
ماهية عقد الكفالة
ماهية عقد الكفالة
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
الكفالة يمكن أن ترد على أى إلتزام متى كان صحيحا و أيا كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات ، و ليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى له بإلتزام المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به ، و فى هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل و بين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر بالإلتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما .
( الطعن رقم 192 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 141
بتاريخ 01-04-1937
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و 517 من القانون المدنى أن يكون بيد الوكيل الذى يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك . فإذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل و يقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصوراً على الإستدانة و رهن ما يفى الدين من أملاك الموكل . و لا يجوز الإعتماد عليه فى أن يكفل الوكيل بإسم موكله مديناً و أن يرهن أطيان الموكل تأميناً للوفاء بالدين .
( الطعن رقم 3 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 15
بتاريخ 23-11-1939
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما يرسو عليه مزاد إستئجار أطيان إنما كانت عن إيجار هذه الأطيان المعينة التى لم يتم إستئجارها ، و أنها لا تنسحب على إيجار أطيان أخرى تم إستئجارها من صاحب الأطيان الأولى ، فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت قد أوردت فى أسباب حكمها الإعتبارات التى رأت أنها هى التى حملت الكفيل على الكفالة ، و أبرزت ما بين عملية الإيجار التى تمت و العملية التى لم تتم من مغايرة ، و كان ما إنتهت إليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة .
( الطعن رقم 29 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 584
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به ” المادة 516 مدنى ” . فالتوقيع على عقد الكفالة ، بناءاً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار و الصلح ، لا يصح .
و التوكيل العام فى جنس عمل و إن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات ” المادة 517 مدنى ” .
=================================