ادوات المحامى

لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم تطلع عليه

لا يجوز للمحكمه

أن تبدى رأياً فى دليل لم تطلع عليه

***

لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .

نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

نقض 8/5/1984 – س 35 –108 – 491

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى