** الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى **
** الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى **
ـــــــــــــــ
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى ، هو كل أمر تصدره النيابه العامة بعد تحقيق وتضمنه عدم
السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ ، فالعبرة فى ذلك – وكما قالت محكمه النقض
فى العديد من أحكامها ، – هى بحقيقه الواقع لا بما
تذكره النيابه العامة أو تطلقه عليه من مسميات .
نقض 4/12/1984 – س 35 –192 – 863
نقض 24/1/1992 – س 33 – 14 – 800
نقض 26/11/1973 – س 24 – 222 – 1079
نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652
نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712
وللأمر النهائى بألاوجه لإقامة الدعوى
الجنائية ، – هو كالحكم النهائى ، وله ما للحكم النهائى من قوة انهاء الدعوى
الجنائيه ، وله ما للحكم النهائى من حجية تمنع العودة الى الدعوى الجنائية – طالما
أن هذا الأمر قائم ولم يلغ من السلطة المختصه خلال الفتره التى أجاز فيها القانون
الغاءة ، والتى لا يجوز لأى سلطة الغاءه بعد فواتها ، وفى ذلك تقول محكمه النقض فى
العديد من احكامها :
”
لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه له
حجيته التى تمنع العودة الى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع
بقاله قائماً اقامة الدعوى عن ذات الواقعه التى صدر الامر فيها لأن له فى نطاق حجيته
المؤقته ما للأحكام من قوه الأمر المقضى ولو لم يعلن للخصوم ، وأنه لما كان الدفع
بعدم قبول الدعوى لسبق صدور امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائيه جوهرياً ،
فإنه يجب على المحكمه ان تمحصه بلوغاً الامر فيه او ترد عليه بما يدفعه ، وإنه يجب
ان تعرض المحكمه لهذا الدفع الجوهرى ايراداً ورداً
نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863
نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 –346
نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 –960
نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925
نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520
نقض 4/3/47 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305
نقض 28/3/46 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 117 – 111
ومن المقرر قانوناً ، وعليه نصت المادة /
211 أ . ج – أن سلطة النائب العام فى إلغاء الأمر الصادر بالأوجه ، هى سلطة مقيده
بثلاثة بعدها يكون الأمر وجه نهائياً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه
حجية وقوه دائمة .
فقد
نصت الماده / 211 أ . ج على أنه :-
” للنائب العام أن يلغى الامر
المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه
الجنايات أو محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن
المرفوع فى هذا الأمر ، ففى هذه الحالة الأخيرة يمتنع النائب العام ألغاء الأمر
حتى فى خلال الثلاثه أشهر ،
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
” يجب على المحكمه اذا ما دفع أمامها
بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الأمر الصادر من
النيابه العامه العموميه بحفظ الشكوى ان
ترد على هذا الدفع ، فإذا هى ادانت المتهم دون ان تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها
يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
نقض 25/4/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 7 – رقم 142 – ص 126
نقض 4/12/1984 – ص 35 – 192 – 863
وغنى عن البيان ما أسلفناه من أن هذه
الحجية وهذه القوة للأمر النهائى بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ، تثبت لكل أمر
تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ ،
فالعبرة فى ذلك كما تقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها هى بحقيقه الواقع لا
بما تذكره النيابه عنه .
( نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ،
نقض 24/1/1982 – س 33- 14 – 80 ،
نقض 26/11/1973 – س 24 –222 – 1079 ،
نقض 7/5/1972 – س 23 – 147- 652 ،
نقض 26/5/1967 – س 18 – 140 – 712 )
وباقى
أحكام النقض يالفه الذكر وتكون له هذه الحجية ولو لم يعلن به الخصوم
( نقض 7/6/1959 – س 10 – 140 – 629 ، ولو لم يعلن المدعى بالحق المدنى به
( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960
د. محمود مصطفى – الإجراءات ط 11 –
1976 – ص 318 – ،
سرور فى الوسيط فى الإجراءات – 1980 ج 2 – ص 166 ).
كذلك ، فإنه يستوى فى التحقيق السابق على
صدور الأمر بألا وجه ، أن يجرية المحقق بنفسه او بواسطة من يندبه لذلك من منأمورى
الضبط القضائى ، كما لا يشترط ان يكون صدور الأمر بألاوجه مسبوقاً بأستجواب المتهم
.
د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات الجنائيه – 1980 – ج 2 – ص 161
د. محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات ط 2 – 1988 – رقم 572 – ص 530
نقض 15/66/1936 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 487 – ص 616
نقض 18/3/1946 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – رقم 117 – ص 111
نقض 4/3/1947 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 – 315 – 305
نقض 10/4/1956 – س 7 – 156 – 535
كما يتوى فى الأمر بألا وجه ، أن يكون
صريحاً بالكتابه ، أو أن يكون ضمنياً يستفاد إستخلاصاً أو أستنتاجاً من أى إجراء
آخر يدل عليه كالقيد الادارى مثلاً ، أو استبعاد شخص او تهمه من دائره الاتهام –
وعلى ذلك تواترت احكام النقض
نقض 21/6/1979 – س 30 – رقم 151 – ص 712،
نقض 26/1/1976 – 27 – 24- 113 ،
نقض 19/11/1972 – س 23 – 1207 – 127 ،
نقض 5/4/1971 – س 22 – ج 2 – 85 – 345 ،
نقض 3/2/1964 س 15 – رقم 20 – ص 97
كما
قضت محكمه النقض بأن :-
” الدفع بعدم جواز الدعوى يلتقى فى
النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن
الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم
جةاز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم
فيه ”
( نقض 5/11/80 – س 31 – 186 – 960 ،
نقض 8/4/81 – س 32 – 62- 346 ،
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه ” محمود عمر ” – ج 2 – 251
– 303 ،
نقض 1/5/1944 – مج القواعد القانونيه – ج 6 – 1486
د. محمود مصطفى – المرجع السابق ص
318 )،
–
وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على
المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى .
( الأحكام أنفة الذكر ، وأيضاً نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925 ،
نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ،
نقض 26/11/1981 – س 32 – رقم 172 – ص 981 ،
نقض 27/1/85 – س 36 – 21 – ص 159
وفى
ذلك تقول محكمه النقض :-
” الأمر الصادر من سلطة التحقيق وجود
وجه لإقامة الدعوى الجنائيه ، له حجيته التى تمنع من العودة المقضى ، إنه مادام
أمر الحفظ قد صدر من النيابه بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه لا يجوز مع بقاله
قائماتً أقامة الدعوى العموميه بالواقعه ذاتها التى صدر فيها الأمر ، – فإذا اقيمت
الدعوى رغم ذلك على ذات المتهم بذات الواقعه فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون
باطلاً ، حتى ولو كانت النيابه والمحكمه لم يصل الى علمهما أمر الحفظ ، حتى ولو
كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمه الموضوع فإن لأمر الحفظ ما للأحكام من قوة
الشىء المقضى به وأن الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعه للدعوى
الجنائيه أمامها ، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبة لواقعه ما يستوجب
القضاء بعدم قبول الدعوى الناشئة عنها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – اذ
قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيه
لسبق صدور – مازال قائماً – من النيابه العامه بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الماثلة ، يكون قد أصاب صحيح القانون ”
( نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520 ، نقض 19/2/1940 – مج القواعد القانونيه
” محمود عمر ” ج 5 – 64- 109 – سرور
المرجع السابق ج 2 ص 166 ، د.
محمود مصطفى المرجع السابق ص 318 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 ).