صحف استئناف

استئناف – انعدام حكم لعدم انعقاد الخصومه

انه
في
يوم       الموافق      /     /2012

بناء على طلب السيدة / *********والمقيمة بالشقة ****** –
قسم الخصوص – محافظة القليوبية ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عسدنان محمد عبد
المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ احمد عصمت عين شمس
الشرقية والأساتذة /عبد العزيز احمد / مروة عدنان / هند حمدى / ريهام سلام/ عماد
عمدى/ شيماء حمدى/ أية حمدى / المحامون بالقاهرة0

انتقلت أنا            محضر محكمة          الجزئية وأعلنت :-

السيد / ********
المقيم ****** – الخصوص – محافظة القليوبية .

مخاطباً مع :-

وأعلنته بالأتي

بموجب عقد
إيجار مؤرخ فى 1/6/1995 إستأجرت الطالبة ماهيه شقة كائنة رقم 3 بالعقار رقم 14
شارع زهران حوض الحنة – الخصوص – محافظة القليوبية .

من السيد/ سعيد
إبراهيم مصطفى وكان الأخير قد باع العين بموجب عقد مؤرخ فى 25/6/2007 إلى المعلن
إليه .

وكان المعلن
إليه قد أقام الدعوى رقم 67 لسنة 2011 أمام محكمة الخانكة بصحيفة طلب فى ختامها
الحكم له بإخلاء الطالبة من عين التداعى على سند من القول إنها لم تقم بسداد
القيمة الإيجارية عن المدة من 1/1/2011 وحتى 1/4/2011 .

وقد تعمد لحكمه
غير خافيه إعلان صحيفة الدعوى بإعلان معدوم لم يصل إلى علم الطالبة الأمر الذى حال
دون حضورها أمام محكمة الخانكة الجزئية وبتاريخ 23/4/2012 قضت محكمة الخانكة
الكلية بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى مصروفاتها على سند من القول ببطلان التكليف
بالوفاء .

بادر المعلن
إليه بإستئناف ذلك الحكم بالإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وتعمد أيضاً لحكمه غير
خافيه ألا يصل إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطالبة الأمر الذى حال بينها وبين حضور
أياً من جلسات الإستئناف المردوده بين طرفيها بما يحول دون صدور الحكم فى خصومه
منعقده الأركان على نحو ما يستلوا فى حينه من هذه الدعوى ومهما يكن من أمر فإنه
وبتاريخ 29/1/2013 صدر حكماً من محكمة إستئناف طنطا مأمورية بنها الدائرة
(الثانية) قاضياً فى منطوقه ” حكمت المحكمة وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول
درجة والقضاء مجدداً بإخلاء المستأنف ضده من العين محل التداعى وعقد الإيجار
المؤرخ فى 1/6/1995 وألزمت المستأنف ضدها بتسليم عين والتداعى للمستأنف خالية
بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وألزمتها المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ
175 جنية مقابل أتعاب المحاماة .

ومن حيث أن هذا
الحكم قد صدر فى غير خصومه معلنه إلى الطالبة حيث أن رافع الدعوى والمستأنف فيها
(المعلن إليه) قد تعمد لحكمه غير خافيه أن يحول دون وصول الإعلان إلى الطالبة التى
كانت مدعى عليها فى تلك الدعوى ومستأنف عليها فى الأستئناف المقدم ضدها الأمر الذى
حال دون إنعقاد الخصومة القضائية المردوده بين طرفيها وجعل الحكم الصادر فيها
مفتقداً لركن من أركانه الأساسية التى تحول دون أعتباره حكماً منذ صدوره لإعتباره
معدوم الأثر فاقد الحجيه .

لما كان ذلك
وكان الحكم المعدوم حسبما إستقر عليه الفقه والقضاء على السواء الأمر الذى يحق معه
للطالبة أن تقيم هذه الدعوى المبتدأه أمام محكمة الأستئناف كيما يصدر لها حكم
بإنعدام الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وجعله عديم الأثر كأن لم يكن
منذ صدوره وذلك تأسيساً على الأتى:-

 

التأصيل القانونى لهذه الدعوى

لما كان الحكم
القضائى متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة أثاره وأهمها حجيه الأمر المقضى ما لم يتم
إلغاءه بإحدى الطرق المقرره للطعن فيه قانوناً فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن
فيه أو أسنفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة أثاره إلا أنه من المسلم
به إستثناءاً لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو
الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسيةالتى لا قيام لها بدونه وقوامها
أن يصدر هذا الحكم .

1)أن يصدر هذا
الحكم من قاضى له ولايه القضاء .

2)أن يصدر هذا
الحكم فى خصومه منعقده الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى
المرفوعة عليه الدعوى .

3)أن يكون
الحكم مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية .

وإذا إفتقد
الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى
سلطة ولا يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب
صدعه .

وفى ذلك يقول
الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده , وذلك عكس
الحكم الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم
القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالأحترام الواجب للأحكام
القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون إعتباره منذ
صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى .

راجع دكتور/
أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط5  1985 ص 316

راجع نبيل
إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200 .

-ولقد تبنت
محكمة النقض هذا الرأى السديد وعللت له بالحجج القانونية فقالت فى واحد من عيون
أحكامها بأن:-

القضاء:- على
ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع
بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا
سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا أن
المسلم به إستئثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان
أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له
ولايه القضاء فى خصومه مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث
يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً
منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه
التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن
بصحيفة الدعوى .

(الطعن رقم 509
سنة 15 ق جلسة 2/3/1982)

(الطعن رقم
1017 سنة 48 ق جلسة 14/2/1979 سنة 30 ص 520)

الحكمان
منشوران فى مجموعة الخمسين عام رقم 2289 ص 2914 , رقم 2279 ص 2911 فإذا ما تقرر
ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عباره عن مجموعة الإجراءات القضائية
المتتابعة التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاه وفقاً لنظام معين يرسمه
قانون المرافعات بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع
.

إذ يتعين أن
تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه “المستأنف
عليه” إعلاناً قانونياً صحيحاً يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن
للحكم الصادر فيها أى حجيه .

-ويقول الفقه
فى ذلك:-

يؤدى الإعلان
إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها , ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى
أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية ,
وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه “المستأنف
عليه” وبما أن الخصومة كيانها  الإجرائى تقوم على هذه المواجهة فقد قيل إنها
تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور
الحكم فيها , فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها
منعدمه , فإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين
الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل .

راجع حكمى
النقض المشار إليهما بعالية .

راجع مبادئ
القضاء المدنى – وجدى راغب – ط 3 -ص 363

فإذا تخلف شرط
الإعلان كان الحكم الصادر فى الدعوى أو الأستئناف منعدماً لصدوره فى غير خصومه .

(نقض 13/1/1981
رقم 22 لسنة 47 ق)

(نقض 3/4/1984
طعن رقم 1771 لسنة 35 ق)

(نقض 30/5/1977
مجموعة احكام النقض 28 ص 1313)

فإذا ماتقرر
ذلك وكان الثابت أن المعلن إليه قد تعمد عدم وصول إعلان صحيفة الدعوى رقم 67 لسنة
2011 وكذا الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق .

وإعادة الإعلان
فيه إلى علم الطالبة الأمر الذى فوت عليها فرصه الحضور أمام محكمة بدرجتى التقاضى
الأمر الذى يجعل الحكم قد صدر فى خصومه لم تنعقد بما يعدم الحكم الصادر فيها.

ذلك أن المحضر
الذى باشر الإعلان زعم إنه قد أعلن صحيفة الدعوى والإستئناف وإعادة الإعلان فى
كلاً منهما إلى جهة الإدارة “قسم شرطة الخصوص” – دون أن يقوم بهذا
الإجراء فعلاً وأدعى زوراً للقول وبهتناً إنه قد خاطب الطالبة بكتاب مسجل لم يصل
إليها ولم تتسمله الأمر الذى حال دون حضورها فى الدعوى المبتدأه أو الأستئناف
المقام عليها وصدور الحكم غيابياً لعدم وصول الإعلان إليها فضلاً عن ذلك فإن
الطالبة وإن كانت قد حيل بينها وبين تقديم دفاعها فى الدعوى بدرجتيها بما فى ذلك
سدادها للقيمة الإيجارية المقال بتقاعصها عن سدادها الأمر الذى حال بينها وبين
دفاعها فى تلك الدعوى للحيلولة دون حضورها لإنعدام إعلان صحيفة الدعوى إليها
إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو الأمر الذى سنثبته بمستنداته الرسمية بين يدى المحكمة
الموقرة .

محكمة إستئناف طنطا مأمورية بنها هى المختصة دون غيرها
بنظر هذه الدعوى .

لما كان سند
المستقر عليه أن المحكمة التى أصدرت الحكم المعدوم لا تستنفذ ولايتها على الدعوى ولا
يترتب حكمها حجيه الأمر المقضى لأن الحكم المعدم لا يمكن رأب صدعه فإن محكمة
إستئناف طنطا مأمورية بنها هى المختصة دون غيرها بنظر دعوى الإنعدام على الحكم
الصادر منها فى الأستئناف رقم 258 لسنة 45 ق حسبما إستقر على ذلك قضاء النقض وصحيح
الفقه فقد قالت محكمة النقض فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام:-

فلا يستنفذ
القاضى سلطته “ولايته” ولها يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه
التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن
بصحيفة الدعوى .

(الطعن رقم 509
لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982 رقم 2289 مج الخمسين عام ص 2914)

فإذا ماتقرر
ذلك فإنه يحق للطالبة إقامة الدعوى أمام محكمة الإستئناف لطلب الحكم لها بإنعدام
الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وإعتباره كأن لم يكن عديم الأثر منذ
صدوره وما ترتب عليه من أثار .

وللأسباب
الأخرى التى تحتفظ الطالبة لنفسها بالحق فى إبدائها بجلسات المرافعة والمذكرات
المكتوبة .
    

  

بــــنـــــاء عــــلـــيــــه

أنا المحضر
سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخه صوب محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
وكلقته بالحضور أمام محكمة طنطا مأمورية بنها والكائن مقرها بشارع الجميل بمدينة
بنها وذلك أمام الدائرة (   ) صباح يوم      الموافق   
/   /     ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالبة:-

أولاً:- وبصفه
مستعجلة يوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق إستئناف عالى
بنها مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى المطروحه حالياً .

ثانياً:-القضاء
بإنعدام الحكم الصادر فى الأستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وما سبقه وما لحقه من أثار
وإعتباره عديم الأثر وكل ماترتب عليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة
حقوق الطالبة الأخرى ……

ولأجل العلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى