صحف استئناف

استئناف اجر حاضنه واجر مسكن

مربع نص: الموضوع
استئناف
 الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1744لسنة 2012 أسرة المرج بجلسة 
24/4/2013
 
كطلب المستأنفة 
وكيل المستأنفة  

المحامى
انه في يوم      الموافق   /   /

بناء على طلب السيدة /====== ومحله المختار مكتب الأستاذ
/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94والكائن مقره 94أ
الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية /عبد العزيز أحمد/ مروة عدنان / هند حمدى  ريهام سلام / عماد حمدى / شيماء حمدى /اية حمدى /عبد
العزيز محمد المحامون بالقاهرة0

انتقلت أنا      محضر
محكمة        الجزئية وأعلنت:-

السيد / ====

 مخاطباً مع :-

و أعلنته بالاستئناف آلاتي

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى لس–نة === أسرة المرج بجلسة 24===و القاضى
منطوقه ” حكمت المحكمة ” ” اولاً : بالزام المدعى عليه بان يؤدى
للمدعية مبلغ مائتى جنيهاً شهرياً كأجر مسكن حضانة للصغيرين ====يقسم بالسوية
بينهما اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 23/12/2012 ثانياً : بالزام المدعى
عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائة وخمسون جنيهاً كأجر حضانة للصغيرين =====يقسم
بيالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها شرعا من المدعى عليه الحاصل فى
29/6/2009والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة 0

الواقعات

حيث يخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان المستأنفة اقامتها بموجب صحيفة اودعت
قلم كتاب المحكمة وقيدت بتاريخ 23==واعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها
الحكم عليه بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة اجر حضانة و اجر مسكن للصغيرين
====من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل فى 29/6/2009 مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب
المحاماة 0

و قالت شرحاً لدعواها انها كانت زوجة للمستأنف بموجب عقد
الزواج الشرعي المؤرخ 18/9/2004وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في
عصمته وطاعته حتى ألان وقد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ” =====وهم
فى حضانتها الصالحة لها شرعاً 0

وقد قامت برفع دعوى اعتراض على انذار طاعة وطلاق للضرر
حملت رقم 544/881 لسنة 2008 أسرة المرج بجلسة 29/3/2009 ” حكمت المحكمة
” و فى موضوع الدعوى رقم 544 لسنة 2008 اسرة المرج بتطليق المستأنفة  ====على المستأنف ضده =====طلقة بائنة للضرر
والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة وفى موضوع الدعوى
رقم=== لسنة 2008 اسرة المرج 1- بقبول الاعتراض شكلاً 0

2- فى الموضوع بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن من
المعترض ضده للمعترضة بتاريخ 5/10/2008 واعتباره كأن لم يكن و ألزمته المصاريف
ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً اتعاب المحاماة 0

وقد قام المستأنف ضده باستئنافه بالاستئناف رقم = لسنة
126 ق وقد قضى فيه بجلسة 15/8/2012 حكمت المحكمة ” بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل
اتعاب المحاماة 0

ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمستأنف ضده لم يحسن
معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ المستأنفة أي إجراء ضده على
أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك
الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد قام بضربها وطردها من مسكن الزوجية وعدم انفاق
عليها وعلى صغارها منه وتركها بلا نفقة ولا منفق بدون مسوغ شرعي او سند قانوني او
عذراً مقبول بالرغم من قدرته ويساره وكونه مقتدر إذ انه يعمل إدارى بيانات
بالجمعية التعاونية للبترول ولا يقل مرتبه عن 5000جنيه (خمسة الاف جنيه مصري
شهرياً ) بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل شهري حيث انه شريك فى محل نت وشريك
فى محل سوبر ماركت 0

وقد طلقت منه بموجب قيد الطلاق المؤرخ 4/12/2012 وقد
انتهت عدتها منه فى 29/6/2009 وحيث أن المستأنفة قد طالبت المستأنف ضده بدفع أجر
مسكن حاضنة وأجر حاضنة باعتبارها حاضنة للصغار( بسملة  ,  سيف
الدين )  ألا أنه رفض رغم الطرق الودية
المتكررة بدون وجه حق أو مسوغ شرعي أو سند قانوني بالرغم من قدرته ويساره إذ أنه
ميسور الحال إذ أنه يعمل إدارى بيانات بالجمعية التعاونية للبترول ولا يقل مرتبه
عن 5000 جنيه (خمسة الاف جنيه مصري شهرياً ) بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل
شهري حيث انه شريك فى محل نت وشريك فى محل سوبر ماركت 0

 

ولما كان ذلك وعملاً بقوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾                   ( سورة الطلاق أية رقم 6)

      وحيث أنه
من المقرر قانوناً أن أجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة للمحضون
نظير قيامها بحضانته ورعايته خلال مدة حضانتها له وينشأ أجر الحاضنة في حق الحضانة
من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا
كانت هي أم للمحضون ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير
بيدها سواء كان حقها في الحضانة قائماً آو كان قد سقط عنها إعمالاً للقاعدة
الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص
عليه في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل والذي
مقتضاه إلا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة
وهو عشر سنوات للولد واثني عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد
هذه السن يد حفظ وليست لها صفة الحضانة مما ينتفي معه موجب استحقاقها لأجر الحضانة
بعد بلوغ الصغير لتلك السن وأن أجر مسكن الصغير أصبح من عناصر نفقته على أبيه
شرعاً ويستحق الصغير أجر مسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن
أجر مسكن الصغير على أبيه شرعاً عملاً بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر
ثانياً ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن حتى بلوغه غاية استحقاقه النفقة على أبيه
شرعاً اى ببلوغه الخامسة عشر للذكر والى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها0

 ( قوانين
الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها المستشار أشرف مصطفى كمال ص 679 ، 680 )0

وقد طالبته
المستأنفة مراراً وتكراراً بإعطائها اجر حاضنة وأجر مسكن حضانة إلا انه رفض وتعنت
ولم يلقى لطلبها بال و قد تقدمت المستانفة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
المرج وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ألا انه ضرب بالطلب عرض
الحائط ولم يلقى له بال و لم تسفر جهود المكتب فى تسوية النزاع ودياً لعدم حضور
المستأنف ضده جلسات التسوية مما حدا بالمستأنفة لاقامة دعواها و قدمت سندا لدعواها
حافظة مستندات طويت على :- صورة ضوئية من قيد الطلاق المتضمن وثيقة الطلاق رقم 544
بتاريخ 29/3/2009 طلقة بائنة للضرر و صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرسيف الدين
تفيد انه من مواليد 5/12/2007 و صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة بسملة تفيد
انها من مواليد 23/6/2005 و أودع بملف الدعوى بيان مفردات مرتب المستأنف ضده من
جهة عمله وهى شركة التعاون للبترول يفيد ان مرتبه خمسة الاف وثمانمائة و ثلاثة و
تسعون جنيهاً و ثمانى و تسعون قرشاً و تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها و بجلسة 20/3/2013 حضرت المستأنفة بشخصها و معها محاميها و قدمت حافظتى
مستندات طالعتهما المحكمة و المت بهما و اقرت بان عدتها من المستأنف ضده من طلاقها
الحاصل فى 29/3/2009 انتهت برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بتاريخ 29/6/2009 انه
لم يراجعها سواء بالقول او بالفعل و حضر عن المستأنف ضده محاميه و بجلسة 10/4/2013
حضر عن المستأنفة محاميها 0

وتم الاعلان
بالصلح و طلبت حجز الدعوى للحكم و النيابة العامة فوضت الراى و المحكمة التزمت
بعرض الصلح على الخصوم طبقاً لنص المادة 18 من القانون 1لسنة 2000 و بذلت جهدا فيه
و لم توفق فى انهاء النزاع و ازالة اسباب الشقاق بين الطرفين و قررت حجز الدعوى للحكم
لجلسة اليوم والتي قضى فيها بالمنطوق السابق ذكره0

وحيث أن هذا الحكم مشوب بالإجحاف بحقوق المستأنفة و
صغارها منه
حيث أن المبلغ المقضي به لا يتناسب البتة وقدرة
المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار فأنها تستئنافه للأسباب الآتية
فأنها تستأنفه للأسباب الآتية 0

 

 

 

السبب الأول

 الإجحاف بحقوق المستأنفة و صغارها

 الحكم المستأنف وقد قضى بالزام المستأنف ضده بان يؤدى للمستأنفة اولاً : بالزام
المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائتى جنيهاً شهرياً كأجر مسكن حضانة للصغيرين
بسملة و سيف الدين يقسم بالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى
23/12/2012 ثانياً : بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائة وخمسون جنيهاً
كأجر حضانة للصغيرين بسملة و سيف الدين يقسم بيالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ
انتهاء عدتها شرعا من المدعى عليه الحاصل فى 29/6/2009والزمته بالمصاريف ومبلغ
خمسة و سبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة
فقد أجحف بحقوق
المستأنفة وصغارها حيث انه لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده المالية
حيث أنه ميسور الحال إذ أنه يعمل إدارى بيانات بالجمعية
التعاونية للبترول ولا يقل مرتبه عن 5000جنيه (خمسة الاف جنيه مصري شهرياً )
بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل شهري حيث انه شريك فى محل نت وشريك فى محل
سوبر ماركت و قامت المستأنفة بعمل التحريات عن طريق قسم المرج و لم تنتظر المحكمة
لحين ورده و قد وردت مفردات مرتب المستأنف ضده من جهة عمله وتبين لهيئة المحمة
الموقرة مدى قدرته ويساره و قضت هيئة المحكمة الموقرة بذلك المبلغ الذى لا يتناسب
البتة وقدرة المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الاسعار
في
كل شيء فقد اجحف بحقوق المستأنفة  و صغارها
مما يتعين معه استئناف الحكم
0

بنــاء عليـــه

 أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام
محكمة استئناف عالى القاهرة لشئون الاسرة والكائن مقرها مجمع محاكم القاهرة
الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (         
) استئناف عالى القاهرة لشئون الاسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم      

الموافق    /     / 2013 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما
بعدها ليسمع المستانف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة 0

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً0

ثانياً : – و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض اجر
حاضنة وأجر مسكن حضانة وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها 29/6/2009وطلاقها
من المستأنف ضده بما يتناسب و قدرة ويسار المستأنف ضده المالية و غلو وارتفاع
الاسعار مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0

مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0

ولأجل العلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى