اعلاناتالمحاماه

إعلان  لصق على بيع عقار م/428 من قانون المرافعات

إعلان

 لصق على بيع عقار

م/428 من قانون المرافعات

إنه فى يوم ………………            الموافق   ../…/  200م

بمحكمة ……………. والكائن مقرها ……….. سيباع بالمزاد العلنى العقار الآتى بيانه :

……………………………………………………………………

وذلك بناء على طلب السيد/ ……………. المقيم …………بصفته اهلدائنح ومحله المختار مكتب الأستاذ/……………………….المحامى والكائن مكتبه ………………

ضد

السيد/ ………………… المقيم ………………… بصفته مدين أو …………… وقد تم إيداع قائمة شروط البيع بقلم كتاب محكمة ……… بتاريخ يوم ……..الموافق ../…/  200م والتى مضمونها .

أولا : بيع العقار الكائن بناحية ……………………………….

وحدوده كالآتى :

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

وجملة مساحته ………………والمسجل برقم …………….شهر عقارى

ثانيا : اثمن الأساسى المحدد قدره ……………… جنيه علاوة على المصروفات والأتعاب .

بناء عليه

تحدد جلسة يوم ……….الموافق ../…/    200 م فى حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع وجلسة يوم ………… الموافق  ../…/   200م فى حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع .

أنا …………..محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأجريت الإعلان وقمت بلصق صورة من هذا الإعلان بالجهات الآتية :

أولا : على باب العقار المطلوب بيعه

ثانيا : على باب قسم / مركز …………..

ثالثا :على لوحة الإعلانات بمحكمة التنفيذ وهى محكمة …………..

التعليق على إجراءات البيع طبقا لأحكام قانون المرافعات

مادة :426

 للدائن أن يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمر من قاضى التنفيذ بتديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة للبيع9 ومكانة وذلك قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل

مادة :427 يحصل البيع فى المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من القاضى التنفيذى بغجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره .

مادة :428 يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوم ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :

  • اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته أو الموطن المختار .
  • بيان العقار وفق ما ورد فى شروط البيع .
  • تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع
  • الثمن الأساسى لكل صفقة .
  • بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

مادة :429 تلصق الإعلانات فى المكنة الآتى بيانها :

  • باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى
  • باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أو القسم التى تقع الأعيان فى دائرته .
  • اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا فى لوحات هذه المحاكم ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة إلى قلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .

مادة :430 يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .

مادة :431 يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل الإعلان أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع باى حال ويجوز كذلك الاقتضاء الاقتصار فى الإعلان عن البيع بإذن من القاضى ولا يجوز النظام من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .

مادة :432 يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها .

ويحكم قاضى التنفيذ فى اوجه التحديد فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المؤايده ولا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق .

وإذا حكم برفض البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة فورا .

مادة :433

إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال

مادة :434 يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر فى حكم إيقاع البيع .

ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك .

مادة 435 يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الإجراءات وفقا للمادة 417 وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع  

وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .

مادة : 436    

يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ولا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع

مادة :437 تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى والمصاريف ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العرض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى .

مادة :438 إذا لم يتقدم مشترى فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقض عشر الثمن الاساسى مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك

مادة :439 إذا تقدم مشترى أو أكثر وفى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدمج بأكبر عرض ويعتبر العرض اذلى لا يزاد عليه خلال 3 دقائق منهية للمزايدة .

مادة :440 يجب على من يعتمد القاضة عطاؤها أن يودع  حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل .

وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه

فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة وفى حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع وإذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه غلا غذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ففى هذه  الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس نفس الثمن فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ولا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .

مادة : 441كل حكم يصدر بتاجيل البيع يجب أن تشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم

ويعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد بالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 428 ، 429 ، 430 فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها :

  • بيان إجمالى بالعقارات اهلتى اعتمد عطاؤها
  • اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الصلى أو المختار
  • الثمن الذى اعتمد به العطاء

مادة :442 إذاكان من حكم بإيقاع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرر أن إعفاؤه من الإيداع أعفاه القاضى .

مادة : 443 يلزم المزايد المتخلف بما ينقض من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع ألزم المزايد المختلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال .

مادة :444 يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة ايام التاليى ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك .

مادة :445 على المشترى ن يتخذ موطنا مختارا فى البلد التى بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا بها وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .

من أحكام محكمة النقض الواردة فى شأن إجراءات البيع

بطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إعلان السند التنفيذى وتنبيه نزع الملكية للمدين ببطلان نسبىة شرع نلمصلحة المدين وحده .

(طعن رقم 13 لسنة 43ق جلسة 10/1/1978)

عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ على العقار . اثره . اعتبار من الغير مؤداه حقه فى الطعن فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بالطرق الاصلية (طعن رقم 2075لسنة 57 ق جلسة 16/7/1992)

أطراف الخصوم  فى التنفيذ لهم رفع دعوى ببطلان حكم إيقاع البيع إذا كلان مبنيا على الغشر. محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير قيام الغش أو انتفائه أو ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيدا عن رقابة محكمة النقض ..

 ( طعن رقم 812 لسنة 48ق جلسة 5/12/1982)

جواز إقامة المدين . دعوى اصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى إذا لم يكن طرفا فى إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها .

(طعن رقم 545 لسنة 48ق جلسة 17/1/1980)

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى