موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الإشكال  رقم 22898 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود وتعويضات زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/  سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ دكتور : محمد عبد المجيد إسماعيل              مستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفى عنان                                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد     /  طارق عبد العليم تركي                                         أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الإشكال  رقم 22898 لسنة 59 ق

المقام من :

وزير الداخلية ( بصفته )

ضد :

زكريا زكي أبو العلا

وذلك استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر

في الدعوى رقم 5746 لسنة 52 ق

الوقائع

أقام المستشكل إشكاله الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2005 طالبا في ختامها القضاء له بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5746 لسنة 52 ق لحين الفصل في الطعن رقم 6693 لسنة 51 ق . عليا مع إلزام المستشكل ضده المصروفات .

وذكر المستشكل شرحا لإشكاله أن المستشكل ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5746 لسنة 52 ق بصحيفة طلب في ختامها القضاء له بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا مقداره”500000 ” جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء ما شاب عملية الانتخابات التي أجريت عام 1995 بالدائرة العاشرة بقسم شرطة حدائق القبة من أخطاء ولعدم عرض نتيجة تحقيق محكمة النقض في طعنه على مجلس الشعب للتصويت عليه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ، وقد صدر الحكم المستشكل في تنفيذه قاضيا بإلزام السيد / وزير الداخلية ( بصفته ) والسيد / رئيس مجلس الشعب ( بصفته ) متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته مع إلزامهما المصروفات .

وأضاف المستشكل أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي جهة الإدارة ومن ثم فقد بادرت إلي الطعن عليه حيث قيد الطعن برقم 6693 لسنة 51 ق عليا ولم يتحدد له جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ إقامة الإشكال الماثل . وقرر المستشكل أن الحكم خالف قواعد الاختصاص الولائي والمبادئ القانونية المستقرة بحسبان أن تحديد الاختصاص بالفصل في صحة العضوية يكون لمجلس الشعب وحده إعمالا لنص المادة 93 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 ، ولما كان مناط المنازعة الماثلة ينصب أساساعلى بطلان الانتخابات التي أجريت بتلك الدائرة بسبب ما شاب العملية الانتخابية من أخطاء في مرحلة التصويت والفرز وإعلان النتيجة وإدعاء البطلان على قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب بالدائرة المذكورة وهو ما يعني أن الطعن يتعلق بإرادة الناخبين وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة .

واختتم المستشكل صحيفة إشكاله طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5746 لسنة 52 ق لحين الفصل في الطعن رقم 6693 لسنة 51 ق والمقام أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المستشكل ضده المصروفات .

ولقد تدو ول الإشكال الماثل بالجلسات وبجلسة 25/6/2006 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على الحكم المستشكل في تنفيذه ، وبجلسة 22/4/2007 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 5/9/2007 وبها قررت المحكمة

الإشكال  رقم 22898 لسنة 59 ق

مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبذات الجلسة أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

ومن حيث أن المستشكل يهدف من إشكاله الماثل إلي القضاء له بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5746 لسنة 52 ق لحين الفصل في الطعن رقم 6693 لسنة 51 ق عليا مع إلزام المستشكل ضده المصروفات .

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5746 لسنة 52 ق قد صدر وقد قضي بإلزام السيد / وزير الداخلية ( بصفته ) والسيد / رئيس مجلس الشعب ( بصفته ) متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث أن الأسباب التي ساقها المستشكل بصحيفة إستشكاله إنما هي أسبابا موضوعية محلها الطعن على الحكم أما محكمة الطعن الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا وليست محلها الإشكال الماثل بحسب المستقر من أن الإشكال في التنفيذ إنما هو منازعة تنفيذ  تتعلق بالأمور التي تستجد بعد صدور الحكم والتي تحول دون تنفيذه أما ما ساقه المستشكل من أسباب موضوعية كانت كلها تحت بصر هذه المحكمة قبل الفصل فيها في الحكم المستشكل في تنفيذه ولا يجوز إثارتها إلا أمام محكمة الطعن بحسبان أن الإشكال إنما ينصرف إلي ما يطرأ ويستجد بعد صدور الحكم وهو ما لا يتوافر في الإشكال الماثل حيث لم يطرأ من الموجبات أو الأسباب ما يقتضي وقف تنفيذ الحكم مما نري معه القضاء برفض الإشكال الماثل0

ومن حيث أن من يخسر الإشكال يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : برفض الإشكال ، وألزمت المستشكل المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى