صحف استئناف

استئناف – قيم

 

أنه فى يوم        الموافق      /    
/

بناء
على طلب كلاً من /

أولاً:- ورثة المرحوم
/ عزيز احمد الفقى وهم

1- المستشار/أ حمد عزيز أحمد الفقى

2- السيدة / لمياء عزيز أحمد الفقى

3- السيد / صلاح عزيز أحمد الفقى

4- السيدة / كوثر محمد محمود الإتربى

ثانياً:- ورثة المرحوم / فاروق احمد الفقى وهم

1- السيد / احمد فاروق احمد الفقى

2- السيد / طارق فاروق أحمد الفقى

3- السيد /راما فاروق احمد الفقى

4- السيدة / راوية محمد محمود الإتربى

ومحلهم
المختار مكتب
الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض و الدستورية العليا  
والكائن
(94أ ) شارع الشهيد أحمد عصمت- عين شمس الشرقية
والأساتذة/ عبد العزيز أحمد،
مروة عدنان، هند حمدى، نجلاء على، ريهام سلام المحامون بالقاهرة
.

 

انتقلت أنا                محضر محكمة                       الجزئية وأعلنت:-
أولاً :- ورثة المرحوم / صلاح الدين أحمد
الفقى وهم

ورثة المرحوم / خالد صلاح الدين أحمد الفقى وهم

1– السيدة / أمنية عبد الصمد حسين
أبو حسن

2- السيد / حازم صلاح الدين أحمد الفقى

3- السيد / عمرو صلاح الدين احمد الفقى

4- السيدة/ أمنة صلاح الدين أحمد الفقى

1-  ورثة المرحوم /  أحمد صلاح الدين
أحمد الفقى وهم

أ – 
السيدة / أمنة عبد الصمد أبو حسين

ب- السيدة / أمال حسين رمضان محمود الترامسى عن
نفسها وبصفتها وصية على أولادها

القصر صلاح الدين احمد صلاح الدين أحمد الفقى ،
محمد احمد صلاح الدين احمد الفقى ، محمد احمد صلاح الدين الفقى

ويعلن الجميع فى 34 شارع الفلاح بالمهندسين –
جيزة

 

انا                 محضر محكمة                                                      
الجزئية قد انتقلت واعلنت :

ثانياً
: ورثة المرحوم / حسام الدين احمد
عبد الله الفقى وهم :

1-   
السيد / احمد حسام الدين احمد عبد الله

2-   
السيدة / هالة حسام الدين احمد عبد الله

3-   
السيدة / هبة حسام الدين احمد عبد الله

4-   
السيدة / فاطمة حسام الدين احمد عبد الله

5- السيدة
/ سامية عبد العزيز العجيزى

المقيمون
جميعاً فى 203 طريق الجيش قسم الرمل محافظة الاسكندرية ويعلنوا بمحلهم المختار
مكتب الاستاذ / محمد ضياء رمزى 39شارع طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة مخاطباً مع

 

انا                                           
محضر محكمة                                      الجزئية
قد انتقلت واعلنت كل من السادة :

ثالثاً : السيد / رئيس جمهورية مصر
العربية بصفته  مخاطبا مع

رابعاً : السيد / رئيس مجلس الوزراء
بصفته  مخاطبا مع

خامساً : السيد الدكتور / وزير
المـــالـــــية بصـــفته الرئيس الاعلــــــى لجهاز تصفية الحراسات و رئيس صندوق
خدمات وتعويضات الاصلاح الزراعى. مخاطبا مع

سادساً : السيد المستشــار / وزير
العـــــدل بصفته الرئيس الاعلـــى لمصلحة الشهر العقارى  مخاطبا مع

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس خلف
المجلس الاعلى للشباب والرياضة قسم العجوزة – محافظة الجيزة مخاطباً مع

 

 

انه فى يوم                    الموافق         /  
/

 انا                 محضر محكمة  الدقى الجزئية قد انتقلت واعلنت :

سابعاً : السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى بصفته ويعلن سيادته بمقره الكائن بمبنى مجمع الاصلاح
الزراعى بالدقى محافظة الجيزة مخاطبا مع

 

وأعلنتهــم
بالأستئناف الأتـى

      عن الحكم الصادر من محكـــمة القيـــم فى الدعوى رقم 7 لسنة 23 ق قيم بجلسة
16 /5 / 2009 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين والمتدخلين فى
رفع الدعوى بالتقادم الطويل وألزمتهم مصاريف الدعوى والتدخل وخمسة وسبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماه

الواقعات

1-  
 حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى ان
المستانف ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى رقم 7 لسنة 23 ق قيم بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بالطلبات الواردة باصل الصحيفة برد الأطيان محل
التداعى البالغ مسطحها ” مائة وواحد وخمسون فدان و أربعة عشر قيراط وثمانية
عشرة سهما ”  الكائنة بناحية منشأة
الكردى و شبر ريس مركز كفر الزيات محافظة الغربية و احتياطياُ فى حالة أستحالة
الرد عيناً ندب خبير لمعاينة الأطيان محل التداعى وتقدير قيمتها طبقاً لسعر السوق
و مثيلاتها  التعويض النقدى عنها وعن ريع
الأطيان طوال المدة من تاريخ الاستيلاء حتى الأن والفوائد التـأخيريه عن هذه
المبالغ مع التعويض عن ما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الأستيلاء مع
ألزام  المستأنف ضدهم من ثالثاً وحتى
الأخير بأداء تلك المبالغ بحسب تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى 

2-   وكانت
المحكمة فد أصدرت حكما تمهيدياً باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل
بالغربية لمباشرة المأمورية الواردة به وردت المأمورية المذكرة لتعذر مباشرتها .

3-    وبجلسة
4/6/2005 حضر وكيل المستأنفين وطلب تداخلهم هجومياً فى هذه الدعوى وبجلسة 3/9/2005
قدم صحيفة التدخل الهجومى ثابت بها طلباتهم كما قدم بجلسة 19/11/2005 حافظة
مستندات طويت على القرار الصادر من مورث المستأنف ضدهم اولاً المرحوم صلاح الدين
احمد الفقى مودع اصله بجهاز تصفية الحراسات يقر فيه بأحقيه مورث المتداخلين هجوميا
لمساحة 25 فدان من ارض التدعى ..

4-   
 وبجلسة 4/2/2006 اقر وكيل المستانف ضدهم أولاً
بـأحقية الميتأنفين فى تداخلهم هجومياً كما اقر بصحيفة الاقرار المودع اصله بجهاز
تصفية الحراسات امام اللجنه الثلاثية للخبراء

    
وبذات الجلسة
4/2/2006 اصدرت المحكمة حكماً تمهيديً بإعادة الدعوى الى مكتب خبراء الغربية
لمباشرة المأمورية بمعرفة لجنه ثلاثية طبقاً للحكم التمهيدى الصادر عليه 17/5/2003
وحيث باشرت لجنة الخبراء المأمورية وانتهت إلى نتيجة نهائية  كما ورد فى تقريرها المودع ملف الدعوى والذى
اعترض عليه المتداخلين هجومياً” المستانفين ” بمذكرة اعتراضاتهم المقدمة
لعدالة المحكمة بجلسة 15/3/2008 ..

    
وقد كان محدداً لنظر
الدعوى جلسة 9/9/2008 وفيها طلب المتداخلين هجومياً تصحيح شكل التدخل وتعديل
الطلبات فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/11/2008 للاعلان حيث تم التصحيح باضافة صفة
جديدة إلى وزير المالية وهى بصفة رئيس صندوق خدمات وتعويضات الاصلاح الزراعى مع
الأحتفاظ بصفته السابقة وهى الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات

ومن ناحية أخرى تعديل طلبات المتدخلــين
هجــومياً ” المستأنفين” ليكون الحكم كطلبات نهائية  :-

باستحقاق المستانفين  كل من الطرفين المتدخلين هجومياً لكل طرف على
حدة
ورثة عزيز أحمد الفقى لمساحة (25 فدان
مشاعاً )  , و كذا
ورثة فاروق أحمد الفقى لمساحة (25 فدان
مشاعاً)  فى مساحة 136 فدان منها مساحة 10س
، 20ط ، 112 ف كائنة برقم بزمام ناحية شبراريس مركز كفر الزيات – محافظة الغربية
ومساحة 19 س ، 3 ط ، 23 ف كائنة بناحية منشأة الكردى مركز كفر الزيات – محافظة
الغربية والموضحه الحدود والمعالم بمعاينة اللجنة الثلاثية بتقريرهم المودع ملف
الدعوى والمؤرخ 26/11/2007 والورثة هم عن مورثهم المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقى
, والمرحوم فاروق أحمد عبدالله الفقى شاملة الملحقات بمحاضر الاستيلاء ومحاضر
الحصر وقوائم الجرد الموجودة لدى الحراسة العامة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى .

 

الزام المستأنف ضدهم  من ثالثاً حتى الأخير بالتضامن فيما بينهم بأن
يردوا للمسـتأنفين عينا الاطيان الزراعية المورثة عن مورثيهم عزيز احمد عبد الله
الفقى , فاروق أحمد عبد الله الفقى ومقابل ريعها من تاريخ الاستيلاء عليها حتى
تاريخ ايداعها اخر تقرير للخبراء .

وفى حالة تعذر واستحالة الرد العينى
للاطيان محل التداعى الحكم بالزام المستانف ضدهم من ثالثاً حتى الأخير  بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للمستأنفين
قيمتها نقداً طبقاً لما ينتهى اليها آهل الخبرة مع الزامهم بالفوائد القانونية
بواقع 40% سنوياً من قسمة الارض والفوائد التأخيرية من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى
تمام السداد .

الزام المستأنف ضدهم من ثالثاً وحتى
الاخير متضامنين بأن يؤدوا للطالبين مبلغ 150.000 جنيه تعويض لكل طرف على حدة عن
ما اصابهم من اضرار ادبية ومعنوية من جراء اغتصابهم للأطيان المملوكة لهم مع
الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول النفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجل

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/5/2009 وأصدرت حكمها أنف البيان ولما كان
الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال بما يوجب ألغاءه
للأسباب الأتية  

 

 

 
أسباب الأستئناف

               السبب الاول

                      خطأ الحكم فى تطبيق
القانون

أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون
ليجد أن قضاء الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين قضى بسقوط
الحق فى أقامة الدعوى بالتقادم فى حين  آن
الأصل فى دعوى الاستحقاق أنه ليس لها اجل محدد تزول بانقضائه ولا يرد عليها أحكام
التقادم المسقط للحق بمكان وذلك لكون الملكية ومداها قانوناً أنها تعتبر حقاً
دائماً و تقتضى طبيعتها تلك بأعتبار كونها حق دائم إلا تزول بزول هذا الحق أو بعدم
الاستعمال فترة من الزمن بل يظل من حق المالك ان يقيم دعواه بطلبها مهما طال الزمن
عليها ومن ثم لا تسقط الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية
عقاراً أو منقولاً .

وينبنى على ذلك أن دعوى التعويض النقدى
الناشىء عن أستحالة التنفيذ العينى بتسليم الأطيان محل التداعى لا يتأتى القول
بسريان التقادم المسقط بشأنها إلا من تاريخ ثبوت أستحالة الرد العينى للاطيان محل
النزاع وذلك لا يكون فى الحقيقة إلا بتقرير قضائى بهذه الأستحالة والتى من وقت
ثبوتها ينشأ الحق فى التعويض النقدى البديل عن هذا التنفيذ العينى ويبداء أحتساب
مدة التقادم المسقط للتعويض النقدى

والمقرر  بأراء الفقه أنه :

ترفع دعوى الأستحقاق فى أى وقت يرى من
يدعى ملكية الشىء رفعها فيه فليس لها أجل محدد تزول بأنقضائه وإذا كانت الحقوق
العينية الأخرى تزول بعدم الأستعمال مدة معينة , وكانت الحقوق الشخصية تزول هى
أيضاً بالتقادم المسقط فان حق الملكية دون غيره من الحقوق لا يزول بعدم الأستعمال
ومن ثم لا تسقط دعوى الأستحقاق بالتقادم ويستوى فى ذلك العقار والمنقول , فدعوى
الأستحقاق فى كل منهما لا تسقط بالتقادم , ومهما طالت المدة التى يخرج فيها الشىء
من حيازة مالكه فأنه لا يفقد ملكيته بعدم الأستعمال ويستطيع أن يرفع دعوى
الأستحقاق بعد خمس عشر سنة أو ثلاثين أو اربعين أو اكثر .

راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى أسباب كسب الملكية –
الجزء الثامن –
 عبد الرزاق
السنهورى ص 751 وما بعدها

 

وقد قضت
محكمة النقض بأنه :

دعوى الأستحقاق التى يرفعها المالك
لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط
بعدم الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين
الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن
التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا أستحال التنفيذ
العينى , ولما كان ذلك فأن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط
بالتقادم

نقض مدنى 28 مارس 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28
رقم 145 صفحة 819

 

ولما كان ذلك وكان الأستيلاء على
الأطيان محل النزاع قد قضى بعدم دستوريته ومن ثم فقد أضحت يد الأصلاح الزراعى على
الأطيان المستولى عليها يد عارضه أو غاصبة على وجه الدقه فى التعبير بما يترتب على
ذلك من كونها لا تكسب صاحبها  ثمة حق على العين
المستولى عليها بالتقادم بمفهومه الأيجابى بأعتباره مكسباً للملكية , كما أنه لا
يسرى فى مواجهة المستأنفين والمستأنف ضدهم أولاً وثانياً التقادم بمفهومه السلبى
بأعتباره مسقطاً لحق الملكية فى حقهم لكون الملكية لا تسقط بعدم الأستعمال من جانب
المالك مهما طال الزمن فأن أعمال الحكم المستأنف لقواعد التقادم المسقط للحق فى
الدعوى الماثلة قد أقيم على غير هدى من صحيح القانون بما يتعين معه ألغاءه والقضاء
مجدداً بطلبات المستأنفين . 

 

 

السبب
الثانى

خطأ
الحكم فى تطبيق القانون

عول الحكم المستأنف
فى قضائه بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل على ما عده زوال لمانع
التقاضى وسماع الدعوى المتعلقة بالأموال والممتلكات المفروض عليها الحراسة بصدور
الحكم بعدم دستورية المادة الأولى القرار بقانون رقم 99لسنة 1963 فى الدعوى
الدستورية رقم 5 لسنة 5ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 بتاريخ
29/7/1976 ومن ثم فقد احتسب مدة التقادم المسقط للحق من وجهة نظره من تاريخ هذا
القضاء بشأن الطلب الأول الخاص باستحقاق المستأنفين والمستأنف ضدهم أولاً و
ثانياً  للأراضى محل النزاع 0

 

والحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ثمة حقيقة غائبة عن
قضاء الحكم المستأنف لو علم بها حال قضائه لتغير لديه وجهة الرأى فى الدعوى بأطلاق
ومفادها أنه ومن قبل صدور قانون إنشاء محكمة القيم مصدره الحكم المستأنف ذاتها فى
عام 1981 قد سلك المستأنفين والمستأنف ضدهم سبل المطالبة القضائية المتاحة وقتها
بأن تقدموا إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بالأعتراض رقم 275 لسنة 1976 وأن
هذا الأعتراض كإجراء يعد مطالبة قضائية اتخذها مورث المستأنفين والمستأنف ضدهم
أولاً للمطالبة بمساحة 151 فدان محل التداعى ذاتها ومن ثم فهو قاطع للتقادم , ولا
زال هذا الإعترض محل نظر حتى لأن أمام اللجان القضائية بالأصلاح الزرعى 0

أعقب ذلك أن تقدموا
للجان القضائية بالأصلاح الزراعى مرة أخرى بالأعتراض رقم 321 لسنة 1986 والمقام من
المستأنف ضدهم أولاً بشأن مساحة 190 فدان من ضمنها لأراضى محل التداعى

 

ومن
جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن إجراء قاطع للتقادم اتخذه
المستأنفين والمستأنف ضدهم أولاً لا يحول دون سقوط حقهم فى إقامة دعواهم من
الناحية الواقعية والقانونية فقط- إذ لا يسرى التقادم المسقط على دعاوى الملكية
والأستحقاق – وأنما يحول كذلك دون اكتساب الغير ثمة حق على الأطيان مدار التداعى
بالتقادم المكسب كذلك إذ أن استمرار تداول هذه الإعتراضات بين يدى اللجان القضائية
بالأصلاح الزراعى وحتى الأن عن ذات الأطيان الزراعية يحول دون سقوط الحق فى إقامة
الدعوى الماثلة بالتقادم أو اكتساب الغير ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم بما
يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنفين . 

 

بنـــاء
عليـــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى
التاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليهم وسلمت كلاً منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم
بالحضور امام محكمة القيم العليا الكائن مقرها بدار القضاء العالى بشارع 26 يوليو
بالقاهرة امام الدائرة  (      ) وذلك بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله
تعالى يوم        الموافق   /       
/        ابتداء من الساعة الثامنة
صباحاً وما بعدها للمرافعة وسماعهم الحكم :-

اولاً : بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع بألغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستانفين 
:

1-   باستحقاق
المستانفين كل من الطرفين المتدخلين هجومياً لكل طرف على حدة
ورثة عزيز أحمد الفقى لمساحة (25 فدان
مشاعاً )  , و كذا
ورثة فاروق أحمد الفقى لمساحة (25 فدان
مشاعاً)  فى مساحة 136 فدان منها مساحة 10س
، 20ط ، 112 ف كائنة برقم بزمام ناحية شبراريس مركز كفر الزيات – محافظة الغربية
ومساحة 19 س ، 3 ط ، 23 ف كائنة بناحية منشأة الكرداسى مركز كفر الزيات – محافظة
الغربية والموضحه الحدود والمعالم بمعاينة اللجنة الثلاثية للجزاء بتقريرهم المودع
ملف الدعوى والمؤرخ 26/11/2007 والورثة لهم عن مورثهم المرحوم عزيز احمد عبد الله
الفقى , والمرحوم فاروق أحمد عبدالله الفقى شاملة الملحقات بمحاضر الاستيلاء
ومحاضر الحصر وقوائم الجرد الموجودة لدى الحراسة العامة والهيئة العامة للاصلاح
الزراعى .

2-  
الزام المستأنف ضدهم
من ثالثاً وحتى الأخير بالتضامن فيما بينهم بأن يردوا للمستانفين عينا الاطيان
الزراعية المورثة عن مورثيهم عزيز احمد عبد الله الفقى , فاروق أحمد عبد الله
الفقى ومقابل ريعها من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ ايداعها اخر تقرير للخبراء
.

3-  
وفى حالة تعذر
واستحالة الرد العينى للاطيان محل التداعى الحكم بالزام المستأنف ضدهم من ثالثاً
وحتى الأخير بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للطالبين قيمتها نقداً طبقاً لما
ينتهى اليها اهل الخبرة مع الزامهم بالفوائد القانونية بواقع 40% سنوياً من قسمة
الارض والفوائد التأخيرية من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى تمام السداد .

4-     
الزام المستأنف ضدهم
من ثالثاً وحتى الأخير متضامنين بأن يؤدوا للمستانفين مبلغ 150.000 جنيه تعويض لكل
طرف على حدة عن ما اصابهم من اضرار ادبية ومعنوية من جراء اغتصابهم للأطيان
المملوكة لهم مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  عن درجتى التقاضى ،،،
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم،،

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى