الأعتراف فى الرشوه حكمه وأثر أعتراف الرئيسى الوسيط
الأعتراف
فى الرشوه
حكمه وأثر
أعتراف الرئيسى الوسيط
****
فى شرح قانون العقوبات / للدكتور محمود نجيب
حسنى – ط 1986 – نبذه / 66 ص 50 / 51 أن عله الأعفاء من العقاب عن الرشوه – سواء
للأخبار أو للأعتراف ، أن الرشوه جريمة تتصف بالسريه ويحاط إرتكابها بالكتمان
ويجتهد مرتكبوها فى أخفاء أمرها ، ويندر أن تترك أثاراً تدل عليها ، ومن ثم كان
جهد السلطات العامه فى تحقيقها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم وإقامة الدليل عليهم
أمراً عسيراً ، ولذلك فإن المخبر أو المعترف يقدم للمجتمع خدمه يستحــــــق أن
يكافأ عليها بالإعفــــــاء من العقاب ( أيضاً أحمد أمين ص 24 – 34 ) وقد عبرت
محكمه النقض عن عله إمتناع العقاب بقولها :-
”
ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى خدمه للمصلحة العامه بالكشف عن جريمة الرشوه بعد
وقوعها والتعريف عن الموظف الذى أرتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه “
نقض 18/4/1961 – س 12 – 88 – 478
نقض 16/12/1968 – س 19 – 224 – 1099
ويورد الدكتور أحمد فتحى سرور فى وسيطه – القسم الخاص – ط 3 – 1985 – رقم
103- ص 167 وما بعدها – أن علـــة الإعفاء هى أثبات التهمه على الموظف المرتشى (
نقض 29/5/1961س 12 – 120 – 628 ) – ( ص 168 )
فلأعتراف فضل
إمداد السلطات بالأدله اللازمة لإثبات التهمه وتسهيل إدانه المتهم .
وفى قانون العقوبات الإهمال – القسم الخاص
– للأستاذ أحمد بك أمين – ط 1923 – يقول ص 31 :-
”
وعلة هذا الأعفاء ظاهرة وهى أن الراشى والوسيط يؤديان خدمه للمصلحة العامة بالكشف
عن جريمة الرشوه بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة
عليه .