صحف استئناف

استئناف – حكم رؤيا

إنه في يوم             الموافق    /     /

بناء على طلب السيدة /===== ومحلها المختار مكتب  / ====عدنان محمد عبد المجيد المحامي والأساتذة / عبد العزيز احمد ,
مرو
ه عدنان , هند حمدي ,
أمين رجب , محمد حميد ،
وليد سعيد , مصطفى محمد, المحامون بالقاهرة .

 

انتقلت أنا           محضر محكمه              الجزئية وأعلنت  :-

=======

 مخاطبا مع 
:-

وأعلنته بالأشكال
بالأتي

استئناف
الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة

 الدائرة ( 2 ) شمال القاهرة في الدعوى رقم===لسنة
===  أسرة مصر الجديدة بجلسة
27/5/2006والقاضى منطوقه:-

 

  “حكمت المحكمة ” بأحقية المدعى في
رؤية الصغيرة ====يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة
السابعة مساء بنادي هليوبوليس وأقرت المدعى عليها بذلك وألزمت المدعى عليها
بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة0

 

الواقعات

أقام المستأنف ضده دعواه
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/3/2006وأعلنت قانوناً للمستأنفة طلب في ختامها
الحكم بتمكينه من رؤية الصغيرة ====بنادي الشمس يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة
الثانية ظهراً حتى الساعة السابعة مساء

وذلك على سند من القول بأنه
زوج للمستأنفة بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في
 ====وقد أنجبت منه الصغيرة ===وأستطرد
إلى حد الزعم المبطل والمجافى للحقيقة والواقع أنها قد حرمته من رؤية الصغيرة بما حدي
به لإقامة الدعوى للقضاء له بالطلبات أنفة البيان 0

 وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات مثل خلالها طرفي
النزاع وبجلسة 18/3/2006قدم المستأنف ضده وثيقة الزواج واصل قيد الميلاد للصغيرة
فريدة , كما تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بدفاعه طلب خلالها أن تكون الرؤية في غير يومي
الخميس والجمعة ولمدة ساعة واستكملت إجراءات الدعوى حيث قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم وأصدرت قضاءها أنف البيان والذي ران عليه الإجحاف بحقوق المستأنفة والقصور في
التسبيب الأمر الذى يوجب إلغاءه للأتي 0

 

أولاً :

إجحاف الحكم المستأنف بحقوق
المستأنفة وقصوره فى التسبيب

 

ذلك أن الحكم المستأنف قد غض
الطرف عن ما أبداه دفاع المستأنفة بمذكرة دفاعه والتي تمسك خلالها بطلب أن تكون
الرؤية في غير يومي الخميس والجمعة ولمدة ساعة واحدة 0

     بيد أن الحكم المستأنف لم يستجب لهذا الدفع وأهدره بالرغم من سلامة
الأسس التي أقام عليها دفاع المستأنفة طلبه أنف الذكر والذي مبناه مراعاة عدم تكبد
المستأنفة من المشقة ما لا تطيق باعتبارها طبيبة =====ولها ورديات عمل محددة من قبل
الإدارة التابعة لها متعلقة بمنظومة العمل الكاملة بالمستشفى اختصت خلالها
المستأنفة بمباشرة عملها يومي الخميس والجمعة خلال الفترة التي حددها الحكم
المستأنفة بمنطوقه بما يكبدها مشقة جمة آذ لا تستطيع أن تعتذر عن عملها خلال تلك
الفترة لعدم وجود من يحل بدلاً منه ولا تستطيع ن تخالف الحكم المستأنف وهو ضرر
بالغ عليها لا محالة فى عملها في حين أن المستأنف ضده رجل أعمال ويمتلك شركة
ويستطيع أن يفرغ نفسه في أي وقت يشاء ولا يضيره أن تكون الرؤية فى يوم أخر غير يومي
الخميس والجمعة 0

ولما كانت الرؤية حق
للوالدين ولم تشرع عقاباً لأحدهما أو أضراراً به أو أفتتأت على حقوقه
بقوله تعالى : ﴿  لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ . فقد كان
لزاماً على قضاء الحكم المستأنف أن يعنى بإجابة المستأنفة لطلبها بما يوجب ألغاءه0

 

بنــــــــاء
عليــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن
إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام

محكمة استئناف عالي شمال ا لقاهرة لشئون الأسرة
والكائن مقرها بمجمع محاكم زنانيري  بشبرا
أمام الدائرة (        ) وذلك بمشيئة الله
تعالى في يوم  
      الموافق      /     
/     
         في
تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً  وما
بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم
لصالح الطالبة 0

أولاً:-بقبول
الاستئناف شكلاً0

ثانياً:-بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجدداً بأن تكون مواعيد الرؤية في غير يومي الخميس والجمعة من كل
أسبوع ولمدة ساعة واحدة فقط مع ألزم المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه0

مع حفظ كافه حقوق الطالبة
الأخرى ،

ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،،

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى