|
إعلان المستأجر بعدم الوفاء
بالأجرة للمدين بعد تسجيل التنبيه
مادة 407 من قانون المرافعات
إنه فى يوم …………. الموافق …/…/ 200 م
بناء على طلب ……………………………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………
المحامى الكائن مكتبه …………………………
أنا محضر محكمة …………………………..
قد انتقلت على حيث إقامة
السيد/ ………..المقيم ……………………..
(مخاطبا مع ………………….)
وأنذرته بالآتى
اتخذ الطالب إجراءات نزع ملكية العقار
المملوك للسيد/ ………………مؤجر العقار
للمعلن إليه
وحيث أن الطالب قد سجل تنبيه نزع الملكية بمكتب
الشهر العقارى بتاريخ .. /…/ 200 م تحت رقم
الأمر الذى يحق للطالب بتكليف المعلن إليه بصفته مستأجر العقار الجارى الآت نزع ملكيته وبيعه جبرا عن مالكه لعدم دفعه الدين الثابت بالحكم الصادر فى القضية ………… رقم ………… من محكمة ……………ابتداء من تاريخ استلام هذا الإعلان بحجز وعدم دقع الأجرة المستحقة دون حاجة إلى أى إجراء آخر
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإعلان ونبهت عليه بسريان مفعوله وكلفته بعدم دفع الأجرة المستحقة من تاريخ استلام هذا مع التقرير بما فى ذمته من دين الأجرة بمحكمة ……… فى مدة أقصاها 15 يوما وإلا كان مسؤلا عن ذلك قبل الطالب الدائن .
ولأجل العلم …..