئناف النيابه العامه

***

الدعوى المستأنف حكمها دعوى مباشرة
، غير مرفوعة أصلاً من النيابة العامه ، وأنما رفعها المدعى الكسندر سوسانيس
بالإدعاء المباشر ،- بالدعوى المدنية التى رفعها بطلب تعويض مؤقت 501 ج وقضى الحكم
المستأنف برفضها .

أ – لا شأن للنيابة العامه بالدعوى
المدنية :

فلا صفة
ولا يجوز للنيابة العامه إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه برفضها ،- ولا صفة
فى إستئناف الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنيه ألا للمدعى رافع الدعوى المدنيه
،- فلا صفة ولا مصلحة للنيابه العامع فى إستئناف الحكم فى الدعوى المدنيه ، ولا
شأن بتاتاً للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ، – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد
من أحكامها ،

تقول محكمه
النقض :-

·       من المقرر أن نطاق الأستئناف يتحدد بصفه رافعه ، فإن
إستئناف النيابه العامه – وهى لا صفى لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا
شأن لها بالدعوى المدنيه – لا ينقل النزاع ( أى أستئناف النيابه ) أمام المحكمه
الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى
للطعن .

نقض 2/4/1978 – س 29 – 61 –
329

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

أن إستئناف
النيابه لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية ولا يمكن ان يكون له تأثيره فى
الدعوى المدنيه .”

نقض
25/12/1944 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر )( ج6 – 443 – 578

ب- عدم
جواز وعدم قبول إستئناف النيابه للحكم فى الدعوى الجنائية

مع ان
للنيابه أصلاً أن تستأنف فى الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعه بالادعاء المباشر
، – إلا أن شرط ذلك ألا يكون الحكم قد قضى بطلبات النيابة ،- فإذا كان الحكم قد
قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابة العامه لهذا الحكم يكون غير جائز وغير
مقبول ،

وحكم أول
درجة فى الدعوى الحانية – قضى بطلبات النيابه العامه فى الدعوى الجنائية فدان
المتهم وعاقبه بالحبس سنه مع أيقاف التنفيذ . وهذا القضاء بالادانه والعقوبه لا
يجوز ولا يقبل من النيابه العامه إستئنافه مالم تكن النيابه قد طلبت توقيع أقصى
العقوبه ولم يقض حكم أول درجة  بأقصى
للعقوبه التى طلبت النيابه الحكم بها . فلا يجوز للنيابه العامه مع القضاء لها
بطلباتها فى الدعوى الجنائية  ان تطعن
بالاستئناف إلا اذا كانت قد طلبت امام محكمه اول درجة القضاء بأقصى العقوبه ولم
تقض محكمه أول درجة بأقصى العقوبه ،- والثابت بمحاضر الجلسات ومفردات القضية أن
النيابه العامه لم تطلب بتاتاً توقيع أقصى العقوبة ، ولم تطلب بتاتاً توقيع أى
عقوبه معينه ، بل أن صحيفة الإدعاء المباشر التى لا يجوز للمدعى المدنى رافعها ان
يتحدث فيها فى أمر العقوبة ثم تطلب توقيع أقصى العقوبه ،- ومن ثم يكون استئناف
النيابه للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – مع القضاء فيها بالطلبات – غير جائز
وغير مقبول ويتعين الحكم بعدم جوازه وبعدم قبوله ،

وفى قضاء
صريح ومباشر لمحكمه النقض تقول :-

اذا كان
طلب النيابه الحكم بأقصى العقوبه قد حصل بجلسه لم يعلن بها المتهمان ولم يحضراها (
ناهيك بعدم الطلب أصلاً ) فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما ، فإذا كانت محكمه اول
درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الاتهام المطلوبه ، فإنها تكون قد أجابت
النيابه الى طلباتها وبالتالى يكون أستئنافها غير جائز ويكون ما إنتهى إليه الحكم
من ذلك صحيحاً فى القانون “.

نقض
3/2/1959 – س 10 – 34 – 161

بل أن وجود
خطأ فى أسباب الحكم ، لا يجيز للخصم المقضى له بطلباته أن يستأنف هذا الحكم ويقضى
بعدم قبول إستئنافه نعدم المصلحة طالما ان الحكم قد قضى بطلباته ، – وبذلك قضت
محكمه النقض فقالت :-

” لا
يصح مطالبه الخصم بأستئناف الحكم بسبب خطأ أسبابه متى كان الحكم قد قضى له بكل
مطالبه ، فإن إستئنافه فى هذه الحالة لا يكون مقبولا لعدم المصلحة “.

نقض
16/2/1942 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود نصر ) – ج 5 – 357 – 618

ومتى كان
ما تقدم ،- وكان لا شأن للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ولا يجوز لها إستئناف
الحكم الصادر فيها ،- وكان للحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابه العامه
التى لم تطلب توقيع اقصى العقوبه – فإن إستئناف النيابه العامه يكون غير جائز
ويتعين الحكم بعدم جوازة وبعدم قبوله .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى