صحف استئناف

استئناف حكم – انعدام

يوم      الموافق  
/   /

بناء على طلب السيد / ======ومحله
المختار
مكتب الأستاذ / عدنان
محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا

والأساتذة/عبد العزيز
أحمد /مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام / مصطفى محمد / عمرو بدران/ اسماء نادى
/ محمد حسن   المحامون بالقاهرة0

انتقلت أنا                  محضر محكمة            الجزئية أعلنت:-

السيد/========.

مخاطباً مع :-

وأعلنتـــهم بالأتــى

عن
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 488 لسنة 2014 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 21/9/2014
والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعى وبين المدعى
عليه والمؤرخ فى 10/6/2013 واعاده الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد مع إلزام
المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون ألف جنية مقابل اتعاب المحاماة .

الواقعات

اقام
المستأنف ضده دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكم طلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد
البيع المؤرخ فى 10/6/2013 واعاده الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد مع الزام
المدعى عليه بالمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة .

وذلك
على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى
10/6/2013 باع المستأنف ضده الى المستأنف قطعه ارض زراعية مساحتها اربع افدنه
بمركز الخانكة وقد تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره اربعه ملبون وثمانمائه ألف
جنية سدد منه عند التعاقد مليونين ومائه ألف جنية والباقى تم الأتفاق على سداده على
أربع دفعات وقد تضمن العقد بالبند السادس منه النص على إلتزام المستأنف بسداد
الأقساط فى مواعيد استحقاقها وإلا عدا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى
تنبيه او انذار

 و أستطرد الى حد الزعم بأن المستأنف قد تقاعس عن
سداد الأقساط فى مواعيدها بما حدا به لإقامه دعواه وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ولم
يمثل بها المستأنف نظراً لعدم اعلانه قانوناً بأى من اجراءات الدعوى فقد قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها انف البيان.

ولما
كان هذا القضاء مجاف للحقيقة والواقع ومنعدم الأثر قانوناً ومخالفاً لصحيح القانون
حال كون المستأنف قد سدد كامل الثمن واستحصل على عقد اخر من المستأنف ضده فى
6/6/2014 سدد خلال كامل الثمن وجب العقد سند الدعوى وكان هذا العقد قبل صدور الحكم
المستأنف الذى لم يصل امر الدعوى إليه بما يعدم الحكم الصادر فيه الأمر الذى بما
يوجب إلغاؤه للأسباب الأتية :-

اسباب الأستئناف

السبب الاول

أنعدام الحكم الصادر لعدم أنعقاد خصومة
الدعوى قانوناً

ذلك
ان خصومة الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى لم تنعقد قانوناً لعدم أعلان المستأنف
بأى من إجراءات الخصومة الامر الذى ترتب عليه ان المستانف لم يمثل بالجلسات لعدم
اعلانه بأي من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجىء بالمصادفة بالحكم عن
طريق علمها بوجود مطالبة قضائية بالمصاربف دون أن تعلن بالحكم حتى الأن قانونا.

ولما كان ذلك وكان
الحكم الصادر فى الدعوى أنفة البيان لم تنعقد خصومة التداعي فيه أمام محكمة الدرجة
الاولى بما يوصمه بالانعدام لعدم أعلان المستانف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من
أعلاناته قانوناً وهو ما يعدم الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى لعدم انعقاد
خصومة الدعوى بين يديه بتمام اعلانها .

وقد
أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان بخصومة الدعوى أو
بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم
للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا  وليس هذا ببدع من عندياتنا
0

و
المستقر عليه بقضاء النقض من قديم أنــــــــــــــــــــه :-

من المسلم أن هناك عيوباً
جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا  لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر
المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن
تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض
أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك
بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم
أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن
البطلان القابل للتصحيح0

د / وجدى راغـــــب
النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه  1974- 
ص 403

وعن طبيعة الانعدام يقول
الفقه :-

انعدام الحكم او عدم وجوده
واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛
فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى
الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود  فعلا 0

ولقد أنحازت محكمه النقض
المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم
هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب
الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد
الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من
حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب
حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .

الدكتور / محمد ماهر أبو
العنين –  مجلة المحاماه  –  
العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631

ويؤكد شراح القانون هذا
الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-

حالات الأنعدام هى أعنف من
حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ،
وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه
بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم  فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ،
ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل
عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم
بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.

الدكتور
/ محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق

ويقــــول
الفقه فى ذلـــــــــــــــك  :

 

يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما
يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه  الدعوى أنما هو  إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه
القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنف عليه وبما أن
الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ  عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على
شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها
أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا
تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على
غير محل

         وأعلان
صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه
الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع  
صحيفه الدعوى  قلم الكتاب معلقاً
على أعلانها إلى المستأنف عليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم
الأبتدائى  زالت  الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما
طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه
أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى
لا يفوت  درجه من درجات التقاضى على الخصوم
لأن بطلان  أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى
زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .

ومن ثم فأنه يعد معدوماً
الحكم الصادر  على من لم يعلن  أطلاقاً 
بصحيفه الدعوى  أو ثبت أعلانه
بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور  –
ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته 
المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن 
طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له 
ومواجهته  . … ويعتبر معدوماً
الحكم على من توفى  أو فقد أهليته قبل رفع
الدعوى0

. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب
فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص

         وقد نحت محكمة النقض هذا
المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :

        ” من المقــــــــرر فى قضاء هذه
المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه  كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم
إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم
الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه
أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفى إنكاره أو التمسك  بعدم وجوده 

( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة
21/4/1981 س 432 ص 1200 )0

فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة
كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى , وكان مؤدى ذلك أنعدام
الحكم الصادر فيها  بما يتمسك به المستأنف
بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا  وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار أخصها
بطلان أجراءات تنفيذه وأعادة الحال إلى ما كانت عليه .

ولما كان ذلك وكان المستانف لم يعلن بأى
من إجراءات الدعوى حتى تمام الحكم فيها و كذا لم يعلن بالحكم الصادر بها ومن ثم
فأن مواعيد الأستئناف لازالت مفتوحة لعدم الاعلان بالحكم قانونا

السبب الثانى

ذلك
ان المستأنف ضده خلال تداول الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى وقبيل الفصل فيها قد
تنازل صراحه عن فسخ عقد البيع سند الدعوى بسلوكه مسلكاً يتم عن اتجاه ارادته
للتنازل عن هذا الشرط الفاسخ والدعوى والحكم الصادر فيها حين قام بتحرير عقد البيع
خالص الثمن مؤرخ فى      /    /         
مع المستأنف عن ذات قطعه الارض تقاضى خلاله كامل الثمن محل ألتزام المستأنف
والذى اقام دعواه مدعياً اخلاله بأداءه فى الميعاد المحدد .

وما
من شك فى ان هذا التعبير الصريح من قبل المستأنف هذه عن اراده الأستمرار فى العقد
ومفاده تتقاضى كامل الثمن وتحرير عقد بيع جديد جب فى اثاره العقد السابق موجب
لألغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفقاً للمقرر بقضاء النقض من انه:-

إذا
كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه برفض دعوى البائع بطلب الفسخ انه قد استخلص
لأسباب سائغه ان الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ
به على العين المبيعه بعد ان نفذ على الزراعه القائمة بها فأن مجادله الطاعن فى
ذلك لا تعدوا ان تكون جدلاً موضوعياً مما يستقل عن قاضى الموضوع .

(الطعن
رقم 286 لسنة 40 ق جلسة 25/5/1975 س 26 ص 1072)

(الطعن
رقم 59 لسنة 37 ق جلسة 16/12/1971 س 22 ص 1034)

وقضى
كذلك بأنه:-

وان
كان الأنفاق على ان يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار عن
تخلف المشترى عن سداد اى قسط من اقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه ان لسبب
القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ الا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر
شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب اعماله ذلك ان للقاضى الرقابة التامه للتثبيت من انطباق
الشرط على عباره العقد كما ان به عند التحقق من قيامه مراقبه الظروف الخارجية التى
تحول دون اعماله فأن تبين له ان الدائن قد اسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه
تتعارض مع اراده فسخ العقد وجب عليه ان يتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى .

(الطعن
رقم 472 لسنة 41 ق جلسة 9/4/1975 س 29 ص 787)

(الطعن
رقم 816 لسنة 49 ق جلسة 3/6/1982 س 33 ص 651)

ص 187 الطعن رقم 23 ينقل

انه
وان كان تحقيق الشرط الصريح الفاسخ من شأنه انفساخ العقد المتضمن له الا ان اعمال
هذا الأثر يتوقف على طلب من تقرر هذا الشرط لمصلحته الذى له ان يتنازل عنه صراحه
او ضمناً ولو بعد تحققه وكان قبض البائع دون تحفظ لباقى الثمن بعد الموعد المحدد للوفاء
به يعد منه تنازلاً عن الشرط الصريح الفاسخ المتفق على تحققه بمجرد عدم الوفاء بباقى
الثمن فى هذا الموعد , لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا لدى محكمة الاستئناف
بأن المطعون ضدهما الثالث ةالسابعه ومورث المطعون ضدهما الثامنة وهم من بين ورثة
البائعه بعقد البيع المؤرخ 6/11/1966 قد قبضوا نصيبهم الموروث فى باقى الثمن بعد
الموعد المحدد فى العقد للوفاء به مما قد يعد تنازلاً منهم عن الشرط الصريح الفاسخ
المتفق على تحققه بمجرد عدم الوفاء بباقى الثمن فى الموعد المحدد لذلك , فإن الحكم
المطعون فيه اذ رفض طلب صحة التعاقد على سند من انفساخ العقد قولاً بتحقق الشرط
الصريح الفاسخ بمجرد عدم الوفاء بالثمن فى الموعد المتفق عليه . ورتب على ذلك
اعتبار الوفاء اللاحق لفريق من ورثة البائعه وفاء بما ليس مستحقاً حاجباً بذلك
نفسه عن بحث اثر هذا الوفاء فى التنازل عن الشرط رغم ان الدعوى فى هذا الخصوص تقبل
بطبيعتها للتجزئه , يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن
رقم 405 لسنة 54 ق جلسة 17/10/1985)

فإذا
ماتقرر ذلك وكان المستأنف ضده قد قبل وفاء المستأنف بباقى الثمن كاملاً قبل الحكم
فى الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى وابرم عقد جديد خالص الثمن جب العقد سند
الدعوى فى احكام العلاقة التى تجمع بين الطرفين وهو ما يعد تنازلاً صريحاً عن طلب
الفسخ قبل الحكم فى الدعوى بما يوجب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

 

 

بـنـاء عــلـيه

أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته
بالحضور أمام محكمه 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى