صحف استئناف

استئناف زيادة مفروض

 

 

 

 

مربع نص: الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى فى  رقم 1384
لسنة 2010 اسرة مدينة نصر اول بجلسة 
29/7/2012 

كطلب المستأنفة 
وكيل المستأنفة  

المحامى
انه
في يوم      الموافق        /     /
2012

بناء على طلب السيدة /
=====ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد احمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد
العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان / هند حمدي/ ريهام سلام / عبد العزيز محمد
/
عماد حمدى / شيماء حمدى/ اية حمدى    المحامون
بالقاهرة0

 

انتقلت
أنا        محضر محكمة              الجزئية أعلنت:-

 السيد/ ======مخاطباً مع :-

وأعلنته بالإستئناف بالأتي

إستئناف الحكم الصادر
فى الدعوى رقم ===== أسرة مدينة نصر أول بجلسة 29/7/2012 امام الدائرة (  ) اسرة مدنية نصر اول والقاضى منطوقه
“حكمت المحكمة” =====

 

 

 

الواقعات

تتحصل وقائع الدعوى
فى أن المستأنفة أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ
20/6/2010
 واعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها
القضاء  بالزام المستأنف ضده
بزيادة المفروض من نفقة للصغير ====بموجب الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 514 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر والذى قضى له بالف جنيه 1000 جنيه
شهرياً نفقة صغيروالمستأنف برقم 2760لسنة 123ق استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة
مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وانه حيث زادت احتياجات الصغير بسبب
ارتفاع الاسعار وانه مر على تاريخ الفرض عدة سنوات وزاد يسار المستأنف ضده وقد
طالبته عدة مرات ورفض بالرغم من قدرته ويساره مما حدا بها الى اقامة تلك الدعوى
الراهنة 00

  وذلك على سنداً من القول بان المستأنفة كانت
زوجة للمستأنف ضده بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ  27/11/2001 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير (====) مواليد ===2002والبالغ من العمر
ثمانية سنوات وقد طلقت منه بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في 25/3/2007 وقد انتهت
عدتها منه في 25/6/2007وهم في يدها و في حضانتها الصالحة  لها
شرعاً0

ومنـذ أن بدأت الحياة
الزوجية والمستأنف ضده لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ
الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها
الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة
وقد طلقت منه
بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في 25/3/2007 وقد انتهت عدتها منه في 25/6/2007وهو في
يدها و في حضانتها الصالحة  لها شرعاً
0

وقد صدر حكماً لصالح المستأنفة فى الدعوى رقم 514 لسنة
2004 أسرة مدينة نصر بجلسة 26/2/2006 والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة
بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ ألف جنيه نفقة بأنواعها الثلاثة للصغير =====من
تاريخ 30/9/2002  والمستأنفة  بالاستئناف رقم 2760 لسنة 123 ق استئناف عالي
القاهرة أمام الدائرة (24) أحوال شخصية 
بجلسة 4/9/2008 والقاضى منطوقه ” ” حكمت المحكمة ” باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن ”

وحيث أن الصغير قد كبر وزادت احتياجاته ومتطلباته وبسبب
غلو وارتفاع الأسعار  وان الحكم قد مر عليه
أكثر من سنة  وزيادة قدرة ويسار المستأنف
ضده فقد طالبته المستأنفة بزيادة المفروض من نفقة للصغير 0

وقد طالبته المستأنفة مراراً وتكراراً بزيادة المفروض
بكافة الطرق الودية إلا انه رفض وتعنت ولم يلقى لطلبها بال بالرغم من قدرته ويساره
إذ أنه ميسور الحال ويعمل
أعمال حرة وفى
التجارة بدولة هولندا وكذلك أعمال حرة فى مصر ويمتلك شقة بالعبور وشقة أخرى بحي
البنفسج فى الرحاب أمام البوابة 13 وشقة أخرى فى جسر السويس والكائنة 3 شارع توفيق
المحمدي ويمتلك مصنع زجاج وورشة والكائنة 65 شارع سيد أبو النجا تحت مسمى شركة ====ويمتلك
سيارة دايو وأولاده من زوجة أخرى مقيدون فى مدرسة تاجان الأزهرية الخاصة ولا يقل
مصاريف الفرد فيهم عن 25 ألف جنيه فى السنة
والمعلن إليه ميسور الحال ولا يقل دخل المعلن إليه عن 50000 جنيه ( خمسون
ألف جنيه شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة وقد تقدمت المستأنفة
بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية مدينة نصروذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة
رقم 10 لسنة 2004 ألا انه ضرب بالطلب عرض الحائط ولم يلقى له بال مما حدى بها
لاقامة دعواها وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها منعاً
للتكرار وحرصاً على ثمين وقت عدالتكم وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم و قضت
بالحكم المستأنف ومثلت المستأنفة بشخصها ومعها محام وقدمت حافظة مستندات طويت على
1 صورة قيد طلاق طرفى التداعى ثابت به الطلاق للضرر بحكم قضائى صادر بتاريخ
25/3/2007 و صورة قيد ميلاد الصغير/ ====ثابت به أن الصغير نجل طرفى التداعى  وصورة من الحكم المراد زيادته والحكم المستأنف وحيث
أرفقت بالأوراق خطاب تحرى قسم شرطة عين شمس يفيد يسار المدعى عليه حيث يقوم حالياً
بإنشاء فيلا بمدينة الرحاب وانه مقتدراً وميسور الحال وتحريات سابقة تفيد مدى
قدرته ويسار وشهادة تحركات و تبين للمحكمة الموقرة قدرة ويسار المستأنف ضده ومثل المستأنف
ضده بشخصه ووكيل معه محام وقدمت ايضا المستأنفة صورة من ايصال سداد فاتورة التليفون
يفيد بان له فيلا بالتجمع الخامس مدينة الرحاب وقدمت ما يفيد بان المستأنف ضده قد
قام بادخال اخوته من ابيه فى مدارس تاجان الخاصة والتى يقوم المستأنف بسداد 13000
الف جنيه للصغير الواحد وانه قاد بادخال اثنين من اولاده بتلك المدرسة ولكن تخوف
المدرسة من المستأنف ضده لم تعطى المستأنفة قيمة المصاريف الحقيقية التى يقوم
المستأنف ضده بسدادها والحاضر عن المستأنف ضده ادعى فرعياً بتخفيض المفروض وتم
الاعلان بالدعوى الفرعية واجراء التسوية بشأنها وتقدم الحاضر عن المستأنف ضده
بتقديم حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة المرافعة الأخيرة رفضت المستأنفة الصلح
المعروض من المحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم وقضت بالحكم المستأنف وحيث ان الحكم المستأنف مشوباً بالاجحاف بحقوق
المستـأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وغلو وارتفاع الاسعار وقدرة
ويسار المستأنف ضده  فأنها تقوم باستئنافه
للاسباب الاتية :-

 

السبب الأول

الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها

وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده
وغلو وارتفاع الاسعار

     الحكم المستأنف وقد قضى بزيادة
المفروض من نفقة  للصغير” “===ر
” ليصير الاصل والزيادة مبلغ الف ومائتين جنيه من تاريخ الدعوى الراهنة فقد
أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة
ويسار المستأنف ضده المالية و لا يتناسب البتة مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء حيث
ان المبلغ المقضى به لا يناسب مع احتياجاته ولا يتناسب مع الثابت بالاوراق
والتحريات وانه قد مر اكثر من عشر سنوات على حكم النفقة حيث انه تبين لعدالة
المحكمة مدى قدرة ويسار المستأنف ضده وذلك من التحريات الواردة من قسم شرطة عين
شمس والتي تفيد ان المستأنف ضده يعمل بالخارج بدولة هولندا منذ سنوات طويلة وما
زال حتى الان وانه الان متواجد فى مصر منذ وقت طويل وقد حضرجلسات الدعوى امام
محكمة اول درجة وانه ميسور الحال ويقوم بإنشاء فيلا بمدينة الرحاب وهذا تبين من
التحريات الواردة من قسم عين شمس فى الدعوى الماثلة والمستندات الاخرى المقدمة منا
وإنه لديه أولاد من زوجة ثانية يقوم المستأنف ضده بتعليمهم فى مدرسة تاجان خاصة
عالية التكاليف وتسمى بمعاهد تاجان الأزهرية للغات وتبلغ تكلفة المصاريف الدراسية
للطفل الواحد فيها مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه مصرى سنوياً بخلاف مصاريف الدروس
الخاصة والكتب وخلافه والإنتقالات ومن التحريات السابقة فى الدعوى الاخرى التى
تفيد مدى وقدرة ويسار المستأنف ضده وحيث أرفقت صورة من ايصال سداد التليفون يفيد
بان يمتلك فيلا بالتجمع الخامس مدينة الرحاب وقدمت ما يفيد بان المستأنف ضده قد
قام بادخال اخوته من ابيه فى مدارس تاجان الخاصة والتى يقوم المستأنف بسداد 13000
الف جنيه للصغير الواحد وانه قاد بادخال اثنين من اولاده بتلك المدرسة ولكن تخوف
المدرسة من المستأنف ضده لم تعطى المستأنفة قيمة المصاريف الحقيقية التى يقوم
المستأنف ضده بسدادها وبعد ذلك قضت بالحكم المستأنف فأنه يكون مشوباً بالاجحاف
بحقوق المستـأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وغلو وارتفاع الاسعار
وقدرة ويسار المستأنف ضده كما ان المبلغ المحكوم به لا يكفى شيء مما يتعين معه
استئناف الحكم 0

 

 

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه
وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى الاسرة لشئون
الاسرة  والكائن مقرها مجمع محاكم القاهرة
الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (    
) استئناف عالى الاسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم          الموافق    /   
/ 2012 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم
لصالح المستأنفة0

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً 0

ثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بزيادة المفروض من نفقة للصغير ===== بموجب الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 514 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر والمستأنف برقم 2760لسنة 123ق
استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو
وارتفاع الأسعار مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0

مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى