ادوات المحامى
إلغاء حكم عدم القبول يستوجب الإعادة لأول درجه
إلغاء
حكم عدم القبول
يستوجب
الإعادة لأول درجه
ـــــــــــــــ
فشرط
تصدى المحكمه الإستئنافيه أن تكون محكمه أول درجه قد حكمت فى الموضوع وبذلك جرى
صراحة نص الماده / 419 أ . ج فقال :-
” إذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع
ورأت المحكمه الأستئنافيه …………
أما
إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت
المحكمه الإستئنافيه بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى ونظر
الدعوى يجب عليها أن تعيد القضيه لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها “.
نقض 27/12/72 0- س 23 – 209 – 1374
نقض 22/2/70 – س 21 – 66- 269
نقض 5/4/70 – س 20 – 123 – 510
نقض 23/6/1953 – س 4 – 360 – 1016
نقض 1/3/1937 – مج القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – جـ 4 – 56 – 55