موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23407 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرةالخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفى خطاب                    المستشار  بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى رقم 23407 لسنه 56 ق

المقامه من : عمر عبدا لرازق مازن

ضد /

1 ) رئيس الجمهورية

2 )  وزير  الداخلية ( بصفتهما )

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21 /9/2002  طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 31/5/1995 حتى 25/7/1998  والزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة  من 31/5/1995 حتى 25/7/1998 نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة .

وأضاف المدعى القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية وأدبية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وماتكبده من مبالغ باهظة فى سبيل علاجه من العديد من الأمراض التى أصابته نتيجة احتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة الى مصاريف وأتعاب المحاماة التى تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته , وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة الى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار إعتقاله ,  الأمر الذي حدا به الى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على  لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 681 لسنه 2001 بتاريخ 8/12/2001 ,  وأختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة والمصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 23/5/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 20/9/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع وانقضى هذا الأجل دون أن يودع الخصوم خلاله شيء وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الى الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

 

فى الدعوى رقم 23407 لسنه 56 ق

 

حيث أن المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة  بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جزاء اعتقاله المدة من 31/5/1995 حتى 25/7/1998  وإلزامها المصروفات.

وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا لا سيما  العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 681 لسنه 2001 ومن ثم فإنها تكون مقبولة  شكلا .  .

ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وأن يحيق بصاحب الشأن، ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2109 لسنه 41 ق . ع  بجلسة 14/4/2002 )

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء تنص على أنه

” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر  كتابى أو شفوى التدابير الآتية : ـ

  • وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن  دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال .
    • ) ………. 3 ) ……… 4 ) ……….. 5 ) …………6 ) ……………. “

وحيث أن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية فى حالة الطوارىء سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم الا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا فى نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلاله على هذا  المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا فى الواقع  ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها ,  إذ أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائي فى أصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه مايولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه  والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع فى أحكامه أو القياس عليها بل يجب أن يظل هذا النظام فى دائرة المشروعية بأن يدور فى فلك القانون  وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ” فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق . ع  جلسة 9/2/2002 ”

وحيث أن الثابت من الأوراق أن  المدعى اعتقل بموجب قرارات متعاقبة  لوزير الداخلية المدة من 31/5/1995 حتى أفرج عنه بتاريخ 11/7/1998  وجاء بمذكرة الاعتقال المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 22/7/2003 أمام هيئة مفوضي الدولة أ، المذكور ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف فى نشر فكرها وفرض سطوها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو ـ اغتيالات ـ تخريب ـ تعدى ) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم .

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب الاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب إليه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو  يسوغ معه اعتقاله نزولا على أحكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الأمر  الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون محققا به ركن الخطأ  فى جانب جهة الإدارة .

وحيث أنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعى قد لحقنه أضرار من جراء اعتقاله حيث أنه  من المقرر قضاءها أن الاعتقال فى حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذوبه ليلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى رقم 2179 , 2347  لسنه 40 ق .

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار إعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

 

 

فى الدعوى رقم 23407 لسنه 56 ق

وحيث أنه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى  اعتقل خلال المدة من 31/5/1995 حتى 11/7/1998 تاريخ الإفراج عنه الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثة عشر ألف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام  جهة الإدارة  بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره فقط  ثلاثة عشر  آلاف جنيه وألزمتها المصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى