ادوات المحامى
**الأصل فى الشاهــــد والشهــــاده **
**الأصل
فى الشاهــــد والشهــــاده **
ــــــــــــــــــــ
وأستقر
قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها
تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من
حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550