ادوات المحامى
** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **
** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **
****
من المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون .
وبذلك حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً ، فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط القضائى مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع .
( د / محمود نجيب حسنى – الإجراءات الجنائية
ط – 1988 – رقم 647 – ص 604 )
نقض 19/4/1979 – س 30-103-490
نقض 29/11/1979 – س 30-182-845