موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سريان احكام البيع على المقايضة

 

سريان احكام البيع على المقايضة

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2128

بتاريخ 17-12-1984

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : سريان احكام البيع على المقايضة

فقرة رقم : 1

تنص المادة 485 من التقنين المدنى – على أنه ” تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به ، و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ” و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 111

بتاريخ 01-01-1984

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : سريان احكام البيع على المقايضة

فقرة رقم : 1

المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق  إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشىء الذى كان مملوكاً له و قايض به ، و مشترياً للشىء الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من  حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 281

بتاريخ 16-03-1944

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : سريان احكام البيع على المقايضة

فقرة رقم : 1

إذا إستحق الغير جزءاً من أحد العقارين المتبادلين فى عقد المقايضة فلا يكون لمن نزع منه هذا الجزء إلا ما نصت عليه المادة 357 مدنى من أحد أمرين : طلب فسخ عقد البدل و إسترداد العقار الذى أعطاه ، أو المطالبة بالتضمينات ، و فى الحالة الثانية لا يكون له بدين التضمينات حق إمتياز على العقار الذى أعطاه ، لأنه لا يمكن أن يقال إن التضمينات تمثل ثمن العقار فيكون فى مركز البائع صاحب حق الإميتاز ، بل هى مقابل إستحقاق الغير للعقار الذى أخذه ، فهو فى مركز مشتر إنتزعت ملكية ما إشتراه ، فيكون فى مقام دائن عادى . و لا يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدين أن يكون الحكم بصحة عقد البدل قد حفظ له حق الرجوع بثمن ما إستحق أو أن يكون الحكم الذى قضى له بالتضمينات عن إستحقاق جزء من العقار للغير قد قضى له أيضاً بحبس العقار الذى أعطاه تحت يده ، لأنه مهما يكن من أمر الحكم بالحبس فإنه لا يمكن أن يمس حقوق الدائنين الذين سجلوا حقوقهم قبل وجود هذا الحق له .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى