موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7078 لسنة 47ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغنى                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                           مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7078 لسنة 47ق

المقامة من :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات ” رولان ” بصفته

ضـــــــد

1 – وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق   ” بصفته ”

2 – وزير الصحة ” بصفته ”

3 – الممثل القانونى للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ” بصفته ”

” الواقعات

 

اقامت الشركة العربية العامة للمقاولات هذه الدعوى وذلك قبل إدماجها في الشركة العامة للإنشاءات ” رولان ” بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/1993 ، وطلبت في ختامها الحكم : أولا : بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا : وبصفة مستعجلة الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا لها قيمة الدين المشار إليه بالعريضة ،  ثالثا : وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء المبلغ المشار إليه بالعريضة والتعويضات بواقع 200% من المبلغ سنويا وحتى السداد مع إلزامهم برد خطاب الضمان والمصروفات .

وشرحا للدعوى ذكرت الشركة المدعية انه بموجب قرار التكليف رقم 226 المؤرخ 19/12/1974 اسند المدعى عليه الأول إليها تنفيذ عملية استكمال مبنى مستشفى المطرية العام وتضمن هذا القرار تشكيل لجنة لتحديد فئات أسعار البنود المنفذة للعملية المذكورة مكونة من المؤسسة المصرية العامة للمباني ومحافظة القاهرة والشركة وبتاريخ 2/9/1984 أصدر المدعى عليه الثاني القرار رقم 553 بإحلال هيئة القطاع العام للتشييد محل محافظة القاهرة في الإشراف على أعمال الحصر واعتماد المستخلصات الدورية لإعمالها والإشراف الدوري على التنفيذ والتحكيم فيما قد ينشأ من خلافات فنية بينها وبين الجانب الفرنسي القائم بتوريد وتركيب تجهزات المستشفى باعتبارها المقاول العمومي الذى يقوم بتجهيز مواقع العمل للجانب الفرنسي وبتاريخ 20/11/1984 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 14 لسنة 1984 بتعديل القرار رقم 226 في شقه الثاني الخاص بالمحاسبة للأعمال التى تتم بمعرفتها وذلك للأعمال التي استحدثت بعد 23/12/1982 وذلك وفقا لما تقرره اللجن المشار إليه وإعمالا لقرار التكليف رقم 226 شكلت لجنة في 9/6/1985 لدراسة وتحديد أسعار العملية انتهت في قرارها الى أولا : استحقاقها علاوة اضافية نسبتها 95% عن الأعمال التى نفذتها بعد 31/12/1982 وحتى 31/12/1985 وكذلك احتساب نسبة 5ر2% – التى سبق وان قررها محضر اجتماع اللجنة المنفذة بوزارة الصحة في 10/3/1984 وذلك كأتعاب لهيئة القطاع العام للتشييد عن كل مستخلص ، وأضافت الشركة المدعية إنها قامت بتنفيذ الأعمال المسندة إليها وسلمتها ابتدائيا بموجب محاضر تسليم خلال الفترة من 29/11/1986 وحتى 24/5/1989 معتمدة من استشاري الهيئة العامة للمستشفيات ومن الهيئة ذاتها ومنها ومن هيئة القطاع العام للتشييد ألا ان الشركة القومية للتشييد والتعمير ” ألان

 

تابع الدعوى رقم 7078 لسنة 47ق

 

الشركة القومية للتشييد والتعمير ” وأصبحت المستشفى في عهدة المدعى عليها الثالثة باعتبارها مالكة للمستشفى والمسئولة عنها من تاريخ استلامها ، ولما كانت قد أنهت الأعمال المكلفة بها فهي تستحق باقي مستحقاتها لدى المدعى عليهم متضامنين والبالغ قدرها 790ر1521170 وكذلك قيمة التأمين المحجوز تحت يد المدعى عليها الثالثة والواجب سداده فور التسليم النهائي والإفراج عن خطابات الضمان الموجودة طرف المدعى عليها الثالثة ، وقد سبق وان أقامت التحكيم رقم 1406 لسنة 1990 ضد المدعى عليهما الثاني والثالثة وبتاريخ 24/12/1990 قضى برفض الدعوى واختتمت الشركة المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة الذكر .

وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/9/1993 وتدوولت بالجلسات حيث قدم خلالها الحاضر عن الشركة حافظتي مستندات طويت الأولى على صور محاضر استلام نهائي لأقسام مختلفة من المستشفى وصورة من كتاب الشركة المدعية لمدير الإدارة الهندسية بمستشفى المطرية بتاريخ 14/2/1990 بطلب صرف خطابات الضمان والتأمين النهائي وطويت الثانية على المستندات المعلاة بغلافها ، وقدم الحاضر عن المدعى عليها الثالثة حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة من محضر الحجز الادارى الموقع من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مستحقات الشركة المدعية تحديد المدعى عليه الثاني بصفته وكتاب مستشفى المطرية التعليمي بتاريخ 21/12/1993 وطويت الثانية على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 6/2/1994 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام الشركة المدعية المصروفات وبجلسة 7/8/1964 أودع الحاضر عن الشركة حافظتي مستندات طويتا على محضر رفع الحجز الادارى الموقع ضد الشركة المدعية من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتاب هيئة القطاع العام موجه الى المدعى عليها الثانية وشهادة تفيد بأن الكابلات قد تم حجز قيمتها وبجلسة 27/11/1994 أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في مبلغ مقداره 790ر1521170 جنية وتعويض مقداره 25% منذ عام 1989 وحتى تمام السداد ورد خطابات الضمان أرقام 19423 ، 3005 ، 3751 ، 5287 ، 5288 لسنة 1987 والمصروفات وبجلسة 27/11/1994 وبهيئة مغايرة حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم واليه تحيل المحكمة شرحا وإيضاحا وتجعله مكملا لحكمها هذا لصدوره بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع ، وقد ورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبجلسة 22/5/2005 أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 19/3/2006 أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية العدد 27 في 30/11/2003 والذي يحتوى على القرار رقم 126 لسنة 2003 بدمج الشركة العربية العامة للمقاولات في الشركة العامة للإنشاءات ” رولان ” تحت مسمى الشركة الثانية اعتبارا من 30/10/2003 وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى وبجلسة 8/1/2007 أودع الحاضر عن الشركة صحيفة بتصحيح شكل الدعوى بجعل اسم الشركة المدعية الشركة العامة للإنشاءات ” رولان ” بدلا من الشركة العربية العامة للمقاولات وذلك بموجب القرار رقم 126 لسنة 2003 كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم : أولا : بمبلغ 79ر1521170 جنية والتعويض ويقدر 25% منذ عام 1989 وحتى تمام السداد ثانيا : رد خطاب الضمان أرقام 19423 ، 3005 ، 3751 ، 5287 ، 5288 لسنة 1977 والمصروفات وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان الشركة المدعية تطلب الحكم بصفة مستعجلة الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤديا لها مبلغا قدره ” 790ر1521170 جنية ” وفى الموضوع بإلزامهم متضامنين بأداء المبلغ المشار إليه والتعويضات بواقع 25% من المبلغ سنويا وحتى السداد مع إلزامهم برد خطابات الضمان والمصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق بصفته ، والثاني وزير الصحة بصفته

 

تابع الدعوى رقم 7078 لسنة 47ق

 

فانه لما كان الثابت من مطالعة كافة أوراق التداعي ان دور المدعى عليه الأول لم يقتصر على إسناد العملية محل الدعوى الى الشركة المدعية فقط وذلك بتكليفها بتنفيذ العملية بموجب القرار رقم 226 الصادر بتاريخ 17/12/1974 وإنما قام بإصدار القرار رقم 553 لسنة 1984 والمتضمن إحلال هيئة القطاع العام للتشييد محل محافظة القاهرة في الإشراف على أعمال الحصر واعتماد المستخلصات ثم أصدر القرار رقم 14 لسنة 1984 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 226 لسنة 1974 بشأن كيفية المحاسبة على بنود الأسعار التى لم يسبق تحديدها وبالتالي فان المدعى عليه الأول يعد صاحب صفة في الدعوى بما له من هيمنة على تحديد التزامات طرفي العقد وفقا لما يراه متفقا مع المصلحة العامة لكلا الطرفين وبغض النظر عن ان الجهة الإدارية المدعى عليها الثالثة ، هى المستفيدة بالأعمال التى تقوم بهما الشركة المدعية وبالتالي فان اختصام المدعى عليه الأول بصفته يعد ذو صفة في الدعوى ، ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة في شأنه على غير سند من القانون خليقا بالرفض .

ومن حيث انه عن اختصاص المدعى عليه الثاني بصفته ” وزير الصحة ” فانه ولئن كان القانون 61/1963 بإصدار الهيئة العامة قد نص صراحة في مادته التاسعة على ان يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى امام القضاء وان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة طبقا للقرار الجمهوري رقم 1002 لسنة 1975 تبعية إدارية ، ألا ان الثابت من مطالعة قرارات التكليف والصادرة من المدعى عليه الأول بصفته فقد جعل وزارة الصحة ممثلة في تنفيذ بنود هذا التعاقد وبالتالي يصبح اختصامها اختصاما لذي صفة في هذه الدعوى وعليه يكون الدفع المبدي عن الحاضر عن الدولة حريا بالرفض .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها من دعاوى منازعات العقود الإدارية والتى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا.

ومن حيث ان الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه يخلص فيما يبين من الإطلاع على سائر أوراقها في انه بتاريخ 17/12/1974 أصدر المدعى عليه الأول بصفته القرار رقم 226 لسنة 1974 بتكليف الشركة المدعية بتنفيذ عملية استكمال مبنى مستشفى المطرية العام ونص القرار في مادته الثانية على ان تتم المحاسبة على فئات أسعار العملية وفقا لما تقرره لجنة تشكل من ممثل كل من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات المباني ، محافظة القاهرة ، الشركة المدعية ، ولا تنفذ قراراتها ألا بعد اعتمادها منه ، وبتاريخ 13/3/1984 عقد اجتماع ضم مندوبين عن المدعى عليهما الأول والثاني والشركة المدعية واستشاري المشروع ويتضمن البند ثامنا من محضر الاجتماع النص على انه ” نظرا لان الشركة ستؤدى خدمات حتمية للشركات الفرنسية سواء خدمات العدة أو استهلاك المياة والكهرباء وتكاليف الحراسة والمعوقات الأخرى التى تؤدى في الموقع طلبت الشركة المدعية نسبة مئوية في حدود 5% من قيمة تعاقدات الجانب الفرنسي ورؤى الاكتفاء بنسبة 5ر2% من قيمة هذه التعاقدات وعلى لجنة الأسعار مراعاة ذلك وتتحمل وزارة الصحة هذه النسبة دون المساس بالعقد المبرم بين الوزارة والجانب الفرنسي وبتاريخ 2/9/1984 أصدر المدعى عليه الثاني بصفته القرار رقم 553 لسنة 1984 والمتضمن إحلال هيئة القطاع العام للتشييد محل محافظة القاهرة في الإشراف على أعمال الحصر واعتماد المستخلصات الدورية عن أعمال الشركة المدعية ونص في مادته الثالثة على تحمل الشركة المدعية التكاليف الفعلية المترتبة على تكليف الهيئة المذكورة بهذه الأعباء وبتاريخ 22/11/1984 أصدر المدعى عليه الأول بصفته القرار رقم 14 لسنة 1984 بتعجيل المادة الثانية من القرار رقم 226 لسنة 1974 لتكون كالاتى ” تتم المحاسبة على فئات أسعار بنود الأعمال التى لم يسبق تحديدها وكذا بنود الأعمال التى استجدت بعد 31/12/1982 وفقا لما تقرره لجنة تشكل من هيئة القطاع العام للتشييد ووزارة الصحة والشركة المدعية ولا تنفذ قراراتها ألا بعد اعتمادها منه وبتاريخ 9/6/1982 انعقدت اللجنة المشكلة بالقرار سالف الذكر وانتهت الى ان تكون الأسعار وفقا لما يلي : 1 – الأعمال التى تتم بعد 31/12/1982 ” تاريخ تحديد أسعار المرحلة الثانية ” تطبق عليها نفس الفئات المتفق عليها مع إضافة علاوة متوسطة 95% عن الأعمال وذلك حتى 31/12/1985 ، كما وافقت اللجنة على نفس الفئات المتفق عليها مع إضافة علاوة متوسطة 95% عن الأعمال وذلك حتى 31/12/1985 ، كما وافقت اللجنة على منح الشركة المدعية نسبة 5ر2% من قيمة تعاقدات الشركات الفرنسية مع وزارة الصحة نظير الخدمات التى يؤديها للجانب الفرنسي ، وبخصوص تحمل الشركة المدعية التكاليف المترتبة على تكليف هيئة القطاع العام للتشييد بالإشراف على أعمال الحصر واعتماد المستخلصات والإشراف الدوري على تنفيذ الأعمال فقد رأت اللجنة ان تضاف بالمستخلصات قيمة ما تدفعه

 

تابع الدعوى رقم 7078 لسنة 47ق

 

الشركة المدعية لهيئة القطاع العام للتشييد عن إشرافها بما جاء بالقرار الوزاري رقم 553 لسنة 1984 المشار إليه ، وبتاريخ 2/9/1985 اعتمد المدعى عليه الأول بصفته ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة سالفة الذكر وبتاريخ 23/11/1986 استطلعت الجهة الإدارية المدعى عليها الثالثة رأى مستشارها القانونى بشأن صرف مستحقات الشركة المدعية وانتهى الى أحقيتها في صرف مبلغ 155000 جنية قيمة المستقطع من المستخلص رقم 100 إذا ما سمحت اعتمادات الموازنة بالصرف ، ومبلغ 318000 جنية قيمة المستخلص رقم 101 ، ومبلغ 851000ج قيمة المستقطع نظير ضمان عيوب التنفيذ بواقع 5% من قيمة الأعمال إذا ما قدمت الشركة خطاب ضمان مصرفي بقيمته ويراعى تجديده في المواعيد ، كما انتهى الى عدم أحقية

الشركة في صرف مبلغ 188500 جنية قيمة الأعمال المتبقية ما لم تقم الشركة بتنفيذ هذه الأعمال ، ومبلغ 118000 جنية قيمة الخدمات المقدمة للجانب الفرنسي وذلك لما انتهى إليه رأى الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومبلغ 113000 جنية أتعاب هيئة القطاع العام للتشييد نظير الإشراف على التنفيذ عملا بنص المادة الثالثة من قرار وزير الصحة رقم 553 لسنة 1984 .

وفى الفترة من 13/10/1988 حتى 24/5/1989 قامت الشركة المدعية بتسليم الجهة الإدارية الأعمال التى قامت بها تسليما نهائيا وبتاريخ 14/2/1990 طلبت الشركة المدعية من الجهة الإدارية صرف باقي مستحقاتها وكذا قيمة خطابات الضمان وباقي التأمين المحجوز ، وبتاريخ 2/12/1990 طلبت هيئة القطاع العام للتشييد ” الجهة المشرفة على المشروع والمنوط بها عمل المستخلصات ” من الشركة المدعية استكمال الأعمال الناقصة بالمشروع وذلك لامكان صرف مستحقاتها وتقدمت الشركة المدعية بطلب تحكيم الى مكتب التحكيم بوزارة العدل لصرف مستحقاتها والبالغ قدرها مبلغ 404ر1285087 وبتاريخ 2/12/1990 أصدرت هيئة التحكيم حكمها في التحكيم رقم 1406 لسنة 1990 المشار إليه برفض الدعوى وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوقيع الحجز الادارى على مستحقات الشركة المدعية لدى وزارة الصحة وفاء لمبلغ 821800 جنية ، فأقامت الشركة المدعية دعواها الراهنة بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وقد ردت الجهة الإدارية المدعى عليها الثالثة على الدعوى بأن مستحقات الشركة لديها لا تتعدى المستخلص رقم 125 وهو غير صالح للصرف نظرا لورود خطاب من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالحجز على مستحقات الشركة كما انه لم يرد من الهيئة المشرفة على التنفيذ ” هيئة القطاع العام للتشييد ” ما يفيد انتهاء الشركة المدعية من كل الأعمال المطلوبة وكذا الملاحظات التى طلبتها منها ومن حيث ان القضاء الادارى قد استقر على ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هى اصل من اصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء وانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملا بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدى ومقتضى ذلك ان حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة في العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذى التقت عليه أرادة الطرفين .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كانت للشركة المدعية تطلب بصرف قيمة المستخلصات عن الأعمال التى قامت بتنفيذها للجهة الإدارية المدعى عليها وكذا رد قيمة خطابات الضمان بيد ان جهة الإدارة امتنعت عن صرف مستحقات الشركة على سند من القول بأن مستحقات الشركة لديها لا تتعدى المستخلص رقم 125 وهو غير صالح للصرف نظرا لورود خطاب من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالحجز على مستحقات الشركة كما انه لم يرد من الهيئة المشرفة على التنفيذ ما يفيد انتهاء الشركة المدعية من كل الأعمال المطلوبة وكذا تنفيذ الملاحظات التى طلبتها منها .

ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق وما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى بأنه لا توجد قيمة محددة مسبقا للأعمال التى أسندت للشركة المدعية طبقا لقرار التكليف رقم 226 لسنة 1974 وان قيمة الأعمال التى قامت الشركة المدعية بتنفيذها بمبلغ تسعة عشر مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها و 80 مليما وفقا لما جاء بالمستخلص رقم 126 والمعتمد من الهيئة المشرفة على التنفيذ وهى الجهة المنوط بها عمل الحصر واعتماد المستخلصات وان المدعى عليهم قاموا بتكليف آخرين باستكمال الأعمال دون حصر أعمال الشركة المدعية ودون عمل ختامي لأعمال الشركة المدعية وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ، وان الشركة المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها المسندة إليها فيما عدا الأعمال الناقصة والملاحظات التى طلبت منها بتنفيذها من جانب الجهة المشرفة على المشروع ولا يوجد بالأوراق موعد محدد لتنفيذ هذه الملاحظات .

 

 

تابع الدعوى رقم 7078 لسنة 47ق

 

ومن حيث انه وإذ ثبت من أوراق التداعي ان الهيئة المشرفة على تنفيذ الأعمال ” هيئة القطاع العام للتشييد ” قد أفادت بأن أسباب وجود الملاحظات راجع الى الجهة الإدارية المدعى عليها وسببه الإهمال في الصيانة وان الأعمال الناقصة قد تم تعلية مبالغ لها إذ تم حجز مبلغ 58153 جنية من قيمة مستحقات الشركة بالمستخلص رقم 125 لحين الانتهاء من تنفيذ الكابلات الكهربائية وكذا مبلغ مائة وعشرون الف جنية قيمة أرضيات الإنفاق والعزل وسوف يتم صرفها عن استكمالها من قبل الشركة المدعية ، أما فيما يتعلق بتوقيع الحجز الادارى على مستحقات الشركة لدى وزارة الصحة وانه الحائل دون صرف مستحقات الشركة المدعية وذلك حسبما ذكرت جهة الإدارة في ردها على الدعوى فان الثابت من الأوراق ان الشركة المدعية قد قامت بتسوية مديونياتها مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط القاهرة وعليه تم عمل محضر رفع حجز أدارى بتاريخ 22/9/1992 وتم إخطار وزارة الصحة بهذا المحضر لأعمال مقتضاه قبل الشركة المدعية وعليه فان الشركة تكون قد أوفت بالتزاماتها العقدية قبل جهة الإدارة المدعى عليها باستثناء ما سبق ذكره من الأعمال الناقصة والتي تم تعلية مبالغ مالية لها من مستحقات الشركة ولما كان الثابت ان قيمة مستحقات الشركة المدعية لدى جهة الإدارة حتى المستخلص رقم 125 بمبلغ مليون وثلاثة وثلاثون الف وستمائة واثنان وستون جنيها وسبعة قروش بخلاف صافى المستحق لها عن المستخلص رقم 126 ختامي الأعمال المؤرخ 15/11/1994 وهو مبلغ أربعمائة وخمسة وثمانون الف وخمسمائة وستة جنيها وثلاثة وستون قرشا طبقا للوارد بالمستخلص وكتاب الهيئة المشرفة على التنفيذ وعليه فانه يتعين الزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد هذه المبالغ للشركة المدعية .

ومن حيث انه عن طلب الشركة المدعية بإلزام جهة الإدارة برد خطابات الضمان أرقام 19423 ، 3005 ، 3751 ، 5287 ، 5288 لسنة 1977 ، فانه لما كان الثابت ان الشركة المدعية قد قامت بتنفيذ الأعمال المسندة إليها وسلمتها ابتدائيا كما سلمتها نهائيا بموجب ثلاث عشر محضرا خلال الفترة من 29/11/1986 حتى 24/5/1989 وقد تم اعتماد هذه المحاضر من الجهة الإدارية المدعى عليها والهيئة المشرفة على العملية ومن ثم فانه يتعين الزام جهة الإدارة برد هذه الخطابات للشركة المدعية .ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان جملة المبالغ المستحقة للشركة المدعية لدى جهة الإدارة هى قيمة المستخلصين رقمي 125 ، 126 بقيمة أجمالية قدرها مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف ومائة وتسعة وستون جنية وثلاثة عشر قرشا ومن ثم يتعين الزام المدعى عليه الثالث بسداد هذا المبلغ للشركة المدعية وكذا إلزامها برد خطابات الضمان أرقام 19423 ، 3751 ، 5287 ، 5288 لسنة 1977.

ومن حيث انه عن طلب التعويض فقد توافرت عناصر المسئولية التقصير ية العقدية بتوافر ركني الخطأ والذي ثبت في حق جهة الإدارة وكذا ركني الضرر الذى أصاب الشركة المدعية وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تستحق الشركة تعويضا والذي تقدره المحكمة بمبلغ وقدره مائة الف جنية تلتزم جهة الإدارة بسداد للشركة المدعية .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغا مقداره مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف ومائة وتسعة وستون جنية وثلاثة عشر قرشا وتعويضا قدره مائة الف جنية تلتزم جهة الإدارة بسداده للشركة المدعية وكذا إلزامها برد خطابات الضمان المنوة عنها بالأسباب  ، وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى