ادوات المحامى

إنقضاء حق المدعى  المدنى فى تحريك الدعوى المباشره اذا كانت النيابه قد حركتها

إنقضاء حق المدعى  المدنى

فى تحريك الدعوى المباشره

اذا كانت النيابه قد حركتها

ــــــــــــــــــــ

        ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ، أنه اذا حركت الدلوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، انقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسه هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون للإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف أليه .

أ . د . محمود نجيب حسنى ، الأجراءات – ط 2 – 1988  – حاشية ( 3 ) ص 180

د. رءوف عبيد ، الإجراءات ط 11 – ص 116

د. مأمون سلامه ، الإجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص   ص 584 – 587

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء  ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الإستثناء ، فإذا كانت النيابه قد أتصلت بالواقعه وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد ( أو قامت من باب أولى برفع الدعوى فعلاً ) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن ينتزعها منها باللجوء إلى الأدعاء المباشر .

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى