استئناف الحكم الصادر فى دعوى استرداد
استئناف الحكم الصدر رقم13 لسنة2024 تنفيذ موضوعى
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ عدنان محمد عبد المجيد ومحله المختار مكتبه الأستاذ /عبد العزيز احمد عبد العزيز / عبد الله حسن / اسلام حسن / احمد عدنان / رحمه فرج / أسراء السيد المحامون 11ميدان التحرير بالقاهرة .
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية واعلنت
- السيدة / ميرفت يوسف صالح الحدينى و المقيمة بالشقة رقم 1 بالدور فوق الارضى بالعقار رقم 22 شارع سرايا الجزيرة – الزمالك مخاطبا مع ,,
- السيد / محمد صلاح الدين حامد النشائي المقيم بالشقة رقم 1 بالدور فوق الارضى بالعقار رقم 22 شارع سرايا الجزيزة – الزمالك مخاطبا مع
- السيد / عمرو صلاح الدين حامد النشائى و المقيم 7 شارع السعادة مصر الجديدة مخاطبا مع
- السيد/ المستشار مدير ادارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بصفته
- السيد / كبير محضرى التنفيذ بمحكمة قصر النيل – بصفته
ويعلنا بمقر عملهما بمحكمة جنوب القاهرة
وأعلنتهم بالاستئناف الأتى
عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 27 فى الدعوى رقم 13 لسنة 2024 تنفيذ موضوعى بجلسة 26/2/2024 والقاضى منطوقه : ” حكمت المحكمة فى منازعة تنفيذ موضوعية بأحقية المدعية فى استرداد المنقولات محل الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 19/12/2023 و الغاء الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 19/12/2023 و اعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من اثار وألزمت الطرف المدعى عليه الاول المصروفات ومبلغ خمسون جنيه مقابل اتعاب المحاماة )
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الامر الذى يتعين ألغاءه للاسباب الاتيه
اسباب الاستئناف
السبب الاول : فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
قضت محكمة النقض بان ” المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، كما أن المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعية التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته (الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 9/2/2020 )
والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة واستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته من أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها وأن تجيب على دفاع الخصوم بأسباب خاصة متى كان هذا الدفاع جوهرياً ويتغير به وجه الرأى في الدعوى وإلا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/4/2019 )
لما كان ذلك وكان الحكم المسـتأنف قد اتخذ من ما هو ثابت بإلاعلانات القضائية المتعددة فى كافة مراحل التقاضى والتى اشتملت على اتخاذها قبل المستأنف ضده الثانى – ملتزم السند التنفيذى محل دعوى الاسترداد – على العنوان 22 شارع سرايا الجزيرة الزمالك قصر النيل وثبوت ان الاعلانات تتضمن انه مقيم مع زوجته المستـأنف ضدها الاولى واتخذ الحكم من هذا البيان اساس قضاءه للمستأنف ضدها الاولى بإسترداد المنقولات محل الحجز زاعمها انها ملكها وان الحيازة للمنقولات والعين التى جرى الحجز عليه بالعنوان المذكور لها وحدها بما اسلمه للفساد فى الاستدلال والقصور ومخالفة الثابت بالاوراق .
ذلك ان مما غاب عن استدلال الحكم بما ذكر انفا كون المستأنف ضده الثانى ملتزم السند التنفيذى يقيم فى غالب امره خارج البلاد و اقامته فى مصر بالسكن المذكور و كون الاعلانات حال توجيهها تحمل هذه الصيغة فقط لتسهيل وصول الاعلان إليه على موطنه فى مصر و محل اقامته وحيازته بالنص فيه على اسم من يتواجد بالمكان اكثر وقته و يستدل عليه حال مباشرة الاجراء أى انها وسيلة ارشاد عن مكان اقامته و موطنه ولا يصح عدها وحدها بمثابة وسيلة اثبات انفراد المسـتأنف ضدها الاولى بما يحويه المكان من منقولات محل الحجز دونه بل على العكس يعد وسيلة اثبات حيازة المستأنف ضده الاول للمكان وما به بوصفه الزوج او بإقل تقدير حيازة مشتركة بمناسبة زوجيه قائمة بينهما حرصت المستـأنف ضدها على التنصل منها بالزعم بأنها قد اقامت دعوى خلع قبل المستانف ضده الثانى ولم تقدم ثمة حكم بفصم عرى الزوجية بينهما و حرصت على ان تبرزه بوصفه زائر لها او عابر سبيل وليس زوج يخاطب قانونا على محل اقامته وموطنه المعلوم , فى حين ان الثابت بالاوراق كون المسـتانف قد سبق و اوقع حجزا تنفيذيا على منقولات بذات العين بحكم صادر لصالحه قبل المسـتأنف ضده الثانى وقد بادر المستـأنف ضده الثانى لسداد المبلغ محل الحجز وايداعه طرف المحضر توقيعا لبيع المنقولات محل الحجز بما يبين من خلاله ملكيته وحيازته للمنقولات المتواجدة بالعين وان هذا المسلك يعد من قبله اقرار بملكيته المنقولات التى سبق الحجز عليها بالعين و قيامه بتطهيرها من الحجز و اثاره بالسداد وبدليل رسمى قاطع الدلالة .
والمقرر فقها ان : عبئ اثبات ملكية المنقولات المحجوز يكون علي المسترد في جميع الحالات حتي ولو كان يشارك المحجوز عليه في حيازة هذه المنقولات كحالة الزوج والزوجة والابن ووالدة الاخوة الذين يعيشون معا …… ولكن قد يحدث ان يكون المدين متواطئا مع الغير اضرار بالحاجز ويقر فيما بين الدائن والحاجز والمدين وحجيته قاصرة فقط علي العلاقة ما بين المسترد والمدين .
( التعليق علي قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الطبعة الثالثة السنة 83 صـ 72 )
و قضى كذلك بأنه : اثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية . وقوعة على عاتق المسترد . الاستثناء . وجود وضع ظاهر يقلب عبء الاثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكانه قرينة قضائية .عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 12 / 4 / 2000 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المسـتأنف قد اتخذ من كون الاعلانات فى الدعوى وما تلاها من اجراءات التنفيذ قد ذكر فيها تواجد المسـتأنف ضدها الاولى كوسيلة ارشاد عن موطن المستـأنف ضده الثانى ملتزم السند التنفيذى لكونها زوجته المقيمة بالعين حال اسفاره للخارج و اقامته معظم وقته هناك وزواجه من اخرى اجنبيه و اتخذ الحكم من هذا البيان بمجرده سنده فى ركونه لكون العين الكائن بها منقولات التنفيذ وما بها وملكيتها وحيازتها للمسـتأنف ضدها الاولى فى حين ان مفاد هذا البيان ان العين مسكن زوجيه لهما وان ما بها ملكية فى الاساس للزوج وان عليها ان تثبت بدليل قائم أن المنقولات ملكيتها وحدها و انه ليس للمســتأنف ضده الثانى ملكية للمنقولات فى عين النزاع اما وانه قد عجز عن اثبات ذلك فأن الحكم يعد فاسدا فى الاستدلال ومخالفا للثابت بالأوراق .
السبب الثاني : فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب
اتخذ الحكم الطعين من مزاعم المستأنف ضدها الاولى بان عين المنقولات ملكية والدتها وما قدمته من مستندات اثباتا لذلك عبارة عن قائمة منقولات زوجيه بإسم والدتها و كذا فواتير مزعومة تتضمن شراء والدتها المنقولات المحجوزة سندا له فى قضاءه بإسترداد المنقولات المحجوزة دون ان يفطت الحكم لما شاب هذا الاستدلال من عوار اكتنفه واحاط به من كل جانب
ذلك ان الثابت بالاوراق ان المستأنف ضدها الاولى قد تضاربت مزاعمها بشان المنقولات محل الحجز التنفيذى لصالح المستأنف فتارة تزعم انها ملكيتها و انها كانت محل علاقة الزوجية السابقة لها لوالد اولادها الكبار و ان ملكيتها للمنقولات من هذا الوجه وتارة اخرى تزعم انها ملكية والدتها من قديم وان العين تخص والدها فى رواية اخرى تخالف سابقتها .
ومهما يكن من امر هذا التضارب فان المسـتأنف ضدها الاولى قد قدمت فواتيرعرفية وقائمة منقولات تخص والدتها متخذة من هذه الاوراق المصطنعة وسيلتها فى الزعم بان المنقولات لا تخص المستـأنف ضده الثانى وقد انطلت هذه الاوراق على محكمة اول درجة واتخذت منها وسيلتها فى قبول زعمها وعذرا ان قلنا كيف يسوغ هذا الاستدلال مع كون الثابت بالاوراق ان المستـأنف ضدها الاولى لها منا كل الاحترام الشخصى سيدة قد جاوزت السبعون عاما ومع ذلك تدفع للمحكمة بقائمة منقولات مفترض انها تحرر حال بداية العلاقة الزوجية لوالدتها مع والدها و تزعم انها تخص والدتها بذات المنقولات أى قائمة تعود لاربعينات القرن الماضى – غير ثابته التاريخ – كما تدفع بين يدى محكمة اول درجة فواتير وتزعم ان هذه الاوراق غير ثابته التاريخ سندا لملكية المنقولات وكأن القائمة التى لا تاريخ ثابت لها قد حررت من ثمانون عاما لهذا اليوم بعينه و الفواتير كذلك ظلت محتفظه بها لتقدم للمحكمة حال الحجز عليها طوال هذه الفترة الزمنية الممتدة وهو ما لم يفطن إليه الحكم المستـأنف حال اعتماده على تلك المستندات وبإنها لا تعد ذات حجية قانونية قبل الغير لعدم ثبوت تاريخها وكونها اوراق يسهل اصطناعها ولا يمكن ان يحاج بها قانونا قبل المستـأنف كما اورد الحكم بمدونات قضاءه
ولما كان ذلك وكان نص المادة 15/1 من قانون الإثبات قد جري علي أنه :-(لا يكون المحرر العرفي حجه علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت )
ومفاد هذا النص أن المشرع خشي وبحق حصول التلاعب في تاريخ الورقة العرفية وهذا غشا من طرفيها وتواطؤاً منهما للأضرار بالغير، إذ أن المشرع رأي أن الدائن قد يوقع الحجز علي منقولات بعينة لمدينه في تاريخ معلوم حالة أن هذه المنقولات مملوكة بالفعل لهذا المدين حينئذ يلجأ المدين رغبة منه في إبعاد منقولاته عن طائلة الحجز إلي بيعها لأخر ويتواطأ معه علي أن يذكر في عقد البيع أنه قد حرر في تاريخ سابق علي إيقاع الحجز تمكينا للمشتري من أن يسترد المنقولات المحجوز عليها علي زعم من أن البيع قد نقل ملكيتها إليه قبل الحجز، لذا ونظرا لقيام أصحاب الورقة العرفية بالتلاعب في تاريخ الورقة العرفية وشيوعه في العمل فقد استثناه المشرع من حجية الورقة العرفية خصوصا الأشخاص الذين تسري عليهم ويقصد بالغير وفق هذا النص كل من لم يكن طرفا في الورقة العرفية بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر متي تمسك قبل من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحيث يضار فيما لو ثبت صحة هذا التاريخ في مواجهته، ويستخلص من ذلك أن هذه الأحكام لا تطبق علي من يكون شخصه أو بنائبه طرفا في الورقة العرفية ولا علي من يخلف هذا أو ذاك خلافه عامة من طريق الميراث أو الوصية ولا علي الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم، أما الحاجز فإنه يعتبر من الغير بمجرد توقيع الحجز وذلك في صدد الأموال والحقوق التي وقع الحجز عليها، ولما كان الحجز يتم بمقتضي ورقة رسمية ثابتة التاريخ فإن أي تصرف يتم من جانب المدين المحجوز عليه ويتمسك بصحة ونفاذه فلا يعتد به إلا إذا كان ثابتة التاريخ قبل توقيع الحجز إذ أن الأصل في تصرفات المحجوز عليه غير ثابتة التاريخ قبل الحجز أنها قد تمت بعد توقيع الحجز وهذا الغرض غير قابل للإثبات العكس حتى ولو كان المحرر يحمل تاريخا عرفيا سابقا علي الحجز. ( يراجع التعليق علي قانون الإثبات للدكتور/ أحمد أبو الوفا الطبعة الأولي لسنة 1987 ص 104 وما بعدها )
وينبنى علي ما تقدم أنه لا يحتج علي الدائن الحاجز بالتاريخ الذي تورده الورقة العرفية التي يجريها مدينة المحجوز عليه، وإنما فقط بالتاريخ الثابت علي الوجه القانوني
وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الصدد بأنه:-
لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت علي أن المحرر العرفي لا يكون حجه علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخا ثابتا قبل صدور الحكم شهر الإفلاس فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي ابتغاها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهو منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وأضراراً بالغير.”
( نقض رقم 460 لسنة 48 ق جلسة 22/12/1980 – مشار إليه بموسوعة النقض في الإثبات للمستشار/ أحمد هبه طبعة 1985 ص 126 )
وهديا بما تقدم وكان الحكم المسـتأنف قد اعتد بالاوراق المصطنعة المقدمة من المستـأنف ضدها الاولى قبل المستأنف و اتخذها سندا لقضاءها لصالحها بإسترداد المنقولات محل الحجز مع كون المستندات المشار إليها غير ثابته التاريخ ولا حجية لها قبله ومع عجزها عن الاثبات و تضاربها بشأن المنقولات و ملكيتها حريا بالاشارة ان الحكم يلزم المستأنف بالمصروفات فقط لمحاولته الحصول على حق مسلوب منه يحاول المسـتأنف ضده الثانى بتلك الحيل القانونية واستخدام زوجته المستأنف ضدها الاولى التنصل من ايفاءه و سداد اتعاب المستـأنف القانونية نتاج عمله فى قضايا عدة مدة 17 عاما كاملة الامر الذى يصم الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة
والكائن مقرها و ذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / أمام الــدائرة ( ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستانف ضدهم الحكم لصالح المستانف
اولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى مع ألزام المستـأنف ضدها الاولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وما يترتب على ذلك من اثار عن درجتى التقاضى.