استئناف مدنى – مطالبه
انه في يوم الموافق
/ /
بناء على طلب السيد/ =====ومحله المختار مكتب الأستاذ
/عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس – الشرقية والأساتذة/عبد العزيز
أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان/ هند حمدى /
ريهام سلام /أحمد حسن المحامون
بالقاهرة0
انتقلت أنا
محضر محكمة الجزئية واعلنت : السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر شركة مساهمة مصرية ومحله المختار الشئون
القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد القاهرة المأمورية القضائية بالغردقة ببنك مصر الغردقة .
مخاطباً مع :-
و أعلنتـه بالاستئناف
بآلاتي
استئناف الحكم
الصادر في الدعوى رقم 38 لسنة 2008 مدني كلى تعويضات الغردقة بجلسة 25/12/2008 والقاضي
منطوقه “حكمت المحكمة “بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ ستمائة
وخمسون ألف جنيهاً وألزمته الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى
تمام السداد وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة 0
الواقعة
أقام المستأنف ضده دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
على سند من الزعم المجافى للحقيقة والواقع بان المستأنف قد أصدر لصالحه شيكك بنكياً لا يقابله رصيد
بمبلغ مليون ومائتان ألف جنيهاً مما حدى به لإقامة جنحة مباشرة لطلب عقابه وفقاً بنصوص
المواد 336,337
عقوبات والمادة 534من قانون التجارة ومبلغ 51جنيه على
سبيل التعويض المدني المؤقت وكانت محكمة جنح الغردقة قد قضت بجلسة 4/2/2006 بحبس المستأنف
سنتين وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ومبلغ 2001تعويض مؤقت وكان المستأنف قد طعن
على هذا القضاء بالاستئناف وتحدد لنظره جلسة 25/3/2008 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم
فيما اسند إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة 0
وإذ تداولت الدعوى بجلسات مثل خلالها وكيلاً عن المستأنف
ضده وأبدى طلباته الختامية ممثلة في إلزام المستأنف بأداء مبلغ ستمائة وخمسون ألف
جنيهاً قيمة الشيك والمصروفات والفوائد القانونية بواقع 5% وقررت المحكمة حجز
الدعوى حيث أصدرت قضاءها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد رأن الخطأ فى تطبيق
القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الذى يوجب إلغائه للأسباب الاتية
0
السبب الأول
مخـالفـــــة القـــــانون
على ما يبين من مطالعة الحكم المستأنف انه قد أعرض ونأى
بجانبه عن إعمال حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة عن جريمة الشيك محل الدعوى
الماثلة وان يتقيد بأسبابه التي فصلت وبحق فى الأساس المشترك في الدعويين المدنية
والجنائية ومن ثم فهو حائز لحجية تمنع من الحكم فى الدعوى الماثلة بالإلزام وفقاً
لنص 102من قانون الإثبات0
وكان ذلك حال كون الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة
بالبراءة قد أقيم أوده على ان الشيك موضوع الجنحة والدعوى الماثلة ما هو الا شيك
ضمان تم تحريره مع شيكات أخرى كضمان لعملية التسهيل الائتماني الممنوح من المستأنف
ضدها للمستأنف ولم يكن كاداءة وفاء في حينه بما ننقله عن الحكم الصادر فى
الجنحة رقم 670 لسنة 2006 مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم
8302 لسنة 2004 جنح الغردقة بجلسة 25/3/2008
سند الدفع والذى أنتهى إلى براءة المتهم الماثل مما نسب إليه بحصر لفظه ” …….. كما
أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 166694 لسنة 2004 جنح عابدين
(خيانة أمانة) والمرفوعة من المتهم ضد رئيس مجلس إدارة البنك المدعى والذى أنتهى
إلى نتيجة
تطمئن إليها المحكمة (لأبتناءها على أسس سليمة
ومنطقية) مؤدها أنه فيما يتعلق بمدى أحقية البنك
فى صرف الشيكات المقدمة من المدعى من عدمه فأنتهى الرأى إلى أن المدعى (المتهم فى
الجنحة الماثلة) قام بتقديم هذه الشيكات الخطية على بياض (والتى أستخدم منها البنك
شيكاً وحرره وأقام به جنحة رقم 8304 لسنة 2004 (الجنحة الماثلة) بكامل إرادته ولم
تكن تتضمن الموافقة أى شرط يلزم العميل بتقديم تلك الشيكات وأن ما جرى عليه العرف
بالبنوك هون الحصول على شيكات كضمان وليس للوفاء عند تحرير عقود التسهيلات
الإئتمانية فى بداية التعامل وقبل أن تنشأ على العميل أى مديونيات قبل البنك
الدائن ولكون الشيكات وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى لا تقبل إلا للتحصيل
فقط فهى لا تسجل بسجلات البنك إلا للتحصيل فقط وهو ما يبرر عدم وجود حافظة بسجلات
البنك تثبت أن تلك الشيكات قدمت لتحصيل كضمان , كما أن حصول البنك على هذه الشيكات
ليس له أساس أو يند لأن البنك على علم كامل بأن ليس للمدعى أية تعاملات مع بنوك
أخرى وذلك حسبما ورد بمذكرة الأستعلام المعدة عن المدعى عند بداية التعامل أى أن
جميع الشيكات الخطية التى سوف يطلقها لأمره بدون رصيد لاحقاً، وأن أقرار البنك
المدعى بأن الشيكات حصل عليها البنك من العميل لسداد جزء من مديونيته فى تاريخ
تحريرها هو أمر غير منطقى من قبل البنك نظراً لعلم البنك بأن المدعى ليس له
تعاملات مع بنك أخرى وأن الشيكات خطية وليست بنكية، فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن
الشيكات المقدمة من المدعى للبنك ضمان ولم يطلقها المدعى للتداول وأستخدمها الفرع
كوسيلة للضغط على العميل وحثه على سداد المديونية وأقام بها جنحة شيك بدون
رصيد.ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بنتيجته النهائية من كون الشيك
سند الجنحة لم يتم طرحه للتداول ومن ثم فلا يتمتع بالحماية القانونية للشيك 0“
مما مفاده انه
اعتبر هذا الدين غير معين المقدار ولا حال الأداء كشرط يمكن الإلزام قضاء بأدائه
باعتبار كونه ضمان لتسهيل ائتماني قام المستأنف ضده بملء بياناته منفرداً دون
الرجوع الى المستأنف كما يرى الحكم الجنائى وعلى ذلك الوجه يضحى استحقاق قيمة
الشيك رهين بما تسفر عنه المحاسبة الكاملة بين الطرفين ولا يمكن عده من قبيل
الديون مستحقة الاداء والمعينة المقدار كتقرير الحكم الجنائى الذى فصل فى تلك
النقطة فصلاً يحول دون مناقشته من المحكمة المدنية بهذا الشان :-
والمقرر بقضاء
النقض
على القاضى الجنائى وهو بصدد الفصل فى أمر الأشياء
المضبوطة فى جريمة معينة ان يعرض لحكم القانون ويفصل على مقتضاه – وللحكم الصادر
فى الدعوى الجنائية – على جرى قضاء محكمة النقض – حجية الشىء المحكوم فيه امام
المحاكم المدنية اذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما اذا كان هناك
جريمة وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلاً جازماً فى امر يتعلق بوقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية
والجنائية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام الذى تتـأثر به مصلحة الجماعة حتى
لا تتعرض الاحكام الجنائية لاعادة النظر للامر الذى فصلت وكان فصلاً لازماً 0
( نقض 24/1/1967 سنة 18ق 169/نقض 26/2/1972 سنة 23ق
ص255)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم
الجنائى سند الدعوى وغفل عن ضم صورة منه للوقوف على مسوغاته الملزمة له فيما فصلت
فيه من أسس مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية و لكان أستبان له أن الدين
الوارد بالشيك سند الجنحة غير مستحق الأداء أو معين المقدار أصلاً كتقرير هذا
الحكم الجنائى ومن ثم فأن الحكم قد شابه مخالفة القانون لعدم النزول على تلك
الحجية المانعة له من القضاء بالأدانة بما يوجب ألغاءه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
عول الحكم المستأنف فى قضاءه بالزام المستأنف باداء
المبلغ محل الشيك المحكوم به على ما عزى به للمستأنف من عدم الطعن على الشيك سند
الجنحة بالانكار او التزوير من البداية وطلبه وقف الدعوى تعليقاً معتداً بذلك
كاقرار ضمنى منه بصحة هذه الشيكات وتعلق الدين فى ذمته وهو ما يعد فساداً فى
الاستدلال وصم الحكم المستأنف واحاط به من كل جانب ذلك ان طلب الوقف التعليقى
يتضمن فى ذاته وجهاً من اوجه الدفاع بشأن الشيك سند الدعوى ابداه المستأنف بين يدى
المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ينطوى على دحض للشيك سند الدعوى وتنصل منه وكما لا
يمكن ان ينسب لساكت قول فانه لا يمكن ان يعد اتخاذه وسيلة الدفاع السلبية بارجاء
الفصل فى الدعوى الماثلة لحين الفصل فى اخرى وسيلة لاعتباره من قبيل الاقرار
الضمنى الذى يتعين أن يكون بموقف لا يدع مجالاً للشك فى دلالته أسوة بنص المادة 90
من التقنين المدنى وهو ما يعد تعسفاً فى الاستنتاج من جانب الحكم المستأنف على غير
هدى من اوراق الدعوى
والمقرر بقضاء النقض أنه :
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من
الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى
الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و
لا الإقرار له بالحق المدعى به
الطعن رقم
0029 لسنة 26 مكتب فنى 09
صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
وقضى كذلك بانه :
أستخلاص
الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون
محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ،
و أن يكون هذا البيان سائغاً .
( الطعن رقم 48
لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16
وقضى فى غير ما أبهام بأنه
:
الأصل فى
الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز
قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
الطعن رقم
0123 لسنة 38 مكتب فنى 25
صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه
وسلمته صورة من هذا
وكلفته بالحضور أمام محكمة والكائن مقرها
وذلك
بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق
/ / فى تمام الساعة الثامنة صباحاً ليسمع المعلن اليه بصفته الحكم أولاً : بقبول
الأستئناف شكلاً لأقامته خلال المواعيد الأجرائية بعد أضافة ميعاد المسافة وفقاً
لقانون المرافعات
ثانياً : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً برفض الدعوى مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .