موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم الرسوم القضائية

تقادم الرسوم القضائية

الطعن رقم  0001     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1033

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : تقادم

تتقادم الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم – و ضع المشرع قاعدة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم – مقتضيات التظلم الإدارى إستوجب

 قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها هى : أن الطلب الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و الطلب الذى توجهه السلطة المختصة إلى المدين يقومان مقام المطالبة القضائية .

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1195

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : تقادم الرسوم القضائية                             

فقرة رقم : 1

يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها – لا وجه للدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها – لا ينال من ذلك أن الدعوى عند ايداع عريضتها لم توجه إلى الممثل القانونى للجهة الادارية و لم تعلن إليه الا بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام قد ثبت حضور ادارة قضايا الحكومة و تصحيح شكل الدعوى .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى