موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الالتماس رقم 23178 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          /  حــمـــدي يـــاســيـــن عــــكــاشة                نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  خــالــد جــمال محــمد الـسباعي                 نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيد مـــصطفــى عبـــد الغني                نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  مــحمـــد مـــصطــفى عــــنــــان                مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الالتماس رقم 23178 لسنة 59 ق

المقام من

وزير التعليم العالي  …… بصفته

ضــــــــد

عمرو حسين حمد الله

الــوقائع

بتاريخ 26/4/2005 أقام الملتمس بصفته التماسه الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة في حكم محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السادسة ) الصادر بجلسة 24/6/2001 في الدعوى رقم 6142 لسنة 43 ق والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق وألزمت المدعي بصفته المصروفات وطلب الملتمس بصفته في ختام صحيفة الالتماس الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الملتمس ضده بأن يؤدي للملتمس بصفته مبلغاً مقداره 1803.910 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 29/6/1989 وحتى تمام السداد والمصروفات.

وذكر الملتمس بصفته شرحاً لالتماسه أنه بتاريخ 29/6/1989 أقام الملتمس بصفته الدعوى رقم 6142 لسنة 43 ق طالباً في ختامها الحكم بإلزام الملتمس ضده وآخر بأن يؤديا له مبلغاً مقداره 1803.910 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات وذلك على سند من القول أن الملتمس ضده أوفد في إجازة دراسية إلى بلجيكا للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية وذلك بدون تعهد بأن يعمل لدى الجهة الموفدة وكفله المرحوم / حسين أحمد حمد الله وقد حصل الملتمس ضده على درجة الدكتوراه في 31/3/1979 وبتاريخ 3/6/1980 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على إنهاء إجازة العضو الدراسية لعدم العودة إلى أرض الوطن ومطالبته وضامنه بنفقات البعثة وقد تم رفع دعوى قضائية لمطالبة الملتمس ضده وضامنه، بالمبلغ السالف الذكر وفوائده القانونية، وبجلسة 24/6/2001 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق وألزمت المدعي بصفته المصروفات ولم يتم الطعن على هذا الحكم ومن ثم أضحى نهائياً.

وقد شيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر على أنه سبق للمركز القومي للبحوث أن أقام الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق أمام ذات المحكمة ضد الملتمس ضده لمطالبته بنفقات بعثته لبلجيكا للحصول على درجة الدكتوراه، وبجلسة 23/5/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 9728.767 جنيه والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 10/7/1993 وحتى تمام السداد والمصروفات.

تابع الحكم في الالتماس رقم 23178 لسنة 59 ق

وأضاف الملتمس بصفته أن الثابت أنه قد وردت بتاريخ 3/4/2005 من المركز القومي للبحوث مكاتبة للملتمس بصفته تفيد بأن المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق والمقامة من المركز ضد الملتمس ضده بأن هذا المبلغ يتعلق بمصروفات تم صرفها للمركز بمعرفة المبلغ محل المطالبة في الدعوى الملتمس في حكمــها ووقائع جـــديدة وارد بعد ومما يعد ذلك وقائع جديدة وارد بعد قاطعه يحق معه بشأنها تتيح التقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليها وفقاً لحكم المادة 241 من قانون المرافعات بالإضافة إلى ذلك فإن ذلك الحكم قد خالف القانون وذلك وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات لأن المدعي في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق هو المركز القومي للبحوث في حين أن المدعي بصفته في الدعوى رقم 6142 لسنة 43 ق هو وزير التعليم العالي بصفته أي أن هناك اختلاف في الخصومة في الدعويين بالإضافة إلى أن المبلغ المطالب به في الدعوى رقم 6142 لسنة 43 ق وفاء للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق أي الحق مختلف في الدعويين وبالتالي يكون الحكم قد ناقض نفسه فيما قضي بعدم جواز نظر الدعوى في ضوء اختلاف الخصوم والمحل في الدعويين المشار إليهما وبالتالي يحق للمدعي بصفته أن يتقدم بهذا الالتماس للقضاء بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بطلبات الملتمس بصفته المدعي بصفته في الدعوى الملتمس في حكمها واختتم الملتمس بصفته عريضة التماسه بالطلبات سالفة البيان.

وقد  جرى نظر الالتماس بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الملتمس بصفته حافظة مستندات طويت على أصل التعهد الموقع من المدعى عليهما بتاريخ 12/1/1675 وأصل مذكرة الإدارة العامة للبعثات لمطالبة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 بجلسة 23/5/1999وصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 6142 لسنة 43 ق بجلسة 24/6/2001، وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الالتماس للحكم بجلسة 25/11/2007 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الملتمس بصفته يطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السادسة ) الصادر بجلسة 24/6/2001 في الدعوى رقم 6142 لسنة 43 ق والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6843 لسنة 47 ق وألزمت المدعي بصفته المصروفات وبإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الملتمس ضده بأن يؤدي للملتمس بصفته مبلغاً مقداره 1803.910 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 29/6/1989 وحتى  تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الالتماس : فإن المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أن :” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحول الآتية :-

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضي بتزويرها.

3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.

7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

 

تابع الحكم في الالتماس رقم 23178 لسنة 59 ق

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد بعض الحالات على سبيل الحصر والتي تقبل بتوافر أحداهما الالتماس، أما إذا لم يتوافر إحدى هذه الحالات كان الالتماس غير مقبول.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 6142 لسنة 43ق الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة بجلسة 24/6/2001 والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لســــابقة الفصل فيها بالحكم  الصـــادر في الدعـــوى رقم 6843 لسنة 47 ق وألزمت المدعـــي بصفته المصروفات وإذ لم تتوافر في شأن الملتمس أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات سالفة الذكر ومن ثم يكون الالتماس غير مقبول شكلاً.

ولا يغير من ذلك ما ذكر الملتمس بصفته في التماسه من أنه قد حصل على أوراق تحمل وقائع جديدة تبيع طلب التماس إعادة النظر في الحكم المنوه عنه سلفاً إذ أن هذا القول من الملتمس بصفته قد جاء مرسلاً خالياً من دليل عليه من الأوراق فضلاً عن ذلك فإن ما ذكره الملتمس عن كتاب المركز القومي للبحوث لا يعد وقائع جديدة وإنما محض دفاع في أصل الحق أو في أوجه الطعن على الحكم، وليس في التماس إعادة النظر الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الالتماس شكلاً وألزمت الملتمس بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى