موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 14160 لسنة 54 القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدى ياسين عكاشة                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادي     نائب رئيس مجلس الدولة

الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل             وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان                   مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                           / عمرو فؤاد محمد                      أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم 14160 لسنة 54 القضائية

المقامة من

حامد أحمد محمد زايد

ضد

1 – محافظ القاهرة                     ( بصفته )

2 – وزير التربية والتعليم             ( بصفته )

3- مدير عام التربية والتعليم بالقاهرة ( بصفته )

الوقائع :

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2000 طالباً فى ختامها القضاء له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالتعويض المناسب الجابر      للأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء قرارها التعسفى المقضى بالغائه مع إلزام الجهة الادارية المصروفات

وذكر المدعى شرحاً لدعواه انه يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة السلام الثانوية وهو مثال اللتذى به فى الامانة والاخلاص وقد تعرض المدعى لقرار نقل تعسفى صادر عن الجهة الادارية المدعى عليها بنقله إلى وظيفة إدارية بعيدة عن مجال التدريس لكونه من الشخصيات المتميزة فطعن عليه وحصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1247 لسنة 51 القضائية بجلسة 12/5/1997 حيث قضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعى من عمله بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة إلى إدارة البحيرة التعليمية ” حيث لم يتم الطعن على هذا الحكم حتى الآن مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .

وإختتم المدعى دعواه الماثلة طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان .

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريراً بالراى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 1247 لسنة 51 القضائية وابقاء الفصل فى المصروفات .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 16/12/2007 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات ومستندات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الاوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه إلى القضاء له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالتعويض المناسب عما حاق به من اضرار مادية وأدبية نتيجة نقله من عمله بادارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة إلى إدارة البحيرة التعليمية والتأخر فى تنفيذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل من محكمة القضاء

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 14160 لسنة 54 ق

 

الادارى الفترة من 12/5/1997 تاريخ صدور الحكم وحتى 16/2/2000 تاريخ صدور القرار بتنفيذه حيث لم يتم الطعن على هذا الحكم ،  مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فلما كانت الدعوى من دعاوى التعويضات التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الإلغاء . وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق طى ملف التداعى ان المدعى يعمل مدرساً بمدرسة السلام الثانوية فى شهر يناير 1995 اعلن عن فتح باب الترشيح للتجديد النصفى لعضوية اللجان النقابية لنقابة المعلمين فتقدم للترشيح لعضوية اللجنة النقابية لنقابة المعلمين بمدينة السلام حيث تم نقله بتاريخ 21/2/1995 من محافظة القاهرة إلى إدارة البحيرة التعليمية بمحافظة البحيرة إلى غير الوظيفة التى يشغلها وهى وظيفة مدرس ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك أمام محكمة القضاء الإدارة عند إقامته لدعواه رقم 1247 لسنة 51 ق والتى قضى فيها بجلسة 12/5/1997 بوقف تنفيذ القرار الطعين حيث لم يتم الطعن على هذا الحكم من الجهة الإدارية المدعى عليها إلا أنها تأخرت فى تنفيذ الحكم حتى يوم 16/2/2000 تاريخ صدور القرار بتنفيذه وإعادته إلى عمله بمحافظة القاهرة وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارة مما يفصح بجلاء عن سوء قصد الجهة الإدارية وإليه التنكيل بالمدعى مما يقيم الخطأ فى جانبها وقد سبب ذلك الخطأ ولا شك أضراراً للمدعى مادية وأدبية تمثلت فى إبعاده من محافظة القاهرة فى عام 1995 إلى محافظة البحيرة إلى غير وظيفته كمدرس ولم يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادته إلا فى 16/2/2000 بأى بعد خمس سنوات مننقله من القاهرة للبحيرة ، وثلاث سنوات تقريباً من صدور حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار النقل بجلسة 12/5/1997 مما يقيم المسئولية التقصيرية الموجبه للتعويض بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية قائمة بينهما وترى معه المحكمة وجوب إلزام الجهة الادارية بتعويضه بمبلع مقداره خمسة آلاف جنيه .

ومن حيث ان من أصابه الخسر فى دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الادارية بأداء مبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه للمدعى ، وألزمتهم بصفاتهم المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

أميمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى