استعراض قوة
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ………………….. ( المتهم – طاعن )
عن محكمة جنح جنوب المنصورة الابتدائية دائرة مسـتأنف مركز المنصورة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة
ضـــد
النيابة العامة …….. ( سلطة الاتهام )
وذلك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنوب المنصورة الابتدائية (مستأنف مركز المنصورة) في القضية رقم ………. لسنة ۲۰۲۲ جنح مركز المنصورة والرقيمة …….. لسنة ۲۰۲۳ جنح مستأنف مركز المنصورة بجلسة ….. /9 / 2023 القاضي منطوقه “ حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث :- بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم بالمصاريف.
وكانت محكمة الدرجة الأولى ( جنح مركز المنصورة ) بجلسة …. / 6 / ۲۰۲۳ قد قضت حضوري بتوكيل للمتهمين الماثلين وغيابياً لآخرين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن الثلاث تهم للإرتباط ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها وألزمتهم المصاريف
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين أنهم وبتاريخ … / 10 / ۲۰۲۲ بدائرة مركز المنصورة :-
أولا / قاموا بإستعراض القوة ضد المجنى عليه / …………………… وكان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا / أحدثوا بالمجنى عليه / ………………. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز العشرين يوم وكان ذلك بإستخدام أداة
ثالثا / حازوا وأحرزوا أدوات وأسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة .
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين بالمادتين 242 / 1 ،2، ٣٧٥ مكرراً /1 ،4 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي6 ، 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر الطاعن / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الأول: – بطلان الحكم لخلو محاضر الجلسات من بيان الهيئة التى استمعت للمرافعة وحجزت الدعوى للحكم
قضت محكمة النقض بانه ( وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان لصدور الحكم عن هيئة لم تكن مشكلة وفقا لإحكام القانون وليست لها صلاحية الفصل فى الدعوى إذ شارك فى المداوالة واصدار الحكم من لم يحضر جلسة المحاكمة ولم يسمع المرافعة بما يعيبه ويوجب نقضه , وحيث انه لما كان المقرر انه لا يجوز ان يشترك فى المداولات غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا و المناط فى تحديد الهيئة البيانات المثبته بالحكم على ان تكمل بما يرد بمحضر الجلسة ومن المقرر كذلك ان الخلاف فى شأن بيان الهيئة التى سمعت المرافعة بين الثابت فى بيانات الحكم وبين الثابت فى محضر الجلسة فى هذا الصدد يبطل الحكم والبطلان فى هذه الحالة بطلان متعلق بالنظام العام ولما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحكمه المحدد لها ….. / 7 / 2022 التى نظرت فيها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وسمعت فيها المرافعة ان هيئة المحكمة كانت مشكلة من القاضي ………………. رئيسا وبعضوية القاضيين …………………. و ……………….. وكان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه خلوه من بيان الهيئة التى نطقت به وكان الثابت من محضر تلك الجلسة ان الهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت فى الدعوى مشكلة من القضاه …………. و ………………. و ……………. العرب على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وكان الثابت كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ان الهيئة التى نطقت به مشكلة من القضاة ……………. و ……………… و ……………….. وان الهيئة التى سمعت المرافعة مشكلة من القضاة ………………….. و…………………… و ……………….. على خلاف ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة وإزاء هذا الخلاف بشأن الهيئة التى سمعت المرافعة و من ثم تداولت فى الدعوى بين محضري جلسة المحاكمة والنطق بالحكم من جهة وبين محضر جلسة المحاكمة و النطق بالحكم من جهة اخرى فأن الغموض يكون قد ران على الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه بحيث لا يمكن معه تحديد هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة وتداوالت فى الدعوى ووقعت منطوقه وهو غموض يبطل الحكم ويوجب نقضه .
نقض جنح رقم ……………. لسنة 13 ق جلسة …../3/2023
حيث أنه وفقا للمادة ٢٧٦ من قانون الإجراءات الجنائية ” يجب أن يحرر محضرا بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي علي الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية ،وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوي و ماقضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري في الجلسة “.
- ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المرافعة في الدعوى الماثلة قد أبديت بمحضر جلسة …. / 9 / 2023 وقد جاء محضر الجلسة المشار إليه خاليا من أسماء السادة القضاة أعضاء هيئة المحكمة الذين استمعوا للمرافعة ثم صدر قرار فيها بحجز الدعوى للحكم لجلسة ….. / 9 / 2023 و بتلك الجلسة لم يحرر محضر بها يثبت به أسماء السادة القضاة المشاركين فى المداولة و إصدار الحكم وإنما زيل القرار السابق بمنطوق الحكم المنسوب لجلسة …./ 9 /2023 وقد أورد الحكم بمدوناته انه قد صدر برئاسة القاضي …………. مدنى وعضوية القاضيين / ……….. و ………… مع كون هذا البيان لا وجود لمثيله بمحضر جلسة المرافعة الحاصلة في …. / 9 / 2023 والخالي تماما من بيان أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة كما تخلو الأوراق من محضر جلسة ليوم النطق بالحكم الحاصل في … / 9 / 2023 بما يظهر غموضا حول تشكيل الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى و حجزتها للحكم لخلو الأوراق من هذا البيان الجوهري بمحاضر الجلسات وهذا الغموض يكون قد ران على الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه بحيث لا يمكن معه تحديد هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى ووقعت منطوقه وهو غموض يبطل الحكم ويوجب نقضه
السبب الثاني : إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع وابتنائه على إجراءً باطل.
لما كان من المقرر قانونًا بنص الفقرة الأولى من نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أنه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ) .
وكان من المبادئ المستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وأن كان للمحكمة حق تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم إلا أن حد ذلك الحق مقيدًا بألا تضيف المحكمة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المعاقب عليها ووجوب تنبيه الدفاع إنها قد عدلت القيد و الوصف وهو ما عبرت عنه محكمتنا العليا في عديد أحكامها ومنها ما قضت به أنه لما كان البين أن الدعوى الجنائية أقُيمت على الطاعنين وآخرين حكم عليهما غيابياً بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد الحكم نية القتل وسبق الإصرار وانتهى إلى إدانتهم جميعاً بجريمة إحداث عاهة مستديمة بعظمة القبضة اليمنى لسالف الذكر. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين ولم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءاه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات ولم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن دون المحكوم عليهما غيابياً فلا يمتد إليهما أثره عملاً بالمادة ٣٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل.
(الطعن رقم ٤٦١٣١ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 19/1/2017)
(الطعن رقم ٣٦٧٠١ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 23/٠٤/٢٠١٦)
كما قضى بأنه لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 4166 لسنة 81 القضائية-جلسة 19/2/2012)
لما كان ما تقدم، وهديا به وكان الثابت من مطالعة أمر الإحالة أن النيابة العامة قدمت الطاعن وباقى المتهمين بوصف الاتهام:
أنهم وبتاريخ …. / 10 /۲۰۲۲ بدائرة مركز المنصورة :-
أولا / قاموا بإستعراض القوة ضد المجنى عليه / ………………. وكان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا / أحدثوا بالمجنى عليه / ……………………. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز العشرين يوم وكان ذلك بإستخدام أداة .
ثالثا / حازوا وأحرزوا أدوات وأسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة .
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين بالمادتين 242 / 1 ،2، ٣٧٥ مكرراً /1 ،4 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي6 ، 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ .
بيد أن الحكم الطعين قد أورد بمدوناته قوله
(وحيث تمهد المحكمة لقضائها بتصديها لتعديل القيد والوصف المسبغين من النيابة العامة على الواقعة وذلك بجعلهما :-
تقيد الأوراق جنحة ضد المتهمين بالمادتين ٣٧٥ مكرر ، 2٤1 /1 ، ۲ من قانون العقوبات، والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مکرر / ۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ و ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي٦ ، 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ .
لانهم في …. / 10 / 2022 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية
1 – إستعرضوا القوة والعنف والتهديد ضد المجنى عليه / …………….. وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته على النحو المبين بالأوراق.
٢ – احدثوا عمداً بالمجنى عليه / ……………………. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته من أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالأوراق .
٣ – حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ( سكاكين ) وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص (شوم، عصی ، کتر ) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية )..
ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة أوراق الدعوى الجنائية أقُيمت على الطاعن بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الضرب المعاقب بالمادة 242 من قانون العقوبات إلى واقعة اكثر تشديدا وفقا لنص المادة 241 الفقرتين 1, 2 بما تتضمنه من وقائع جديدة تضاف لمقتضيات الواقعة سواء من حيث اثر الاعتداء بجعل الاصابة اكثر من عشرون يوما ثم اضافة سبق الاصرار و الترصد بإستخدام اسلحة وثم العدول عن اعمال المادة 375 مكرر 1, 4 إلى ايقاع العقوبة المنصوص عليه بالمادتين 375 مكرر معا بأكملهم بما انطوت عليه الاضافات من اوصاف ووقائع تخرج عن نطاق الوارد بأمر الاحالة و بما ينطوى عليه تطبيق النصين كاملين من تعدد وقائع جديدة بما يقتضى تنبيه الدفاع وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن وباقى المتهمين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءاه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وباقى المتهمين لم تكن موجودة في أمر الإحالة ، لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب الطاعن على أساس واقعة شملتها التحقيقات ولم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه.
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه و مخالفته للقانون وفساده فى الاستدلال والقصور لمخالفته للاختصاص المحلى وما يستتبع ذلك من اثار
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وأن الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة
و قضى بأنه ” حيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدى من الطاعنتين الأولى والثانية بعدم اختصاص نيابة……. محليًا بتحقيق الواقعة محكمة جنايات…… بنظر الدعوى وبطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة بقوله: “لما كان ما تقدم وبالنسبة للدفع المبدى من دفاع المتهمتين الأولى والثانية ببطلان أمر الإحالة وبطلان تحقيقات النيابة العامة وبعدم اختصاص نيابة……. محليًا بتحقيق الواقعة وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى فإنه مردود بأنه من المقرر أن ضوابط الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق هى ذاتها ضوابط الاختصاص المحلى لقضاء الحكم المنصوص عليها بالمادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين هذا الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه، وقد حدد المشرع حالات يمتد فيها هذا الاختصاص للنظر فى بعض الدعاوى التى تدخل أصلاً فى اختصاص محاكم أخرى مكانيًا ونوعيًا طبقًا للأصل العام السالف ذكره ومن ضمن هذه الحالات حالة الجرائم المرتبطة التى تدخل فى اختصاص محاكم مختلفة، وقد نص على ذلك فى المادة ٢١٤/ ٤ من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها على أنه (إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة…..) وجدير بالذكر أن الارتباط المقصود فى هذه المادة أما يكون ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو ارتباطًا بسيطًا، وهذا النوع الأخير من الارتباط يتوافر إذا قام بين الجرائم التى تناولها التحقيق عنصر مشترك مثل أن يكون المتهم واحدًا فيها أو تكون قد وقعت جميعها على مجنى عليه واحد دون أن ترتبط بوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه، فإذا ما توافر هذا الارتباط بالمعنى المقصود ترتب على ذلك أن تختص المحكمة الأعلى درجة بنظر الدعاوى التى من اختصاص محاكم أقل منها وينسحب هذا الحكم أيضًا على اختصاص سلطة التحقيق باعتبار – كما سلف الإشارة – أن ضوابط الاختصاص المحلى للمحاكم هى ذاتها التى تنطبق على الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق، ومن ثم ولما كان ما تقدم وكانت تحقيقات نيابة…… قد بدأت إثر دخول المجنى عليها…… مستشفى….. وأبلغت النيابة العامة بالتقرير الطبى الموقع عليها وباشرت تحقيقاتها بناء على ذلك وكانت الجريمة التى ارتكبها المتهمان الثالث و الرابع….. هى جريمة مستمرة استغرق الركن المادى فيها فترة من الزمن فى أكثر من مكان منذ نقلهما المجنى عليها….. من شقة المتهمة الأولى إلى بلدتها قرية….. بمركز….. ومن ثم فإن هذه الجريمة المسندة إليهما وقعت بعض عناصر الركن المادى فيها واكتمل بدائرة مركز….. محافظة….. وبالتالى وبناء على ما تقدم تكون نيابة…… مختصة مكانيًا بالتحقيق فى هذه الجريمة طبقًا لما سبق سرده من أحكام ويمتد الاختصاص تبعًا لذلك إلى تحقيق أية جريمة مرتبطة بها فضلاً عن أن المتهمتين الأولى والثانية قبض عليهما بمحافظة…… وبذلك تكون هذه النيابة مختصة بتحقيق جرائم هتك عرض المجنى عليها المذكورة واحتجازها وضرب المجنى عليها…… طبقًا لنص المادتين ٢١٤، ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وتكون كذلك محكمة جنايات…… مختصة محليًا قانونًا بنظر الدعوى الجنائية عن كل الجرائم المسندة للمتهمتين الأولى والثانية ومختصة كذلك بنظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المسندة للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها المحكمة الأعلى درجة وتكون هذه الدفوع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى وعدم اختصاص نيابة…… بالتحقيق فيها دفوعًا غير قائمة على أساس من القانون متعينًا رفضها”. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أن الارتباط المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والذى من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلى إلى وقائع هى فى الأصل ليست من اختصاص النيابة والمحكمة المحلى، يقصد به الارتباط حسب مفهومه فى المادة ٣٢ من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مما يستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقًا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، أما الارتباط البسيط حيث لا تتوفر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج فى مفهوم الارتباط الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضى بداهة أنه لا يترتب عليه حتمًا امتداد الاختصاص المكانى لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هى فى الأصل غير مختص بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة جنايات….. بالوقائع المسندة إليهما لوقوعها خارج دائرة اختصاصهما……. وبطلان أمر القبض عليهما وقرار احالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة……، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستند فى عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكانى لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلى فى حالتى الارتباط الذى لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملاً بالمادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هى جرائم هتك عرض أنثى وحجزها فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وتعذيبها بدنيًا وأضافت للأولى تهمة الضرب بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء، ولما كانت هذه التهمة تختلف فى عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها ومن ارتكابها والقصد الجنائى فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ولا التعدد المعنوى فى معنى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وكان الارتباط البسيط لا يدخل فى معنى الارتباط المشار إليه فى المادة ٢١٤ إجراءات المذكورة أنفا. لما كان ما تقدم، فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المشار إليه يكون معيبًا بمخالفة القانون. لما كان ذلك، و كان من المقرر قانونًا أن جريمة إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها فى المادة ١٤٥ من قانون العقوبات لا تقوم فى حق الجانى “المعان” سواء بصفته فاعلاً أو شريكًا فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفضه لدفوع الطاعنتين المتعلقة بالاختصاص إلى أن جريمة إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء تمت فى دائرة…… وباشرت نيابتها التحقيق فيها مما يجعلها مختصة بالوقائع التى ارتكبتها الطاعنتان خارج دائرة تلك النيابة. وإذ كان الحكم قد خلا من بيان العلاقة بين تحقيق الجريمة المؤثمة بالمادة ١٤٥ من قانون العقوبات وامتداد اختصاص تلك النيابة ليشمل ما ليس فى اختصاصها أصلاً وهو ما نسب للطاعنتين ارتكابه بدائرة…… وإذ خلت مدونات الحكم من سند قانونى كان قائمًا وقت مباشرة نيابة…… التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع يبرر تجاوزها لدائرة اختصاصها بمباشرتها إجراءات تحقيق واقعة حدثت فى دائرة نيابة الدقى، فإن الحكم فى هذا الشق منه يكون معيبًا بالقصور فوق عيبه بمخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان ما عول عليه الحكم فى تأسيس رفضه للدفع بعدم الاختصاص من أن أمر القبض على الطاعنتين الصادر من نيابة….. وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما فى الجرائم المنسوب إليهما ارتكابها خارج اختصاص تلك النيابة ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملاً بالمادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية مردودًا بأن الشارع حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التى يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثنى من ذلك صدور ندب له من الجهة صاحبة الاختصاص فى ذلك، أو أن المشرع فى تحقيق واقعة داخلة فى دائرة اختصاصه واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارج هذه الدائرة وكانت الوقائع المنسوبة للطاعنتين – حسبما تكشف عنه مدونات الحكم – قد تمت فى دائرة نيابة…… وكان أمر القبض الصادر فى حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة وخلت مدونات الحكم من سند قانونى لإصداره فإنه يكون باطلاً ولا يعطى تلك النيابة اختصاصًا بتحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالى فإن ما ذهب إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكانى لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام وكان الثابت من الحكم لمطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت فى دائرة نيابة قسم…… التابعة لمحكمة جنايات…… ومن ثم تكون هذه المحكمة هى صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والبطلان .
الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 16/12/2002
مكتب فنى ) سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )
وقضى ذلك بانه ” لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المُبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات نيابة مركز … لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالثة ببطلان تحقيقات النيابة العامة استناداً إلى أن الواقعة حدثت بقرية …مركز… التي يقيم بها المتهمين ، إلا أن التحقيقات تمت في نيابة مركز …، وهي غير مختصة طبقاً لنص المادة ٢١٧ إجراءات جنائية ، فهذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن مكان اكتشاف الجريمة كان بزمام قرية ….مركز …..، الأمر الذي تكون معه نيابة مركز …..مختصة بتحقيق الواقعة باعتبار أن أحد الأفعال الداخلة في ارتكاب الجريمة وهو التخلص من جثة المجني عليه كانت بدائرة مركز ….، واكتشاف الجثة بذات المكان الذي ألقاها به المتهمان الأول والثانى مما يعد من الجرائم المتتابعة ، والذي يُعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها عملاً بالمادة ٢١٨ إجراءات جنائية ويكون هذا الدفع في غير محله خليقاً برفضه ” . لما كان ذلك، وكانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ” ، وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ، ويعتبر مكان وقوع جريمة القتل العمد هو المكان الذي تحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والعبرة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة هي بعناصر الركن المادي ، دون ما يسبقها من نشاط لا يدخل في كيان هذا الركن ، أو ما يلحق بها من آثار لا تدخل في هذا الكيان، ولذا فإن المكان الذي ارتكبت فيه الأعمال التحضيرية للجريمة والمكان الذي أخفيت فيه آثار الجريمة – كمكان إخفاء جثة القتيل – لا يحددان مكان الجريمة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن سلمت بأن الطاعنين يقيمان بدائرة مركز ….وارتكبا الجريمة بها في لحظة وقتية واحدة ، بمكان واحد بتلك الدائرة ، إلا أنها انتهت أن نيابة مركز ….هي المختصة بمباشرة التحقيقات بالدعوى استناداً إلى أن إخفاء جثة المجني عليه تم بها واعتبرته جزءً من النشاط الإجرامي للجريمة موضوع التداعي وأنها تعد جريمة متتابعة الأفعال. لما كان ذلك ، وكان مكان إخفاء جثة المجني عليه – على النحو السالف – ليس من ضمن الركن المادي للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيقات نيابة مركز ….لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قُضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الطعن رقم ١٨٠٨٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/1/2010
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٠ )
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة قد تصدت للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى بقالتها (وحيث أنه وبشأن الدفع بعدم إختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى فمن المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ( لما كانت المادة ۲۱٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ” وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ، والعبرة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة هي بعناصر الركن المادى دون ما يسبقها من نشاط لا يدخل في كيان هذا الركن، أو ما يلحق بها من أثار لا تدخل فى هذا الكيان ، ولذا فإن المكان الذي ارتكبت فيه الأعمال التحضيرية للجريمة والمكان الذي أخفيت فيه أثار الجريمة لا يحددان مكان الجريمة )
( الطعن رقم ۱۸۰۸٦ لسنة ٧٣ – جلسة 17 / 1 / ۲۰۱۰- مكتب فني ٦١ – الصفحة ٤٠ )
وحيث أنه ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق ومستندات الدعوى أن الواقعة محل التداعى – بكافة أركانها وأحداثها منذ مهدها وحتى نهايتها – قد حدثت بقرية ……….. التابعة لمركز المنصورة ، ولما كانت العبرة في تحديد مكان وقوع الجريمة هي بعناصر الركن المادى لها دون ما يسبقها من أعمال تحضيرية أو ما يليها من إخفاء للآثار، ومن ثم ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة أول درجة ، وهو ما يضحي معه دفع المتهم قائماً على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه، وتقضى المحكمة برفضه أسباباً دون النص عليه بالمنطوق . )
وإذ ظنت محكمة الموضوع فى هذا الرد نيلا من دفع الطاعن دون ان تفطن لكونها قد خالفت الثابت بالاوراق إذ قدم دفاع الطاعن بطاقة الرقم القومى الخاصة به مثبت بها انه مقيم فى شارع ……………….. منطقة ……. قسم ثان المنصورة كما قدم الدفاع شهادة صادرة عن مركز ومدينة ………. مثبت فيها ان الطاعن يمتلك منزلين بزمام …………. التابعة للوحدة المحلية بميت سويد – مركز …………. كما قدم افادة اخرى من ذات الجهة تفيد ان الطاعن له منزلين بناحية …………. زمام الوحدة المحلية بميت سويد – مركز ……….. , كذا شهادة بأن المتهم الثالث المقال بأن الواقعة قد حدثت بمسكنه مقيم بذات الجهة المشار إليها كما قدم الدفاع شهادة تفيد بأن المدعو /……………….. ( زوجته شاهدة الاثبات ) مقيم كذلك بناحية ……………… التابعة لميت سويد – مركز بنى عبيد ومن ثم فان جماع ما سبق واخذ الحكم بمضمون أقوال الشاهدة يحتم صحة الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الجنحة .
وكان مفاد هذه المستندات التى لم يطلع عليها الحكم الطعين و يقف على فحواها عن بصر وبصيرة ليضعها فى ميزان عقيدته حال رده على الدفع المبدى ان الطاعن له محل اقامة كائنة بدائرة قسم ثان المنصورة وكذا فأن الطاعن والمتهم الثالث المقال بأن التعدى برمته قد حدث تارة فى مسكنه وتارة اخرى فى حدود قريته مقيمين بدائرة مركز بنى عبيد وكذا محل اقامة الشاهدة وفقا لبيان محل اقامة زوجها وقد عمد الحكم فى اعنات واضح لعدم بيان مكان الاعتداء من واقع تحصيله لإقوال الشهود ولم يتطرق إليه سوى فى الرد على الدفع دون بيان مصدر تحديد مكان الواقعة لديه وكان الاختصاص المكانى فى حالتنا الراهنة ما يحدد بأحد المكانين بأعتبارهما محل اقامة المتهمين أو يحدد بمكان الواقعة التى جرى فيها الاعتداء ووفقا لما ذكر فأن الاختصاص متعلق بناحية ……….. التابعة للوحدة المحلية …………… حيث محل اقامة المتهم الثالث أن اعتبرت الواقعة قد حدثت بأكمله فيه – كأحدى تصورات الحكم المتناقضة – او فى ذات القرية المذكورة ………….. اخذا بتصور انتقال المجنى عليه داخل القرية وتتبعهم له بالاعتداء دون أى اختصاص لمحكمة جنح مركز المنصورة بنظر الدعوى .
سيما ان الحكم وهو يتصدى للدفع بالرد مقررا بأنه قد استقر لديه الرأى بأن الواقعة قد حدثت بقرية ……………………… لمركز المنصورة قد احجم عن بيان مصدر هذا الاستيثاق من الاوراق إذ حصل اقوال المجنى عليه وشهادة الشهود جميعا و مضمون التقرير الطبى دون ان يشر فى ايهما لمكان حدوث الواقعة من واقع اقوالهم ليعد هذا الدليل مصدرا للاختصاص المزعوم لتلك الجهة وانما ساق روايات الشهود و التحريات على نحو مجهل تماما بصدد محل حدوث الواقعة .
وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه” و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية تسرى على اختصاص المحكمة التى تنظر الدعوى , وكان الثابت بالاوراق انه ليس للطاعن او اى من المتهين اقامة بدائرة مركز المنصورة وقد اجمع شهود الحكم بما فيهم المجنى عليه ان الواقعة حدثت بمنزل المتهم الثالث ونطاق القرية الواقع بها مسكنه و قد كشفت الاوراق المقدمة من الطاعن حقيقة كون المسكن المذكور ليس من ضمن نطاق محكمة مركز المنصورة وانما يكون الاختصاص المكاني لمحكمه جنح ………….. ومن ثم فإن مكان وقوع الجريمة كأحد أوجه الاختصاص كما جاء بالاوراق ليس فى نطاق المحكمة مصدرة الحكم الطعين كما لم يقبض على الطاعن او اى من المتهين بأمر ضبط فى نطاق مركز المنصورة كأخر اختصاص محدد على سبيل الحصر ومن ثم فلا اختصاص محلى بالواقعة لمحكمة مركز المنصورة يبيح لها نظر الدعوى, وكان من المقرر أن ضوابط الاختصاص المحلى لقضاء الحكم المنصوص عليها بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين هذا الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ومن ثم فإن الحكم باطلا لعدم توافر قواعد الاختصاص المحلى وهو ما لم تقف عليه محكمة الموضوع فى ردها انف البيان الامر الذى شاب الحكم معه تبعا لذلك البطلان و مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور بما يوجب نقضه .
السبب الرابع :- تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد ساق واقعة الدعوى على صور شتى لا جامع لشتاتها ما بين مضمون رواية كل شاهد من حيث مكان الواقعة وكيفية الاعتداء الحاصل و أدواته المستخدمة وشخوص المساهمين فيه ثم من بعد ذلك إذ تصدى لدفاع الطاعن بالتفنيد إذ به يجمع كافة تلك الروايات فى صورة واحدة مختلطة متهاترة بما يصمه بالبطلان .
ذلك ان محكمة الموضوع قد سردت واقعة الدعوى كما استقرت فى عقيدتها ووجدانها اخذا من اقوال المجنى عليه بقالتها:
- (وتكتفي المحكمة بالإشارة لوجيز الواقعة فى حدود ما يقتضيه هذا الحكم بما ثبت بأقوال المجنى عليه / …………………………………………. بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ ….. / 10 /۲۰۲۲ من أنه وحال تواجده بجلسة عرفية بمنزل المتهم الثالث بغرض الإتفاق على أحكام وشروط إنهاء علاقة الزوجية فيما بين المجنى عليه وزوجته نشب فيما بينه وبين المتهمين الماثلين وآخرين خلاف على تلك الشروط والأحكام فقام بتركهم وتوجه إلى معرض السيارات الخاص بشقيقه بذات القرية فقام المتهمين الماثلين وآخرين بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء ( سكاكين ) وأدوات ( شوم ) محدثين إصاباته في رأسه وزراعه الأيسر ورجله اليسري)
مما مفاده ان المجنى عليه تشاجر بمسكن المتهم الثالث و غادره منتقلا لمعرض سيارات شقيقه و من ثم اتبعه الطاعن والمتهمين الباقين واخرين مجهولين ليعتدو عليه محدثين اصابته الواردة بالتقارير الطبية .
اعقب ذلك ان سردت المحكمة من جديد مؤدى شهادة المجنى عليه حول الاعتداء فنقلت عنها الاتى نصا : (إذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجنى عليه / ………………………… شهد بمضمون ما وردد به بمحضر جمع الاستدلالات وأضاف بأنه وحال مغادرته للجلسة العرفية إستمع للمتهم الأول حال محادثته تليفونياً لأحد الأشخاص طالباً منه إحضار الأسلحة والذهاب إليه ثم حضرت سيارة بها عدة متهمين آخرين وبحوزتهم شوم وسكاكين وقاموا بالإلتفاف حوله والتعدى عليه بالضرب محدثين إصاباته وأضاف بأن المتهم الأول كان بحوزته سلاح أبيض (سكين ) وتعدى بها عليه)
ومؤدى هذه الرواية انه لم يغادر لمعرض شقيقه تاركا المكان و انما حضر متهمين اخرين مجهولين لديه بفعل من الطاعن وحده عن طريق استدعائهم تليفونيا و من ثم باشر الحضور الاعتداء عليه بمعية الطاعن وبهذا التحصيل توارى عن مشهد الاعتداء وجود باقى المتهمين الثانى و الثالث تماما فلم يأتى لهم ذكرا أو يبرز لهم دورا فى الاعتداء او الاصابة او حتى التواجد حال حدوث الاعتداء .
وإذ اثر الحكم تقوية دعائم حكمه بإيراد ما يعززها من اقوال شهود الاثبات فما كان منه سوى ان اورد مؤدى اقوال شاهدة تدعى / ………………………… والتى اورد مضمونها على النحو التالى : (وبسؤال / …………………………. شهدت بأنها أبصرت عدة متهمين ملتفين حول المجنى عليه – منهم المتهم الثالث خطأ – ويقومون بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام شوم وزجاجة أرجيلة محدثين إصابته) .
وإذ تحمل هذه الاقوال تصورا ثالث من حيث مكان الواقعة الذى لا صلة له بمعرض السيارات الوارد بأقوال المجنى عليه ومن حيث شخوصه إذ اوردت انهم مجاهيل لها عدا المتهم الثالث واخيرا من حيث الادوات المستخدمة فى الاعتداء بأن ذكرت كون الاعتداء يباشر بواسطة زجاجة ارجيله فى غيبة ذكر الاسلحة البيضاء من سكاكين وخلافه .
اعقب ما سبق ايراد اقوال شاهد معزز جديد يدعى / ……………. قرر بالاتى :
(وبسؤال / ………………………. شهد بأنه أبصر الجلسة العرفية المقامة بمنزل المتهم الثالث والتي تواجد بها المتهم الأول وأخرين وقام المجنى عليه بالتعدى عليهم بالسب والشتم ونشبت فيما بينهم مشاجرة بالأيدى وقامت الأهالي بفصلهم عن بعضهم البعض وأضاف بأنه لم يشاهد أحد يتعدى على المجنى عليه ).
ليخلو مضمون اقواله المعتنقة من قبل محكمة الموضوع من الزعم بإنتقال المجنى عليه حال الاعتداء عليه لمعرض سيارات يخص شقيقه بل يقرر الشاهد خلاف اقوال المجنى عليه ان الاشتباك الحظى قد حدث بمسكن المتهم الثالث وبالايدى ومتبادل بين الطرفين دون اى اشارة لتواجد اى ادوات خلال الاعتداء مطلقا .
يتلو ذلك سرد الحكم لمؤدى التحريات واقوال القائمين عليها وهم كلا من الرائد / …………………………… – رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة وكذا العقيد / ………………………… – الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقد نقل الحكم عنهما الاتى نصا :
(وبسؤال الرائد / …………………….. – رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة – واللذان شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة نسب فيما بين المجنى عليه وبين متهم أخر / …………………….. وبتاريخ الواقعة كانت هناك جلسة عرفية لحل الخلاف بين الطرفين إلا أنهم لم يتفقوا وحدثت مشادة كلامية حضر على إثرها المجنى عليه فقام المتهمين الماثلين وآخرين بالتعدى عليه بالضرب باستخدام شوم وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص محدثين ما به من إصابات وقيامهم بممارسة أعمال البلطجة ضد المجنى عليه وإحداث حالة من الهلع والخوف داخل المنطقة . وبسؤال العقيد / ………………… – الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية – شهد بأن تحرياته السرية اسفرت عن ذات مضمون ما شهد به سابقه)
ويستقى من هذا التحصيل ان الاعتداء كاملا قد جرى خلال الجلسة العرفية ذاتها المنعقدة بمسكن المتهم الثالث وليدة للحظة الخلاف دون اعداد مسبق او تخطيط ودون استعداد ودون انتقال المجنى عليه من المسكن إلى معرض سيارات شقيقه بما ينفى الاتفاق وصورة الواقعة حول جريمة استعراض القوة .
وبهذا يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان الحكم لا اتفاق بين عناصره الاساسية وادلتها القولية والفنية حول صورة واحدة جامعه للواقعة فالمكان متعدد و الشخوص مختلفين و الاعتداء بصور شتى و الادوات مختلفة فى كل صورة او غائبة بما يحول و الجمع بين كافة تلك التصورات .
بيد ان الحكم الطعين تصدي لمؤدى دفاع الطاعن المبدى بين يديه و الذى حمل النعى على الادلة بكونها متناقضة فيما بينها ومناقضة للدليل الفنى الوارد بالاوراق واردا ان يبرز مدى اتفاق ادلة ثبوته وتماسكها وكونها تحمل صورة محددة المعالم إلا ان محاولة الحكم الوصول لهذا الامر قد اسفرت عن الاتى :
(ولما كان ذلك وكانت المحكمة وبعد أن طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بها إحاطة كافية فقد رسخ في عقيدتها وإستقر في وجدانها على نحو لا يجاوره شك أو يُداخله ظن إلى إدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه وذلك أخذا بما جاء بأقوال المجنى عليه/ ……………………………….. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ …. / 10 / ۲۰۲۲ وكذا تحقيقات النيابة العامة من أنه وحال تواجده بجلسة عرفية بمنزل المتهم الثالث بغرض الإتفاق على أحكام وشروط إنهاء علاقة الزوجية فيما بين المجنى عليه وزوجته نشب فيما بينه وبين المتهمين الماثلين وآخرين خلاف على تلك الشروط والأحكام فقام بتركهم وتوجه إلى معرض السيارات الخاص بشقيقه بذات القرية أثناء مغادرته تناهى لمسمعه قيام المتهم الأول بالاتصال تليفونياً بأحد الأشخاص طالباً منه إحضار الأسلحة والحضور إليه ثم حضرت سيارة بها عدة اشخاص و بحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم وقاموا جميعا – ومعهم المتهم الأول حال إحرازه لسلاح أبيض سكين – بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وأدوات ( شوم ، كتر، سكين ) محدثين إصاباته في راسه وزراعه الأيسر ورجله اليسرى وظهره وذلك بقصد إحداث إصابته والبلطجة عليه بقصد إجباره على شروط الطلاق التي وضعوها ، وقد توافق هذا الدليل القولى مع الدليل الفنى فى الأوراق إذ ثبت بالتقريرين الطبيين المؤرخين ….. / 10 / ۲۰۲۲ الخاصين بالمجنى عليه أن إصاباته عبارة عن ثلاثة جروح قطعية بفروة الرأس وجرح قطعي بالإليه اليسرى وجرح قطعي بالكوع الأيسر وجرح قطعي بالساق اليسرى وكدمة بمؤخرة الرأس وكدمتين بالظهر من الجهة اليسرى وكسر بأعلى الكوع الأيسر ومدة علاجه تزيد على العشرين يوم، وهو ما يتماشى مع مواضع الإصابات التي قرر بها المجنى عليه وكذا طبيعة الأدوات والسلاح الأبيض المستخدم في واقعة التعدى ( سكين ، شوم ، كتر ) بإعتبار أن التعدى بهذه الأدوات والأسلحة البيضاء من شأنه إحداث الكدمات والكسور والجروح القطعية ، كما إتسقت رواية المجنى عليه مع ما شهدت به المدعوة / ……………………………. بتحقيقات النيابة العامة – والتى تطمئن المحكمة لشهادتها – بأنها أبصرت عدة متهمين ملتفين حول المجنى عليه ويقومون بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته ، كما تأيدت تلك الأدلة بقرينة تطمئن المحكمة إليها وتأخذ بها لتعزز الأدلة الثابتة بالأوراق وهى تحريات الشرطة المجراة بمعرفة كلا من العقيد / ……………………. الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية والرائد / ……………………………. رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة واللاذان شهدا بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياتهما السرية أسفرت عن وجود علاقة نسب فيما بين المجنى عليه وبين متهم أخر /………………. وبتاريخ الواقعة كانت هناك جلسة عرفية لحل الخلاف بين الطرفين إلا أنهم لم يتفقوا وحدثت مشادة كلامية حضر على إثرها المجنى عليه فقام المتهمين الماثلين وآخرين بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام شوم وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص محدثين ما به من إصابات وقيامهم بممارسة أعمال البلطجة ضد المجنى عليه وإحداث حالة من الهلع والخوف داخل المنطقة ، ومن جماع ما تقدم فقد توافر بحق المتهم الأول أركان جريمة البلطجة )
ولم يفلح الحكم بما سبق فى ازالة التعارض بل جمع كافة الصور المتعارضة معا من جديد فتارة مؤدى بأن الاعتداء بالمعرض من متهمين مجهولين و الطاعن وحده على المجنى عليه دون المتهمين الثانى والثالث وتارة يورد صورة التحريات بما تحمله من اختلاف بصدد مكان الواقعة المحدد بمسكن المتهم الثالث و مقارفيها وتارة يتساند لمضمون اقوال الشاهدة / ……………….. زاعما اتساقها مع اقوال الباقين فى حين انها تزعم ان الاعتداء بزجاجة ارجيله و ان الاصابة حدثت بها دون الاسلحة البيضاء والسكاكين وهى اداة لا تحدث جروح قطعية بلا ريب , فبدلا من إزالة حيرة مطالع مضمون مدوناته زادها و اكدها واكد على مدى ما شاب ادلته الجوهرية من تناقض يستعصى على الجمع والموائمة بينهم .
لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه : – (لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة – عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)
كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ…. وحال عودة المجني عليه…. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه…. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه
[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : – أنه في تاريخ سابق على ١٠ / ٨ / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه …………………… المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني …………………. “……………..” وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم ………………….. و …………………..و ……………….. و……………….. وتجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول ……………… على الشهير ” ……………” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث ……………………… والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال ………………… و………………… و ………………………… والمقدم / …………………… حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.
(الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)
وقد قضت محكمة النقض بانه ” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من صور متعارضة لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعن إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
السبب الخامس:- قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه دليل إدانة.
قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)
كما قضى بأنة من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ……………………….. – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الطب الشرعي والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وثبت بالتقريرين الطبيين المؤرخين …. / 10 /۲۰۲۲ أن إصابات المجنى عليه عبارة عن ثلاثة جروح قطعية بفروة الرأس وجرح قطعي بالإليه اليسرى وجرح قطعى بالكوع الأيسر وجرح قطعي بالساق اليسرى وكدمة بمؤخرة الرأس وكدمتين بالظهر من الجهة اليسرى وكذا كسر بأعلى الكوع الأيسر ومدة علاجه تزيد على العشرين يوم .
لما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير الطب الشرعي قد اكتفي ببيان الإصابات بجسم المجني عليه دون بيان كيفية حدوث تلك الإصابات والأداة المستعملة في إحداثها وتوقيت حدوثها وما إذا كان يتصور حدوثها على النحو الوارد بأقوال المجني عليه من عدمه، والجهة الصادر عنها تلك التقارير وهل هى صادرة عن جهة رسمية بإنتداب من قبل النيابة العامة او الشرطة ام انها صادرة عن جهة طبية خاصة و توقيت الكشف الحاصل على المجنى عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.
السبب السادس : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ …./١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنة بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن يتغيربه وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨ / ١ / ٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26 / 1 / 2020
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 –مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
وحيث ان دفاع الطاعن في الدعوي الماثله قد قدم بين يدى محكمة الموضوع جملة من المستندات التى استدل بها على عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى كما استدل بها على ثبوت كذب اقوال المجنى عليه بشأن الاعتداء عليه ومكان حدوث هذا الاعتداء وصولا لنفى الواقعة برمتها , ذلك ان المجنى عليه قد قرر بانه اعتدى عليه بمركز المنصورة حيث كان بجلسة عرفية بمسكن المتهم الثالث بأحدى القرى وقد انتقل بذات القرية فيما بعد لمعرض سيارات يخص شقيقه و حضر المتهمين وقامو بالاعتداء عليه فقد قدم دفاع الطاعن حوافظ مستندات تثبت كونهم جميعا ليس لهم ثمة مسكن بدائرة مركز المنصورة وانما محل اقامتهم بمواضع اخرى.
وقد قدم الدفاع حافظة مستندات مؤرخة فى …./9/2023 ومقدمه منه بجلسه …./9/2023 تحوى بيانات صادرة عن الوحدة المحلية ………….. – مركز بنى عبيد تثبت ان الطاعن والمتهم الثانى لهم بيوت فى ناحية ميت عدلان التابعة …………. – مركز بنى عبيد كما قدموا بيان بشأن المدعو/ …………………… العدل زوج الشاهدة تثبت ان اقامتها بذات المكان الغير تابع لإختصاص مركز المنصورة .
بيد ان محكمة الموضوع قد حجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التى استدل بها دفاع الطاعن فى ثبوت كذب رواية المجنى عليه بشأن واقعة الاعتداء بإكملها كما تثبت عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع وإذ اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الاوراق الرسمية شهادات و معاينة و مقاطع مرئية و طلبات متعلقة بها ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شاهد الاثبات المجنى عليه بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه وكان الدفاع المكتوب وحوافظ المستندات تتمة للدفاع الشفوى يتعين ان يبدى الحكم ما يبين من خلاله فطنته إليه و الموازنة بينه وبين ادلة الثيوت التى اعتنقها دون الاعراض عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضة .
السبب السابع : بطلان الحكم لقصوره فى بيان اركان جريمة استعراض القوة وتحصيل فهم الواقعه علي النحو الصحيح
وايه ذلك من المقرر أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان أركان جريمة استعراض القوة التي دان بها الطاعن وكانت محكمة النقض قد قضت بأن :
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دان الأول بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص ودانه والآخر بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً جلياً مفصلاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها وظروفها وأدلتها , وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة لا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من بيان الواقعة ؛ إذ لم يبين – سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهما الجرائم المسندة إليهما وكيفية حصولها ودور كل طاعن فيها ، بل أورد فى هذا السياق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال ضابط الواقعة وتحرياته دون أن يحدد الأفعال المكونة لتلك الجرائم ودور كل متهم فيها ؛ فبات معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٢٤٩٥٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠
لما كان الحكم الطعين قد ساق ضمن تصوراته المتعددة للواقعة المؤثمة صورة استمدها من تحصيله لمؤدى اقوال الشاهد/ …………………… والتي اورد الحكم مؤداها بانه (شهد بأنه أبصر الجلسة العرفية المقامة بمنزل المتهم الثالث والتي تواجد بها المتهم الأول وأخرين وقام المجنى عليه بالتعدى عليهم بالسب والشتم ونشبت فيما بينهم مشاجرة بالأيدى وقامت الأهالي بفصلهم عن بعضهم البعض وأضاف بأنه لم يشاهد أحد يتعدى على المجنى عليه) .
كما ان الرائد / ………………………………. – رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة – قد حصل الحكم مضمون شهادته بشأن تحرياته بقالته ( شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة نسب فيما بين المجنى عليه وبين متهم أخر / …………………… وبتاريخ الواقعة كانت هناك جلسة عرفية لحل الخلاف بين الطرفين إلا أنهم لم يتفقوا وحدثت مشادة كلامية حضر على إثرها المجنى عليه فقام المتهمين الماثلين وآخرين بالتعدى عليه بالضرب باستخدام شوم وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص محدثين ما به من إصابات وقيامهم بممارسة أعمال البلطجة ضد المجنى عليه وإحداث حالة من الهلع والخوف داخل المنطقة)
وكان هذا التصور يحمل فى طياته صورة مشاجرة وقتية نشبت بين طرفى الجلسة العرفية بموضعها ولا يبين من خلالها ان الطاعن وباقى المتهمين قد اتفقو مسبقا على ارتكاب وقائع محددة تعد من قبيل استعراض القوة والعنف والتهديد للمجنى عليه سيما وان الحكم لم يبين فحوى الفعل محل الغرض من التلويح بالعنف قبل المجنى عليه واستعراضه لإجباره على الانصياع لهم و بث الرعب فى نفسه بل ان التحصيل السالف البيان لفحوى اقوال مجرى التحريات يجعل جريمة البلطجة وبث الرعب تقع على الاهالى و الاشخاص من الغير ممن لا تستطع المحكمة ان تقف على تاثير حدوث مشاجرة محدودة الاطراف عليهم و جعلهم فى حالة من الرعب والهلع جراء ذلك لكونهم مجهولين بالاوراق ناهيك عن ثبوت اتجاه أرداة الطاعن وباقى المتهمين نحو احداث حالة الرعب والهلع المشار إليها لدى الاهالى وثبوت وتوافر هذا القصد الغائب .
والغاية مما سبق ان سرد الحكم الطعين لمؤدى الواقعة ينم عن خلاف حدث وقتيا نشب على اثره شجار اصيب به المجنى عليه ان صحت الواقعة جدلا – ولا مجال فيه لإعمال نصى المادتين 375 مكرر من قانون العقوبات على الواقعة حال غياب ابراز القصد الجنائى من قبل المحكمة واتجاه نية الطاعن و المتهمين بهذا الشأن او اظهار ماهية الوقائع المادية التى عدها بمثابة استعراض للقوة والتهديد قبل المجنى عليه او الاهالى المجهولين بالاوراق الامر الذى يوصم الحكم بالقصور المبطل و يتعين معه نقضه.
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه وما يتكسبه من عمله خصوصاً أنه يعمل محامياً بالنقض وما زال مزاولا لعمله الحر بالحضور امام دوائر المحاكم ولا يخشه من فراره في حاله صدور حكما ضده في الطعن الماثل وخصوصا انه لم يثبت في الاوراق ان الطاعن لم يثبت أن صدر ضده احكام جنائية او مدنيه حتى تاريخ ايداع اسباب النقض الماثل وانه يبلغ من العمر ثلاثه وستون عاماً ويعانى من بعض الأمراض المزمنة وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في هذا الطعن .
ثالثا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن مما اسند اليه .
رابعا : احتياطيا احاله الدعوي لمحكمه جنح مركز بن عبيد محافظه الدقهليه لاعتبارها صاحبه الاختصاص المكاني ولنظرها بهيئه اخره مغايره
وكيل الطاعن
المحامى