موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجالس المديريات

 

مجالس المديريات

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 761

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى مستخدم تابع لمجلس مديرية المنوفية الذى يتولى أعمال تحسين الصحة القروية تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية ، فإن المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية تكون هى المختصة بالفصل فى هذه الدعوى المرفوعة منه بطلب تسوية حالته أسوة بزملائه ، و تكون المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ قضت فى دعوى غير مختصة بالفصل فيها ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية بنظر الدعوى ،  إحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .

 

( الطعن رقم 128 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس المديريات

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قواعد التوظف بمجالس المديريات أن هذه المجالس لم يكن لها نظام خاص بالتوظف ، و إنما كانت تسير على سنن القواعد المتبعة فى الحكومة . و قد صدرت فى 26 من سبتمبر سنة 1934 لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات ، مقررة فى المادة 62 منها ما جرى عليه العمل قبل صدورها ، فنصت على أنه ” تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة و مستخدميها و ترقيتهم و فصلهم و غير ذلك من شروط الخدمة على  موظفى مجالس المديريات ومستخدميها، و لا يترتب على هذا لموظفى المجالس و مستخدميها أى حق على الحكومة فى معاش أو مكافأة و من أى نوع كان ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس المديريات

فقرة رقم : 3

إستناداً إلى نصوص المواد 8و13و15 من لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة التى كانت تنطبق على موظفى مجالس المديريات ، يعتبر مثبتاً بمجالس المديريات من يمضى مدة الاختبار على ما يرام . و إنه و لئن كانت المادة 15 سالفة الذكر لم تشترط صدور قرار بالتعيين النهائى بعد قضاء مدة الاختبار ، إلا أنه جرى العمل فى مجالس المديريات على أن تعرض إدارات المستخدمين على المجالس أمر من أمضى فترة الاختبار على ما يرام من الموظفين ليصدر قراراً بتثبيته . و لما لاحظت وزارة الداخلية فى سنة 1931 أن هذا الإجراء لم يتبع – و هو إجراء تقوم به الإدارة من تلقاء نفسها دون دخل للموظف فى ذلك – أصدرت فى 31 من يناير سنة 1931 الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 1931 ” لمجالس المديريات بشأن تثبيت موظفى و مستخدمى مجالس المديريات الذين مضى عليهم سنتان فأكثر تحت الاختبار و لم يصدر قرار بتثبيتهم للآن ” ، فجاء بالكتاب الدورى المذكور ما يأتى ” لاحظت الوزارة أن بعض المجالس يعين موظفين و مستخدمين لمدة سنة تحت التجربة ، و بعد مضى هذه المدة لا ينظر فى أمر تثبيتهم أو إطالة مدة إختبارهم لمدة سنة أخرى أو فصلهم لعدم تمضية مدة الاختبار على ما يرام ، و يظل الموظف فى الخدمة بهذه الصفة و هو فى الواقع معتبر من المثبتين دون أن يصدر قرار بتثبيته . و حيث إن هذا العمل يتنافى مع تعليمات المالية ، فتلافيا له تلفت الوزارة نظر المجالس إلى أنه لا يجوز تعيين موظف أو مستخدم إلا على سبيل التجربة لمدة لا تقل عن سنة بحال من الأحوال ، على أنه يجوز إمتدادها سنة أخرى فقط على الأكثر . و إذا رؤى أن الموظف أو المستخدم قد أمضى مدة التجربة على ما يرام ، فعندئذ يجب إصدار قرار بتثبيته و حفظه بملف خدمته ، و إلا وجب فصله من الخدمة لعدم تمضيته مدة التجربة بحالة مرضية ، و حيث إن كثيرين من موظفى المجالس معينون تحت الإختبار من زمن طويل ، ولم تصدر المجالس قرارات بتثبيتهم فى وظائفهم للآن ، و حيث إن من قضى أكثر من سنتين فى خدمة المجلس و كان معينا تحت التجربة فقد أصبح مثبتاً حكما ، لذلك ترجو التنبيه إلى مراعاة هذه التعليمات عند كل تعيين جديد ، مع التنبيه أيضا إلى مراجعة ملفات خدمة جميع موظفى و مستخدمى المجالس ، حتى إذا لوحظ ان أحداً منهم قد أمضى فى التجربة تحت الاختبار سنتين فأكثر و لم يصدر قرار بتثبيته فتصدرون حضرتكم هذا القرار استيفاء لملف الخدمة من جهة ، و إقرارأً لحالة الموظف من جهة أخرى ” . و جاء بالكتاب الدورى رقم 121 لسنة 1944 لمجالس المديريات بشأن تنفيذ اللائحتين الصادرتين بصناديق الإدخار و المكافأة على مدة الخدمة التى لا تجرى عليها أحكام لائحة الإدخار بآخر البند الرابع من التعليمات التنفيذية ما يأتى : و كل من مضى عليه فى وظيفته – مؤقتا كان أو دائما – سنتان قبل تاريخ سريان اللائحة الجديدة ” و هو يوم 5 يونية سنة 1944 ” و كان قد ثبتت لياقته الصحية للخدمة ، يعد مثبتا فى وظيفته منذ التحاقه بالخدمة ، و لو لم يكن قد صدر قرار صريح بتثبيته ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس المديريات

فقرة رقم : 4

إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 8 من يولية سنة 1943 على تسوية حالة موظفى مجالس المديريات المنقولين للحكومة فى أول أكتوبر سنة 1936 ، و إعتبر مثبتا – دون كشف طبى – من كان مثبتا فى المجالس حتى تاريخ نقله ، و من كان مشتركا فى صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها ، و تسترد منه المكافأة التى إستولى عليها و يطالب بدفع فروق الإحتياطى عن مدة الخدمة بالمجالس ، و الاحتياطى عن مدة الخدمة بالحكومة . و فى 5 من مارس سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تسوية حالة طوائف أخرى من بينها موظفو مدارس مجالس المديريات الفنيون و الإداريون و الكتابيون الذين ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده ، سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم للحكومة ، و قضى بأن تسوى حالة هؤلاء وفقا للأحكام التى قررها المجلس فى 8 من يولية سنة 1943 . و قد استفسرت وزارة المعارف العمومية من وزارة المالية عن كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 على رجال التعليم الأولى القديم ، نظراً لوجود تضارب بين تطبيق القرار المذكور و بين ما تضمنه قرار 16 من أكتوبر سنة 1946 من عدم انطباق القرار على التعليم الأولى إطلاقا ، فأجابت وزارة المالية بكتابها رقم 78-1-22 مؤقت أ المؤرخ 10 من فبراير سنة 1947 بأن ” قرار 16 من أكتوبر سنة 1946 فقرة ثانية خاصة بالتعليم الإلزامى ، و لا تسرى عليهم قواعد التسوية الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 . أما رجال التعليم الأولى القديم فهؤلاء لهم حالة خاصة ، حيث وضعوا منذ تعديل درجات سنة 1921 فى درجات ثامنة و سابعة ، كما أجيز تثبيتهم فى وظائف بمقتضى قرار اللجنة المالية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1939 . و بناء عليه ترى وزارة المالية الاستمرار فى معاملة رجال التعليم الأولى القديم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ، على أن تكون هذه المعاملة قاصرة عليهم دون غيرهم من رجال التعليم الأولى ” . و استنادا إلى هذا الرأى طبقت وزارة المعارف العمومية قرار 5 من مارس سنة 1945 على رجال التعليم الأولى القديم .

 

( الطعن رقم 156 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 498

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس المديريات

فقرة رقم : 2

يبين من الرجوع إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام درجات مستخدمى مجالس المديرات و ما يقابلها من درجات كادر موظفى الحكومة و مستخدميها أن مستخدمى مجالس المديريات فى ظل كادرى سنة 1923 و سنة 1931 لم تكن تنتظمهم درجات على نسق درجات كادر موظفى الحكومة ، بل كانوا يوضعون على درجات شتى متداخلة تقوم على مربوط ذى بداية و نهاية لا تماثل بينهما و بين ما هو مقرر للدرجات الحكومية ، ثم رؤى علاج هذا التنافر بما يحقق المساواة فى الأوضاع و التوحيد فى النظم بين مستخدمى مجالس المديريات و موظفى الحكومة، فتقرر أن تكون درجة المدرسين بالتعليم الأولى بمجالس المديريات التابعين أصلاً لهذه المجالس هى ” 3-6ج ” و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1939 ، قياساً على الدرجة التاسعة المحدد لها مرتب ” 36-72ج ” فى كادر سنة 1939 الخاص بموظفى الحكومة و مستخدميها . ثم إعتبر هؤلاء المدرسون مقيدين على وظائف مؤقتة إبتداء من أول مايو سنة 1939 . و إنتهى الأمر إلى تقرير إعتبار درجة الوظيفة الإدارية أو الكتابية أو الفنية بمجالس المديريات التى مربوطها ” 4-6ج ” أو “3-5ج” أو ” 3-4ج ” أو ” 3-6ج ” أو ” 2-6ج ” معادلة للدرجة التاسعة من درجات كادر الحكومة لسنة 1939، و إلى نقل المستخدم بمجالس المديريات إلى هذه الدرجة الحكومية إعتباراً من تاريخ وضعه فى درجة كادر المجالس التى كان يشغلها وقت نقله من هذا الكادر إلى كادر الحكومة ، أو من تاريخ وضعه فى أدنى درجة من درجات كادر المجالس المقابلة إذا كانت الدرجة الحكومية تقابل أكثر من درجة واحدة من درجات هذا الكادر و كان قد تدرج فيه . و قد تأيد هذا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946.

 

 

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 498

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس المديريات

فقرة رقم : 3

يتضح من إستظهار أحكام قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى مجالس المديريات أن قرار 8 من يولية سنة 1943 صدر مقصوراً تطبيقه على الموظفين الإداريين و الكتابيين بهذه المجالس دون الفنيين و هم المدرسون . و أن قرار 5 من مارس سنة 1945 ، و إن شمل الإداريين و الفنيين على السواء ، إلا أن مدار البحث فيه إقتصر على موظفى مدارس المجالس غير الأولية ، كما أفصح عن ذلك قرار مجلس الوزارء التفسيرى الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و كذا كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1946 . على أن كلاً من قرارى سنة 1943 و سنة 1945 إنما يعالجان حالة موظفى مجالس المديريات الذين نقلوا أو ضموا للحكومة جماعات أو فرادى و خدمتهم متصلة ، أما قرار 11 من مايو سنة 1947 فهو الذى تناول من بين ما أورده من أحكام حساب مدد الخدمة السابقة المنفصلة للموظفين عامة من فنيين و إداريين و كتابيين ، و عدد الهيئات التى تضم المدد التى تقضى فيها ، و ذلك من بينها مجالس المديريات بإعتبارها هيئات شبيهة بالحكومة تطبق نظام الحكومة ، و أجرى على المدد التى تقضى فى خدمة هذه المجالس ذات الحكم الذى قرره بالنسبة إلى المدد التى تقضى فى خدمة الحكومة، مشترطاً ألا تجاوز مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و الحالية خمس سنوات بعد أن كانت سنتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944. و إذا كان قرارا مجلس  الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس سنة 1950 و 15 من أكتوبر سنة 1950 قد قضيا بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية ، سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، على أن يسرى هذا على المتطوعين من ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلتحاقهم بوظائف مدنية و على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ ، فإن المقصود بمدد الخدمة السابقة التى نص هذان القراران على ضمها كاملة هو كما جاء صراحة بمذكرتى اللجنة المالية اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 “مدد الخدمة الحكومية” أو ” التى تقضى فى وزارات الحكومة و مصالحها ” ، فيخرج من ذلك مدد الخدمة التى تقضى فى مجالس المديريات ؛ إذ أن قرارات ضم مدد الخدمة السابقة جميعاً إتفقت بإطراد على إعتبار هذه المجالس ” هيئات شبيهة بالحكومة ” ، و خصتها بالذكر إستقلالاً عن الحكومة بإعتبارها لا تدخل فى مدلول هذه الأخيرة . و من ثم فإن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر 1950 الخاصين بضم مدد الخدمة الحكومية السابقة كاملة لا يصدق حكمهما على حالة موظفى التعليم الأولى بمجالس المديريات الذين يظلون خاضعين فيما يتعلق بضم مدد خدمتهم السابقة فى هذه المجالس – إذا كانت منقطعة – لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و الذين تسرى فى حقهم فيما عدا ذلك أحكام القانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم معاهد مجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية .

 

( الطعن رقم 910 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجالس المديريات

فقرة رقم : 1

إن مجلس المديرية شخص إدارى عام له الشخصية المعنوية و له ميزانيته المستقلة بحكم الدستور و بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1934 الصادر فى 11 من يونية سنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات ، و له بمقتضى المادة 61 من هذا القانون أهلية التقاضى ، و يمثله فى ذلك رئيسه طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الصادرة من وزير الداخلية – بالتطبيق للمادة 77 من القانون المذكور – فى 26 من سبتمبر سنة 1934 بالنظام الداخلى لمجالس المديريات و لطريقة السير فى إعمالها ، و بهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية ، و هو الذى توجه إليه الدعوى حتى تستكمل شكلها الصحيح .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى