موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الإشكال رقم  35612 لسنة 58 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                                  نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي               نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

و/ خالد جمال محمد السباعي                              نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                    مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                 أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الإشكال رقم  35612 لسنة 58 ق

المقام من

وزير الداخلية

ضـــــــــــــد

1- محمد إسماعيل إبراهيم

2- محضر أول محكمة عابدين الجزئية

 

الإجراءات:

أقام المستشكل  بصفته هذا الإشكال  بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 30/9/2003 طلب في ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلاً،  وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 17002 لسنة 54ق من هذه المحكمة بجلسة 2/3/2003 بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المستشكل بصفته بأن يؤدى إلى المستشكل ضده الأول مبلغ مقداره أربعة عشر ألف وستمائة جنيه ، والمصروفات على سند من القول أن الحكم المستشكل فيه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 7288 لسنة 49ق. ع ، كما أن فى تنفيذه ما يعيب المدعى بأضرار مادية يتعذر تداركها لحصول المستشكل ضده  على تعويض مرتين عن ذات الفعل ، لسابقة صدور حكم لصالحه فى الدعوى رقم 15002 لسنة 54ق بالتعويض عن ذات فترة الاعتقال من 8/11/1995 حتى 21/9/2000 وقضى له بالتعويض بمبلغ مقداره أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه والمصروفات .

وبناء على هذا الحكم تم تحرير خطاب صرف للمبلغ تنفيذاً لهذا الحكم لصالح المستشكل ضده .

وبجلسة 8/1/2004 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ،وأحالته بحالته على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة … وأبقت الفصل فى المصروفات .

وقد ورد الإشكال إلى هذه المحكمة للاختصاص ، وقيد بجدولها برقمه المشار إليه .

وقد  حددت المحكمة جلسة 30/1/2005 لنظر الإشكال ، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته  الواردة بصحيفة الأشكال ،وبجلسة 24/12/2006 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 21/1/2007 لمناقشة المستشكل ضده ، ولإعلانه على النحو الذي رسمه القانون ولتقديم شهادة بمدة الاعتقال وشهادة ميلاد المستشكل ضده ، وتأجلت الدعوى العديد من الجلسات لذات السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 25/11/2007 قررت  المحكمة  حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات خلال أسبوعين ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق،  وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

 

تابع الحكم فى الإشكال رقم  35612 لسنة 58 ق

 

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 17002 لسنة 54ق بجلسة 2/3/2003 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لايتآتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم  من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي في حد ذاته –  أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة  على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ،  وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً ، فى ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم  بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ، مع تغريم المستشكل بصفته بمبلغ مقداره أربعمائة جنيه عملاً بحكم المادة (315) مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات وبتغريمه بمبلغ أربعمائة جنية.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى