استئناف اجر حاضنه
انه في يوم الموافق
/ /
بناء على طلب السيدة/ ======ومحلها المختار مكتب الأستاذ
/عدنان محمد عبد المجيد بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد
عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد
العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان / هند حمدي / أحمد حسن / ريهام سلام / عمرو
محمد المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا
محضر محكمة الجزئية
أعلنت:-
السيد/ =======0
مخاطباً مع :-
وأعلنته
بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 344لسنة 2009 أسرة
المرج بجلسة 27/9/2009 أمام الدائرة ( 35 ) أسرة المرج والقاضي منطوق الحكم ”
حكمت المحكمة ” ” بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية اجر حضانة مبلغ (
خمسون جنيه ) واجر مسكن الصغيرة مبلغ ( خمسون جنيه ) شهرياً من تاريخ 1/11/2008
وأعفت المدعى عليه من الرسوم المستحقة للدولة وألزمته بباقي المصاريف ومبلغ 75
جنيه مقابل أتعاب المحاماة “
الواقعات
تخلص واقعات الدعوى فى أن المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2008 أعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى
ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بان يؤدى لها اجر مسكن حضانة واجر حضانة وأمره بالأداء
اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها 13/10/2008 وطلاقها مع إلزام المستأنف ضده
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند
من القول أنها كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرة بسنت محمد كمال
وطلقت منه خلعاً بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 974 لسنة 2007 أسرة المرج فى
13/7/2008 وانقضت عدتها بتاريخ 13/10/2008 وطالبته بالطرق الودية باجر المسكن واجر
الحضانة دون جدوى رغم قدرته ويساره إذ انه يعمل ويبلغ اجمالى دخله الشهري 5000جنيه
شهرياً فأقامت هذه الدعوى بغية أجابتها لطلباتها سالفة البيان وقدمت سنداً لدعواها
حافظة مستندات طويت على شهادة ميلاد الصغيرة وصورة ضوئية من وثيقة الزواج المؤرخة
فى 14/3/2002 وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وحضرت
المستأنفة بشخصها وبوكيل محام وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة رسمية من قيد
الطلاق وصورة من حكم الخلع وبجلسة 7/6/2009 مثلت المستأنفة بشخصها وقررن بأنها
طلقت بتاريخ 13/7/2008 وأنها انتهت عدتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات متتالية
أخرها نهاية شهر أكتوبر 2008 وحضر المستأنف ضده بشخصه ووكيلاً معه وقدم حوافظ
مستندات ومذكرة بدفاعه وتم ضم ملف التسوية وقدمت المستأنف ضدها التحري وقد تشككت
من التحريات وطلبت من الهيئة الموقرة التصريح بالتحري عن طريق مديرية امن القاهرة
حتى تثبت مدى قدرة ويسار المستأنف ضده وصممت على طلبها لوجود تؤاطو بين المستأنف
ضده ومن يقوم بعمل التحري بقسم شرطة المرج فقررت هيئة المحكمة الموقرة حجز الدعوى
للحكم وأصدرت الحكم سالف البيان وحيث أن هذا الحكم مشوب بالإجحاف بحقوق المستأنفة
وصغيرها حيث المبلغ المقضي به لا يتناسب البتة وقدرة
المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار فأنها تستئنافه للأسباب الآتية :-
السبب الأول السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرتها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ ( خمسون جنيه ) اجر
حاضنة ومبلغ (خمسون ) اجر مسكن الصغيرة شهرياً من تاريخ 1/11/2008 فقد أجحف بحقوق
المستأنفة و صغيرها حيث انه لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده و لا يتناسب
مع غلو وارتفاع الأسعار فكيف يتسنى للمستأنفة أن تقوم بدفع مبلغ خمسون جنيهاً اجر
مسكن حضانة فى وقتنا هذا كما أن مبلغ
خمسون جنيه اجر حاضنة لا يتناسب
البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية و لا يتناسب البتة وغلو وارتفاع الأسعار
فى كل شيء كما أن المحكمة الموقرة وقد قضت
بتلك المبلغ فقد أجحفت بحقوق المستأنفة التى تمسكت بالتشكك من جواب التحري ووجود
تؤاطو بين المستأنف ضده ومن يقوم بالتحريات وقامت بإثبات ذلك فى محضر الجلسة
الأخيرة والتصريح بالتحري عن طريق مديرية امن القاهرة وقررت هيئة المحكمة الموقرة
حجز الدعوى للحكمة وأصدرت للحكم سالف الذكر وبالرغم من التفت هيئة المحكمة الموقرة
عن طلب المستأنفة كما أن المستأنف ضده خريج سياحة وفنادق فكيف يعقل أن يقوم بالعمل
فى مطعم ويكون دخله اليومي من عشرين إلى ثلاثين جنيه فقد اجحف بحقوق المستأنفة
وصغيرتها حيث أن المبلغ المحكوم به لا يكفى شيء واجر مسكن الحضانة الذى لا بد أن تعيش
الصغيرة حياة فى مستوى حياة والدها وما تتطلبه المعيشة لأمثالهم وما يتناسب وقدرة
المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يتعين معه استئناف الحكم 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه
وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة
والكائن مقرها مجمع محاكم التجمع الخامس القاهرة الجديدة وذلك بجلستها التى ستنعقد
علناً صباح يوم الموافق /
/ أمام الدائرة ( ) استئناف عالي الأسرة فى تمام الساعة الثامنة
صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح المستأنفة :-
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً 0
ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بفرض اجر حاضنة واجر مسكن حضانة للمستأنفة من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل13/10/2008
بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار وما يتناسب والغلاء
الفاحش مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,