استئناف عده ومتعه
في يوم
الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ======ومحله
المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
94والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية /عبد العزيز أحمد/ مروة
عدنان / هند حمدى / ريهام سلام / عماد حمدى / شيماء حمدى /اية حمدى /عبد العزيز
محمد المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر
محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/ ========
مخاطباً مع :-
و أعلنته بالاستئناف آلاتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1746 لسنة 2013 اسرة المرج بجلسة
30/4/2013 امام الدائرة ( 47) اسرة المرج والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة
” “”بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية نفقة عدة بانواعها قدرها
250 جنيه مائتان وخمسون جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ التطليق الحاصل فى
29/3/2009 وحتى انقضاء عدتها شرعاً فى 29/6/2009 ثانياً :- بالزام المدعى عليه بان
يؤدى للمدعية نفقة متعة و قدرها مبلغ 6000 ج( ستة الاف جنيهاً وامرته بالاداء والزمت المدعى عليه بالمصروفات وخمسة وسبعون
جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة 0
الواقعات
حيث تخلص واقعات الدعوى فى ان المستانفة اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام
اودعت قلم الكتاب فى 23/12/2012 واعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها سماعه
الحكم بالزامه بان يؤدى لها نفقة عدة ومتعة وامره بالاداء والزامه المصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة 0
على سند من القول بانها كانت زوجة للمستأنف ضده بموجب عقد الزواج الشرعي
المؤرخ 18/9/2004وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى
ألان وقد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار==== “مواليد
23/6/2005والصغير “=====”مواليد 5/12/2007 وهم فى حضانتها الصالحة لها
شرعاً و تحت يدها وانها قد قامت برفع دعوى اعتراض على انذار طاعة وطلاق للضرر حملت
رقم 544/881 لسنة 2008 أسرة المرج بجلسة 29/3/2009 ” حكمت المحكمة ” و
فى موضوع الدعوى رقم 544 لسنة 2008 اسرة المرج بتطليق المدعية / ====على المدعى
عليه / ====طلقة بائنة للضرر والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل
اتعاب المحاماة وفى موضوع الدعوى رقم 881 لسنة 2008 اسرة المرج 1- بقبول الاعتراض
شكلاً 0
2- فى الموضوع بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن من
المعترض ضده للمعترضة بتاريخ 5/10/2008 واعتباره كأن لم يكن و ألزمته المصاريف
ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً اتعاب المحاماة 0
وقد قام المستأنف ضده باستئنافه بالاستئناف رقم 6990لسنة
126 ق وقد قضى فيه بجلسة 15/8/2012 حكمت المحكمة ” بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل
اتعاب المحاماة 0
ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمستأنف ضده لم يحسن
معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ المستأنفة أي إجراء ضده على
أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك
الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد قام بضربها وطردها من مسكن الزوجية وعدم انفاق
عليها وعلى صغارها منه وتركها بلا نفقة ولا منفق بدون مسوغ شرعي او سند قانوني او
عذراً مقبول بالرغم من قدرته ويساره وكونه مقتدر إذ انه يعمل إدارى بيانات
بالجمعية التعاونية للبترول ولا يقل مرتبه عن 5000جنيه (خمسة الاف جنيه مصري
شهرياً ) بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل شهري حيث انه شريك فى محل نت وشريك
فى محل سوبر ماركت 0
وقد طلقت منه بموجب قيد الطلاق المؤرخ 4/12/2012 وقد
انتهت عدتها منه فى 29/6/2009
وحيث أنه وطبقا
لما هو مقرر قانونا بالمادة18/ 1ق رقم1
لسنة 2000 و المواد 1/2,1/1, 3/1من
القانون 10لسنة 2004بأنشاء محاكم الآسرة وكان المقرر:-
( أن المطلقة
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا ام بائنا وسواء كان بائنا بينونة
كبرى ام بينونة صغرى ويكون استحقاقها للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة اى ان
هذه النفقة تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعا )
وحيث أن عجز
المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 نص
على أن :
(( الزوجة
المدخول بها في زواج صحيحا وطلقها زوجها بدون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق
نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً
وظروف الطلاق ومدة الزواج )).
وقد أشترط النص السابق لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة
مدخولاً بها وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاها وبلا سبب يرجع إليها0
وعلى هذا الصدد استقر0
قضاء محكمة
النقض على أن :-
( المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من
القاضى نيابة عنه)
{نقض 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة
54 ق }
وهذا تقدر
المتعة بنفقة سنتين على الأقل ألا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر
إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية أى يتعين أن تدخل المحكمة في تقديرها
عند الحكم هذه الظروف .
ولما كان ذلك وكان يحق للمستأنفة
فقد قامت برفع الدعوى الماثلة للحكم على المستأنف ضده بإلزامه بأن يدفع لها نفقة
عدة ومتعة مع أمره بالأداء و تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المرج
وقيدت تحت رقم لسنة 2010
وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبة المستأنف ضده بإعطائها
حقوقها الشرعية من نفقة عدة ومتعة الإ أنه
لم يتحرك له ساكن ورفض وتعنت وضرب بالطلب عرض الحائط 0
وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها و مثلت فيها المستأنفة
بوكيل وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 536
لسنة 2008 اسرة المرج وشهادة بعدم حصول استئناف للحكم انف البيان و صورة رسمية طبق
الاصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 444 لسنة 2012 اسرة المرج والقاضى منطوقه (
بزيادة المفروض بموجب الحكم رقم 536 لسنة 2008 اسرة المرج كنفقة زوجية للمستأنفة
مبلغ مائة جنيها ليصير المفروض اصلا و زيادة مبلغ مائتى و خمسون جنيها شهريا من
تاريخ رفع الدعوى ) و اصل شهادة بعدم حصول استئناف له و بجلسة 21/3/2013 مثلت
المستأنفة ومعها محام والمستانف ضده بوكيل و اقرت المستأنفة بانتهاء عدتها برؤيتها
دم الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ طلاقها الحاصل فى 29/3/2009 وحتى 29/6/2009 و
اودعت نيابة شئون الاسرة مذكرة بالرأى طبقاً لنص المادة4/3 من القانون 10 لسنة
2004 شرحت فيها وقائع الدعوى واسانيدها القانونية وانتهت بالرأى الى الزام
المستأنف ضده بان يؤدى للمستأنفة نفقة عدة من تاريخ الطلاق الحاصل فى 29/3/2009 و
قدرها مائتى وخمسون جنيها حتى انتهاء عدتها فى 29/6/2009 و بالزامه بان يؤدى لها
نفقة متعة تقدرها المحكمة بنفقة سنتين على الاقل تفوض المحكمة فى تقديرها على ضوء
حكم النفقة رقم 536 لسنة 2008 اسرة المرج طالعته المحكمة وبالجلسة الختامية مثل
طرفى الدعوى كلا بوكيل وطلبت المستأنفة الحكم فى الدعوى بعد رفضها الصلح والنيابة
فوضت الرأى و المحكمة التزمت بعرض الصلح
على الخصوم طبقاً لنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 وبذلت جهدا فيه ولم توفق
فى انهاء النزاع ودياً بين الطرفين وقررت الهيئة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة
اليوم والتي قضى فيها بالمنطوق السابق ذكره0
وحيث أن هذا الحكم مشوب بالإجحاف بحقوق المستأنفة حيث
أن المبلغ المقضي به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده المالية و بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية
وغلو وارتفاع الأسعار فأنها تستئنافه للأسباب الآتية فأنها تستأنفه للأسباب الآتية 0
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة
الحكم المستأنف وقد قضى بالزام المستأنف ضده بان يؤدى للمستأنفة نفقة عدة
بانواعها قدرها 250 جنيه مائتان وخمسون جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ التطليق
الحاصل فى 29/3/2009 وحتى انقضاء عدتها شرعاً فى 29/6/2009 ثانياً :- بالزام
المدعى عليه بان يؤدى للمدعية نفقة متعة و قدرها مبلغ 6000 ج( ستة الاف جنيهاً
وامرته بالاداء والزمت المدعى عليه
بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة 0
فقد
أجحف بحقوق المستأنفة حيث انه لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده المالية حيث أنه ميسور الحال إذ أنه يعمل إدارى بيانات بالجمعية
التعاونية للبترول ولا يقل مرتبه عن 5000جنيه (خمسة الاف جنيه مصري شهرياً )
بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل شهري حيث انه شريك فى محل نت وشريك فى محل
سوبر ماركت و قامت المستأنفة بعمل التحريات عن طريق قسم المرج و لم تنتظر المحكمة
لحين ورده و قد وردت مفردات مرتب المستأنف ضده من جهة عمله وتبين لهيئة المحمة
الموقرة مدى قدرته ويساره و قضت هيئة المحكمة الموقرة بذلك المبلغ الذى لا يتناسب
البتة وقدرة المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الاسعار و
بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية
وغلو وارتفاع الأسعار ولا يتناسب مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء فقد اجحف بحقوق
المستأنفة مما يتعين معه استئناف الحكم 0
بنــــاء عـلـيـــه
أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده إليه
وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى الاسرة والكائن مقرها
بمجمع محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس مبنى محكمة استئناف عالى الاسرة وذلك
جلستها التى ستنعقد علناً بمشيئة الله تعالى صباح يوم
الموافق /
/ 2013 أمام الدائرة
( ) استئناف عالى الاسرة في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم
لصالح المستأنفة 0
اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً 0
ثانياً : و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء
بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الاسعار و ظروف المطلق
ومدة الزوجية وظروف الطلاق مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
التقاضى 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى .
ولأجل العلم ،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,