** الإتفــــــــــــــاق الجنائــــــــــــــى ما يستلزمــــــــــه
** الإتفــــــــــــــاق الجنائــــــــــــــى ما يستلزمــــــــــه
ـــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض بأن :-
”
الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده
الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه
يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه
المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً
واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق
مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
”
وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى
الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب
صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 11/1/1955 – س 6 – 144- 439
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108