ادوات المحامى

** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **

** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **

 

****

        من المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون .

        وبذلك حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً  ، فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط القضائى مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع .

( د / محمود نجيب حسنى  – الإجراءات الجنائية

ط – 1988 – رقم 647 – ص 604 )

نقض 19/4/1979 – س 30-103-490

نقض 29/11/1979 – س 30-182-845

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى