صحف استئناف

استئناف انهاء علاقه ايجاريه لوفة المستاجر

انه
في
يوم         
الموافق    /    /

بناء على طلب السيد / =====ومحله المختار مكتب الأستاذ/
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مكتبه 94أ أحمد
عصمت عين شمس والأساتذة / عبد العزيز أحمد عبد العزيز / مروة عدنان / هند حمدي /
ريهام سلام / محمود أمير/يوسف سليمان/ محمد عبد العاطى المحامون بالقاهرة0

انتقلت
أنا      
         محضر محكمة               الجزئية إلى حيث أقامة :-

السيدة / ======مخاطباً مع :-

وأعلنتها بالاستئناف الأتي

عن الحكم الصادر من محكمة الخانكة الكلية فى الدعوى رقم
2 لسنة 2011 ايجارات كلى الخانكة بجلسة 27/2/2012 والقاضى منطوق الحكم:

 ” حكمت
المحكمة ” ” برفض الدعوى والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه
مقابل اتعاب المحاماة “

اقام المستأنف دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة
واعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بانهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد
المؤرخ 19/12/1990 لوفاة المستأجر الاصلى للشقة الكائنة بالدور الثالث بالعقار
الكائن 1 شارع الجمهورية من شارع الشيخ منصور – عزبة النوار القديمة مدخل عزبة
النوار القديم الخصوص قليوبية المبينة بصدر الصحيفة والعقد سند الدعوى وتسليمها
خالية من الاشخاص والشواغل مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة “

على سند من القول انه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى
19/12/1990 استأجرت والدة المستأنف ضدها من عين التداعى المبينة وصفاً بعريضة
الدعوى مقابل قيمة ايجارية قدرها 70 ج سبعون جنيهاً وبتاريخ 18/2/2010 توفيت
المستأجرة الاصلية والدة المستأنف ضدها وكان زوج المستأجرة الاصلية هو الذى يقيم
فقط بعين التداعى دون غيره وتوفى الاخير بتاريخ 10/10/2010 والمستأنف فؤجى باقامة
المستأنف ضدها غاصبة لعين التداعى وفقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
الامر الذى به الى اقامة الدعوى 0

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على 1- اصل عقد
ايجار محرر بتاريخ 19/12/1990 بين المستأنف ووالدة المستانف ضدها بقيمة ايجارية
شهرية قدرها 70 ج سبعون جنيهاً و حافظة أخرى طويت على بيانات بطاقة الرقم القومى
للمستأنف ضدها

وكانت الدعوى قد تداوالت بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها وبجلسة مثل وكيل المستأنف كما حضر وكيل عن المستأنف ضدها وقدم الاول
حافظة مستندات طويت على 1- صورة طبق الاصل من قيد وفاة المستأجر الاصلية وتدعى
فوزية احمد محمد قطرى بتاريخ 18/2/2010 2- صورة طبق الاصل من قيد وفاة زوج
المستأجرة الاصلية ووالد المستأنف ضدها رجب مخلوف حسن جمعه بتاريخ 10/10/2010
3-انذار عرض مؤرخ فى 5/3/2011 موجه من المستأنف ضدها للمستأنف بمبلغ 420ج عن المدة
من 1/12/2010حتى 1/5/2011 كما قدم وكيل المستانف ضدها ثلاث حوافظ مستندات

 

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 30/5/2011 بأحالة الدعوى
للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الاثبات ان المستأنف ضدها لم تقم مع والدتها اقامة
دائمة ومستقرة حتى وفاة والدها والمستأنف ضدها نفى ذلك 0

ونفاذاً لذلك شهد للمستأنف كل من 1- ابراهيم سيد محمود
السقا 2- محمد كمال الدين حسن حيث شهد الاول بان الذى كان يقيم فى عين التداعى
والدة المستأنف ضدها ووالدها فقط وان اولادهم كانوا يقمون بزيارتهم ولا يوجد احد
معهم وانه كان يقضى بعض الطلبات لوالدى المستأنف ضدها وقرر بان المستأنف ضدها لا
تقيم فى عين التداعى وان الاخيرة تقيم فى شارع احمد حسن متفرع من شارع مصطفى
الشريف بالدور الثالث عزبة النخل واضاف بان المستأنف ضدها تقيم فى عيت التداعى بعد
وفاة والدهما وشهد الثانى بمضمون ما شهد به الاول , كما أستمعت المحكمة لشاهدى
المستأنف ضدها  0

وحيث انه بجلسة 23/1/2012 مثل وكيل المستأنف وتم حجز
الدعوى للحكم حيث أصدرت المحكمة حكمها أنف البيان

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى
الاستدلال  ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور
فى التسبيب الامر الذى يتعين معه الغاءه للاسباب الاتية

السبب الاول

فساد الحكم فى الأستدلال

على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه اذ انتهى لرفض
الدعوى بانتهاء العلاقة الايجارية لعين التداعى حال كون المستأنف ضدها غير مقيمة
بعين النزاع قبيل الوفاة لوالدة المستأنف ضدها المستأجرة الاصلية فى 18/2/2010 ركوناً
فى ذلك إلى مستندات قدمتها المستأنف ضدها و حملها الحكم المستأنف على غير مؤادها
ومدلولها الصحيح الامر الذى وصمه بالفساد فى الاستدلال

ذلك ان الحكم المستأنف قد ركن الى ما إلى اقرار صادر من
إدارة المرج للتعليم مدرسة الجيل الجديد للتعليم الاساسى بشأن قيد نجلة المستأنف
ضدها عن عام 2008 ودفاتر توفيرالبريد للصغار التى قد أودعها لهم والد المستانف
ضدها معتداً بها كدليل على إقامة للمستانف ضدها  فى عين التداعى فى حين ان الحكم المستأنف قد
أعرض و نأى بجانبه عن مستندات المستأنف التى تفند تلك المستندات التى اعتنق مؤداها
على غير مدلوله الصحيح ولم يشر إليها بمدوناته وكأنها قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع
بانه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة و إلا لفطن لوجودها

 ذلك أن المستأنف
قد قدم طى حافظة مستنداته شهادة صادرة من مصلحة الاحوال المدنية عن الرقم القومى
للمستأنف ضدها الصادر فى 2003 تثبت اقامتها فى عنوان اخر خلاف محل التداعى الا ان
الحكم المستأنف ركن الى المستندات التى قدمتها المستأنف ضدها فى قضائه دون ان يفطن
لكون دفترى توفير البريد الصادرين بتاريخ 13/9/2005 ,25/2/1997 اللذين  ركن إليهما فى قضائه ثابت من خلالهما ان والد
المستأنف ضدها هو من قام بفتح هاذين الدفترين وهو الوصى عليهما ومن الطبيعى ان يتم
وضع عنوان سكنه هو دون سواه كوصى وكمودع للمبلغ فى الدفترين دون أن يكون ذلك
دليلاً يمكن الركون إليه فى ثبوت اقامتهم لدى جدهم ومن ثم فأن أعراض الحكم الطعين
عن بطاقة الرقم القومى للمستأنف ضده التى تثبت عدم أقامتها بعين التداعى و أقامتها
بمسكن الزوجية الخاص بها و عدم أيراد مضمون هذا المستند أو الأشارة إليه فى
مدوناته أو فطنته لوجوده ضمن المستندات التى بين يده و ركونه لدفترى التوفير
اللذين قام الجد بفتحهما لحفيديه لمجرد أن العنوان الذى وضع بالدفترين لهما هو عنوان
الجد الوصى عليهما فى التعامل على المبالغ المودعة كأمر بديهى باعتباره المودع و
ترتيب الحكم على ذلك أن المستأنف ضدها مقيمة بعين التداعى فساد فى الأستدلال0

والمقرر بقضاء النقض انه

“متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى
واخذ باسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى دلالتها
فى موضوع النزاع وكيف ينتفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى امام
قضاءه عليها فأن الحكم يكون قد شابه القصور 0

الطعون ارقام 1762 لسنة 52 ق , 1690 لسنة 48ق , 1409
لسنة 51ق , 18لسنة 16 ق , 140 لسنة 15ق , 12لسنة 14 ق , 84 لسنة 23 ق , 245 لسنة
23 ق , 408 لسنة 23 ق , 345 لسنة 23 ق , 408 لسنة 23 ق

وقضى كذلك بانه :

اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت
على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندات المحكمة الى ادلة غير صالحة
من الناحية الموضوعية للاقناع بها او الى عدم فهم العناصر عدم اللزوم المنطقى
للنتجية التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبتت لديها

نقض 25/6/1981 – الطعن رقم 705 لسنة 44 ق

وقضى بانه :-

الاستناد الى امر لا يؤدى بطريق اللزوم الى النتيجة التى
انتهى اليها الحكم فساد فى الاستدلال

نقض 28/3/1963 – الطعن رقم 127 لسنة 29 ق

فضلاً عن ذلك فقد لزم التنويه إلى حقيقة دامغة و ساطعة
لا تستطيع المستانف ضدها أن تنكرها بمكان كونها تعمل فى أدارة المرج التعليمية
ولذا فأنها تستطيع بحكم وظيفتها أن تحصل على ماعن لها من أوراق مصطنعة من الأدارة
التى تعمل فيها و من العجيب أن كافة أدلة أثباتها تدور وجوداً وعدماً مع هذه
المهنة فيكون شهودها من المدرسين زملائها الذين حضروا لمجاملتها بحكم وظيفتها فى
الأدارة و تكون الأوراق المقدمة من ذات الأدارة التى تعمل بها فى حين يتنكر الحكم
الطعين و يولى ظهره لدليل يثبت أن محل أقامتها فى بطاقة الرقم القومى لا يمت لعين
النزاع بأى صلة و يعلن تأييده لكافة المستندات و الشهود التى زجت بها فى أوراق
الدعوى بحكم عملها الامر الذى وصم الحكم بالفساد فى الأستدلال .

السبب الثانى

فساد أخر فى الأستدلال

عول الحكم الطعين فى قضائه برفض الدعوى على ما حصله من
اقوال لشهود المستأنف ضدها مستدلاً بما ورد بتلك الاقوال فى قضائه و لما ذلك و
كانت محكمة الاستئناف لها كامل السلطة  فى
تقدير الادلة الواقعية والموضوعية فى الدعوى فضلاً عن مراقبة تطبيق القانون من قبل
محكمة الدرجة الاولى وكانت محكمة الدرجة الاولى قد رفعت لواء التأييد لتلك الاقوال
التى اورى بها اشخاص لا صلة لهم بالمسكن محل النزاع حال كونهم ليسوا من الجيران او
الاقارب وان ادعوا وجود صلة لهم بالعين وقاطنيها فاحدهم يدعى انه مدرس لإنجال
المستانف ضدها وصديق للعائلة ولها منذ الطفولة ويحضر اعياد الميلاد للصغار والاخر
يدعى ان والدته صديقة والدتها وعلينا ان نصدق صحة تلك الشهادات لاشخاص لا يحملون
صلات حقيقية يمكن ان تطمئن اليها المحكمة فى حين ان شهود المستأنف هم من الجيران
العالمين بما يتم فى المسكن صباح ومساءاً لعدة سنوات ومن يقيم ومن لا يقيم فلا
يستويان فى التقييم حتى يعلن الحكم المستأنف أطمئنانه لهؤلاء الاشخاص الذين لا صلة
لهم بعين النزاع وقاطنيها و لا يلقى بالاً للجيران الملاصقين فى شهادتهم الامر
الذى يدعوا الى اعادة تقييم تلك الاقوال التى تم  الاستدلال بها 0

     

بنـــــــــــــاء
عليــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن
إليه  وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور
أمام محكمة استئناف عالى بنها والكائن مقرها بشارع جميل بنها وذلك بجلستها التى
ستنعقد علناً صباح يوم              الموافق     
/     /2012 وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف
صباحاً وما بعدها أمام الدائرة (                       ) لتسمع المستأنف ضدها  الحكم لصالح المستأنف 0

اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً 0

ثانياً : وفى الموضوع القضاء مجدداً بإنهاء العلاقة
الناشئة عن العقد المؤرخ فى 19/12/1990 لوفاة المستأجر الاصلى من الشقة الكائنة
بالدور الثالث بالعقار الكائن 1 شارع الجمهورية من شارع الشيخ منصور – عزبة النوار
القديمة- مدخل عزبة النوار القديم-  الخصوص
القليوبية المبينة بصدر الصحيفة والعقد سند الدعوى مع إلزامها المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة 0

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى 0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى