موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة الحربية

 

وزارة الحربية

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 3

أن إبرام عقد إيجار ملاحة بورفؤاد بين السلطة التنفيذية و المدعى معناه أن الإدارة إنما رأت فى تقديرها أن استغلال صيد الأسماك ، و المحار و البط و الأوز و السمان بملاحة بورفؤاد – و هو يجرى فى نطاق محصور لمدة محدودة قصيرة – لا يبلغ من الخطر و الأهمية ما يرقى به إلى مستوى المورد الطبيعى للثروة القومية . و لما كان ليس من المحتم أن يكون كل مورد طبيعى للدولة مورداً من موارد ثروتها القومية ما يمنح إستغلاله بقانون فأن عقد إيجار حق الصيد أنف الذكر المبرم بين وزارة الحربية بصفتها المهيمنة على مصلحة السواحل ومصايد الأسماك و بين المدعى يكون صحيحاً متعيناً اعمال أحكامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 500

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الحربية

فقرة رقم : 1

أن مصلحة الموانئ و المنائر و لئن كانت لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى من تقسيمات الدولة الإدارية التابعة لوزارة الحربية، و المجردة من الشخصية المعنوية التى تسمح بإختصامها أمام القضاء، إلا أنه لما كان المركز الرئيسى للمصلحة المذكورة موجوداً بمدينة الإسكندرية طبقاً للمادة الثانية من قرار وزير الحربية رقم 3285 مكرراً لسنة 1960 فى شأن تنظيم مصلحة الموانئ و المنائر للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1960، و كانت القوانين التى ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية، إختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة ذات المراكز الرئيسية فى مدينة الإسكندرية فإنها تكون قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات.

 

 

=================================

الطعن رقم  021      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 662

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الحربية

فقرة رقم : 1

فى 13 من نوفمبر سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الحربية فى تعيين العمال الذين يستخدمون لمدة مؤقتة لتأدية أعمال طارئة دون التقيد بفئات كادر العمال من حيث التعيين ببداية الدرجة بشرط ألا يكون التعيين فى حدود آخر الربط لكل فئة على الأكثر و على أن يجمع بين الأجر الإستثنائى الذى يمنح على الأساس سالف الذكر و بين إعانة غلاء المعيشة . و نظراً لأن هؤلاء العمال كانوا لا يستخدمون إلا فى مواسم العمل ، فقد أطلق عليهم إسم العمال الموسميين ، و من ثم فقد إعتبر كل عامل معين بالتطبيق لترخيص مجلس الوزراء المشار إليه معيناً بصفته عاملاً موسمياً ، إلا أنه لما كانت الظروف الإستثنائية التى ترتبت على تسلم المعسكرات البريطانية و الأمريكية من كل من الجيش البريطانى و الأمريكى ثم نشوب حرب فلسطين قد إستلزمت إستمرار هؤلاء العمال فى خدمة الوزارة مع تعيين عدد كبير منهم و ذلك حتى بلغ عددهم حوالى 4000 عاملاً ، فقد صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح إعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1953 – 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية و إدارة مخازن المدنيين و حسبت أقدميتهم فى هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول ، و إثر صدور القانون بفتح الإعتماد الإضافى سالف الذكر طالب العمال الذين عينوا على هذه الدرجات بالفروق المالية المترتبة على تعيينهم فى درجاتهم الجديدة إعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 ، إستناداً إلى أنهم قد عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، فهم يستفيدون من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 11 من يونية و 12 من نوفمبر سنة 1950 بتطبيق الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 و عوملوا بكشوف حرف “أ” ، فصدر القانون رقم 344 لسنة 1955 ناصاً فى مادته الأولى على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ، لا تصرف فروق تسوية لعمال وزارة الحربية المعينين على درجات بالتطبيق للقانون رقم 179 لسنة 1954 و ذلك عن المدة من 14 من فبراير سنة 1951 حتى 30 من مارس سنة 1954 ” ، كما نص فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن العمال الذين على الدرجات المنشأة بمقتضى القانون رقم 179 لسنة 1954 ” حسبت أقدميتهم فى هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول و جرت الوزارة على صرف الفروق الناتجة عن ذلك إعتباراً من 30 من مارس سنة 1954 تاريخ صدور القانون المذكور .

 

( الطعن رقم 21 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى