ادوات المحامى

إنقطاع رابطة السببية للمتهمه بالحادث الذى يرجع للخطأ الجسيم للمتوفى وحده دون سواه

إنقطاع
رابطة السببية

للمتهمه
بالحادث

الذى يرجع
للخطأ الجسيم

للمتوفى
وحده دون سواه

        إذا كان الطريق طريقاً رئيسياً
مخصصاً للسيارات ، – لا يقطعه المشاه ولا يجوز لهم عبوره ، فإن واجب التأكد من
خلوه من المركبات قبل عبورة أو النزول الى نهرة ، إنما يقع منطقاً وقانوناً على
السواء ، على المترجل المقدم على العبور
.. وهو تأكد وتحوط وتبصر يسير عليه
،  وواجب يلزمه به القانون أيضاً .. بل هو
يجرية إن أجراه خلافاً لقواعد المرور
على مسؤليته الخاصه والكامله ، فالقانون ، لا
يخاطب قائدى المركبات فقط بشأن تعليمات الطرق والمرور ، وإنما
يخاطب المشاه والمترجلين أيضاً
– بل قدمهم نص الماده / 63 من قانون المرور – فى مجال واجب الإلتزام بالأصول
والتعليمات – على قائدى المركبات ، نابعاً فى ذلك من منطق الحقيقه  التى أسلفناها ألا وهى أن المترجل المقاطع
لطريق السيارات أنما عليه التبصر والتحوط والتأكد من خلوة قبل العبور
.. لذلك
قدمه النص الآنف فى مجال الإلتزام بالتعليمات ، فجرت الماده / 63 مرور على
إنه  : ” : ” وعلى المشاة (
ذكرهم النص أولاً ) وقائدى جميع المركبات إلتزام جميع قواعد المرور وأدابه وأتباع
إشارات المرور وعلاماته .. إلخ ” . فإذا كان ذلك ، فإن واجب المترجل يكون
أوجب وألزم ، وعلى مسؤليته الكامله ، وإن عبر فى موضع لا يجوز للمترجلين عبوره على
الإطلاق ‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!!!

وقد
إفترض القانون نفسه ما أسلفناه ، من أن الحوادث لا ترجع فرضاً فى جميع الأحوال الى
خطأ قائدى المركبات .. بل أفصح عن الفرض الآخر ، وهو خطأ المشاه الذى قد يتسبب فى
حوادث تصيب مستقلى المركبات .. وهى ظاهرة نلمسها كثيراً للأسف منيجة تسبب
المشاه فى الشارع المصرى ، وعدم تبصرهم أو إحتياطهم فى العبور ناهيك بالإندفاع فى
نهر الطريق ، وقطع مسير السيارات على هذا النحو الغريب
سالف الذكر .. لذلك فإن
المادة / 64 مرور بعد أن تحدثت عن نظام اللافتات والإشارات والتعليمات ومنع المشاة
فى أماكن معينه ، قفت بالتعليق بأن ذلك لتأمين وسلامه ” الركاب والمشاه
والمركبات ” …….. ولا يخفى كيف أن نص إبتدأ بسلامة الركاب قبل ان يقفى
بسلامة المشاة تعبيرا منه عما يمكن ان يحدثه سوء تصرف المشاة من مساس بسلامة الركب
!!!!.

 

        وفى حكمها الصادر 3/10/1985 – س 36 – 143 –
810 تقول محكمه النقض :-


رابطة السببة كركن من اركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى
ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما إنه من المقرر أن خطأ
الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السسبية متى إستغرق خطأ الجانى ( ناهيك بألا
يكون هناك أى خطأ من المتهمه ) وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجة “.

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 –1270

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

 

ومن
المستقر عليه فى قضاء النقض :-


أن جريمة الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول
الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ
فإذا أنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونيه
المكونه لها . “

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938 – طعن 3935 / 56 ق

نقض 25/11/1989 – س 40 – 208 – 1294 – طعن 4839 / 58 ق

نقض 27/11/1978 – س 29 – 172 – 836 – طعن 712  / 48 ق

نقض 13/3/1978 – س 29 – 53 – 283 – طعن 97 / 48 ق

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142 – طعن 752 / 25 ق

كما
قضت محكمه النقض :-


بأن  جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما
هى  معرفة به فى الماده 238 عقوبات لأدانه
المتهم إن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببية بين الخطأ والقتل ، –
بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذى نسب
إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاإلى غايه الأمر فيها ، كما لم يبين
علاقه السببية بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور
الفنيه البحتة فإن الحكم يكون واجب النقض

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

كما
قضت محكمه النقض بأن :-


جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً  بحصول الخطأ 
من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ،
فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر المكونه لها “.

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142

نقض 26/4/1955 – س 6 – 263- 871 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى