ادوات المحامى

*** الحكم القاضى بالبراءه  – وكذلك الامر بالاوجه***

*** الحكم القاضى بالبراءه  – وكذلك الامر بالاوجه***

تنقضى بهما الدعوى الجنائية

سواء عن الوصف المرفوعه به الدعوى او الوصف

المطروح عند صدور الامر بالاوجه ام الاوصاف والقيود الأخرى المحتمله للواقعه

***

        قد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه او الأدانه واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه : ” لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديده او ظروف جديده او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة “.

        ومن المتفق عليه فقها وقضاء ان قوه الحكم البات – وكذلك الأمر النهائى بالأوجة – فى أنهاء الدعوى الجنائيه من النظام العام ، وللدفع بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزل صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مره امام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه ان تقضى بها من تلقاء نفسها .

نقض 22/4/73 –  س 24 – 111 – 528

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

نقض 13/10/69 – س 20- 208 – 1056

        ومن المقرر ان قوه الحكم البات وكذلك الأمر النهائى بالأوجه – فى إنهاء الدعوى الجنائيه لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ، بل تمتد هذه القوه لتحول دون اعاده المحاكمه او العوده للدعوى عن اى وصف آخر .. لأن قوة الشىء المحكوم فيه أنما تنصب  على الأفعال المادية المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى اعطى لها فى المحاكمه السابقة او فى الحكم السابق او الذى كان مطروحا عند صدور الامر بالاوجه ، فلا يجوز محاكمه متهم عن فعل واحد او واقعه واحده الا مره واحده ومهما تغير الوصف القانونى  للفعل او للواقعه .

        فإذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلا يقبل رفع الدعوى ثانيه عن نفس التهمه بوصف آخر ، لأن الدعوى انما ترفع للمحكمه بفعل معين او بواقعه معينه لا يوصف معين ، والمحكمه انما تتقيد بالفعل المرفوع به  الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف  به فى قرار الاحاله او التكليف بالحضور ، ولا يجوز اعاده المحاكمه عن ذات هذا الفعل تحت اى وصف آخر.

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

        ” اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءه ، فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف جديد “

نقض 28/1/1935 – مجموعه القواعد القانونية – محمود  عمر – ج 1 – رقم 322 ص 415

نقض 28/3/1976 – س 27 – 362

        عنه ذلك ان  المحكمه التى حكمت لا تتقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، وإنما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها وأوصافها ، – فاذا حكمت بالبراءة فان هذه البراءه تمتد لازما وبالضرورة الى كافه القيود والاوصاف القانونيه المحتملة للواقعه .

وفى ذلك يقول الأستاذ  جندى بك عبد الملك :”  اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينه بوصف معين وصدر فيها حكم نهائى بالبراءة فلا يجوز رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف آخر لان الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين لا يوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف  القانونى الموصوف به هذا الفعل فى قرار الاحالة أو فى ورقه التكليف بالحضور . اذ المحاكم الجنائية  تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بسائر اوصافه سواء رفعت به الدعوى ام لم ترفــــع  ، ( ولذلك فان قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونيه المحتمله للفعل تاو للواقعه )”.

جدنى بك علد الملك – الموسوعه الجنائية – ج 5 – رقم / 367 ص 235 ايضاً الاستاذ على زكى العرابى باشا – المبادىء الاساسيه للاجراءات الجنائية  – ج 2 – ط 2 رقم / 1053 – ص 596 .

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

        ” من المقرر ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابه العامه على الفعل المسند الى المتهم وان من زواجبها ان تمحص الواقعه  المطروحه عليها بجميع كيوفها واوصافها وان نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحاله عليها بل انها مطالبه بالنظر فى الواقعه الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها “.

نقض 20/2/1982 – س 33- 49- 244

وفى حكم اخر تقول محكمه النقض :-

        ” من المقرر ان مخالفه البناء لاحكام القانون ليست واقعه مستقله عن اقامة البناء بدون ترخيص اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلانت فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمه الموضوع ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والاوصاف ، وان تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً “.

نقض 22/11/1981 – س 32 – 166 – 957

        وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتمله واقعه الأتهام من كيوف وأوصاف يعنى فى وجهة الاخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلاً فى جميع أوصاف الواقعه سواء شملها الأتهام السابق ام لم يشملها ، ويتمتع تبعاً لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت اى وصف آخر ، فاذا رفعت تعين الحكم وجوباً بعدم جواز نظرها وبعدم قبولها .

        وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر  الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وان الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوه الشىء المحكوم فيه ( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 –960 – نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 – 468 )

وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء  نفسها بعدم جواز نظر الدعوى – ( الاحكام آنفه الذكر من هذه المذكره ، وأيضاً

 نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 –925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36- ص 159 ).

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى