صحف استئناف

استئناف ايجارات

 

 

 

 

 

أنه فى يوم       الموافق    /    /

بناء على طلب السيد/ =====ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة / عبد العزيز أحمد  ، مروة عدنان ، هند حمدى ،  ريهام سلام ،عمرو بدران , محمود صبحى , مصطفى محمد , على طارق , عمادحمدى , شيماء حمدى المحامون بالقاهرة

انتقلت أنا          محضر محكمة          الجزئية وأعلنت:-

السيد/===== مخاطباً مع :-

 

وأعلنته بالاستئناف الأتى

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم54 لسنة 2014 ايجارات كلى الخانكةامام(الثانية )ايجارات كلى الخانكة بجلسة 24/11/2014 و القاضى منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” ” بانهاء العلاقة الايجارية بين المدعى والمدعى عليه وتسليم عبن التداعى المبينة بصحيفة الدعوى والعقد انف البيان خالية من الاشخاص والشواغل والزمته بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة ”

الواقعات

حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما يبين للمحكمة من مطالعة سائر اوراقها ان المستأنف ضده قد اقام دعواه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2006 اعلنت قانونا للمستأنف طلب فى ختامها الحكم بإخلاء المستأجر من العين المؤجره وتسليم العين المؤجرة وانهاء عقد الإيجار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع المصاريف والأتعاب .

على سند من القول انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 5/10/2005 استأجر المستأنف منه ما هو شقه الموضحه الحدود والمعالم بالصحيفة , وذلك بإيجار شهرى وقدره خمسون جنية وفقا لعقد ايجار لم ينص فيه صراحة على مدة معينة لعقد الإيجار لهذا قام المدعى برفع الدعوى .

وكان المستانف قد  أدعى فرعياً بطلب ثبوت قيام العلاقة الأيجارية للمستأنف منذ عام 1985 وفقاً لقوانين أيجار الأماكن على سند من صحيح القول أنه يقيم بعين التداعى منذ عام 1985 ولم يوقع هذا العقد سند الدعوى و لاصلة له به لعدم أستطاعته القراءة والكتابة  وقد طعن على العقد بالانكار وفقاً لنص المادة 14  من قانون الإثبات

بيد أن محكمة الدرجة الاولى قد ألقت عبء الاثبات على عاتق المستأنف بالرغم من أن الطعن بالانكار وفقاً للمستقر عليه يقع عبء الاثبات فيه على عاتق المتمسك بالورقة محل الطعن و ترتب على ذلك أن أنتهت المحكمة إلى القضاء برفض الطعن بالإنكار .

ومهما من أمــر فإن الطالب قد أراد أن يثبت حقيقة الواقع بين يدى المحكمة الموقرة فلجأ مضطراً للطعن بالتزوير على التوقيع أستناداًًً إلى حقيقة كونه لا يجيد القراءة والكتابة .

وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى لخبير بقسم أبحاث التزييف والتزوير الذى باشر المأمورية وقرر بأن المستأنف قد مثل بين يديه وأقر بعدم معرفته بالقراءة والكتابة وقدم حافظة طويت على وثيقة زواجه ممهور بتوقيع أفاد أن هذا التوقيع لوكيل الطالب وعليه فقد أعيدت الدعوى للمحكمة الموقرة

وكانت المحكمة قد قضت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصر الطعن بالتزوير حيث أستمعت لشهود الطالب و الذين قررا بأن المستأنف لا يجيد القراءة والكتابة ولم يحرر هذا العقد سند التداعى .

وبجلسة 10/9/2012 قضت المحكمة برفض الطعن بالتزوير وقررت المحكمة فى أسباب قضائها برفض الطعن بالتزوير ركونها إلى أسباب حاصلها أن الطالب قد قرر بأنه لا يجيد القراءة والكتابة فى حين أن توقيع على وثيقة زواجه  ثلاثياً منسوب إليه الأمر الذى لا تطمئن معه إلى أقواله وأقوال شهوده بما حدى بها لقضائها آنف البيان

وحيث أن إجراءات التداعى قد ران عليها الكثير من المعايب القانونية

 

وفى جلسة المرافعه الأخيرة 3/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  حيث أصدرت الحكم محل الأستئناف الماثل والذى ران عايه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب الامر الذى يوجب أستئنافه للأسباب الأتية:-

أسباب الأستئناف

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب :-

البين من مطالعة أوراق الدعوى والحكم مدار الأستئناف الماثل أن محكمة الدرجة الاولى منذ بدء الدعوى قد شاب ما قامت به من أجراءات الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال حين أحالت الدعوى بشأن الطعن بالإنكار لمكتب خبراء أبحاث التزييف والتزوير لمباشرة المأمورية المنوطه إليه ملقيه عبء الإثبات على عاتق المستأنف فى حين أن الطعن بالإنكار إجراء يترتب عليه وضع عبء الإثبات على عاتق المتمسك بالسند والمقرر بقضاء النقض أنه :

لم يشترط قانون الأثبات طريقاً معيناً يتعين على منكر التوقيع على المحرر العرفى أتباعه إذ يكفى أبداء الدفع بالأنكار صراحة حتى تسقط عن المحرر العرفى حجيته فى الأثبات عملاً بنص المادة 14 /1 من قانون الاثبات .

نقض 19/5/1980 الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق

والمقرر بهذا الشأن أنه:-

لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .

الطعن رقم  227     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 890

بتاريخ 10-6-1969

 

وقد ترتب على ذلك  أن محكمة الدرجة الاولى قد حالت دون المستأنف ودون التمسك بطعنه بالإنكار حين وضعت على عاتقه عبء الإثبات دون سند من القانون إذ أن مجرد الطعن بالأنكار يسقط حجية المستند و يوقع عبء الأثبات على عاتق المتمسك بالسند الأمر يعد خطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع .

 

ومهما يكن من امر لإان المستأنف قد أضطر إلى الطعن بالتزوبر وقد طلب منه أوراق مضاهاة له فقدم وثيقة زواجه وقرر فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أنها موقعة من وكيله وانه لا يجيد القراءة والكتابة و لا يخصه هذا التوقبع كذلك وقد أعيدت الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى بمذكرة من الخبير المنتدب.

بيد أن محكمة الدرجة الاولى قضت برفض الطعن بالتزوير و ركنت فى ذلك إلى ما وقر فى يقينها وأستقر فى وجدانها من وجود توقيع للمستأنف على وثيقة زواجه يناقض ماتمسك به من عدم إستطاعته القراءة والكتابة كدليل على عدم صحة طعنة بالتزوير وقد فات المحكمة الموقرة حقيقة أن المستأنف قد تمسك بأن التوقيع على وثيقة الزواج لوكيل عنه وهو توقيع لا يخصه مطلقاً وليس بأسمه ولو طالعته المحكمة لتبين لديها أن المستأنف لم يوقع على عقد زواجه  .

و كان على محكمة الدرجة الاولى أن تعيد المأمورية إلى الخبير المنتدب فى الدعوى لإجراء المضاهاة بين التوقيعين على وثيقة الزواج وعلى العقد سند الدعوى للوقوف على ما إذا كان التوقيع على العقد للمستأنف و يطابق التوقيع على وثيقة الزواج من عدمه  سيما وأن التوقيع الوارد على العقد كالبادى للعين المجردة يخالف تماماً التوقيع على وثيقة الزواج وهو ما يتمسك معه المستأنف مادامت المحكمة الموقرة محكمة واقع وقانون بإجراء المضاهاه بين التوقيعين ” على وثيقة الزواج و العقد سند المستأنف ضده ” لأنه حتما سيكون كل منهما مخالفاً للأمر تماماً وندب لجنة ثلاثية لإجراء المضاهاة كطلب جازم يطرحه المستأنف بغض النظر عن تمسكه بعدم أستطاعة القراءة والكتابة  .

 

 

السبب الثانى

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب:-

 

كان المستأنف قد تمسك بدفاع قائم  بالمستندات  مؤداه أنه يقيم بعين النزاع منذ عام 1985 وأن الثابت بالمستندات كونه قد أدخل عداد الكهرباء لشقة النزاع فى 24/7/1985  كما قدم كذلك شهادات الميلاد لانجاله الصغار المولودين بعين النزاع بما يؤكد أن العلاقة الإيجارية تعود إلى هذا التاريخ .

ولما كانت العلاقة الأيجارية فى ظل قوانين أيجار الأماكن تثبت بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود وقد حظر المشرع فى ظل العمل باحكام هذا القانون التحايل عليه بأى وسيلة  وكان المقرر بقضاء النقض أنه:

 

يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

الطعن رقم  601     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 74

بتاريخ 12-4-1989

 

وقضى كذلك بأنه :

النص فى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 70 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المنطبق على واقعة الدعوى على أن ” يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . و يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إ يجار للمبنى أو الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للأول – يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يبحث واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلاً أو وجدت و يراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها و أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون المذكور بوجوب وقوع البطلان على عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول و من ثم فلا يكون هناك محل فى هذه الحالة لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بينهما لأن مناط  هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحه .

الطعن رقم  1831     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 229

بتاريخ 30-4-1989

وكان المستأنف قد تمسك بهذا الدفاع الجازم مطالباً بأثبات العلاقة الايجارية القائمة فى ظل احكام قانون أيجار الاماكن منذ عام 1985 حتى الأن بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً با فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود وقدم المستندات الدالة على تلك العلاقة الايجارية إلا أن الحكم المستأنف لم يعن بتحقيق دفاعه بالرغم من جوهريته وتعلقه بالنظام العام وبالرغم من أن المستأنف ضده لم يبدى ثمة دفع يحول دون الاثبات بشهادة الشهود الجائزة فى كل الاحوال فى ظل قانون ايجار الاماكن وبخاصة وقد تمسك المستأنف بأنه لم يوقع العقد سند الدعوى ولاصلة له به ولا يعرف القراءة و كالتابة وقد أحيلت الدعوى للتحقيق و ثبت من أقوال شهوده أنه لا يجبد القراءة والكتابة إلا أن الحكم المستأنف قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه بما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب و يوجب ألغاءه

بناء عليه

. انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستانف ضده وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام  محكمة                        والكائن مقرها                            وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم        الموافق     /       /           امام الدائرة (       ) ليسمع المستنأنف ضده  الحكم لصالح المستأنف :

أولا : بقبول الأستئناف شكلا

ثانيا: وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى الاصلية و الحكم بالدعوى الفرعية بثبوت قيام العلاقة الأيجارية للعين محل النزاع  للمستأنف منذ عام 1985 وفقاً لقوانين أيجار الأماكن مع الزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى 0

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى